الأزمي: لشكر "بغا يدخل للحكومة على ظهرنا" بدعوته لملتمس رقابة في مجلس النواب    أخبار الساحة    الدار البيضاء.. توقيف المتورط في ارتكاب جريمة الإيذاء العمدي عن طريق الدهس بالسيارة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    أجماع يعرض جديد حروفياته بمدينة خنيفرة    في الحاجة إلى تفكيك المفاهيم المؤسسة لأطروحة انفصال الصحراء -الجزء الثاني-    تقديم العروض لصفقات بنك المغرب.. الصيغة الإلكترونية إلزامية ابتداء من فاتح يناير 2025        أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا وطنيا لثلاثة أيام مع أسبوع غضب    الزمامرة والوداد للانفراد بالمركز الثاني و"الكوديم" أمام الفتح للابتعاد عن المراكز الأخيرة    بووانو: حضور وفد "اسرائيلي" ل"الأممية الاشتراكية" بالمغرب "قلة حياء" واستفزاز غير مقبول        بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط    فيديو "مريضة على نعش" يثير الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي    الكرملين يكشف حقيقة طلب أسماء الأسد الطلاق ومغادرة روسيا    المغرب-الاتحاد الأوروبي.. مرحلة مفصلية لشراكة استراتيجية مرجعية    الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    تعيين مدرب نيجيري لتدريب الدفاع الحسني الجديدي لكرة الطائرة    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    أسعار اللحوم الحمراء تحلق في السماء!    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    نادي قضاة المغرب…تعزيز استقلال القضاء ودعم النجاعة القضائية        بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    تولي إيلون ماسك لمنصب سياسي يُثير شُبهة تضارب المصالح بالولايات المتحدة الأمريكية    أبرز توصيات المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة    تنظيم كأس العالم 2030 رافعة قوية نحو المجد المغربي.. بقلم / / عبده حقي    شكاية ضد منتحل صفة يفرض إتاوات على تجار سوق الجملة بالبيضاء    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    شركة Apple تضيف المغرب إلى خدمة "Look Around" في تطبيق آبل مابس.. نحو تحسين السياحة والتنقل    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا        الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    اختتام أشغال الدورة ال10 العادية للجنة الفنية المعنية بالعدالة والشؤون القانونية واعتماد تقريرها من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    أنشيلوتي يشيد بأداء مبابي ضد إشبيلية:"أحيانًا أكون على حق وفترة تكيف مبابي مع ريال قد انتهت"    معهد "بروميثيوس" يدعو مندوبية التخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على على منصتها    كيوسك الإثنين | إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الاقتصادي والاجتماعي .. مؤسسة دستورية تأخر إحداثها 13 سنة
نشر في التجديد يوم 21 - 10 - 2009

يتوقع أن تحيل الحكومة مشروع قانون تنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على البرلمان خلال الدورة التشريعية الجارية، تمهيدا لإخراج هذه المؤسسة الاستشارية التي نص عليها دستور 1996 إلى حيّز الوجود، بعد تأخر دام نحو 13 سنة.
ويكشف القانون التنظيمي الذي أعدته الحكومة، وحصلت التجديد على نسخة منه، أن مهمة المجلس استشارية لدى الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين. ويعهد إليه، حسب المادة 2 من القانون، الإدلاء برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين، وتحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية، وتقديم اقتراحات في مختلف الميادين المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية المستدامة. وكذا تيسير وتدعيم التشاور والتعاون والحوار بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي، وأيضا إعداد دراسات وأبحاث استشرافية وتوقعية في الميادين المرتبطة بممارسة صلاحياته.
ويوجب القانون على الحكومة والبرلمان معا إحالة، كل في ما يخصه، قصد إبداء الرأي، جميع المشاريع أو مقترحات القوانين التي تضع إطارات للأهداف الأساسية للدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في الفصل 46 من الدستور، باستثناء مشاريع قوانين المالية، كما تحال على المجلس لإبداء الرأي في مشاريع مخططات التنمية المنصوص عليها في الفصل 50 من الدستور، وكذا مشاريع ومقترحات القوانين الرامية إلى تنظيم العلاقات بين الأجراء والمشغلين، وإلى سن أنظمة للتغطية الاجتماعية، وأيضا مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بالتكوين، ومشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بالتنمية المستدامة، على أن يبدي المجلس رأيه خلال مدة شهرين تسري ابتداء من تاريخ إحالة الطلب عليه. وتنص المادة الرابعة على أنه يمكن للحكومة أو لمجلس البرلمان أن يستشيروا المجلس في كل قضية ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي أو متعلقة بالتكوين أو في الاتجاهات العامة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية لإبداء رأيه فيها. وفي الوقت نفسه، تنص المادة 5 على أن من حق المجلس أن يقوم من تلقاء نفسه بالإداء بآراء أو تقديم اقتراحات أو إنجاز دراسات أو أبحاث في
مجالات اختصاصه، وأن يخبر الحكومة ومجلسي البرلمان مسبقا بذلك، وتعمل الحكومة على نشر آرائه بالجريدة الرسمية إذا طلب منها ذلك. وتلزم المادة 7 الحكومة ومجلسي البرلمان بموافاة المجلس بكل المعلومات والمعطيات والوثائق التي من شأنها مساعدته على ممارسة صلاحياته، وكذلك الأمر بالنسبة لمختلف المؤسسات والهيئات والمجالس أو اللجان التي تمارس أنشطة ذات صلة بصلاحيات المجلس. ويقوم الوزير الأول ورئيس مجلسي البرلمان بإخبار المجلس بمآل الآراء التي تقدم بها. أما المادة 9 فتلزم رئيس المجلس برفع تقرير سنوي إلى الملك حول الحالة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وكذا حول أنشطة المجلس.
وبخصوص تركيبة المجلس، تنص المادة 10 على أنه يتألف من 99 عضوا، موزعين على خمس فئات، الأولى هي فئة الخبراء في مجالات العمل الاجتماعي والتنمية الاجتماعية والتكوين والتشغيل والتنمية، وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية وذات الصلة بالتنمية الجهوية وتكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي، في حدود 24 عضوا، يعينهم الملك اعتبارا لخبرتهم وتجربتهم. ثم هناك فئة ممثلي النقابات الأكثر تمثيلا للأجراء بالقطاعين الخاص والعام، وعددهم 24 عضوا، من بينهم 12 يعينهم الوزير الأول، و12 يعينهم بالتساوي رئيس مجلسي البرلمان، وذلك باقتراح من الهيئات والجمعيات التي تنتدبهم. أما الفئة الثالثة فتخص الهيئات والجمعيات المهنية والمقاولات والمشغلين العاملين في ميادين التجارة والخدمات والصناعة والفلاحة والبناء والأشغال العمومية والصناعة التقليدية، وعددهم 24 عضوا، من بينهم 12 عضوا يعينهم الوزير الأول، و12 آخرين يعينهم رئيسا مجلسي البرلمان، وذلك باقتراح من الهيئات والجمعيات المهنية التي تنتدبهم. وتخص الفئة الرابعة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي، العاملة في مجال التنمية والرعاية
الاجتماعية ومحاربة الفقر والتهميش. وعددهم ,16 من بينهم 8 يعينهم الوزير الأول، و8 آخرين يعينهم رئيسي مجلس البرلمان باستشارة الفرق النيابية. ثم هناك الفئة الخامسة التي تعين بالصفة، ويخص الأمر كل من والي بنك المغرب، والمندوب السامي للتخطيط، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للتعليم، ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج. ورئيس المجموعة المهنية للأبناك، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ومدير الصندوق المغربي للتقاعد. والرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد. ومدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي. ورئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية. وتنص المادة 12 على أن العضوية في المجلس تتنافى مع العضوية في الحكومة أو البرلمان أو في المجلس الدستوري. وتحدد مدة ولاية أعضاء المجلس في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.