رجل مستقل بزوجته عن أمه وأخواته. فهل يجوز له صرف الزكاة لأمه لأنها لا تعيش معه في بيته، وكذا لأخواته الفقيرات القاطنات في مدينة أخرى؟ أما بالنسبة لأخواته الفقيرات، فلا خلاف أنه يصرف إليهن الزكاة، لأن نفقتهن ليست واجبة عليه، وأما صرف الزكاة لأمه فإن نفقتها واجبة عليه سواء كانت معه أو كانت مع إخوته، لهذا لا يصرف الزكاة إليها وينفق عليها من ماله ويصرف الزكاة إلى غيرها من الأقارب. فالإسلام أوجب النفقة على الزوجة والأولاد وعلى الوالدين الفقيرين، فعندما يعطيهما الزكاة كأنه يعطيها لنفسه. والله أعلم. ينسى بعض الموسرين أحيانا واجب الزكاة اتجاه الفقراء. فماذا يمكن أن تقولوا لهم؟ ثم ما هو النصاب في زكاة المال والطريقة التي يتم بها حسابها؟ الزكاة فريضة الله تعالى في أموال المسلمين، وهي ركن من أركان الإسلام بإجماع العلماء، والممتنع عن إخراجها إما يكون عمدا أو غفلة أو سهوا. لهذا اعتاد العلماء في بلادنا التذكير بهذه الفضيلة في أول شهر المحرم، وهو بداية العام الهجري، فمن لم يكن له شهر معين يخرج فيها زكاته، فليعتمد أول السنة الهجرية أو يعتمد شهر رمضان أو عيد الأضحى، ويمضي على ذلك. وشروط وجوب الزكاة مذكورة في كتب العلم ومنها بلوغ المال النصاب، والنصاب في النقود وفي الذهب والفضة: عشرون دينارا أومائة درهم، وهي بالوزن 85 غراما من الذهب، فينظر في قيمة الغرام من الذهب ليعلم مقدار النصاب. فإذا كان مثلا قيمة الغرام الواحد مائة درهم، يكون النصاب8500 درهم. والشروط الأخرى هي مرورالعام، وأن يكون المال مملوكا لصاحبه ملكا صحيحا، وأن يكون هذا المال خاليا من الدين، بمعنى غير مستغرق بديون الناس، وأن يكون فاضلا عن حاجاته الأساسية والضرورية. والمبلغ الذي يخرجه هو ربع العشر، أي اثنان ونصف في المائة. ويخرج الزكاة من الأرباح ومن رأس المال معا. ويخرجها مرة واحدة في كل عام. والامتناع عن إخراج الزكاة لا يسقطها، فهي في ذمته حتى تُخرَج ولو بعد سنين. فلو غفل عن إخراجها أو كان جاهلا بالحكم ثم علمه، فيلزمه إخراج الزكاة عن الأعوام التي لم يخرجها، لأنه كان مخاطبا بهذا التكليف، ولزمه، وكان في ذمته. والزكاة لا تسقط بالتقادم، بل إذا توفي لزم إخراجها من تركته. وللإيضاح أكثر، نقول إن من الشروط الخمسة لإخراج الزكاة: مرور الحول وبلوغ النصاب، وهما مختلفان: فبلوغ النصاب شيء ومرورالحول شيء آخر، بمعنى أن الإنسان إذا كان يوفر مبالغ مالية في حسابه، وعندما تبلغ هذا الأموال 8500 درهما بحساب ثمن الغرام الواحد من الذهب يساوي100 درهم كمثال يسجل الشهرالذي بلغ فيه ماله هذا القدر، ويستقبل به عاما كاملا، وعندما يدركه الشهرالموالي وعنده هذا المبلغ أو أكثر يخرج عنه الزكاة. وإذا أدركه شهرالزكاة وقد نقص ماله عن النصاب فلا زكاة عليه، ويسير على هذا المنوال، سواء كان تاجرا أو كان موظفا يوفر جزءا من أجرته أو كان رجل أعمال، وهذا من التيسير على التجار وأصحاب الأموال، حتى يكون لهم شهر واحد في السنة يخرجون فيه الزكاة ويكونوا بعد ذلك أحرارا في التصرف. أما إذا أدركه شهرالزكاة، وليس عنده نصاب فلا يلزمه شيء. أب ترك لأولاده إرثا عبارة عن أرض، وأحدهم فقير محتاج. فهل يستحق زكاة الفطر، علما أن الأرض لم يتم توزيعها بعد عليهم؟ الإنسان يستحق زكاة الفطر، إذا كان مسلما وفقيرا في اليوم الذي أعطيت له، وليس له كفاية ذلك اليوم، ولا ننظر إلى أرض يملكها، وهي تتطلب إجراءات حتى تباع ليأخذ نصيبه. ولكن ننظر إلى حاله الآن، فإذا كان محتاجا إلى هذه الزكاة فإنه يأخذها. ثم إذا كان يريد الاحتفاظ بهذه الأرض، ليفلحها ويزرعها ويكون منها عيشه، فلا يؤمر ببيعها حتى يخرج زكاة الفطر عن نفسه. فشرط استحقاق زكاة الفطر هو أن يكون آخذها محتاجا إليها يوم استلامها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أغنوهم عن السؤال يوم العيد، ولذلك يفضل دفع زكاة الفطر في ليلة العيد أو صباح العيد أو في اليومين أوالأيام الثلاثة التي تسبق العيد، حتى يستغني بها الفقير يوم العيد، وتتم فرحته بهذا اليوم. وقد يتجدد له مال فيما بعد، وقد يأخذ هذه الزكاة وعنده قدر من الكفاية، ولكن ليست لديه الكفاية الكاملة، فتكمل زكاة الفطر كفايته. والله أعلم