اتفاقية تاريخية.. المغرب وموريتانيا يوقعان مشروع الربط الكهربائي لتعزيز التعاون الطاقي    مشروع الميناء الجاف "Agadir Atlantic Hub" بجماعة الدراركة يعزز التنمية الاقتصادية في جهة سوس ماسة    الدار البيضاء ضمن أكثر المدن أمانا في إفريقيا لعام 2025    البيت الأبيض يعلن تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية"    بوروسيا دورتموند يتخلى عن خدمات مدربه نوري شاهين    مؤسسة بلجيكية تطالب السلطات الإسبانية باعتقال ضابط إسرائيلي متهم بارتكاب جرائم حرب    إحالة قضية الرئيس يول إلى النيابة العامة بكوريا الجنوبية    هذا ما تتميز به غرينلاند التي يرغب ترامب في شرائها    أندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انزلاق التربة إلى 21 قتيلا    إسرائيل تقتل فلسطينيين غرب جنين    نقابات الصحة ترفع شعار التصعيد في وجه "التهراوي"    احتجاجات تحجب التواصل الاجتماعي في جنوب السودان    طقس الخميس: أجواء باردة مع صقيع محلي بعدد من المناطق    باريس سان جيرمان ينعش آماله في أبطال أوروبا بعد ريمونتدا مثيرة في شباك مانشستر سيتي    دعوة وزيرة السياحة البنمية لزيارة الداخلة: خطوة نحو شراكة سياحية قوية    منظمة التجارة العالمية تسلط الضوء على تطور صناعة الطيران في المغرب    الاحتيال على الراغبين في الهجرة السرية ينتهي باعتقال شخصين    حجز 230 كيلوغراما من الشيرا بوزان‬    الأشعري يدعو إلى "المصالحة اللغوية" عند التنصيب عضواً بالأكاديمية    لا زال معتقلاً بألمانيا.. المحكمة الدستورية تجرد محمد بودريقة من مقعده البرلماني    ضمنهم طفل مغربي.. مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجوم بسكين بألمانيا والمشتبه به أفغاني    عامل نظافة يتعرض لاعتداء عنيف في طنجة    فوضى حراس السيارات في طنجة: الأمن مطالب بتدخل عاجل بعد تعليمات والي الجهة    طنجة المتوسط يعزز ريادته في البحر الأبيض المتوسط ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    حادثة مروعة بمسنانة: مصرع شاب وإيقاف سائق سيارة حاول الفرار    السكوري: نسخة "النواب" من مشروع قانون الإضراب لا تعكس تصور الحكومة    النصب على "الحراكة" في ورزازات    في درس تنصيب أفاية عضوا بأكاديمية المملكة .. نقد لخطابات "أزمة القيم"    ريال مدريد يُسطر انتصارا كاسحا بخماسية في شباك سالزبورج    حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    شباب الريف الحسيمي يتعاقد رسميا مع المدرب محمد لشهابي    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    في الحاجة إلى ثورة ثقافية تقوم على حب الوطن وخدمته    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    نحن وترامب: (2) تبادل التاريخ ووثائق اعتماد …المستقبل    رسميا.. مسرح محمد الخامس يحتضن قرعة الكان 2025    المغرب يُحبط أكثر من 78 ألف محاولة هجرة غير نظامية في 2024    القضاء يبرء طلبة كلية الطب من التهم المنسوبة اليهم    منتخب "U17" يواجه غينيا بيساو وديا    القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد    الشيخات داخل قبة البرلمان    وهبي يعرض مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء في مهرجان الطفل    120 وفاة و25 ألف إصابة.. مسؤول: الحصبة في المغرب أصبحت وباء    الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية ب16 في المائة    سناء عكرود تشوّق جمهورها بطرح فيديو ترويجي لفيلمها السينمائي الجديد "الوَصايا"    دراسة: أمراض اللثة تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    عادل هالا    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسطرة الصلح بين مدونة الأسرة والواقع العملي

في ظل تطورات التشريعات أصبح من ضمن الوسائل الحديثة لفض النزاعات، سلوك إجراءات التحكيم والوساطة والصلح وفي مجالات مختلفة، منها نزاعات الأزواج وبشكل خاص تلك التي تعرض على أنظار المحاكم. وقد نصت مدونة الأسرة في مادتها 81 على أن المحكمة تستدعي الزوجين لمحاولة الإصلاح بينهما. كما نصت المادة 43 من القانون المنظم لمنهنة المحاماة على أنه يتعين بمقتضاها على المحامي أن يحث موكله على فض النزاع عن طرق الصلح، أو بواسطة الطرق البديلة الاخرى وقبل اللجوء إلى القضاء.
كما أن كل مقتضيات الباب الفريد من القسم التاسع من قانون الالتزامات والعقود التي نظمت الصلح قبل صدور مدونة الأسرة بأزيد من نصف قرن. ولأجل الوقوف على مسطرة الصلح في إطار مدونة الأسرة سنقسم هذا الموضوع إلى ثلاثة أقسام كما يلي:
- الصلح في القانون المغربي والقانون المقارن.
- الصلح في مسطرة الطلاق والتطليق للشقاق.
- قصور الصلح بين التشريع والواقع العملي.
- الصلح في القانون المغربي والقانون المقارن.
نصت أحكام القوانين المغربية في كل من المادة 81 من مدونة الأسرة والمادة 43 من قانون المحاماة ومقتضيات الفصل 306 وما بعدها من قانون المسطرة المدنية وأحكام الفصل 1098 وما بعده من قانون الالتزامات والعقود على سلوك الصلح لحل المنازعات. وفي اعتقادنا أن قانون الالتزامات والعقود مادام هو القانون الأصل لكل فروع القانون المدني فقد حدد القواعد المبدئية للصلح، ومنها أحكام الفصل 1101 التي نصت على أنه: لا يجوز الصلح بين المسلمين على ما لا يجوز شرعا التعاقد عليه بينهم ....متبنيا مدلول الحديث النبوي الشريف: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا.(أخرجه الترمدي وقال حديث حسن). وحدد الفصل 1098 معنى الصلح بشكل عام ضمن قانون الالتزامات والعقود في الوقت الذي حدد أحكام المادة 1100 الدائرة التي يشملها الصلح؛ مستثنية ما يتعلق بالحالة الشخصية للأطراف. ونعتقد أن زواج الأفراد وطلاقهم هو من صميم حالتهم الشخصية، ومنه تسمية القانون الذي عدلته أو عوضته مدونة الأسرة بقانون الأحوال الشخصية. ولذلك إذا كانت المدونة قد جاءت بمقتضيات تجعل من الصلح سبيلا لفض المنازعات بين الأزواج فإنها من جهة أخرى لم تلغ أحكام هذا الفصل، مما يبقي تناقضا بين نصي المدونة وقانون الالتزامات والعقود الذي لم يجز التصالح بخصوص الأحوال الشخصية للأفراد. ويعتبر هذا الوجه مظهرا من مظاهر القصور التشريعي لدى المشرع المغربي الذي كلما أصدر نصا تشريعيا جاء غير مراع بشكل مجمل المنظومة القانونية المنظمة للموضوع نفسه.
وإذا ما قمنا بإطلالة سريعة على القانون الكندي، وبالأخص قانون الطلاق الكبيكي، فإننا نجده ينص في فصله العاشر على أن المحكمة، وقبل الشروع في مناقشة قضية الطلاق المعروضة عليها فإنها تتثبت من أنه لم يعد ممكنا إجراء الصلح بين الطرفين. كما أن النظام الكندي عموما يتبنى نظام الصلح والوساطة والتحكيم في منازاعات الأزواج ولذا فإن المحاضر المنجزة في هذا الباب تكون منهية للخلافات الزوجية.
- الصلح في مسطرة الطلاق والتطليق للشقاق. من الإشكالات العملية التي تثيرها مسطرة الصلح أنها لا تتماشى مع وقع النظام التشريعي المغربي، ومنه بوجه أخص مقتضيات الفصل 1101 من (ق ل ع)، فإذا كانت مسطرة الطلاق لم يحدد لها أجل للبت في الطلب على غرار ما نصت عليه المادة 97 من المدونة التي حددت أجل ستة أشهر سقفا للبت في طلب التطليق للشقاق. ومن ثم فإن المادة 49 من مدونة القانون الجزائري قد نصت على أنه: لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى. وفي اعتقادنا فإن هذا المنحى الذي سلكه المشرع الجزائري متلائم مع مبادئ الشرع لكون الصلح في حالة طلب الطلاق لا بد أن يكون خلال مرحلة العدة حتى لا يكون الزوج ملزما بتحقيق شروط زواج جديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.