مندوبية التخطيط: الادخار الوطني يستقر في 29,7% خلال الفصل الثالث من سنة 2025    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي        أسعار النفط تتجه لتسجيل تراجع بأكثر من 15 في المائة سنة 2025    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    تقرير: تراجع وفيات الأطفال وارتفاع الالتحاق بالتعليم المبكر في الصين    سعيّد يمدد حالة الطوارئ في تونس        ثمن نهائي كأس إفريقيا.. اختبارات صعبة للجزائر وتونس والسودان وفي المتناول للمغرب ومصر    كأس إفريقيا للأمم تغير "صناعة اللعب"    قطاع المحاماة بفيدرالية اليسار الديمقراطي يعلن رفضه لمشروع قانون مهنة المحاماة ويحذر من المساس باستقلالية الدفاع    دياز يخطف أنظار الإعلام الإسباني ويقود أسود الأطلس للتألق في كان المغرب    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    سرقة القرن في ألمانيا.. 30 مليون يورو تختفي من خزائن بنك    وقف تنفيذ حكم إرجاع 38 مطروداً ومطرودة إلى عملهم بفندق أفانتي    أحكام بالسجن في حق المتابعين في الأحداث التي رافقت احتجاجات "جيل زد" بمراكش    كيوسك الأربعاء | إصلاحات ضريبية تدخل حيز التنفيذ غدا الخميس        المغرب يترأس مجلس إدارة معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة    كأس الأمم الأفريقية.. مباراة شكلية للجزائر ضد غينيا الإستوائية ومواجهة مصيرية للسودان    الجديدة 10 أشهر حبسا نافذا في حق يوتوبر بالجديدة    ارتفاع أسعار الإنتاج الصناعي بالمغرب خلال نونبر 2025 رغم تراجع بعض القطاعات    قطارات "يوروستار" تستأنف الخدمة    أنفوغرافيك | لأول مرة تتجاوز حاجز 300 مليون دولار.. مداخيل المغرب من صادرات الأفوكادو    ألمانيا وفرنسا تؤجلان القتال الجوي    إسرائيل تهدّد بتعليق عمل منظمات    صنع في المغرب .. من شعار رمزي إلى قوة اقتصادية عالمية    إطلاق حملة واسعة لتشجير المؤسسات التعليمية بإقليم الفحص-أنجرة    قتيل وثلاثة جرحى في حادث إطلاق نار وسط كندا    الحماس يغمر تدريبات "أسود الأطلس"    أسود الأطلس يتعرفون على منافسهم في موقعة يوم الأحد برسم ثمن نهائي الكان    السنغال تتصدر والكونغو الديمقراطية وبنين تعبران إلى ثمن نهائي "الكان"            قانون التعليم العالي الجديد: بين فقدان الاستقلالية، وتهميش الأستاذ، وتسليع المعرفة    ‬السيادة الديموقراطية…. ‬بين التدخل الخارجي ‬والفساد الداخلي!‬‬‬‬‬    الأطالس تجذب القر اء بتركيزها على جمالية الخرائط ومحتواها التعليمي    باحثون فلسطينيون ومغاربة يقاربون الأبعاد الروحية والإنسانية لأوقاف أهل المغرب في القدس    21 فنانا مغربيا يعرضون مشاعرهم وذاكرتهم في «ذبذبات داخلية» بالدار البيضاء    ميتا تستحوذ على أداة الذكاء الاصطناعي مانوس المطورة في الصين    من أشقاء إلى خصوم.. محطات رئيسية في العلاقات السعودية الإماراتية    الاستهلاك المعتدل للقهوة والشاي يحسن وظائف الرئة ويقلل خطر الأمراض التنفسية    المعرض الوطني الكبير 60 سنة من الفن التشكيلي بالمغرب    فعاليات برنامج مسرح رياض السلطان لشهر يناير تجمع بين الجرأة الإبداعية ونزعة الاكتشاف    تأسيس المكتب المحلي للأطر المساعدة بمدينة سلا    لجنة العدل تشرع في مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية    المغنية الأمريكية بيونسي على قائمة المليارديرات    رسالة تهنئة من السفيرة الصينية يو جينسونغ إلى المغاربة بمناسبة عام 2026    وفاة أيقونة السينما الفرنسية بريجيت باردو عن 91 عاما        علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    الحق في المعلومة حق في القدسية!    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



علم التوثيق أو فن التوثيق‎

بدأ علم التوثيق مع بداية الدعوة الإسلامية، وبزوغ فجر الإسلام، ونزول الوحي في القرن السابع الميلادي. وهذا الفن يعد من أحدث النظريات في القوانين الوضعية، وفي المذاهب الاجتماعية الحديثة، فالدول المسيحية وغيرها قد أخذت به وسمت ذلك بنظريات الإثبات. وفقهاء القانون في أوروبا لم يأخذوا بهذه النظرية إلا في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي وأوائل القرن التاسع عشر، حين اشترط القانون الفرنسي: أن يكون الدين مكتوبا إذا زاد عن مقدار معين. عكس الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، فقد سبقا فقهاء الغرب بحوالي أربعة عشر قرنا، منذ نزول آية المداينة في أواخر سورة البقرة. تم توالت الحقب في بروز هذا الفن ظهورا وضمورا كثرة وقلة، وضوحا وغموضا، إيجازا وإطنابا.
أهمية علم التوثيق
يعتبر مجال التوثيق من المجالات الحيوية التي يجب الاهتمام بها، والعمل على تجديدها. لأن علم التوثيق هو الذي يصون أموال الناس وأعراضهم، حتى لا تكون عرضة للضياع. كما أن هذا الفن هو الذي يضبط علاقة الأسرة بتوثيق عقود الزواج والطلاق، وضبط الأنساب والفرائض والميراث. كما أن التوثيق يبعد الإنسان عن إنشاء العقود الفاسدة، وذلك من خلال شروطه وضوابطه التي تنبني عليها الوثيقة، والمستمدة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أنواع التوثيق بالمغرب وخصائصه
ينقسم التوثيق في المغرب إلى ثلاثة أقسام:
التوثيق العدلي:
هذا الفن من التوثيق يستمد مشروعيته من المرجعية الإسلامية. ولقد بدأ العمل بالوثيقة العدلية بالمغرب منذ دخول الإسلام إلى هذا البلد. ووثق المغاربة جل معاملاتهم المالية والشخصية بالتوثيق العدلي، وهناك وثيقة عدلية يرجع تاريخها إلى سنة 540 هجرية متعلقة بعقد صدقة لعقار موجود بمدينة طنجة(1). وقد صدر أول قانون لتنظيم هذا التوثيق في 24 ربيع الآخر 7531 هجرية موافق 23 يونيو 1938, وقد ألغى هذا القانون بموجب القانون رقم 81 11 بتاريخ 6 ماي 1982 القاضي بتنظيم خطة العدالة وتلقي الشهادة وتحريرها
وتعتبر خطة العدالة = التوثيق العدلي مهنة حرة وتحت مراقبة وزارة العدل.
التوثيق العصري:
هذا النوع من التوثيق يستمد أصوله من المرجعية الغربية خاصة من القانون الفرنسي. وقد بدأ العمل بهذا التوثيق (العصري) في المغرب في ظل سلطات الحماية الفرنسية. ويعتبر ظهير 10 شوال 1343 هجرية موافق 04 ماي 1925 بشأن تنظيم محرري وثائق الفرنسيين. وهو ظهير مأخوذ من قانون التوثيق الفرنسي الصادر بتاريخ 16 ماي 1803 ويعرف بقانون 25 فانتوز للسنة الحادية عشر. ومن غرائب هذا الظهير ما يلي:
أ الفصل السابع منه ينص على الشروط الواجب توافرها في من أراد الحصول على وظيفة موثق notaire وأولها أن يكون فرنسيا.
ب أعطى لظهير الموثق الفرنسي الحق في تحرير الوثائق طبقا للشريعة الإسلامية أو اليهودية: فله أن يتلقى رسوم الإرث المتعلقة بالمسلمين أو الإسرائيليين، ثم أعفى الفصل المذكور الموثق من تحرير عقود النكاح والطلاق وغيرها من الأحوال الشخصية.
ج يشترط الظهير ضمنا أن يحرر الموثق العقود باللغة الفرنسية وحدها (الفصل 22 من الظهير)
ومازالت أغلب العقود في مجال التوثيق تحرر باللغة الفرنسية في بلد لغته الرسمية حسب الدستور اللغة العربية. فالظهير المنظم للتوثيق العصري يعد من التداعيات القانونية لمعاهدة الحماية التي فرضت الاستعمار على المغرب منذ الثلاثين من مارس 1912. وهذا يعد من التبعية القانونية للمستعمر.
التوثيق العرفي:
ويدخل في هذا النمط من التوثيق العقود التي لم يتدخل في إنجازها عدل أو موثق أو موظف رسمي له صلاحية إنجازها. وقد اعتبرها القانون المغربي منذ القدم، ومن ذلك ما ورد في المنشور 17516 بتاريخ 1952 في شأن العقود الممضاة بخط اليد. وجاء اعتبارها في قانون العقود والالتزامات المغربي انظر الفصول 419 و420 و424 و426. ويظهر الفرق بين هذا النوع من التوثيق والنوعين السابقين (العدلي والعصري) على مستوى القالب الشكلي الذي تصاغ به الوثيقة. وهذا ما يعبر عنه بالتقابل بين الصورتين: بالورقة الرسمية في مقابل الورقة العرفية. ويطرح من جهة ثانية التقابل بين المصداقية او الحجية القانونية في الورقتين معا. ونظرا لسهولة إنجاز (العقود العرفية) وبساطة تكاليفها دون شروط ولا قيود كما هو الشأن في العقود الرسمية، انتشرت بشكل واسع وسريع في أنحاء المغرب. ويعتبر الكتاب العموميون الجهة التي تنجز هذه العقود العرفية، علما أن الأصل في مهمتهم هو كتابة الشكايات والمقالات والرسائل وذلك نظرا لمستواهم الثقافي البسيط.
القيمة الشرعية والقانونية للوثيقة العدلية
تكتسب الوثيقة العدلية أهميتها وحجيتها ومصداقيتها من حيث بناؤها الشكلي والموضوعي وعلاقة ذلك بالقيمة الفنية للوثيقة العدلية، ويمكن رصد هذه الجوانب من خلال نقطتين:
النقطة الأولى:
قال الإمام مالك: لا يكتب الوثيقة بين الناس إلا عارف بها، عدل في نفسه، مأمون عليها لقوله تعالى (وليكتب بينكم كاتب بالعدل) (2)
وفي الغرناطية يعتبر في الموثق عشر خصال، متى عري عن واحدة منها لم يجز أن يكتبها وهي: أن يكون مسلما، عدلا، مجتنبا للمعاصي، سميعا بصيرا متكلما، يقظا، عالما بفقه الوثائق، سالما من اللحن، وأن تصدر عنه بخط بين يقرأ بسرعة وسهولة، وبألفاظ بينة غير محتملة ولا مجهولة (3)
كما ينبغي أن يكون له حظ من اللغة العربية وعلم الفرائض والعدد (الحساب) والنعوت والأوصاف، وبصيرا بالأحكام الفقهية، مطلعا على أجوبة المتأخرين وما جرى به العمل بين المفتين. ونضيف نحن حسب ضرورة الزمان أن يكون ملما ببعض اللغات الأجنبية وكذلك بفن الإعلاميات وبعض العادات والتقاليد. كما استحبوا في كاتب الوثيقة أن يكون كما قال شاعرهم:
عليك بكاتب لبق رشيق
ذكي في شمائله حرارة
تناجيه بطرفك من بعيد
فيفهم رجع لحظك بالإشارة
وجاء في المرسوم (18 أبريل 1983) بشأن تعيين العدول ومراقبة خطة العدالة وحفظ الشهادات.. يشترط في المنتصب للشهادة ما يلي:
1 أن يكون مسلما مغربيا مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية.
2 أن يبلغ من العمر خمسا وعشرين سنة ميلادية كاملة؟
3 أن يتمتع بحقوقه الوطنية، وان يكون ذا مروءة وسلوك حسن.
4 ألا يكون قد حكم عليه من أجل جناية مطلقا أو بحبس منفذ أو موقوف التنفيذ من أجل جنحة.
النقطة الثانية
يشترط في بناء الوثيقة ما يلي:
1 أسماء المتعاقدين: وما يميزهم عن غيرهم، وتعيينهم بأشخاصهم حتى يسهل التعرف عليهم وذلك بذكر الاسم الشخصي والعائلي وتاريخ الولادة والمهنة والعنوان.
2 المشهود به من معاملة: وذلك بذكر شروطه وتفاصيله الضرورية التي وقع عليها الاتفاق بين المتعاقدين، وما التزم به كل واحد وكذلك ذكر الآجال والمقادير..
فإن كان المشهود به بيعا مثلا وجب ذكر المبيع بوصفه كقولنا: الأرض الفلاحية المسقية أو البورية.. إلخ
3 تاريخ المعاملة: وذلك بذكر اليوم والشهر والسنة حتى الساعة، وكل ذلك له فوائد وبالخصوص في حالات النزاع والخصام، فيحكم بالنفاذ لمن له السبق الزمني. أو يطعن في بعض المعاملات التي تكون قد تمت بعد وفاة أحد المتعاقدين. (4)
وعلى مستوى البناء الموضوعي للوثيقة:
فنقصد به على الخصوص ما يلي:
1 أصل تملك البائع إن كان الأمر يتعلق بالبيع:
إن كان إرثا وجب الإدلاء بالإراثة والتركة، بالنسبة للبائع.
وإن لم يكن إرثا وجب الإدلاء برسم الشراء.
2 مما يطلب في الوثيقة حتى تكون لها قوة وقيمة قانونية إدلاء البائع بشهادة إدارية.
3 أن تكون الوثيقة خالية من أي بياض أو بشر أو كشط أو إصلاح إو إقحام او تشطيب.. وإذا وقع شيء من ذلك ينبغي الإشارة إليه في آخر الوثيقة.
4 أن يخاطب قاضي التوثيق على الوثيقة بعد إتمام الإجراءات اللازمة (التضمين، التسجيل..)، ويتضمن خطاب القاضي توقيعه وتاريخ التوقيع.
1 انظر كتاب: مذاهب الحكام في نوازل الاحكام ص: 39 40
2 وثائق الغرناطي ص: 4
3 وثائق الغرناطي ص: 4
4 وهذا الأمر اعتمده قبل الموثقين علماء الحديث حيث كانوا يركزون على تاريخ الوفاة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.