رجل أعطى زكاة الحول لزوجة ابنه وهي عبارة عن حبوب، علما أن هذه الزوجة ربة بيت وابنه فقير لكن ليس فقرا مدقعا فهل يجوز ذلك؟ ملاحظة: الزوج أعطى لزوجته مالا مقابل تلك الحبوب حتى تشتري بها حاجياتها الخاصة؟ أما إعطاء الزكاة لزوجة الابن أو للابن نفسه إذا كان مستقلا بنفسه فجائز في الشريعة الإسلامية، شريطة أن يكون من الأصناف الثمانية الواردة في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم(التوبة60). وليس من شرط إعطاء الزكاة في الإسلام أن يكون المعطى له فقيرا فقرا مدقعا، فقد يكون الحال كما وصفتم، وقد يكون أخف فقرا، وهو المسمى في الشرع بالمسكين. وهذا هو الفرق بين الفقير والمسكين عند بعض أهل العلم، حيث ذكروا أن الفقير من لا يجد شيئا وهو المعبر عنه بالفقير فقرا مدقعا، والمسكين من يملك ولكنّ ما يملكه لا يلبي كل حاجياته. ومن أدلتهم على الفارق، قوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينة غصبا (الكهف:97). فنسب عز وجل إليهم ملكية السفينة التي بها يشتغلون وتذر عليهم أموالا، ولكنها أموال لا ترفع عنهم الحاجة كليا، فسماهم مساكين. وقد كانت تعطى الزكاة لمن ليس له خادم، والزكاة لمن ليس له دابة تحمله(سيارة عصرهم)، وتعطى الزكاة لمن يريد أن يتزوج..وحال من ذكرناهم ممن أعطيت لهم الزكاة في خير القرون أفضل لأن عندهم أموال ولكنها لا تقوم بكل حاجياتهم. وعليه فإن الابن المستقل بنفسه القائم بشؤون عائلته، إذا أعطاه الأب زكاةً لكونه فقيرا أو مسكينا، فقد أعطي له بسبب فقره الذي هو مصرف من المصارف الشرعية للزكاة. وزوجة الابن إن كانت فقيرة فحكمها حكم الابن في جواز إعطائها الزكاة بسبب الوصف المتلبسة به وهو الفقر. وتعد هذه الحالة عند أهل العلم: صدقة وصلة للحديث القائل: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم صدقة وصلة رواه الترمذي. وإن انعدم الوصفين(الفقر أو المسكنة) في الابن أو في غيره فلا يجوز له أخذ شيء من الزكاة، ولا يجوز للمعطين إعطاءه. وإن جنب الأب أبناءه إعطاءهم الأوساخ التي يتطهر منها المعطون، وساعدهم ووقف إلى جانبه، وأخرج الزكاة الواجبة عليه، فهذا مقام الأبرار. والله أعلم.