يتوقع أن تحيل الحكومة مشروع قانون تنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على البرلمان خلال الدورة التشريعية الجارية، تمهيدا لإخراج هذه المؤسسة الاستشارية التي نص عليها دستور 1996 إلى حيّز الوجود، بعد تأخر دام نحو 13 سنة. ويكشف القانون التنظيمي الذي أعدته الحكومة، وحصلت التجديد على نسخة منه، أن مهمة المجلس استشارية لدى الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين. ويعهد إليه، حسب المادة 2 من القانون، الإدلاء برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين، وتحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية، وتقديم اقتراحات في مختلف الميادين المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية المستدامة. وكذا تيسير وتدعيم التشاور والتعاون والحوار بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي، وأيضا إعداد دراسات وأبحاث استشرافية وتوقعية في الميادين المرتبطة بممارسة صلاحياته. ويوجب القانون على الحكومة والبرلمان معا إحالة، كل في ما يخصه، قصد إبداء الرأي، جميع المشاريع أو مقترحات القوانين التي تضع إطارات للأهداف الأساسية للدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في الفصل 46 من الدستور، باستثناء مشاريع قوانين المالية، كما تحال على المجلس لإبداء الرأي في مشاريع مخططات التنمية المنصوص عليها في الفصل 50 من الدستور، وكذا مشاريع ومقترحات القوانين الرامية إلى تنظيم العلاقات بين الأجراء والمشغلين، وإلى سن أنظمة للتغطية الاجتماعية، وأيضا مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بالتكوين، ومشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بالتنمية المستدامة، على أن يبدي المجلس رأيه خلال مدة شهرين تسري ابتداء من تاريخ إحالة الطلب عليه. وتنص المادة الرابعة على أنه يمكن للحكومة أو لمجلس البرلمان أن يستشيروا المجلس في كل قضية ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي أو متعلقة بالتكوين أو في الاتجاهات العامة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية لإبداء رأيه فيها. وفي الوقت نفسه، تنص المادة 5 على أن من حق المجلس أن يقوم من تلقاء نفسه بالإداء بآراء أو تقديم اقتراحات أو إنجاز دراسات أو أبحاث في مجالات اختصاصه، وأن يخبر الحكومة ومجلسي البرلمان مسبقا بذلك، وتعمل الحكومة على نشر آرائه بالجريدة الرسمية إذا طلب منها ذلك. وتلزم المادة 7 الحكومة ومجلسي البرلمان بموافاة المجلس بكل المعلومات والمعطيات والوثائق التي من شأنها مساعدته على ممارسة صلاحياته، وكذلك الأمر بالنسبة لمختلف المؤسسات والهيئات والمجالس أو اللجان التي تمارس أنشطة ذات صلة بصلاحيات المجلس. ويقوم الوزير الأول ورئيس مجلسي البرلمان بإخبار المجلس بمآل الآراء التي تقدم بها. أما المادة 9 فتلزم رئيس المجلس برفع تقرير سنوي إلى الملك حول الحالة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وكذا حول أنشطة المجلس. وبخصوص تركيبة المجلس، تنص المادة 10 على أنه يتألف من 99 عضوا، موزعين على خمس فئات، الأولى هي فئة الخبراء في مجالات العمل الاجتماعي والتنمية الاجتماعية والتكوين والتشغيل والتنمية، وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية وذات الصلة بالتنمية الجهوية وتكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي، في حدود 24 عضوا، يعينهم الملك اعتبارا لخبرتهم وتجربتهم. ثم هناك فئة ممثلي النقابات الأكثر تمثيلا للأجراء بالقطاعين الخاص والعام، وعددهم 24 عضوا، من بينهم 12 يعينهم الوزير الأول، و12 يعينهم بالتساوي رئيس مجلسي البرلمان، وذلك باقتراح من الهيئات والجمعيات التي تنتدبهم. أما الفئة الثالثة فتخص الهيئات والجمعيات المهنية والمقاولات والمشغلين العاملين في ميادين التجارة والخدمات والصناعة والفلاحة والبناء والأشغال العمومية والصناعة التقليدية، وعددهم 24 عضوا، من بينهم 12 عضوا يعينهم الوزير الأول، و12 آخرين يعينهم رئيسا مجلسي البرلمان، وذلك باقتراح من الهيئات والجمعيات المهنية التي تنتدبهم. وتخص الفئة الرابعة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي، العاملة في مجال التنمية والرعاية الاجتماعية ومحاربة الفقر والتهميش. وعددهم ,16 من بينهم 8 يعينهم الوزير الأول، و8 آخرين يعينهم رئيسي مجلس البرلمان باستشارة الفرق النيابية. ثم هناك الفئة الخامسة التي تعين بالصفة، ويخص الأمر كل من والي بنك المغرب، والمندوب السامي للتخطيط، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للتعليم، ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج. ورئيس المجموعة المهنية للأبناك، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ومدير الصندوق المغربي للتقاعد. والرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد. ومدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي. ورئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية. وتنص المادة 12 على أن العضوية في المجلس تتنافى مع العضوية في الحكومة أو البرلمان أو في المجلس الدستوري. وتحدد مدة ولاية أعضاء المجلس في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.