قال مصدر نقابي،فضل عدم الإفصاح عن اسمه،إن الحكومة لم تكن عملية عندما لجأت إلى تقديم مجرد عروض لقانون المالية في أولى جلسات الحوار قبل أن يتم رفع الجلسة لاستقبال محمود عباس،وأضاف نفس المصدر بأن الأحرى بالحكومة أن تقدم أجوبة عن مطلب الزيادة في الأجور والترقية الاستثنائية بشكل فصيح. واتهم نفس المصدر النقابي بأن الحكومة تلجأ إلى الترويج لمجموعة من القوانين التنظيمية الجديدة دون أن تمكن جميع النقابات من نسخ منها مثل قانون الإضراب وقانون النقابات،وأوضح أن بعض النقابات "الحكومية" لها طرقها للحصول على مسودات القوانين بخلاف النقابات غير الموالية لأحزاب في الحكومة. وقال سعيد الصفصافي،عضو الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي، إن الأرضية لم تتوفر بعد لمناقشة القانون التنظيمي للإضراب حيث ينبغي تعليق العمل بالفصل 288 من القانون الجنائي المتعلق بعرقلة العمل والفصل الخامس من مرسوم 1958 حول ممارسة الموظفين للعمل النقابي وظهير 13 شتنبر 1938 المتعلق بتسخير الأجراء الذي تم اللجوء إليه آخر مرة سنة 1995 في مواجهة السككيين، حسب قوله. وأوضح الصفصافي بأن حق الإضراب يصطدم بعدة إشكالات عملية من بينها؛ كونه حق غير مضمون في القطاع الخاص،وأوضح أن المسودة الجديدة يجب أن تشمل توضيحا لمعنى عرقلة العمل،ويجب أن تنص على منع توظيف أجراء من خارج المؤسسة أثناء الإضراب،وكذا إقرار نصي للحماية الفعلية للمأجورين وممثلي العمال. من جهته سبق أن كشف مصدر مقرب من جمال أغماني،وزير التشغيل والتكوين المهني في تصريحه ل"النهار المغربية"، أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي سيطرح للنقاش داخل قبة البرلمان خلال الدورة الخريفية الحالية يتضمن إلغاء للعمل بمقتضيات الفصل 288 من القانون الجنائي المتعلق بعرقلة حرية العمل داخل المقاولة،ويحمي حق الإضراب حتى داخل المؤسسات والمقاولات التي لا تتواجد بداخلها نقابة. و ينص الفصل 288 من القانون الجنائي على ما يلي : « يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من 200 إلى 5000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين فقط من حمل على التوقف الجماعي عن العمل أو على الاستمرار .." وقد اقترح مشروع القانون الجديد بنودا تمنح الحق في الإضراب حتى داخل المقاولات التي لا توجد بداخلها نقابة شريطة عقد جمع عام،وانتداب لجنة للتفاوض باسم العمال وأن تكون نسبة من العمال متفقة مع قرار الإضراب، وقد حددت مدة الإشعار بالإضراب في 10 أيام ما عدا في حالة استثنائية تتعلق بالإضراب بالمباغتة نتيجة توقف الدخل أو ظهور خطر محدق بسلامة العمل داخل المنشأة حيث لا تتعدى المدة في هذه الحالة 48 ساعة. ورغم الإجراءات السالفة الذكر فإن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يتضمن بعض الإجراءات الزجرية تجاه المشغلين والأجراء على حد سواء في حالة عدم احترام القانون، وسيصبح للقضاة دورا أساسيا في تتبع مسار ومنحى الإضراب حسب نفس المصدر. يذكر أن الحوار الاجتماعي قد أجل بداية الأسبوع الماضي بعدما تم توقيف الجلسة من أجل السماح لعباس الفاسي،الوزير الأول، باستقبال محمود عباس أبو مازن، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية،الذي زار المغرب بدعوة من الملك محمد السادس للمشاركة في منتدى القدس العالمي. واكتفت الأطراف بالاستماع إلى كلمة الفاسي وعرض تقدم به صلاح الدين مزوار في سياق الحوار الاجتماعي. وتتضمن مقترحات النقابات المؤجلة مجموعة من الإجراءات التي سوف تقترحها على الحكومة من بينها؛ تخفيض الضريبة على الدخل من 42 في المائة إلى 38 في المائة،وكذلك مناقشة الصيغة النهائية لمشروع التعويض عن فقدان الشغل وحذف السلاليم من 1 إلى 4،ورفع حصيص الترقية من 25 إلى 28 في المائة، والزيادة في الإيراد عن حوادث الشغل إلى 20 في المائة.