في ظل تطورات التشريعات أصبح من ضمن الوسائل الحديثة لفض النزاعات، سلوك إجراءات التحكيم والوساطة والصلح وفي مجالات مختلفة، منها نزاعات الأزواج وبشكل خاص تلك التي تعرض على أنظار المحاكم. وقد نصت مدونة الأسرة في مادتها 81 على أن المحكمة تستدعي الزوجين لمحاولة الإصلاح بينهما. كما نصت المادة 43 من القانون المنظم لمنهنة المحاماة على أنه يتعين بمقتضاها على المحامي أن يحث موكله على فض النزاع عن طرق الصلح، أو بواسطة الطرق البديلة الاخرى وقبل اللجوء إلى القضاء. كما أن كل مقتضيات الباب الفريد من القسم التاسع من قانون الالتزامات والعقود التي نظمت الصلح قبل صدور مدونة الأسرة بأزيد من نصف قرن. ولأجل الوقوف على مسطرة الصلح في إطار مدونة الأسرة سنقسم هذا الموضوع إلى ثلاثة أقسام كما يلي: - الصلح في القانون المغربي والقانون المقارن. - الصلح في مسطرة الطلاق والتطليق للشقاق. - قصور الصلح بين التشريع والواقع العملي. - الصلح في القانون المغربي والقانون المقارن. نصت أحكام القوانين المغربية في كل من المادة 81 من مدونة الأسرة والمادة 43 من قانون المحاماة ومقتضيات الفصل 306 وما بعدها من قانون المسطرة المدنية وأحكام الفصل 1098 وما بعده من قانون الالتزامات والعقود على سلوك الصلح لحل المنازعات. وفي اعتقادنا أن قانون الالتزامات والعقود مادام هو القانون الأصل لكل فروع القانون المدني فقد حدد القواعد المبدئية للصلح، ومنها أحكام الفصل 1101 التي نصت على أنه: لا يجوز الصلح بين المسلمين على ما لا يجوز شرعا التعاقد عليه بينهم ....متبنيا مدلول الحديث النبوي الشريف: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا.(أخرجه الترمدي وقال حديث حسن). وحدد الفصل 1098 معنى الصلح بشكل عام ضمن قانون الالتزامات والعقود في الوقت الذي حدد أحكام المادة 1100 الدائرة التي يشملها الصلح؛ مستثنية ما يتعلق بالحالة الشخصية للأطراف. ونعتقد أن زواج الأفراد وطلاقهم هو من صميم حالتهم الشخصية، ومنه تسمية القانون الذي عدلته أو عوضته مدونة الأسرة بقانون الأحوال الشخصية. ولذلك إذا كانت المدونة قد جاءت بمقتضيات تجعل من الصلح سبيلا لفض المنازعات بين الأزواج فإنها من جهة أخرى لم تلغ أحكام هذا الفصل، مما يبقي تناقضا بين نصي المدونة وقانون الالتزامات والعقود الذي لم يجز التصالح بخصوص الأحوال الشخصية للأفراد. ويعتبر هذا الوجه مظهرا من مظاهر القصور التشريعي لدى المشرع المغربي الذي كلما أصدر نصا تشريعيا جاء غير مراع بشكل مجمل المنظومة القانونية المنظمة للموضوع نفسه. وإذا ما قمنا بإطلالة سريعة على القانون الكندي، وبالأخص قانون الطلاق الكبيكي، فإننا نجده ينص في فصله العاشر على أن المحكمة، وقبل الشروع في مناقشة قضية الطلاق المعروضة عليها فإنها تتثبت من أنه لم يعد ممكنا إجراء الصلح بين الطرفين. كما أن النظام الكندي عموما يتبنى نظام الصلح والوساطة والتحكيم في منازاعات الأزواج ولذا فإن المحاضر المنجزة في هذا الباب تكون منهية للخلافات الزوجية. - الصلح في مسطرة الطلاق والتطليق للشقاق. من الإشكالات العملية التي تثيرها مسطرة الصلح أنها لا تتماشى مع وقع النظام التشريعي المغربي، ومنه بوجه أخص مقتضيات الفصل 1101 من (ق ل ع)، فإذا كانت مسطرة الطلاق لم يحدد لها أجل للبت في الطلب على غرار ما نصت عليه المادة 97 من المدونة التي حددت أجل ستة أشهر سقفا للبت في طلب التطليق للشقاق. ومن ثم فإن المادة 49 من مدونة القانون الجزائري قد نصت على أنه: لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى. وفي اعتقادنا فإن هذا المنحى الذي سلكه المشرع الجزائري متلائم مع مبادئ الشرع لكون الصلح في حالة طلب الطلاق لا بد أن يكون خلال مرحلة العدة حتى لا يكون الزوج ملزما بتحقيق شروط زواج جديد.