أخنوش: المغرب يعزز قيم الفرنكوفونية    التعادل يحسم مباراة الحسنية والوداد    عودة ليزلي إلى الساحة الموسيقية بعد 11 عامًا من الانقطاع    هكذا علقت هولندا على قرار المحكمة الأوروبية وعلاقتها بالمغرب    منتخب U20 يواجه فرنسا وديا استعدادا لدوري اتحاد شمال إفريقيا    طنجة.. توقيف شخص لتورطه في سرقة مبلغ مالي مهم من داخل محل تجاري    رغم تراجعه عن مطالبته بوقف تسليح إسرائيل.. نتنياهو يهاجم ماكرون: سننتصر معك أو من دونك وعارك سيستمر لوقت طويل (فيديو)    "أندلسيات طنجة" يراهن على تعزيز التقارب الحضاري والثقافي بين الضفتين في أفق مونديال 2030    الأمين العام لحزب الاستقلال ينتصر للبرلماني الطوب    عطل تقني يعرقل حجز التأشيرات.. وأصابع الاتهام تتجه إلى السماسرة    ENSAH.. الباحث إلياس أشوخي يناقش أطروحته للدكتوراه حول التلوث في البيئة البحرية        مؤسسة مهرجان تطوان الدولي لمسرح الطفل تنعي الفنانة القديرة نعيمة المشرقي    إنزال كبير لطلبة كليات الطب بالرباط في سياق الإضرابات المتواصلة -فيديو-    حزب الله: التواصل مع صفي الدين "مقطوع"    مطالب نقابية لأخنوش بالإشراف المباشر على الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة    محكمة تغرم مجلس جماعي 5 مليون لفائدة سيدة تعرض لهجوم كلاب ضالة    وفاة الفنانة المغربية نعيمة المشرقي عن 81 عاما    بلجيكا من دون دي بروين ولوكاكو أمام إيطاليا وفرنسا    مصدر ل"برلمان.كوم": المغرب يواصل تنويع شراكاته ويمدد اتفاقية الصيد مع روسيا.. وقرار العدل الأوروبية عزلها دوليا    الفنانة المغربية نعيمة المشرقي تغادرنا إلى دار البقاء    في عمر ال81 سنة…الممثلة نعيمة المشرقي تغادر الحياة        "احذروا".. زخات رعدية قوية مصحوبة ب"التبروري" وبهبات رياح غدا الأحد بعدد من المناطق        مجلس جماعة امطالسة يصادق على ميزانية 2025 وتمويل اقتناء عقار لاحتضان مركب للتكوين في المهن التمريضية    "لا يقول صباح الخير".. لويس سواريز يهاجم مدرب المنتخب مارسيلو بييلسا    التوقيع بالجديدة على إعلان نوايا مشترك لتعزيز التعاون المغربي الفرنسي في قطاع الخيول    وفاة الممثلة القديرة نعيمة المشرقي بعد مسار فني حافل بالعطاء    معاناة 40 بالمائة من أطفال العالم من قصر النظر بحلول 2050 (دراسة)        البكوري: عملنا يستند على إعمال مبدأ القانون في معالجة كل القضايا مع الحرص على المال العمومي    رسالة بنموسى في اليوم العالمي للمدرس    جيش إسرائيل يقصف مسجدا بجنوب لبنان    الجامعة تحدد أسعار تذاكر مباراة الأسود وإفريقيا الوسطى    شركات يابانية تلجأ إلى الذكاء الاصطناعي لتعويض نقص العمالة    السكوري يُطلق منصة رقمية لخدمة التشغيل    من قرية تامري شمال أكادير.. موطن "الموز البلدي" الذي يتميز بحلاوته وبسعره المنخفض نسبيا (صور)    استجواب وزيرة الانتقال الطاقي أمام البرلمان عن الفجوة بين أسعار المحروقات في السوقين الدولية والوطنية    "أطباء لبنان" تطلق نداء عاجلا لوقف "مجزرة" إسرائيل بحق الجهاز الصحي        هيئة: أكثر من 100 مظاهرة في 58 مدينة مغربية تخليدا للذكرى الأولى لمعركة "طوفان الأقصى"    دراسة تكشف معاناة 40 % من أطفال العالم من قصر النظر بحلول 2050    قافلة المقاول الذاتي تصل الى اقليم الحسيمة    وزير الإعلام الفلسطيني يزور مقر الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بالدار البيضاء    الحسيمة.. تخليد الذكرى 69 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بالشمال    محكمة التحكيم الرياضي تخفف عقوبة توقيف بوغبا    "ميتا" تعلن عن إنشاء نموذج ذكاء اصطناعي جديد    طقس السبت ممطر في بعض المناطق    مهنيون يرممون نقص الثروات السمكية    تسجيل حالة إصابة جديدة ب"كوفيد-19″        وزارة الصحة تكشف حقيقة ما يتم تداوله حول مياه "عين أطلس"    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الاقتصادي والاجتماعي .. مؤسسة دستورية تأخر إحداثها 13 سنة
نشر في التجديد يوم 21 - 10 - 2009

يتوقع أن تحيل الحكومة مشروع قانون تنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على البرلمان خلال الدورة التشريعية الجارية، تمهيدا لإخراج هذه المؤسسة الاستشارية التي نص عليها دستور 1996 إلى حيّز الوجود، بعد تأخر دام نحو 13 سنة.
ويكشف القانون التنظيمي الذي أعدته الحكومة، وحصلت التجديد على نسخة منه، أن مهمة المجلس استشارية لدى الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين. ويعهد إليه، حسب المادة 2 من القانون، الإدلاء برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين، وتحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية، وتقديم اقتراحات في مختلف الميادين المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية المستدامة. وكذا تيسير وتدعيم التشاور والتعاون والحوار بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي، وأيضا إعداد دراسات وأبحاث استشرافية وتوقعية في الميادين المرتبطة بممارسة صلاحياته.
ويوجب القانون على الحكومة والبرلمان معا إحالة، كل في ما يخصه، قصد إبداء الرأي، جميع المشاريع أو مقترحات القوانين التي تضع إطارات للأهداف الأساسية للدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في الفصل 46 من الدستور، باستثناء مشاريع قوانين المالية، كما تحال على المجلس لإبداء الرأي في مشاريع مخططات التنمية المنصوص عليها في الفصل 50 من الدستور، وكذا مشاريع ومقترحات القوانين الرامية إلى تنظيم العلاقات بين الأجراء والمشغلين، وإلى سن أنظمة للتغطية الاجتماعية، وأيضا مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بالتكوين، ومشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بالتنمية المستدامة، على أن يبدي المجلس رأيه خلال مدة شهرين تسري ابتداء من تاريخ إحالة الطلب عليه. وتنص المادة الرابعة على أنه يمكن للحكومة أو لمجلس البرلمان أن يستشيروا المجلس في كل قضية ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي أو متعلقة بالتكوين أو في الاتجاهات العامة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية لإبداء رأيه فيها. وفي الوقت نفسه، تنص المادة 5 على أن من حق المجلس أن يقوم من تلقاء نفسه بالإداء بآراء أو تقديم اقتراحات أو إنجاز دراسات أو أبحاث في
مجالات اختصاصه، وأن يخبر الحكومة ومجلسي البرلمان مسبقا بذلك، وتعمل الحكومة على نشر آرائه بالجريدة الرسمية إذا طلب منها ذلك. وتلزم المادة 7 الحكومة ومجلسي البرلمان بموافاة المجلس بكل المعلومات والمعطيات والوثائق التي من شأنها مساعدته على ممارسة صلاحياته، وكذلك الأمر بالنسبة لمختلف المؤسسات والهيئات والمجالس أو اللجان التي تمارس أنشطة ذات صلة بصلاحيات المجلس. ويقوم الوزير الأول ورئيس مجلسي البرلمان بإخبار المجلس بمآل الآراء التي تقدم بها. أما المادة 9 فتلزم رئيس المجلس برفع تقرير سنوي إلى الملك حول الحالة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وكذا حول أنشطة المجلس.
وبخصوص تركيبة المجلس، تنص المادة 10 على أنه يتألف من 99 عضوا، موزعين على خمس فئات، الأولى هي فئة الخبراء في مجالات العمل الاجتماعي والتنمية الاجتماعية والتكوين والتشغيل والتنمية، وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية وذات الصلة بالتنمية الجهوية وتكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي، في حدود 24 عضوا، يعينهم الملك اعتبارا لخبرتهم وتجربتهم. ثم هناك فئة ممثلي النقابات الأكثر تمثيلا للأجراء بالقطاعين الخاص والعام، وعددهم 24 عضوا، من بينهم 12 يعينهم الوزير الأول، و12 يعينهم بالتساوي رئيس مجلسي البرلمان، وذلك باقتراح من الهيئات والجمعيات التي تنتدبهم. أما الفئة الثالثة فتخص الهيئات والجمعيات المهنية والمقاولات والمشغلين العاملين في ميادين التجارة والخدمات والصناعة والفلاحة والبناء والأشغال العمومية والصناعة التقليدية، وعددهم 24 عضوا، من بينهم 12 عضوا يعينهم الوزير الأول، و12 آخرين يعينهم رئيسا مجلسي البرلمان، وذلك باقتراح من الهيئات والجمعيات المهنية التي تنتدبهم. وتخص الفئة الرابعة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي، العاملة في مجال التنمية والرعاية
الاجتماعية ومحاربة الفقر والتهميش. وعددهم ,16 من بينهم 8 يعينهم الوزير الأول، و8 آخرين يعينهم رئيسي مجلس البرلمان باستشارة الفرق النيابية. ثم هناك الفئة الخامسة التي تعين بالصفة، ويخص الأمر كل من والي بنك المغرب، والمندوب السامي للتخطيط، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للتعليم، ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج. ورئيس المجموعة المهنية للأبناك، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ومدير الصندوق المغربي للتقاعد. والرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد. ومدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي. ورئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية. وتنص المادة 12 على أن العضوية في المجلس تتنافى مع العضوية في الحكومة أو البرلمان أو في المجلس الدستوري. وتحدد مدة ولاية أعضاء المجلس في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.