الدفاع الجديدي يرفع شعار التشبيب والعطاء والإهتمام بلاعبي الأكاديمية في الموسم الجديد …    ميناء أصيلة يسجل تراجعاً في مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي خلال النصف الأول من 2025    ميناء العرائش .. تراجع بنسبة 10 في المائة في مفرغات الصيد البحري خلال النصف الأول من العام    مطار طنجة: إحباط محاولة تهريب أزيد من 32 كيلوغرام من الحشيش داخل حقائب سفر    لقاء تنسيقي بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة استعداداً للدخول المدرسي 2025-2026 واستعراضاً لحصيلة الموسم الحالي    طنجة ضمن المناطق المهددة بحرائق الغابات.. وكالة المياه والغابات تدعو للحذر وتصدر خرائط تنبؤية        حزب "أومكونتو وي سيزوي" الجنوب إفريقي يدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي            حزب الرئيس السابق لجنوب إفريقيا يدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي    السعدي : قطاع الصناعة التقليدية باقليم تزنيت سيعرف تطورا ملموسا بفضل برنامج شامل ومندمج    إشادة فلسطينية بدور جلالة الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية    المهاجرون المغاربة في مرمى العنف العنصري بإسبانيا    أخنوش يؤكد أن حكومته تدشن عهدا جديدا في مجال التشغيل    "أكسيوس": أمريكا طلبت من إسرائيل التوقف عن مهاجمة القوات السورية    عيد العرش: رؤية ملكية رائدة من أجل مغرب متقدم ومزدهر    مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المتعلق بإحداث "مؤسسة المغرب 2030"    وسط إشادة المؤسسات المالية الدولية.. أخنوش يعبر عن فخره بوضعية الاقتصاد الوطني وتدبير المالية العمومية    إطلاق تجربة نموذجية لصيد الأخطبوط بالغراف الطيني دعما للصيد البحري المستدام والمسؤول    وزارة: برنامج "GO سياحة" يذلل العقبات أمام المقاولين في القطاع السياحي    الأمم المتحدة…الضفة الغربية تشهد أكبر نزوح منذ 1967    ميناء طنجة المتوسط يعلن عن استثمار ضخم بقيمة 5 مليارات درهم لتوسعة محطة الشاحنات    الاتحاد صوت الدولة الاجتماعية    "طقوس الحظ" إصدار جديد للكاتب رشيد الصويلحي"    "الشرفة الأطلسية: ذاكرة مدينة تُباد باسم التنمية": فقدان شبه تام لهوية المكان وروحه الجمالية    مورسيا تحقق في "جرائم الكراهية"    أخنوش يستعرض بالبرلمان خطة الإنعاش الاقتصادي والإصلاح في ظل "الإرث الصعب"    "دراسة": الإفراط في النظر لشاشة الهاتف المحمول يؤثر على مهارات التعلم لدى الأطفال    وفاة معتصم "شاطو" أولاد يوسف بعد قفزه من خزان مياه واحتجازه عنصرًا من الوقاية المدنية    إحداث "مؤسسة المغرب 2030" يوحد الأغلبية والمعارضة في مجلس النواب    تضامن واسع مع الإخوة الشبلي بعد حبسهما بسبب مطالبتهما بكشف ملابسات وفاة أخيهما    نشرة إنذارية: موجة حر وزخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وبهبات رياح من الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة    لامين جمال يثير تفاعلاً واسعاً بسبب استعانته ب"فنانين قصار القامة" في حفل عيد ميلاده    وفاة أكبر عداء ماراثون في العالم عن عمر يناهز 114 عاما    حكيمي يختتم الموسم بتدوينة مؤثرة    موجة حرّ شديدة وأجواء غير مستقرة بعدد من مناطق المملكة    المنتخب المغربي يواجه مالي في ربع نهائي "كان" السيدات    قارئ شفاه يكشف ما قاله لاعب تشيلسي عن ترامب أثناء التتويج    فرانكو ماستانتونو: مكالمة ألونسو حفزتني.. ولا أهتم بالكرة الذهبية    العيطة المرساوية تعود إلى الواجهة في مهرجان يحتفي بالذاكرة وينفتح على المستقبل    "فيفا": الخسارة في نهائي مونديال الأندية لن يحول دون زيادة شعبية سان جيرمان    الإفراط في النظر لشاشات الهواتف يضعف مهارات التعلم لدى الأطفال    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يحتضن دورة تكوينية لفائدة وفد فلسطيني رفيع لتعزيز الترافع الحقوقي والدولي    اليونسكو تُدرج "مقابر شيشيا" الإمبراطورية ضمن قائمة التراث العالمي... الصين تواصل ترسيخ إرثها الحضاري    "مهرجان الشواطئ" لاتصالات المغرب يحتفي ب21 سنة من الموسيقى والتقارب الاجتماعي        الذّكرى 39 لرحيل خورخي لويس بورخيس    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    لأول مرة.. دراسة تكشف تسلل البلاستيك إلى مبايض النساء    وفاة مؤثرة مغربية بعد مضاعفات جراحة في تركيا تشعل جدلا حول سلامة عمليات التخسيس    مهرجان ربيع أكدال الرياض يعود في دورته الثامنة عشرة    تواصل ‬موجات ‬الحر ‬الشديدة ‬يساهم ‬في ‬تضاعف ‬الأخطار ‬الصحية    وفاة الإعلامي الفرنسي تييري أرديسون عن عمر ناهز 76 عاما    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



علم التوثيق أو فن التوثيق‎

بدأ علم التوثيق مع بداية الدعوة الإسلامية، وبزوغ فجر الإسلام، ونزول الوحي في القرن السابع الميلادي. وهذا الفن يعد من أحدث النظريات في القوانين الوضعية، وفي المذاهب الاجتماعية الحديثة، فالدول المسيحية وغيرها قد أخذت به وسمت ذلك بنظريات الإثبات. وفقهاء القانون في أوروبا لم يأخذوا بهذه النظرية إلا في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي وأوائل القرن التاسع عشر، حين اشترط القانون الفرنسي: أن يكون الدين مكتوبا إذا زاد عن مقدار معين. عكس الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، فقد سبقا فقهاء الغرب بحوالي أربعة عشر قرنا، منذ نزول آية المداينة في أواخر سورة البقرة. تم توالت الحقب في بروز هذا الفن ظهورا وضمورا كثرة وقلة، وضوحا وغموضا، إيجازا وإطنابا.
أهمية علم التوثيق
يعتبر مجال التوثيق من المجالات الحيوية التي يجب الاهتمام بها، والعمل على تجديدها. لأن علم التوثيق هو الذي يصون أموال الناس وأعراضهم، حتى لا تكون عرضة للضياع. كما أن هذا الفن هو الذي يضبط علاقة الأسرة بتوثيق عقود الزواج والطلاق، وضبط الأنساب والفرائض والميراث. كما أن التوثيق يبعد الإنسان عن إنشاء العقود الفاسدة، وذلك من خلال شروطه وضوابطه التي تنبني عليها الوثيقة، والمستمدة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أنواع التوثيق بالمغرب وخصائصه
ينقسم التوثيق في المغرب إلى ثلاثة أقسام:
التوثيق العدلي:
هذا الفن من التوثيق يستمد مشروعيته من المرجعية الإسلامية. ولقد بدأ العمل بالوثيقة العدلية بالمغرب منذ دخول الإسلام إلى هذا البلد. ووثق المغاربة جل معاملاتهم المالية والشخصية بالتوثيق العدلي، وهناك وثيقة عدلية يرجع تاريخها إلى سنة 540 هجرية متعلقة بعقد صدقة لعقار موجود بمدينة طنجة(1). وقد صدر أول قانون لتنظيم هذا التوثيق في 24 ربيع الآخر 7531 هجرية موافق 23 يونيو 1938, وقد ألغى هذا القانون بموجب القانون رقم 81 11 بتاريخ 6 ماي 1982 القاضي بتنظيم خطة العدالة وتلقي الشهادة وتحريرها
وتعتبر خطة العدالة = التوثيق العدلي مهنة حرة وتحت مراقبة وزارة العدل.
التوثيق العصري:
هذا النوع من التوثيق يستمد أصوله من المرجعية الغربية خاصة من القانون الفرنسي. وقد بدأ العمل بهذا التوثيق (العصري) في المغرب في ظل سلطات الحماية الفرنسية. ويعتبر ظهير 10 شوال 1343 هجرية موافق 04 ماي 1925 بشأن تنظيم محرري وثائق الفرنسيين. وهو ظهير مأخوذ من قانون التوثيق الفرنسي الصادر بتاريخ 16 ماي 1803 ويعرف بقانون 25 فانتوز للسنة الحادية عشر. ومن غرائب هذا الظهير ما يلي:
أ الفصل السابع منه ينص على الشروط الواجب توافرها في من أراد الحصول على وظيفة موثق notaire وأولها أن يكون فرنسيا.
ب أعطى لظهير الموثق الفرنسي الحق في تحرير الوثائق طبقا للشريعة الإسلامية أو اليهودية: فله أن يتلقى رسوم الإرث المتعلقة بالمسلمين أو الإسرائيليين، ثم أعفى الفصل المذكور الموثق من تحرير عقود النكاح والطلاق وغيرها من الأحوال الشخصية.
ج يشترط الظهير ضمنا أن يحرر الموثق العقود باللغة الفرنسية وحدها (الفصل 22 من الظهير)
ومازالت أغلب العقود في مجال التوثيق تحرر باللغة الفرنسية في بلد لغته الرسمية حسب الدستور اللغة العربية. فالظهير المنظم للتوثيق العصري يعد من التداعيات القانونية لمعاهدة الحماية التي فرضت الاستعمار على المغرب منذ الثلاثين من مارس 1912. وهذا يعد من التبعية القانونية للمستعمر.
التوثيق العرفي:
ويدخل في هذا النمط من التوثيق العقود التي لم يتدخل في إنجازها عدل أو موثق أو موظف رسمي له صلاحية إنجازها. وقد اعتبرها القانون المغربي منذ القدم، ومن ذلك ما ورد في المنشور 17516 بتاريخ 1952 في شأن العقود الممضاة بخط اليد. وجاء اعتبارها في قانون العقود والالتزامات المغربي انظر الفصول 419 و420 و424 و426. ويظهر الفرق بين هذا النوع من التوثيق والنوعين السابقين (العدلي والعصري) على مستوى القالب الشكلي الذي تصاغ به الوثيقة. وهذا ما يعبر عنه بالتقابل بين الصورتين: بالورقة الرسمية في مقابل الورقة العرفية. ويطرح من جهة ثانية التقابل بين المصداقية او الحجية القانونية في الورقتين معا. ونظرا لسهولة إنجاز (العقود العرفية) وبساطة تكاليفها دون شروط ولا قيود كما هو الشأن في العقود الرسمية، انتشرت بشكل واسع وسريع في أنحاء المغرب. ويعتبر الكتاب العموميون الجهة التي تنجز هذه العقود العرفية، علما أن الأصل في مهمتهم هو كتابة الشكايات والمقالات والرسائل وذلك نظرا لمستواهم الثقافي البسيط.
القيمة الشرعية والقانونية للوثيقة العدلية
تكتسب الوثيقة العدلية أهميتها وحجيتها ومصداقيتها من حيث بناؤها الشكلي والموضوعي وعلاقة ذلك بالقيمة الفنية للوثيقة العدلية، ويمكن رصد هذه الجوانب من خلال نقطتين:
النقطة الأولى:
قال الإمام مالك: لا يكتب الوثيقة بين الناس إلا عارف بها، عدل في نفسه، مأمون عليها لقوله تعالى (وليكتب بينكم كاتب بالعدل) (2)
وفي الغرناطية يعتبر في الموثق عشر خصال، متى عري عن واحدة منها لم يجز أن يكتبها وهي: أن يكون مسلما، عدلا، مجتنبا للمعاصي، سميعا بصيرا متكلما، يقظا، عالما بفقه الوثائق، سالما من اللحن، وأن تصدر عنه بخط بين يقرأ بسرعة وسهولة، وبألفاظ بينة غير محتملة ولا مجهولة (3)
كما ينبغي أن يكون له حظ من اللغة العربية وعلم الفرائض والعدد (الحساب) والنعوت والأوصاف، وبصيرا بالأحكام الفقهية، مطلعا على أجوبة المتأخرين وما جرى به العمل بين المفتين. ونضيف نحن حسب ضرورة الزمان أن يكون ملما ببعض اللغات الأجنبية وكذلك بفن الإعلاميات وبعض العادات والتقاليد. كما استحبوا في كاتب الوثيقة أن يكون كما قال شاعرهم:
عليك بكاتب لبق رشيق
ذكي في شمائله حرارة
تناجيه بطرفك من بعيد
فيفهم رجع لحظك بالإشارة
وجاء في المرسوم (18 أبريل 1983) بشأن تعيين العدول ومراقبة خطة العدالة وحفظ الشهادات.. يشترط في المنتصب للشهادة ما يلي:
1 أن يكون مسلما مغربيا مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية.
2 أن يبلغ من العمر خمسا وعشرين سنة ميلادية كاملة؟
3 أن يتمتع بحقوقه الوطنية، وان يكون ذا مروءة وسلوك حسن.
4 ألا يكون قد حكم عليه من أجل جناية مطلقا أو بحبس منفذ أو موقوف التنفيذ من أجل جنحة.
النقطة الثانية
يشترط في بناء الوثيقة ما يلي:
1 أسماء المتعاقدين: وما يميزهم عن غيرهم، وتعيينهم بأشخاصهم حتى يسهل التعرف عليهم وذلك بذكر الاسم الشخصي والعائلي وتاريخ الولادة والمهنة والعنوان.
2 المشهود به من معاملة: وذلك بذكر شروطه وتفاصيله الضرورية التي وقع عليها الاتفاق بين المتعاقدين، وما التزم به كل واحد وكذلك ذكر الآجال والمقادير..
فإن كان المشهود به بيعا مثلا وجب ذكر المبيع بوصفه كقولنا: الأرض الفلاحية المسقية أو البورية.. إلخ
3 تاريخ المعاملة: وذلك بذكر اليوم والشهر والسنة حتى الساعة، وكل ذلك له فوائد وبالخصوص في حالات النزاع والخصام، فيحكم بالنفاذ لمن له السبق الزمني. أو يطعن في بعض المعاملات التي تكون قد تمت بعد وفاة أحد المتعاقدين. (4)
وعلى مستوى البناء الموضوعي للوثيقة:
فنقصد به على الخصوص ما يلي:
1 أصل تملك البائع إن كان الأمر يتعلق بالبيع:
إن كان إرثا وجب الإدلاء بالإراثة والتركة، بالنسبة للبائع.
وإن لم يكن إرثا وجب الإدلاء برسم الشراء.
2 مما يطلب في الوثيقة حتى تكون لها قوة وقيمة قانونية إدلاء البائع بشهادة إدارية.
3 أن تكون الوثيقة خالية من أي بياض أو بشر أو كشط أو إصلاح إو إقحام او تشطيب.. وإذا وقع شيء من ذلك ينبغي الإشارة إليه في آخر الوثيقة.
4 أن يخاطب قاضي التوثيق على الوثيقة بعد إتمام الإجراءات اللازمة (التضمين، التسجيل..)، ويتضمن خطاب القاضي توقيعه وتاريخ التوقيع.
1 انظر كتاب: مذاهب الحكام في نوازل الاحكام ص: 39 40
2 وثائق الغرناطي ص: 4
3 وثائق الغرناطي ص: 4
4 وهذا الأمر اعتمده قبل الموثقين علماء الحديث حيث كانوا يركزون على تاريخ الوفاة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.