واشنطن ترفض توقيف نتانياهو وغالانت    وفاة ضابطين اثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية اثناء مهمة تدريب    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    اعتقال موظفين ومسيري شركات للاشتباه في تورطهم بشبكة إجرامية لتزوير وثائق تسجيل سيارات مهربة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    بورصة البيضاء تنهي التداولات ب "انخفاض"    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    توقيف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في مطار الجزائر بعد انتقاده لنظام الكابرانات    رسميا.. اعتماد بطاقة الملاعب كبطاقة وحيدة لولوج الصحفيين والمصورين المهنيين للملاعب    الحكومة تُعزز حماية تراث المغرب وتَزيد استيراد الأبقار لتموين سوق اللحوم    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط: اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله    يخص حماية التراث.. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون جديد    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    الجديدة.. الدرك يحبط في أقل من 24 ساعة ثاني عملية للاتجار بالبشر    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    مشاريع كبرى بالأقاليم الجنوبية لتأمين مياه الشرب والسقي    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسطرة الصلح بين مدونة الأسرة والواقع العملي

في ظل تطورات التشريعات أصبح من ضمن الوسائل الحديثة لفض النزاعات، سلوك إجراءات التحكيم والوساطة والصلح وفي مجالات مختلفة، منها نزاعات الأزواج وبشكل خاص تلك التي تعرض على أنظار المحاكم. وقد نصت مدونة الأسرة في مادتها 81 على أن المحكمة تستدعي الزوجين لمحاولة الإصلاح بينهما. كما نصت المادة 43 من القانون المنظم لمنهنة المحاماة على أنه يتعين بمقتضاها على المحامي أن يحث موكله على فض النزاع عن طرق الصلح، أو بواسطة الطرق البديلة الاخرى وقبل اللجوء إلى القضاء.
كما أن كل مقتضيات الباب الفريد من القسم التاسع من قانون الالتزامات والعقود التي نظمت الصلح قبل صدور مدونة الأسرة بأزيد من نصف قرن. ولأجل الوقوف على مسطرة الصلح في إطار مدونة الأسرة سنقسم هذا الموضوع إلى ثلاثة أقسام كما يلي:
- الصلح في القانون المغربي والقانون المقارن.
- الصلح في مسطرة الطلاق والتطليق للشقاق.
- قصور الصلح بين التشريع والواقع العملي.
- الصلح في القانون المغربي والقانون المقارن.
نصت أحكام القوانين المغربية في كل من المادة 81 من مدونة الأسرة والمادة 43 من قانون المحاماة ومقتضيات الفصل 306 وما بعدها من قانون المسطرة المدنية وأحكام الفصل 1098 وما بعده من قانون الالتزامات والعقود على سلوك الصلح لحل المنازعات. وفي اعتقادنا أن قانون الالتزامات والعقود مادام هو القانون الأصل لكل فروع القانون المدني فقد حدد القواعد المبدئية للصلح، ومنها أحكام الفصل 1101 التي نصت على أنه: لا يجوز الصلح بين المسلمين على ما لا يجوز شرعا التعاقد عليه بينهم ....متبنيا مدلول الحديث النبوي الشريف: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا.(أخرجه الترمدي وقال حديث حسن). وحدد الفصل 1098 معنى الصلح بشكل عام ضمن قانون الالتزامات والعقود في الوقت الذي حدد أحكام المادة 1100 الدائرة التي يشملها الصلح؛ مستثنية ما يتعلق بالحالة الشخصية للأطراف. ونعتقد أن زواج الأفراد وطلاقهم هو من صميم حالتهم الشخصية، ومنه تسمية القانون الذي عدلته أو عوضته مدونة الأسرة بقانون الأحوال الشخصية. ولذلك إذا كانت المدونة قد جاءت بمقتضيات تجعل من الصلح سبيلا لفض المنازعات بين الأزواج فإنها من جهة أخرى لم تلغ أحكام هذا الفصل، مما يبقي تناقضا بين نصي المدونة وقانون الالتزامات والعقود الذي لم يجز التصالح بخصوص الأحوال الشخصية للأفراد. ويعتبر هذا الوجه مظهرا من مظاهر القصور التشريعي لدى المشرع المغربي الذي كلما أصدر نصا تشريعيا جاء غير مراع بشكل مجمل المنظومة القانونية المنظمة للموضوع نفسه.
وإذا ما قمنا بإطلالة سريعة على القانون الكندي، وبالأخص قانون الطلاق الكبيكي، فإننا نجده ينص في فصله العاشر على أن المحكمة، وقبل الشروع في مناقشة قضية الطلاق المعروضة عليها فإنها تتثبت من أنه لم يعد ممكنا إجراء الصلح بين الطرفين. كما أن النظام الكندي عموما يتبنى نظام الصلح والوساطة والتحكيم في منازاعات الأزواج ولذا فإن المحاضر المنجزة في هذا الباب تكون منهية للخلافات الزوجية.
- الصلح في مسطرة الطلاق والتطليق للشقاق. من الإشكالات العملية التي تثيرها مسطرة الصلح أنها لا تتماشى مع وقع النظام التشريعي المغربي، ومنه بوجه أخص مقتضيات الفصل 1101 من (ق ل ع)، فإذا كانت مسطرة الطلاق لم يحدد لها أجل للبت في الطلب على غرار ما نصت عليه المادة 97 من المدونة التي حددت أجل ستة أشهر سقفا للبت في طلب التطليق للشقاق. ومن ثم فإن المادة 49 من مدونة القانون الجزائري قد نصت على أنه: لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى. وفي اعتقادنا فإن هذا المنحى الذي سلكه المشرع الجزائري متلائم مع مبادئ الشرع لكون الصلح في حالة طلب الطلاق لا بد أن يكون خلال مرحلة العدة حتى لا يكون الزوج ملزما بتحقيق شروط زواج جديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.