ترامب يقول إن حرب إيران تقترب من النهاية    الملك يوشح يسف ويعين أمينا عاما جديدا للمجلس العلمي    برئاسة أخنوش.. تفاصيل اجتماع لجنة قيادة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي    الغابون تدعم مغربية الصحراء    هل تمثل زيارة البابا دعماً للدبلوماسية الجزائرية؟ مقال في لوموند يقدم إجابة    "فرانس برس": تفجير انتحاري مزدوج في الجزائر خلال زيارة البابا    إيران تطالب عدة دول عربية بتعويضات عن أضرار الحرب    ضد منتخب أوروبي.. مباراة ودية ثالثة ل"أسود الأطلس" في هذا التاريخ    استئنافية الرباط تصدر أحكامها في ملف السنغاليين المتهمين في شغب نهائي "الكان"    فتحي جمال يكشف هوية خليفة السكتيوي    طقس الأربعاء.. رياح قوية مع تطاير الغبار بهذه المناطق بالمغرب    معطيات رسمية تكشف حجم الإقبال على "دعم السكن"    تحذير صحي للمغاربة: مشروبات الطاقة تهدد صحتكم    توقيف المتورط الرئيسي في تخريب مقهى قرب ساحة الثيران بطنجة بعد تدخل أمني سريع    وزير الصناعة: العدالة المجالية لم تتحقق بعد رغم نقل الصناعة من الدار البيضاء إلى جهات متعددة    حكام دون لياقة في البطولة المغربية    مسؤولون من السفارة الصينية بالمغرب في ضيافة حزب الحركة الشعبية    البيت الأبيض يختار المغرب ضمن فريق عمل خاص بمونديال 2026    وزارة الثقافة تعلن فعاليات الرباط عاصمة عالمية للكتاب 2026 واحتضان المعرض الدولي للنشر والكتاب    "شعراء إعلاميون" يحتفون في دار الشعر بمراكش بتجربة الشاعر والاعلامي عبداللطيف بنحيى    أتلتيكو يخرج البارصا من أبطال أوروبا    بنسعيد: إعادة تنظيم "مجلس الصحافة" تعبر عن إرادة حكومية واضحة    قبل 31 غشت.. الفاعلون في القطاع السينمائي مطالبون بملاءمة وضعيتهم بعد استكمال الترسانة القانونية    دول ومنظمات توقع اتفاقيات تعاون مع المغرب في مجال الطيران المدني        حرب الطرق مستمرة.. 42 قتيلا و3087 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم        أزولاي يعتني بتطوير متحف الصويرة    "الأحرار" يؤكد دعم الأغلبية الحكومية        باريس ولندن تنظمان الجمعة مؤتمرا عن مضيق هرمز للدول غير المنخرطة في حرب الشرق الأوسط    "أبي لم يمت" يحصد الجائزة الكبرى في المهرجان الدولي للسينما والهجرة بأوتريخت    ارتفاع أسعار الطماطم يدفع المغرب إلى إيقاف التصدير نحو أوروبا وإفريقيا    رشيد الوالي يرد على إشاعة وفاته.. الموت حق والمتاجرة به انحدار خطير    الجيش الملكي يواصل استعداداته تأهبا لإياب نصف نهائي عصبة الأبطال قبل التوجه لبركان بعد غد الخميس        "ماركا": نائل العيناوي على رادار ريال مدريد وبرشلونة    بركة يدفع بعلاكوش لخلافة النعم ميارة    إيطاليا تعلن تعليق اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل    في ‬استطلاع ‬دولي ‬شمل ‬38 ‬دولة: ‬المغرب ‬يتصدر ‬البلدان ‬الإفريقية ‬في ‬توفير ‬الماء ‬وخدمات ‬الصرف ‬الصحي ‬        نقابة المراقبين الجويين بالمغرب تنتقد تدبير الحوار الاجتماعي وتطالب بتنفيذ الالتزامات    توقيف شخص بالدار البيضاء بعد تهديد مستعملي الطريق بسلاح أبيض وتوثيق أفعاله في فيديو    انتخاب روموالد واداغني رئيسا جديدا لبنين ب 94.05 في المائة من الأصوات (نتائج أولية)v    تركيا: 16 مصابًا في إطلاق نار بمدرسة    العيون تستضيف المحطة الخامسة من قافلة اللقاءات الجهوية للتجارة الخارجية            دراسة تحذر من مخاطر المنظفات على الأطفال دون الخامسة    محاكمة "قتل بدر" تشهد سحب أقوال    وزارة الأوقاف تطلق تطبيق "المصحف المحمدي الرقمي" بخدمات علمية وتقنية شاملة        «بيوبيكس» عين اصطناعية بذاكرة أيونية تحاكي الشبكية    مشروبات الطاقة تحت المجهر: دعوات عاجلة لحماية القاصرين من "إدمان مقنّع"    الإدمان على المشروبات الطاقية يهدد صحة الشباب المراهق    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



علم التوثيق أو فن التوثيق‎

بدأ علم التوثيق مع بداية الدعوة الإسلامية، وبزوغ فجر الإسلام، ونزول الوحي في القرن السابع الميلادي. وهذا الفن يعد من أحدث النظريات في القوانين الوضعية، وفي المذاهب الاجتماعية الحديثة، فالدول المسيحية وغيرها قد أخذت به وسمت ذلك بنظريات الإثبات. وفقهاء القانون في أوروبا لم يأخذوا بهذه النظرية إلا في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي وأوائل القرن التاسع عشر، حين اشترط القانون الفرنسي: أن يكون الدين مكتوبا إذا زاد عن مقدار معين. عكس الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، فقد سبقا فقهاء الغرب بحوالي أربعة عشر قرنا، منذ نزول آية المداينة في أواخر سورة البقرة. تم توالت الحقب في بروز هذا الفن ظهورا وضمورا كثرة وقلة، وضوحا وغموضا، إيجازا وإطنابا.
أهمية علم التوثيق
يعتبر مجال التوثيق من المجالات الحيوية التي يجب الاهتمام بها، والعمل على تجديدها. لأن علم التوثيق هو الذي يصون أموال الناس وأعراضهم، حتى لا تكون عرضة للضياع. كما أن هذا الفن هو الذي يضبط علاقة الأسرة بتوثيق عقود الزواج والطلاق، وضبط الأنساب والفرائض والميراث. كما أن التوثيق يبعد الإنسان عن إنشاء العقود الفاسدة، وذلك من خلال شروطه وضوابطه التي تنبني عليها الوثيقة، والمستمدة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أنواع التوثيق بالمغرب وخصائصه
ينقسم التوثيق في المغرب إلى ثلاثة أقسام:
التوثيق العدلي:
هذا الفن من التوثيق يستمد مشروعيته من المرجعية الإسلامية. ولقد بدأ العمل بالوثيقة العدلية بالمغرب منذ دخول الإسلام إلى هذا البلد. ووثق المغاربة جل معاملاتهم المالية والشخصية بالتوثيق العدلي، وهناك وثيقة عدلية يرجع تاريخها إلى سنة 540 هجرية متعلقة بعقد صدقة لعقار موجود بمدينة طنجة(1). وقد صدر أول قانون لتنظيم هذا التوثيق في 24 ربيع الآخر 7531 هجرية موافق 23 يونيو 1938, وقد ألغى هذا القانون بموجب القانون رقم 81 11 بتاريخ 6 ماي 1982 القاضي بتنظيم خطة العدالة وتلقي الشهادة وتحريرها
وتعتبر خطة العدالة = التوثيق العدلي مهنة حرة وتحت مراقبة وزارة العدل.
التوثيق العصري:
هذا النوع من التوثيق يستمد أصوله من المرجعية الغربية خاصة من القانون الفرنسي. وقد بدأ العمل بهذا التوثيق (العصري) في المغرب في ظل سلطات الحماية الفرنسية. ويعتبر ظهير 10 شوال 1343 هجرية موافق 04 ماي 1925 بشأن تنظيم محرري وثائق الفرنسيين. وهو ظهير مأخوذ من قانون التوثيق الفرنسي الصادر بتاريخ 16 ماي 1803 ويعرف بقانون 25 فانتوز للسنة الحادية عشر. ومن غرائب هذا الظهير ما يلي:
أ الفصل السابع منه ينص على الشروط الواجب توافرها في من أراد الحصول على وظيفة موثق notaire وأولها أن يكون فرنسيا.
ب أعطى لظهير الموثق الفرنسي الحق في تحرير الوثائق طبقا للشريعة الإسلامية أو اليهودية: فله أن يتلقى رسوم الإرث المتعلقة بالمسلمين أو الإسرائيليين، ثم أعفى الفصل المذكور الموثق من تحرير عقود النكاح والطلاق وغيرها من الأحوال الشخصية.
ج يشترط الظهير ضمنا أن يحرر الموثق العقود باللغة الفرنسية وحدها (الفصل 22 من الظهير)
ومازالت أغلب العقود في مجال التوثيق تحرر باللغة الفرنسية في بلد لغته الرسمية حسب الدستور اللغة العربية. فالظهير المنظم للتوثيق العصري يعد من التداعيات القانونية لمعاهدة الحماية التي فرضت الاستعمار على المغرب منذ الثلاثين من مارس 1912. وهذا يعد من التبعية القانونية للمستعمر.
التوثيق العرفي:
ويدخل في هذا النمط من التوثيق العقود التي لم يتدخل في إنجازها عدل أو موثق أو موظف رسمي له صلاحية إنجازها. وقد اعتبرها القانون المغربي منذ القدم، ومن ذلك ما ورد في المنشور 17516 بتاريخ 1952 في شأن العقود الممضاة بخط اليد. وجاء اعتبارها في قانون العقود والالتزامات المغربي انظر الفصول 419 و420 و424 و426. ويظهر الفرق بين هذا النوع من التوثيق والنوعين السابقين (العدلي والعصري) على مستوى القالب الشكلي الذي تصاغ به الوثيقة. وهذا ما يعبر عنه بالتقابل بين الصورتين: بالورقة الرسمية في مقابل الورقة العرفية. ويطرح من جهة ثانية التقابل بين المصداقية او الحجية القانونية في الورقتين معا. ونظرا لسهولة إنجاز (العقود العرفية) وبساطة تكاليفها دون شروط ولا قيود كما هو الشأن في العقود الرسمية، انتشرت بشكل واسع وسريع في أنحاء المغرب. ويعتبر الكتاب العموميون الجهة التي تنجز هذه العقود العرفية، علما أن الأصل في مهمتهم هو كتابة الشكايات والمقالات والرسائل وذلك نظرا لمستواهم الثقافي البسيط.
القيمة الشرعية والقانونية للوثيقة العدلية
تكتسب الوثيقة العدلية أهميتها وحجيتها ومصداقيتها من حيث بناؤها الشكلي والموضوعي وعلاقة ذلك بالقيمة الفنية للوثيقة العدلية، ويمكن رصد هذه الجوانب من خلال نقطتين:
النقطة الأولى:
قال الإمام مالك: لا يكتب الوثيقة بين الناس إلا عارف بها، عدل في نفسه، مأمون عليها لقوله تعالى (وليكتب بينكم كاتب بالعدل) (2)
وفي الغرناطية يعتبر في الموثق عشر خصال، متى عري عن واحدة منها لم يجز أن يكتبها وهي: أن يكون مسلما، عدلا، مجتنبا للمعاصي، سميعا بصيرا متكلما، يقظا، عالما بفقه الوثائق، سالما من اللحن، وأن تصدر عنه بخط بين يقرأ بسرعة وسهولة، وبألفاظ بينة غير محتملة ولا مجهولة (3)
كما ينبغي أن يكون له حظ من اللغة العربية وعلم الفرائض والعدد (الحساب) والنعوت والأوصاف، وبصيرا بالأحكام الفقهية، مطلعا على أجوبة المتأخرين وما جرى به العمل بين المفتين. ونضيف نحن حسب ضرورة الزمان أن يكون ملما ببعض اللغات الأجنبية وكذلك بفن الإعلاميات وبعض العادات والتقاليد. كما استحبوا في كاتب الوثيقة أن يكون كما قال شاعرهم:
عليك بكاتب لبق رشيق
ذكي في شمائله حرارة
تناجيه بطرفك من بعيد
فيفهم رجع لحظك بالإشارة
وجاء في المرسوم (18 أبريل 1983) بشأن تعيين العدول ومراقبة خطة العدالة وحفظ الشهادات.. يشترط في المنتصب للشهادة ما يلي:
1 أن يكون مسلما مغربيا مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية.
2 أن يبلغ من العمر خمسا وعشرين سنة ميلادية كاملة؟
3 أن يتمتع بحقوقه الوطنية، وان يكون ذا مروءة وسلوك حسن.
4 ألا يكون قد حكم عليه من أجل جناية مطلقا أو بحبس منفذ أو موقوف التنفيذ من أجل جنحة.
النقطة الثانية
يشترط في بناء الوثيقة ما يلي:
1 أسماء المتعاقدين: وما يميزهم عن غيرهم، وتعيينهم بأشخاصهم حتى يسهل التعرف عليهم وذلك بذكر الاسم الشخصي والعائلي وتاريخ الولادة والمهنة والعنوان.
2 المشهود به من معاملة: وذلك بذكر شروطه وتفاصيله الضرورية التي وقع عليها الاتفاق بين المتعاقدين، وما التزم به كل واحد وكذلك ذكر الآجال والمقادير..
فإن كان المشهود به بيعا مثلا وجب ذكر المبيع بوصفه كقولنا: الأرض الفلاحية المسقية أو البورية.. إلخ
3 تاريخ المعاملة: وذلك بذكر اليوم والشهر والسنة حتى الساعة، وكل ذلك له فوائد وبالخصوص في حالات النزاع والخصام، فيحكم بالنفاذ لمن له السبق الزمني. أو يطعن في بعض المعاملات التي تكون قد تمت بعد وفاة أحد المتعاقدين. (4)
وعلى مستوى البناء الموضوعي للوثيقة:
فنقصد به على الخصوص ما يلي:
1 أصل تملك البائع إن كان الأمر يتعلق بالبيع:
إن كان إرثا وجب الإدلاء بالإراثة والتركة، بالنسبة للبائع.
وإن لم يكن إرثا وجب الإدلاء برسم الشراء.
2 مما يطلب في الوثيقة حتى تكون لها قوة وقيمة قانونية إدلاء البائع بشهادة إدارية.
3 أن تكون الوثيقة خالية من أي بياض أو بشر أو كشط أو إصلاح إو إقحام او تشطيب.. وإذا وقع شيء من ذلك ينبغي الإشارة إليه في آخر الوثيقة.
4 أن يخاطب قاضي التوثيق على الوثيقة بعد إتمام الإجراءات اللازمة (التضمين، التسجيل..)، ويتضمن خطاب القاضي توقيعه وتاريخ التوقيع.
1 انظر كتاب: مذاهب الحكام في نوازل الاحكام ص: 39 40
2 وثائق الغرناطي ص: 4
3 وثائق الغرناطي ص: 4
4 وهذا الأمر اعتمده قبل الموثقين علماء الحديث حيث كانوا يركزون على تاريخ الوفاة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.