البرلمان يصادق على 49 قانونا في السنة التشريعية الرابعة و367 مقترحا لا تزال قيد الدرس    تقرير دولي: هشاشة سوق الشغل وضعف الحماية الاجتماعية على رأس المخاطر التي تواجه المغرب    أكثر من 80 دولة تدين قرار إسرائيل ضم أراضٍ في الضفة الغربية    فانس: ترامب يدير التفاوض مع إيران    دوري أبطال أوروبا.. فينيسيوس يضع الريال على مشارف التأهل ويثير قضية عنصرية جديدة    الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزارة التعليم العالي يوقعان اتفاقية إطار لتعزيز قابلية التشغيل وتنافسية الاقتصاد الوطني    تدخل أمني فوري ينهي حالة الرعب بتجزئة الفتح – المنظر الجميل    بعد تبادل تهاني رمضان.. بيان رسمي من بروكسل يُربك أفراد الجالية المغربية بهولندا    مصرع خمسة مواطنين مغاربة في حريق داخل مبنى بمدينة مانليو بإقليم كتالونيا    البنك الأوروبي للاستثمار يعبئ 740 مليون أورو لدعم أولويات الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي    الحسيمة.. رقم اخضر للتبليغ عن الغش وزيادة الأسعار بمناسبة رمضان        مفجع.. مصرع خمسة شبان مغاربة في حريق بإقليم كتالونيا    "Gnawa Love".. روح كناوة تعانق الجاز والفانك في ألبوم جديد لسمير لانغوس    الأحزاب والوضع السياسي الراهن بالمغرب: أين الخلل؟ وما العمل؟        القصر الكبير.. سوق الجملة للخضر والفواكه يستعيد نشاطه بالكامل بعد تحسن الأحوال الجوية    الأربعاء غرة رمضان في دول عربية    رياض السلطان يستقبل رمضان بسهرة غرناطية لفرقة رشيد التومي    "سوق أتاي".. دراما رمضانية تغوص في كواليس تجارة الشاي بمدينة العيون    الرئيس ترامب ينعى جيسي جاكسون، أيقونة النضال من أجل الحقوق المدنية    الجيش الملكي في مواجهة فريق مصري آخر في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا    إضراب وطني بالجامعات المغربية لمدة 48 ساعة والنقابة الوطنية للتعليم العالي تحمل الحكومة كامل المسؤولية    "مازي" يخفض تداولات بورصة البيضاء    عودة عائلات متضررة لدواوير شفشاون    استئناف الدراسة في مشرع بلقصيري    عراقجي يؤكد أن الجولة الثانية من المباحثات مع واشنطن كانت "بناءة"    تفكيك شبكة للنصب المعلوماتي بمراكش    إمام بالمسجد الأقصى يؤكد أن إسرائيل منعته من دخوله مع قرب رمضان    تيزنيت : منتدى "كاتب وما كتب"في حلقته الخامسة يسلط الضوء على إصدار تربوي جديد للأستاذ الخديري    شعلة باشلار وأخلاق العالم    إسبانيا.. مقتل خمسة أشخاص جراء حريق إندلع بمبنى سكني في كتالونيا    حقينات السدود تبلغ 70,64 في المائة إلى غاية اليوم الثلاثاء        بنعطية مستمر في منصبه حتى نهاية الموسم    كلف أكثر من 600 مليار سنتيم..مطالب بمحاكمة المتورطين في تبديد أموال برنامج "مراكش الحاضرة المتجددة"    مواجهة مغربية بربع نهائي كأس "الكاف"    قرعة دوري الأبطال تضع الجيش أمام بيراميدز وبركان في اختبار الهلال    صفحات فنية تتحول إلى منصات لترويج الأعمال الرمضانية مقابل مبالغ مالية    الكاف تفتح تحقيقاً تأديبياً بعد أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري الأبطال    تهديدات بالقتل تُبقي حكم ديربي إنتر ويوفنتوس داخل منزله    القطب الجنوبي على حافة التحول المناخي وعلماء يدقون ناقوس الخطر    "فيدرالية اليسار" يدعو لتفعيل المحاسبة في الفيضانات الأخيرة ويربط نجاح "الحكم الذاتي" بانفراج سياسي    الناظور: استنزاف المخزون السمكي يدق ناقوس الخطر    الرئيس ترامب يحث كييف على التوصل إلى اتفاق سلام مع موسكو "سريعا"        القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    إنذار رسمي لعضو بمجلس مقاطعة بني مكادة بسبب تدخلات إدارية خارج الإطار القانوني    ذكريات فى مصر المحروسة وفى مغرب الأنوار مع الراحل عبد الهادي بلخياط    دواء تجريبي جديد يعزز فرص نجاة مريضات سرطان المبيض    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    ظلمات ومثالب الحداثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زكاة الفطر جعلت لكي لا يحتاج الفقراء إلى الطواف على أبواب الأغنياء يوم العيد
نشر في التجديد يوم 03 - 10 - 2002

على من تجب زكاة الفطر؟ لمن تُصرف؟ وما هو مقدارها ونوع الطعام الواجب فيها؟ ومن لم يجد ما يزكي ما يلزمه؟ وما هو الصاع النبوي الذي أمر المسلم بإخراج الزكاة بمقداره؟ وما هو وزن هذا الصاع؟ وهل يمكن نقلها لبلد آخر؟ ومتى يبدأ المسلم في إخراجها؟ وهل يوكل غيره في تفريقها؟
هذه الأسئلة وغيرها ستجد أخي المسلم الجواب عنها في هذا العرض المبين لبعض أحكام زكاة الفطر، تحريا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباعاً لسنته، مع بيان لحكمة مشروعية زكاة الفطر، وحكم إخراج قيمتها نقدا.
حكمة مشروعية زكاة الفطر
إن حكمة مشروعية الزكاة تتمثل في فائدتين اثنتين: فائدة تعود على المزكي وفائدة تعود على من يأخذون الزكاة.
أما الأولى: فهي تطهير الصائم مما عساه يكون قد وقع فيه مما يتنافى مع حكمة الصوم وأدبه، كالسباب والنظر المحرم والغيبة، وقليل من الناس من يسلم صومه من كل المآخذ، فتكون زكاة الفطر بمثابة جبرٍ لهذا النقص، وقد أشار إليها حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين . من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن.
وأما الثانية لزكاة الفطر فهي للمحتاجين إلى المعونة، وبخاصة في يوم العيد، كي يشعروا بالفرح والسرور، كما يفرح غيرهم من الناس، ولذلك كان من الأوقات المُتخيرة لإخراجها يومين قبل العيد إلى ما قبل الاجتماع للصلاة، حتى لا يحتاج الفقراء إلى الطواف على أبواب الأغنياء ليعطوهم ما يشعرهم ببهجة هذا اليوم، وقد جاء ذلك في حديث رواه البيهقي "اغنوهم عن طواف هذا اليوم".
حكمها وتاريخ فرضها
قد فُرِضت زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة، وحكم إخراجها عند الجمهور فرض، لدخولها في عموم الزكاة، المأمور بإخراجها، في قوله، تعالى: (وآتُوا الزكاةَ).
ولِمَا رُوِيَ عن ابن عمر، رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس"؛ ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقةَ الفِطْر".
على من تجب؟
ويلزم المسلم أن يُخرجَها عن نفسه وعمَّن تلزمه نفقتهم من عياله وزوجته وأقاربه.
وتجب زكاة الفطر على كل مسلم؛ الكبير والصغير، والذكر والأنثى، والحر والعبد؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير؛ على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين " أخرجه البخاري.
وتجب على الفقير إذا كان لديه مقدارها، فاضلاً عن قُوته، وقوت مَن تَلْزَمُه نفقته ليلة العيد ويومه، وفاضلاً عن مسكنه ومتاعه و حاجاته الأصلية.
وتجب على اليتيم، ويُخرجه عنه وليُّه من ماله.
ولو ولد مولود بعد مغرب آخر يوم من رمضان، أي في الليلة الأولى لدخول شهر شوال كان من الواجب إخراج زكاة الفطر عنه بالإجماع.
العاجز عن إخراج زكاة الفطر
إذا كان الإنسان لا يملك ما يمكنه من إخراج هذه الزكاة، غير مالك شيئًا زائدًَا على نَفَقَتِه ونفقة عياله عند وقت وجوب هذه الزكاة، وهو من طلوع فجر عيد الفطر أول شهر شوال فإنه لا يكون مُكلَّفا بدَفْع هذه الزكاة، ولا ذنب عليه إذا لم يخرجها والله سبحانه وتعالى يقول: ( لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاّ وُسْعَهَا). ويقول أيضا : (يُرِيدُ اللهُ بِكم اليُسْرَ وَلاَ يُريدُ بكم العُسْرَ).
مقدار الزكاة ونوع الطعام الواجب فيها
والواجب في صدقة الفطر صاع من أي طعام؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من أقط". (والأقط لَيَنُ مُجَففُ ياَبِسُ مُسْتَحْجِر يُطَبْخُ به).
وهو لَبَن جامد مُسْتَحْجِر .
وهذه الأصناف التي ذُكرت في الحديث ليست مقصودةً لذاتها عند المالكية والشافعية، وليست واردة على سبيل الحصر، حتى لا يجوز غيرها، لأنها كانت غالب أقوات البيئة العربية حينئذ.
وكان الغالب في أيام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة هو التمر والشعير.
والمقدار عند المالكية صاع، والصاع بالأوزان العصرية على ما يذكر البعض يساوي 2156 جرامًا تقريبًا.
مقدار الصاع النبوي
الصاع لا يمكن أن يعدل بالوزن؛ لأن الصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضع فيه، فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز، وصاع الأرز يختلف عن صاع التمر، والتمر كذلك يتفاوت باختلاف أنواعه، لأن الصاع هو من مقاييس الأحجام لا الأوزان. ولهذا ينبغي أن يشاع في الناس مقدار حجمه بأن يوكل أمر وزن صاع من كل نوع من أقوات البلد وتحديد ثمنها للجنة علمية متخصصة، وتقوم بإعلام مسلمي البلد بها.
وحجم الصاع النبوي يساوي : (3280 مللتر ) ثلاث لترات و مائتان وثمانون مللتر تقريباً.
حكم إخراج قيمتها
ومذهب الجمهور عدم إجزاء إخراج القيمة في هذه الصدقة من النقود، استدلالاً بقول ابن عمر: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر، أو صاعًا من أَقِط.."، مما يدل على أن إخراج هذه الأجناس هو المُجزِئ دون غيره، وقال جماعة فقهاء التابعين وغيرهم: إنه يُجزِئ إخراج القيمة في صدقة الفطر؛ لما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يأخذ القيمة في الزكاة، ولِمَا روي عن طاووس أنه قال: "لما قَدِم معاذ اليمن قال: ائتوني بعَرْض ثيابكم آخذُه منكم، مكان الذرة والشعير، فإنه أهون عليكم، وخير للمهاجرين بالمدينة"، وروي عن عطاء قال: كان عمر رضي الله عنه يأخذ العُروض في الصدقة من الدراهم"؛ فحجة القائلين بإجزاء القيمة في هذه الصدقة آثار الصحابة ومَن دونهم من التابعين، وربما كان لنُدرة التعامل بالنقد عند العرب في وقت فَرْض هذه الصدقة، سببًا في جعلها في الأطعمة، أَمَا وقد كثُر التعامل بها، فإنه الأنفع لمَن تؤدَّى إليه. هذا، وربما كانت حاجتهم إلى قيمتها نقدا تَفُوق حاجتهم إلى أي أجناس الصدقة. وأيضا لدخولها في عموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : "اغنُوهم أي المساكين
عن السؤال في هذا اليوم" وتكون قيمة الزكاة بحساب عملة بلد المخرج للزكاة.
وقت إخراجها
ويرى جمهور الفقهاء أن تأخيرها عن وقت الصلاة مكروه؛ لأن المقصود الأول منها إغناء الفقير عن السؤال في يوم العيد، فمتى أخرها، فات جزء من اليوم دون أن يتحقق هذا الإغناء، وذهب الشوكاني إلى أن إخراجها قبل الصلاة واجب؛ لحديث ابن عباس: "فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".
وأما تأخيرها عن يوم العيد، فإنه حرام بالاتفاق؛ لأنها زكاة واجبة، فوجب أن يكون في تأخيرها إثم.
وأما تعجيلها، فمنع منه ابن حزم، وهو مخالف لما صح عن الصحابة في تعجيلها. فعن ابن عمر قال: "كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين" والضمير في "كانوا" يرجع إلى أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال أحمد: لا يجوز أكثر من ذلك يعني يومًا أو يومين. وهو المعتمد عند المالكية، وأجاز بعضهم التقديم إلى ثلاثة أيام. وقول مالك أحوط وأقرب إلى تحقيق المقصود، وهو إغناؤهم في يوم العيد بالذات.
ويجب أن تصل إلى مستحقها أو من ينوب عنه من المتوكلين في وقتها قبل الصلاة ، فلو أراد دفعها إلى شخص فلم يجده ولم يجد وكيلاً له وخاف خروج الوقت فعليه أن يدفعها إلى مستحق آخر ولا يؤخرها عن وقتها.
الأفضل أن يتولى الإنسان قسْمها بنفسه ويجوز أن يوكل ثقة بإيصالها إلى مستحقيها وأما إن كان غير ثقة فلا. ويجوز للفقير إذا أخذ الفطرة من شخص وزادت عن حاجته أن يدفعها هو عن نفسه أو أحد ممن يعولهم.
لمن تُصرف زكاة الفطر؟
المستحقون لزكاة الفطر صنفان :الفقير المحتاج، والمسكين المُعسر، وهذا ما يفهم من مذهب الإمام مالك، قال ابن رشد: أما لمن تصرف؟ فأجمعوا على أنها تصرف لفقراء المسلمين لقوله -صلى الله عليه وسلم- : "أغنوهم"... الحديث.
وعند المالكية: إنما تُصرف للفقراء والمساكين، ولا تُصرف لعامل عليها ولا لمؤلف قلبه، ولا في الرقاب، ولا لغارم ولا لمجاهد ولا لابن سبيل يتوصل بها لبلده، بل لا تعطى إلا بوصف الفقر. ولا شك أن القريب الفقير أولَى بالزكاة، والقاعدة تقول: "الأقربونَ أولى بالمعروف".
مكان الإخراج
يخرج المسلم زكاة فطره في البلد الذي يدركه فيه أول ليلة من شوال (ليلة العيد)؛ لأن هذه الزكاة ليس سببها الصيام وإنما سببها الفطر ولهذا أضيفت إليه وسميت زكاة الفطر.
قال ابن قدامة رحمه الله : فَأَما زكاة الفطر فإِنه يفَرقها في البلد الذي وجبت علَيه فيه، سواء كان ماله فيه أو لم يكن؛ لأنه سبب وجوب الزكاة، ففرقَت في البلَد الذي سببها فيه.
وورد في المدونة في فقه الإمام مالك رحمه الله : قُلْتُ : مَا قَوْلُ مَالِكٍ فِيمَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ إفْرِيقِيَّةَ وَهُوَ بِمِصْرَ يَوْمَ الْفِطْرِ أَيْنَ يُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : حَيْثُ هُوَ ، قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ أَدَّى عَنْهُ أَهْلُهُ بِإِفْرِيقِيَّةَ أَجْزَأَهُ.
يقول فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى الزرقا رحمه الله: لا ينبغي إرسال زكاة الفطر إلى بلد آخر، إلا إذا كان البلد المُرسَل إليه أشدَّ حاجةً إليها من بلده الذي هو فيه.
أبو حفصة الزياني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.