بوريطة: المغرب شريك استراتيجي لأوروبا .. والموقف ثابت من قضية فلسطين    مثل الهواتف والتلفزيونات.. المقلاة الهوائية "جاسوس" بالمنزل    السفيرة بنيعيش: المغرب عبأ جهازا لوجستيا مهما تضامنا مع الشعب الإسباني على خلفية الفيضانات    الحسيمة : ملتقي المقاولة يناقش الانتقال الرقمي والسياحة المستدامة (الفيديو)    تعيين مدير جديد للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان    المنتخب المغربي يفوز على نظيره المصري في التصفيات المؤهلة لكأس أمام أفريقيا للشباب    إقصائيات كأس أمم إفريقيا 2025 (الجولة 5).. الغابون تحسم التأهل قبل مواجهة المغرب    اشتباكات بين الجمهور الفرنسي والاسرائيلي في مدرجات ملعب فرنسا الدولي أثناء مباراة المنتخبين    مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة.. وتوقع هبات رياح قوية مع تطاير للغبار    بحضور التازي وشلبي ومورو.. إطلاق مشاريع تنموية واعدة بإقليم وزان    عنصر غذائي هام لتحسين مقاومة الأنسولين .. تعرف عليه!    المنتخب المغربي الأولمبي يواجه كوت ديفوار وديا في أبيدجان استعدادا للاستحقاقات المقبلة    وزيرة الاقتصاد والمالية تقول إن الحكومة واجهت عدة أزمات بعمل استباقي خفف من وطأة غلاء الأسعار    لمدة 10 سنوات... المغرب يسعى لتوريد 7.5 ملايين طن من الكبريت من قطر    الدرك الملكي بتارجيست يضبط سيارة محملة ب130 كيلوغرامًا من مخدر الشيرا    الأرصاد الجوية تحذر من هبات رياح قوية مع تطاير للغبار مرتقبة اليوم وغدا بعدد من الأقاليم    أزمة انقطاع الأدوية تثير تساؤلات حول السياسات الصحية بالمغرب    هل يستغني "الفيفا" عن تقنية "الفار" قريباً؟    مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث انقلاب سيارة بأزيلال    بتهمة اختلاس أموال البرلمان الأوروبي.. مارين لوبان تواجه عقوبة السجن في فرنسا    بعد ورود اسمه ضمن لائحة المتغيبين عن جلسة للبرلمان .. مضيان يوضح    ‬المنافسة ‬وضيق ‬التنفس ‬الديموقراطي    أحزاب المعارضة تنتقد سياسات الحكومة    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    حوالي 5 مليون مغربي مصابون بالسكري أو في مرحلة ما قبل الإصابة    الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تسلم "بطاقة الملاعب" للصحافيين المهنيين    ألغاز وظواهر في معرض هاروان ريد ببروكسيل    الحكومة تعلن استيراد 20 ألف طن من اللحوم الحمراء المجمدة    صيدليات المغرب تكشف عن السكري    ملتقى الزجل والفنون التراثية يحتفي بالتراث المغربي بطنجة    الروائي والمسرحي عبد الإله السماع في إصدار جديد    خلال 24 ساعة .. هذه كمية التساقطات المسجلة بجهة طنجة    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    نشرة إنذارية.. هبات رياح قوية مع تطاير للغبار مرتقبة اليوم الخميس وغدا الجمعة بعدد من أقاليم المملكة        معدل الإصابة بمرض السكري تضاعف خلال السنوات الثلاثين الماضية (دراسة)    تمديد آجال إيداع ملفات الترشيح للاستفادة من دعم الجولات المسرحية    مركز إفريقي يوصي باعتماد "بي سي آر" مغربي الصنع للكشف عن جدري القردة    الاحتيال وسوء استخدام السلطة يقودان رئيس اتحاد الكرة في جنوب إفريقا للاعتقال    حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه "JOY AWARDS" يستعد للإحتفاء بنجوم السينماوالموسيقى والرياضة من قلب الرياض    إسرائيل تقصف مناطق يسيطر عليها حزب الله في بيروت وجنوب لبنان لليوم الثالث    الدولة الفلسطينية وشلَل المنظومة الدولية    أسعار النفط تنخفض بضغط من توقعات ارتفاع الإنتاج وضعف الطلب    عواصف جديدة في إسبانيا تتسبب في إغلاق المدارس وتعليق رحلات القطارات بعد فيضانات مدمرة    "هيومن رايتس ووتش": التهجير القسري الممنهج بغزة يرقي لتطهير عرقي    هذه أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    ترامب يعين ماركو روبيو في منصب وزير الخارجية الأمريكي    غينيا الاستوائية والكوت ديفوار يتأهلان إلى نهائيات "كان المغرب 2025"    كيوسك الخميس | المناطق القروية في مواجهة الشيخوخة وهجرة السكان    الجيش الملكي يمدد عقد اللاعب أمين زحزوح    غارة جديدة تطال الضاحية الجنوبية لبيروت    أكاديمية المملكة تفكر في تحسين "الترجمة الآلية" بالخبرات البشرية والتقنية    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حتى يكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي دعامة قوية لتعزيز العمل البرلماني والحكومي
نشر في العلم يوم 17 - 11 - 2009

أحالت الحكومة على مجلس المستشارين مشروع قانون تنظيمي رقم 60.09 يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ويأتي هذا المجلس انسجاما مع مقتضيات الباب 9 من الدستور عندما نص الفصل 93 منه على إحداثه، وخول الفصل 94 لكل من الحكومة ومجلسي البرلمان إمكانية استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي.
ويعتبر هذا المجلس من بين مطالب الإصلاحات الدستورية التي تقدمت بها الكتلة الديمقراطية في مذكرتها المرفوعة إلى جلالة المغفور له الحسن الثاني سنة 1991، وذلك بالنظر للأهمية الكبيرة التي تكتسيها هذه المؤسسة الدستورية في العديد من الدول الديمقراطية كما هو الشأن بالنسبة لفرنسا، وكذا بعض الدول حديثة العهد بالمسار الديمقراطي كلبنان وتونس والجزائر والأردن وبعض الدول الإفريقية.
وقد أولى جلالة الملك محمد السادس أهمية بالغة منذ تربع جلالته على عرش أسلافه الميامين هذه المؤسسة الدستورية، عندما دعا جلالته في أكثر من مناسبة إلى ضرورة إخراج القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى حيز الوجود، آخرها بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية للبرلمان 2010/2009 حيث خصص الحيز الأكبر من خطابه السامي لهذا المجلس.
وبالفعل، فإن إحداث هذا المجلس سيشكل دعامة قوية لتعزيز العمل الحكومي والبرلماني على مستوى التشريع وتحسين الترسانة القانونية المغربية التي لازالت في أمس الحاجة إلى سد الثغرات التشريعية، في العديد من الميادين والقطاعات المهنية، وكذا تحيين عدة نصوص قانونية لازالت أحكامها ترجع إلى عهد الحماية .
في إطار هذا المنظور، نصت المادة 3 من مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ضمن الباب الثاني الخاص بصلاحيات المجلس، على وجوب أن تحيل الحكومة على هذا الأخير مشاريع القوانين التي تضع إطارا للأهداف الأساسية للدولة في الميادين الاقتصادية وفي مجال التكوين وكذا مشاريع مخططات التنمية ومشاريع الاستراتيجيات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة في الميادين الاقتصادية وفي مجال التكوين، وذلك قصد إبداء الرأي، كما أن كلا من مجلسي النواب والمستشارين مطالبان وجوبا بأن يحيلا على المجلس الاقتصادي والاجتماعي قصد إبداء الرأي في مقترحات القوانين التي تضع إطار الأهداف الاساسية للدولة في الميادين الاقتصادية وفي مجال التكوين.
إن مقتضيات هذه المادة تستدعي القيام بالملاحظات التالية:
الملاحظة الأولى: علينا أن ننطلق من أن حكام المجلس الاقتصادي والاجتماعي تبقى ذات طابع استشاري بمقتضى الفصل 94 من الدستور وكذا الفقرة الأولى من المادة 2 من مشروع القانون التنظيمي السالف الذكر.
وهذا يعني أن استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي من طرف الحكومة ومجلسي البرلمان يجب أن تكون في مسودات النصوص التشريعية سواء كانت مشاريع القوانين أو مقترحات القوانين لان مشاريع القوانين لاتصبح كذلك إلا بعد المصادقة عليها من طرف المجلس الوزاري طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
الملاحظة الثانية إن إحالة مشاريع القوانين على المجلس الاقتصادي والاجتماعي من شأنه أن يطرح مسألة تداخل الاختصاص، مادامت هذه المشاريع تحال مباشرة على مجلسي البرلمان لمناقشتها والتصويت عليها طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، ومادام القانون يصدر عن البرلمان بالتصويت كما ينص على ذلك الفصل 45 من الدستور.
الملاحظة الثالثة: إن دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فيما يخص تحسين الترسانة القانونية وإغناء العمل التشريعي، ينبغي أن ينصب على المبادرة التشريعية في مهدها سواء على المستوى الحكومي أو البرلماني، خاصة بالنسبة لمجلسي البرلمان اللذين يعتبران في أمس الحاجة إلى خبراء متخصصين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والسياسية لصياغة القوانين من أجل تقديم الخبرات اللازمة للفرق النيابية لتمكينها من إعداد مشاريع مقترحات القوانين انسجاما مع توجهاتها ومواقفها ومبادئها واختياراتها قبل عرضها على أجهزتها التقريرية للبت فيها وإيداعها بمكتب مجلس النواب أو مجلس المستشارين حسب الحالة في شكل مقترحات القوانين.
الملاحظة الرابعة: تطرح إشكالية تنازع الاختصاص بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الاعلى للانعاش الوطني والتخطيط عندما نصت المادة 3 من مشروع القانون التنظيمي السالف الذكر على وجوب إحالة الحكومة لمشاريع مخططات التنمية المتعلقة بالسياسة العامة للدولة في الميادين الاقتصادية على
المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مع العلم أن هذه المخططات يجب أن تعرض على المجلس الأعلى للانعاش الوطني والتخطيط برئاسة جلالة الملك كما هو منصوص عليه في الفصل 32 من الدستور، وذلك قبل إحالته على أحد مجلسي البرلمان للموافقة على المخطط وفقا لمقتضيات الفقرة 20 من الفصل 49 من الدستور.
وحتى يكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالفعل دعامة أساسية للعمل الحكومي والبرلماني على مستوى التشريع، فإن الضرورة تقتضي توسيع اختصاصات المجلس فيما يخص تقديم الاقتراحات في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وفقا لمقتضيات المادة 2 من مشروع القانون التنظيمي المذكور لتشمل ايضا المجالات السياسية والحقوقية كالقوانين الانتخابية والجهات العامة وغيرها من المجالات التي تدخل في المجالين التنظيمي والتشريعي باعتبار الأدوات القانونية رافعة اقتصادية واجتماعية.
ومن أجل تجسيد مبدأ التعاون والتكامل المنشود بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي من جهة والحكومة والبرلمان من جهة ثانية بدل التداخل والتنازع، يبقى التساؤل مطروحا بالنسبة لمسألة طلب الوزير الأول أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين عقد الجمعية العامة لاجتماعات استثنائية كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من المادة 24 من المشروع مع العلم أن هذه الأخيرة يقتصر دورها أساسا على المصادقة على برنامج العمل السنوي لأنشطة المجلس، والموافقة على الآراء التي يدلى بها واعتماد الدراسات والأبحاث والاقتراحات المنصوص عليها في الباب 2 من هذا المشروع وكذا التصويت على مشروع ميزانية المجلس في الوقت الذي توجب فيه المادة 26 من هذا المشروع رئيس المجلس اخبار الوزير الأول ورئيسي مجلسي البرلمان بجدول أعمال الجمعية العامة وبرنامج عمل اللجان الدائمة داخل أجل 7 أيام.
كما تطرح مقتضيات المادة 37 من هذا المشروع إشكالية دستورية تتمثل في إحالة النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي حدد كيفية تنظيم وتسيير المجلس وهيئاته، على المجلس الدستوري للبت في مطابقته لاحكام الدستور مادام الفصل 81 في فقرته الثانية ينص بالحصر على: «تحال القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها والنظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان قبل الشروع في تطبيقه على المجلس الدستوري ليست في مطابقتها للدستور». وبالتالي فإن هذا المقتضى الذي جاءت به المادة 37 السالفة الذكر بإحالة النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المجلس الدستوري يعتبر غير مطابق للدستور، بحيث لايمكن للقانون التنظيمي أن يغير أحكام الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.