"الأصالة والمعاصرة" يتهم أخنوش بإجهاض وساطة برلمانية بين وهبي والمحامين    القصر الكبير.. تواصل عملية صرف المساعدات المالية الاستعجالية للأسر المتضررة من الفيضانات    رئيس الحكومة يترأس مجلس إدارة وكالة الدعم الاجتماعي ويعتمد آلية لتتبع أثر البرنامج    باريس.. المغرب يشارك في الاجتماع الوزاري 2026 للوكالة الدولية للطاقة    أخبار الساحة    أبحاث سرقة منزل رجل تعليم تقود لتوقيف قاصر بجماعة تمروت    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض "الإصلاح البارامتري" وتدعو إلى سحب مرسوم 2021 ومراجعة شاملة لأنظمة التقاعد    تواصل صرف المساعدات المالية للأسر المتضررة من الفيضانات بالقصر الكبير    الاتحاد البرازيلي يعلن تضامنه مع فينيسيوس: "لست وحدك.. العنصرية جريمة مرفوضة"    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    اعتراف مثير من مسؤول بارز في الكاف: "نعتذر للمغرب لأنه تعرض للظلم في نهائي كأس إفريقيا"    المغرب يتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح بجنيف    انخفاض الحرارة واستقرار تدريجي مرتقب    على خلفية "احتجاجات جيل زد".. استئنافية مراكش توزع قرنا من الحبس النافذ على 48 شابا    مجلس الحكومة يُحدث لجنة لتدبير شؤون المجلس الوطني للصحافة غداً الخميس في انتظار انتهاء المسطرة التشريعية    ارتفاع بنسبة %29 ..مجازر الدار البيضاء تسجل إنتاجاً قياسياً في 2025    تضارب إعلان رمضان يخلق استياء واسعا داخل الجالية المغربية بفرنسا        حكيمي يكتب اسمه بين الهدافين المغاربة في دوري الأبطال    تونس.. تحذيرات من وجود نوايا لتمديد حكم قيس سعيد لولاية ثالثة    باستوني مدافع إنتر يكشف عن تلقيه تهديدات بالقتل بعد مباراة يوفنتوس    إنذار بوجود قنبلة في مقر "فرنسا الأبية"    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الانخفاض    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    أنفوغرافيك | المغرب في المرتبة 41 عالمياً ضمن مؤشر "مسؤولية الدول 2026"    إحداث أول وحدة جهوية لدعم البحث العلمي والتقني في جنوب المغرب    المغرب يتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح بجنيف    مدرسة "ريادة" تضم أربعة تلاميذ وأستاذين تثير تساؤلات حول حكامة التخطيط بإقليم تيزنيت    إيران وروسيا ستجريان مناورات في بحر عمان    عيد الربيع 2026.. شباك التذاكر في الصين يحصد مليار يوان خلال ثلاثة أيام فقط    بسبب التماطل في صرف المستحقات.. موظفو جماعة البيضاء يلوحون بالتصعيد ويطالبون الرميلي بحلول عاجلة    رمضان 1447.. الرقم الموحد 5757 لتعزيز حماية المستهلك ومراقبة الأسواق    الريال يثأر وغلطة سراي يقسو وسان جرمان يقلب الطاولة ودورتموند يتفوق في ليلة درامية    تعيين الدبلوماسية الفرنسية آن-كلير لوجوندر رئيسة لمعهد العالم العربي    الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزارة التعليم العالي يوقعان اتفاقية إطار لتعزيز قابلية التشغيل وتنافسية الاقتصاد الوطني        تدخل أمني فوري ينهي حالة الرعب بتجزئة الفتح – المنظر الجميل    أكثر من 80 دولة تدين قرار إسرائيل ضم أراضٍ في الضفة الغربية    فانس: ترامب يدير التفاوض مع إيران    البرلمان يصادق على 49 قانونا في السنة التشريعية الرابعة و367 مقترحا لا تزال قيد الدرس    تقرير دولي: هشاشة سوق الشغل وضعف الحماية الاجتماعية على رأس المخاطر التي تواجه المغرب    رياض السلطان يستقبل رمضان بسهرة غرناطية لفرقة رشيد التومي    تيزنيت : منتدى "كاتب وما كتب"في حلقته الخامسة يسلط الضوء على إصدار تربوي جديد للأستاذ الخديري    شعلة باشلار وأخلاق العالم    عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم.. نهضة بركان يواجه الهلال السوداني والجيش الملكي يقابل بيراميدز المصري    صفحات فنية تتحول إلى منصات لترويج الأعمال الرمضانية مقابل مبالغ مالية        القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دواء تجريبي جديد يعزز فرص نجاة مريضات سرطان المبيض    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



علم التوثيق أو فن التوثيق‎

بدأ علم التوثيق مع بداية الدعوة الإسلامية، وبزوغ فجر الإسلام، ونزول الوحي في القرن السابع الميلادي. وهذا الفن يعد من أحدث النظريات في القوانين الوضعية، وفي المذاهب الاجتماعية الحديثة، فالدول المسيحية وغيرها قد أخذت به وسمت ذلك بنظريات الإثبات. وفقهاء القانون في أوروبا لم يأخذوا بهذه النظرية إلا في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي وأوائل القرن التاسع عشر، حين اشترط القانون الفرنسي: أن يكون الدين مكتوبا إذا زاد عن مقدار معين. عكس الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، فقد سبقا فقهاء الغرب بحوالي أربعة عشر قرنا، منذ نزول آية المداينة في أواخر سورة البقرة. تم توالت الحقب في بروز هذا الفن ظهورا وضمورا كثرة وقلة، وضوحا وغموضا، إيجازا وإطنابا.
أهمية علم التوثيق
يعتبر مجال التوثيق من المجالات الحيوية التي يجب الاهتمام بها، والعمل على تجديدها. لأن علم التوثيق هو الذي يصون أموال الناس وأعراضهم، حتى لا تكون عرضة للضياع. كما أن هذا الفن هو الذي يضبط علاقة الأسرة بتوثيق عقود الزواج والطلاق، وضبط الأنساب والفرائض والميراث. كما أن التوثيق يبعد الإنسان عن إنشاء العقود الفاسدة، وذلك من خلال شروطه وضوابطه التي تنبني عليها الوثيقة، والمستمدة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أنواع التوثيق بالمغرب وخصائصه
ينقسم التوثيق في المغرب إلى ثلاثة أقسام:
التوثيق العدلي:
هذا الفن من التوثيق يستمد مشروعيته من المرجعية الإسلامية. ولقد بدأ العمل بالوثيقة العدلية بالمغرب منذ دخول الإسلام إلى هذا البلد. ووثق المغاربة جل معاملاتهم المالية والشخصية بالتوثيق العدلي، وهناك وثيقة عدلية يرجع تاريخها إلى سنة 540 هجرية متعلقة بعقد صدقة لعقار موجود بمدينة طنجة(1). وقد صدر أول قانون لتنظيم هذا التوثيق في 24 ربيع الآخر 7531 هجرية موافق 23 يونيو 1938, وقد ألغى هذا القانون بموجب القانون رقم 81 11 بتاريخ 6 ماي 1982 القاضي بتنظيم خطة العدالة وتلقي الشهادة وتحريرها
وتعتبر خطة العدالة = التوثيق العدلي مهنة حرة وتحت مراقبة وزارة العدل.
التوثيق العصري:
هذا النوع من التوثيق يستمد أصوله من المرجعية الغربية خاصة من القانون الفرنسي. وقد بدأ العمل بهذا التوثيق (العصري) في المغرب في ظل سلطات الحماية الفرنسية. ويعتبر ظهير 10 شوال 1343 هجرية موافق 04 ماي 1925 بشأن تنظيم محرري وثائق الفرنسيين. وهو ظهير مأخوذ من قانون التوثيق الفرنسي الصادر بتاريخ 16 ماي 1803 ويعرف بقانون 25 فانتوز للسنة الحادية عشر. ومن غرائب هذا الظهير ما يلي:
أ الفصل السابع منه ينص على الشروط الواجب توافرها في من أراد الحصول على وظيفة موثق notaire وأولها أن يكون فرنسيا.
ب أعطى لظهير الموثق الفرنسي الحق في تحرير الوثائق طبقا للشريعة الإسلامية أو اليهودية: فله أن يتلقى رسوم الإرث المتعلقة بالمسلمين أو الإسرائيليين، ثم أعفى الفصل المذكور الموثق من تحرير عقود النكاح والطلاق وغيرها من الأحوال الشخصية.
ج يشترط الظهير ضمنا أن يحرر الموثق العقود باللغة الفرنسية وحدها (الفصل 22 من الظهير)
ومازالت أغلب العقود في مجال التوثيق تحرر باللغة الفرنسية في بلد لغته الرسمية حسب الدستور اللغة العربية. فالظهير المنظم للتوثيق العصري يعد من التداعيات القانونية لمعاهدة الحماية التي فرضت الاستعمار على المغرب منذ الثلاثين من مارس 1912. وهذا يعد من التبعية القانونية للمستعمر.
التوثيق العرفي:
ويدخل في هذا النمط من التوثيق العقود التي لم يتدخل في إنجازها عدل أو موثق أو موظف رسمي له صلاحية إنجازها. وقد اعتبرها القانون المغربي منذ القدم، ومن ذلك ما ورد في المنشور 17516 بتاريخ 1952 في شأن العقود الممضاة بخط اليد. وجاء اعتبارها في قانون العقود والالتزامات المغربي انظر الفصول 419 و420 و424 و426. ويظهر الفرق بين هذا النوع من التوثيق والنوعين السابقين (العدلي والعصري) على مستوى القالب الشكلي الذي تصاغ به الوثيقة. وهذا ما يعبر عنه بالتقابل بين الصورتين: بالورقة الرسمية في مقابل الورقة العرفية. ويطرح من جهة ثانية التقابل بين المصداقية او الحجية القانونية في الورقتين معا. ونظرا لسهولة إنجاز (العقود العرفية) وبساطة تكاليفها دون شروط ولا قيود كما هو الشأن في العقود الرسمية، انتشرت بشكل واسع وسريع في أنحاء المغرب. ويعتبر الكتاب العموميون الجهة التي تنجز هذه العقود العرفية، علما أن الأصل في مهمتهم هو كتابة الشكايات والمقالات والرسائل وذلك نظرا لمستواهم الثقافي البسيط.
القيمة الشرعية والقانونية للوثيقة العدلية
تكتسب الوثيقة العدلية أهميتها وحجيتها ومصداقيتها من حيث بناؤها الشكلي والموضوعي وعلاقة ذلك بالقيمة الفنية للوثيقة العدلية، ويمكن رصد هذه الجوانب من خلال نقطتين:
النقطة الأولى:
قال الإمام مالك: لا يكتب الوثيقة بين الناس إلا عارف بها، عدل في نفسه، مأمون عليها لقوله تعالى (وليكتب بينكم كاتب بالعدل) (2)
وفي الغرناطية يعتبر في الموثق عشر خصال، متى عري عن واحدة منها لم يجز أن يكتبها وهي: أن يكون مسلما، عدلا، مجتنبا للمعاصي، سميعا بصيرا متكلما، يقظا، عالما بفقه الوثائق، سالما من اللحن، وأن تصدر عنه بخط بين يقرأ بسرعة وسهولة، وبألفاظ بينة غير محتملة ولا مجهولة (3)
كما ينبغي أن يكون له حظ من اللغة العربية وعلم الفرائض والعدد (الحساب) والنعوت والأوصاف، وبصيرا بالأحكام الفقهية، مطلعا على أجوبة المتأخرين وما جرى به العمل بين المفتين. ونضيف نحن حسب ضرورة الزمان أن يكون ملما ببعض اللغات الأجنبية وكذلك بفن الإعلاميات وبعض العادات والتقاليد. كما استحبوا في كاتب الوثيقة أن يكون كما قال شاعرهم:
عليك بكاتب لبق رشيق
ذكي في شمائله حرارة
تناجيه بطرفك من بعيد
فيفهم رجع لحظك بالإشارة
وجاء في المرسوم (18 أبريل 1983) بشأن تعيين العدول ومراقبة خطة العدالة وحفظ الشهادات.. يشترط في المنتصب للشهادة ما يلي:
1 أن يكون مسلما مغربيا مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية.
2 أن يبلغ من العمر خمسا وعشرين سنة ميلادية كاملة؟
3 أن يتمتع بحقوقه الوطنية، وان يكون ذا مروءة وسلوك حسن.
4 ألا يكون قد حكم عليه من أجل جناية مطلقا أو بحبس منفذ أو موقوف التنفيذ من أجل جنحة.
النقطة الثانية
يشترط في بناء الوثيقة ما يلي:
1 أسماء المتعاقدين: وما يميزهم عن غيرهم، وتعيينهم بأشخاصهم حتى يسهل التعرف عليهم وذلك بذكر الاسم الشخصي والعائلي وتاريخ الولادة والمهنة والعنوان.
2 المشهود به من معاملة: وذلك بذكر شروطه وتفاصيله الضرورية التي وقع عليها الاتفاق بين المتعاقدين، وما التزم به كل واحد وكذلك ذكر الآجال والمقادير..
فإن كان المشهود به بيعا مثلا وجب ذكر المبيع بوصفه كقولنا: الأرض الفلاحية المسقية أو البورية.. إلخ
3 تاريخ المعاملة: وذلك بذكر اليوم والشهر والسنة حتى الساعة، وكل ذلك له فوائد وبالخصوص في حالات النزاع والخصام، فيحكم بالنفاذ لمن له السبق الزمني. أو يطعن في بعض المعاملات التي تكون قد تمت بعد وفاة أحد المتعاقدين. (4)
وعلى مستوى البناء الموضوعي للوثيقة:
فنقصد به على الخصوص ما يلي:
1 أصل تملك البائع إن كان الأمر يتعلق بالبيع:
إن كان إرثا وجب الإدلاء بالإراثة والتركة، بالنسبة للبائع.
وإن لم يكن إرثا وجب الإدلاء برسم الشراء.
2 مما يطلب في الوثيقة حتى تكون لها قوة وقيمة قانونية إدلاء البائع بشهادة إدارية.
3 أن تكون الوثيقة خالية من أي بياض أو بشر أو كشط أو إصلاح إو إقحام او تشطيب.. وإذا وقع شيء من ذلك ينبغي الإشارة إليه في آخر الوثيقة.
4 أن يخاطب قاضي التوثيق على الوثيقة بعد إتمام الإجراءات اللازمة (التضمين، التسجيل..)، ويتضمن خطاب القاضي توقيعه وتاريخ التوقيع.
1 انظر كتاب: مذاهب الحكام في نوازل الاحكام ص: 39 40
2 وثائق الغرناطي ص: 4
3 وثائق الغرناطي ص: 4
4 وهذا الأمر اعتمده قبل الموثقين علماء الحديث حيث كانوا يركزون على تاريخ الوفاة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.