ناصر بوريطة: المملكة المغربية تدين بشدة خرق وقف إطلاق النار وتجدُّدَ الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين بغزة    بنمخلوف ل"رسالة24 ": اقتراب فصل الصيف يهدد تبخر نسبة كبيرة من مياه الأمطار التي عرفتها المملكة قبل تسربها داخل الفرشة المائية    هذه هي ملاعب كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة في المغرب    عمر الهلالي يكشف تأثر والديه بعد استدعائه للمنتخب المغربي    الكشف عن المحطة الجوية الجديدة لمطار الدارالبيضاء محمد الخامس    امن تطوان يحجز 95 ألفا قرصا مخدرا وثلاثة كلغ من الكوكايين ويعتقل شخصين    إرجاء محاكمة محمد مبديع إلى أبريل المقبل ورفض استدعاء وزيري الداخلية السابقين    نشرة إنذارية تتوقع رياح قوية مع تطاير الغبار بعدد من أقاليم المملكة    الأمم المتحدة.. بنيويورك، التنديد بانتهاكات حقوق النساء في مخيمات تندوف    امطار رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    عرض الفيلم المغربي "مطلقات الدار البيضاء" بالبنين    التوازن بين العقل والإيمان: دعوة لفهم شامل وعمق روحي.. بقلم // محمد بوفتاس    تركيا على صفيح ساخن بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول ومستقبل أردوغان على المحك    تصفيات مونديال 2026: الصحراوي والطالبي يلتحقان بمران المنتخب عشية مباراة النيجر بعد تعافيهما من الإصابات    توقيف شاب ببيوكرى للاشتباه في تورطه في السياقة الاستعراضية وتعريض مستعملي الطريق للخطر    جوليان المصباحي ينضم لمعسكر الأسود لأقل من 20 سنة    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    بعد 15 سنة من العطاء…اعتزال مفاجئ للمخرج المصري محمد سامي للدراما التلفزيونية    2025 سنة التطوع: بواعث دينية ودوافع وطنية    الصيام في رمضان.. علاج للروح وفوائد جمة للجسد    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    المغرب يتراجع في ترتيب الدول الأكثر سعادة إلى أدنى رتبة له على الإطلاق    مثقفون: سياسات عمومية تنهي توارث الفقر.. والإيديولوجيا تدور حول الشمس    أساتذة الزنزانة 10 يعتصمون أمام الوزارة    جيش إسرائيل يبدأ عمليات برية في غزة    عمر هلال يدعو إلى جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل    خط جوي جديد يربط الرباط بمدينة مانشستر    هذه تدابير مفيدة لجعل المنزل ملائما لمرضى الحساسية    المغرب والكاميرون يعززان التعاون العسكري باتفاق جديد يشمل تدريبات مشتركة    تحطم الطائرات في الجزائر.. خلل في المعدات أم صراع في الكواليس؟    سد بوعاصم بالحسيمة.. لا وجود لمخاطر على السلامة بعد المعاينة (وزارة التجهيز والماء)    محكمة ألمانية تقرر تسليم "بودريقة" للمغرب    مدرب إسبانيا لا يرى أي مشكلة بصوم لامين جمال    القافلة الطبية أزير تحط رحالها بالجديدة لأربعة أيام    الصين تكشف عن تدابير جديدة لضمان تكافؤ الفرص في السوق    استقرار العلاقات الاقتصادية بين بكين وواشنطن سيفيد الشركات في جميع أنحاء العالم (مسؤول صيني)    ‬المغرب يلجأ للدفاع الدولي ضد "رسوم أوروبية" لصون حقوق المُصدرين    السعودية تفرض على الحجاج الجزائريين تقييم نفسي إجباري    المؤسسة الإعلامية " موروكو ميديا نيوز" وشركائها توجوا الفائزين والفائزات في تجويد وترتيل القرآن الكريم بأكادير    المدير الإقليمي للتجهيز ينذر بعض المقاهي الشاطئية بالجديدة : التسوية القانونية أو اللجوء إلى القضاء لإخلاء الملك العمومي    الحسابات الفلكية تعلن موعد عيد الفطر في المغرب!    أنفوغرافيك | من ضمنهم الزفزافي.. 11 بطل للديمقراطية حول العالم    المنتخب الوطني يختتم استعداداته قبل مواجهة النيجر وتنزانيا في وجدة (فيديو وصور)    65% من الفرنسيين يرون أن فرنسا تفتقر إلى الشجاعة والصرامة في التعامل مع النظام الجزائري    أوريد: أزمة السياسة "ليست مغربية".. والشعبوية متحور عن الفاشية    ندوة تتناول الزراعة بإقليم الناظور    ‬الحكومة والهروب الكبير    عمرو خالد: هكذا يمكن تفادي الصراع والصدام واللجوء إلى الحوار والوئام    قناع الغرب.. البروتوكولات المضللة -17- آلاستَير بونيت: الغرب الأبيض!    "رمضانيات الأحرار" بأكادير… أمسية روحية مميزة احتفاء باليوم العالمي للمرأة    استئصال اللوزتين يحمي الأطفال من اضطرابات التنفس أثناء النوم (دراسة)    الدراما المغربية بين النمطية والإنتاج القصير: هل حان الوقت للتغيير؟…ناقد فني يجيب "رسالة 24"    مراكش الحمرَاء التاريخ فى سكُون    اليوم العالمي للشخير    حِكم حَلاجِية..    عمرو خالد: جفاف القلوب أسوأ من شح الجيوب.. وهكذا يمتلئ خزان الحب    اضطرابات النوم في رمضان: البحث عن التوازن بين الصيام والراحة    الشيخ أبو إسحاق الحويني يرحل إلى دار البقاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون الإضراب يرى النور بعد 13 سنة من التأخر
نشر في التجديد يوم 30 - 10 - 2009

يتوقع أن تحيل الحكومة على البرلمان خلال الدورة التشريعية الحالية مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب، تفعيلا للفصل 14 من دستور ,1996 الذي نص على أن الإضراب حق من حقوق الأجراء، وعلى ضرورة إخراج قانون تنظيمي ينظم ذلك الحق، غير أن الحكومات المتوالية لم تفعل، ويقع مشروع القانون الجديد في 49 مادة، موزعة على سبعة أبواب، تحدد بدقة كل مراحل عملية الإضراب، بدء بتعريف القائمين به، وشروط وإجراءات تنظيمه، وانتهاء بالعقوبات التي تنتظر من لم يتقيد بمقتضيات القانون المنظم.
يحدد مشروع القانون في بابه الأول تعريفات المعنيين بحق الإضراب، وموضوعه، فبعد إحالة المادة 1 من المشروع على النص المرجعي الذي هو الدستور، أكدت المادة الثانية من مشروع القانون التنظيمي على أن الإضراب هو توقف جماعي ومدبر عن الشغل من أجل الدفاع عن مطالب مهنية، وتحدد المادة الثالثة مفهوم الأجير بأنه كل شخص يعمل تحت إمرة مشغل لقاء أجر أيا كان نوعه أو طريقة أدائه، ويعتبر مشغلا كل شخص طبيعي أو اعتباري بالقطاع العام أو الخاص أو شبه العمومي أو المنجمي بستأجر أجراء للقيام بأعمال تحت إمرته، ويعتبر مشتغلا لحسابه الخاص كل شخص يزاول مهنة حرة بصفة مستقلة ولا يخضع عمله لأية علاقة تبعية.
وفي بابه الثاني، المعنون بمقتضيات عامة، تتطرق المادة الثامنة إلى من يحق لهم ممارسة حق الإضراب، إذ تبرز أنه يمارس حق الإضراب طبقا للمقتضيات الواردة في هذا القانون في المقاولات والمؤسسات والأنشطة الخاضعة للقانون رقم 99,65 بمثابة مدونة الشغل والمقاولات المنجمية والعمل البحري والوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية ومن طرف المشتغلين لحسابهم الخاص. وتنص المادة التاسعة على أنه يمنع معاقبة أي شخص بسبب مشاركته في إضراب يمارس طبقا لمقتضيات هذا القانون التنظيمي، كما يمنع على المشغل عرقلة ممارسة حق الإضراب. وفي الوقت نفسه فإن حرية العمل أثناء ممارسة حق الإضراب تبقى مضمونة بمقتضى هذا القانون التنظيمي بالنسبة للأجراء الذين لا يشاركون في الإضراب، حسب المادة .10 أما المادة 11 فتؤكد على أن الإضراب يوقف عقد الشغل خلال مدة الإضراب ولا ينهيه إلا في حالة ارتكاب الأجير المضرب عن العمل لأعمال العنف أو التهديد أو إلحاق ضرر جسيم بالتجهيزات أو الآلات أو المواد الأولية عمدا أو نتيجة إهمال فادح، أو عرقلة حرية العمل تمت معاينتها من طرف مفوض قضائي أو إدانتها أحكام قضائية.
لكن القانون نفسه نص في المادة 12 منه على أنه يكون باطلا بقوة القانون كل شرط أو التزام يقضي بتنازل الأجير عن ممارسة حق الإضراب وتضيف بأنه لا يسري البطلان المشار إليه في الفقرة السابقة على مقتضيات الاتفاقيات الجماعية التي تقضي بتعليق أو بالتنازل عن حق الإضراب خلال مدة محددة، شريطة أن تتضمن هذه الاتفاقيات مقتضيات خاصة تحدد المساطر التي يمكن استعمالها لحل كل نزاع جماعي يحدث خلال مدة تعليق الإضراب. وتبرز المادة 13 على أنه يمنع كل إجراء تمييزي يقول على ممارسة حق الإضراب، يكون من شأنه خرق أو تحريف مبدأ تكافؤ الفرص أو المساواة في مجال التشغيلب أو تعاطي مهنة، لا سيما في ما يتعلق بإدارة الشغل وتوزيعه والتكوين المستمر والأجر والترقية والاستفادة من الامتيازات الاجتماعية أو اتخاذ التدابير التأديبية أو الفصل من الشغل وتضيف المادة 14 بأنه يمنه على المشغل، خلال مدة الإضراب، أن يحل محل الأجراء المضربين أجراء جددا لا تربطهم بالمؤسسة أية علاقة تعاقدية قبل تاريخ تبليغه بقرار الإشعار بالإضراب.
هذا، وتنص مواد الباب الثالث على شروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب، فيما تنظم مواد الباب الرابع مقتضيات خاصة بسير الإضراب ومعاينته، بينما خصصت مواد الباب الخامس لأحكام خاصة بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وخصص مواد الباب السادس للمرافق الحيوية والخدمات الأساسية، وانتهى المشروع بباب سابع خصصت مواده للعقوبات التي تترتب عن الإخلال بمواد القانون ونصوصه، سواء من لدن الأجراء أو المشغلين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.