مشاركة مغربية بصالون الفرانكفونية    بورصة وول ستريت تهوي ب6 بالمائة    سياحة المغرب تستعد لأمم إفريقيا    وقفة مغربية تدين الإبادة الإسرائيلية في غزة و"التنفيذ الفعلي" للتهجير    "لبؤات الأطلس" يهزمن تونس بثلاثية    شراكة ترتقي بتعليم سجناء المحمدية    ‪تبادل للضرب يستنفر شرطة أكادير‬    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    الإعلام البريطاني يتغنى بحكيمي: قائد حقيقي يجسد التفوق والتواضع والإلهام    ضربة جوية مغربية تسفر عن مقتل أربعة عناصر من "البوليساريو" شرق الجدار الأمني    في منتدى غرناطة.. عبد القادر الكيحل يدعو إلى تعبئة برلمانية لمواجهة تحديات المتوسط    الطقس غدا السبت.. تساقطات مطرية ورياح قوية مرتقبة في عدة مناطق    حادث سير يُصيب 12 جنديًا من القوات المسلحة الملكية بإقليم شفشاون    حزب الحركة الشعبية يصادق على أعضاء أمانته العامة    مديونة تحتضن الدورة الرابعة من "خطوات النصر النسائية"    أسود القاعة ضمن الستة الأوائل في تصنيف الفيفا الجديد    ترامب يبقي سياسته الجمركية رغم الإجراءات الانتقامية من الصين    الممثل الخاص للأمين العام للحلف: المغرب شريك فاعل لحلف شمال الأطلسي في الجوار الجنوبي    مشاريع سينمائية مغربية تبحث عن التسويق في "ملتقى قمرة" بالدوحة    تطورات جديدة في ملف بعيوي والمحكمة تؤجل المحاكمة إلى الجمعة المقبل    الملياني يبرز أبعاد "جيتيكس أفريقيا"    الحكومة تمكن آلاف الأجراء من الاستفادة من التقاعد بشرط 1320 يوما عوض 3240    انطلاق أشغال الندوة الدولية بالسعيدية حول تطوير الريكبي الإفريقي    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية السنغال بمناسبة الذكرى ال65 لاستقلال بلاده    رغم اعتراض المعارضة الاتحادية على عدد من مقتضياته الحكومة تدخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في غشت القادم    إير أوروبا تستأنف رحلاتها بين مدريد ومراكش    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    "البيجيدي" يطلب وزير التجارة إلى البرلمان بهدف تحديد تأثير رسوم ترامب التي بقيت في حدها الأدنى على صادرات المغرب    تعادل أمام زامبيا في ثاني مبارياته بالبطولة .. منتخب للفتيان يقترب من المونديال ونبيل باها يعد بمسار جيد في كأس إفريقيا    ثمن نهائي كأس العرش .. «الطاس» يحمل على عاتقه آمال الهواة ومهمة شاقة للوداد والرجاء خارج القواعد    عزل رئيس كوريا الجنوبية    الاضطرابات الجوية تلغي رحلات بحرية بين المغرب وإسبانيا    المغرب فرنسا.. 3    منظمة التجارة العالمية تحذر من اندلاع حرب تجارية بسبب الرسوم الأمريكية    الصحراء وسوس من خلال الوثائق والمخطوطات التواصل والآفاق – 28-    زيارة رئيس مجلس الشيوخ التشيلي إلى العيون تجسد دعماً برلمانياً متجدداً للوحدة الترابية للمغرب    على عتبة التسعين.. رحلة مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني في دروب الحياة والثقافة والفن 28 شيخ أشياخ مراكش    الإعلان عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية برسم سنة 2024    "أتومان" رجل الريح.. في القاعات السينمائيّة ابتداء من 23 أبريل    الرباط: انطلاق اللحاق الوطني ال20 للسيارات الخاص بالسلك الدبلوماسي    برلين: بمبادرة من المغرب..الإعلان عن إحداث شبكة إفريقية للإدماج الاجتماعي والتضامن والإعاقة    تسجيل رقم قياسي في صيد الأخطبوط قيمته 644 مليون درهم    الصفريوي وبنجلون يتصدران أثرياء المغرب وأخنوش يتراجع إلى المرتبة الثالثة (فوربس)    أمين الراضي يقدم عرضه الكوميدي بالدار البيضاء    بعد إدانتها بالسجن.. ترامب يدعم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان    30 قتيلاً في غزة إثر ضربة إسرائيلية    بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى من جهة نورماندي    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حتى يكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي دعامة قوية لتعزيز العمل البرلماني والحكومي
نشر في العلم يوم 17 - 11 - 2009

أحالت الحكومة على مجلس المستشارين مشروع قانون تنظيمي رقم 60.09 يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ويأتي هذا المجلس انسجاما مع مقتضيات الباب 9 من الدستور عندما نص الفصل 93 منه على إحداثه، وخول الفصل 94 لكل من الحكومة ومجلسي البرلمان إمكانية استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي.
ويعتبر هذا المجلس من بين مطالب الإصلاحات الدستورية التي تقدمت بها الكتلة الديمقراطية في مذكرتها المرفوعة إلى جلالة المغفور له الحسن الثاني سنة 1991، وذلك بالنظر للأهمية الكبيرة التي تكتسيها هذه المؤسسة الدستورية في العديد من الدول الديمقراطية كما هو الشأن بالنسبة لفرنسا، وكذا بعض الدول حديثة العهد بالمسار الديمقراطي كلبنان وتونس والجزائر والأردن وبعض الدول الإفريقية.
وقد أولى جلالة الملك محمد السادس أهمية بالغة منذ تربع جلالته على عرش أسلافه الميامين هذه المؤسسة الدستورية، عندما دعا جلالته في أكثر من مناسبة إلى ضرورة إخراج القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى حيز الوجود، آخرها بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية للبرلمان 2010/2009 حيث خصص الحيز الأكبر من خطابه السامي لهذا المجلس.
وبالفعل، فإن إحداث هذا المجلس سيشكل دعامة قوية لتعزيز العمل الحكومي والبرلماني على مستوى التشريع وتحسين الترسانة القانونية المغربية التي لازالت في أمس الحاجة إلى سد الثغرات التشريعية، في العديد من الميادين والقطاعات المهنية، وكذا تحيين عدة نصوص قانونية لازالت أحكامها ترجع إلى عهد الحماية .
في إطار هذا المنظور، نصت المادة 3 من مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ضمن الباب الثاني الخاص بصلاحيات المجلس، على وجوب أن تحيل الحكومة على هذا الأخير مشاريع القوانين التي تضع إطارا للأهداف الأساسية للدولة في الميادين الاقتصادية وفي مجال التكوين وكذا مشاريع مخططات التنمية ومشاريع الاستراتيجيات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة في الميادين الاقتصادية وفي مجال التكوين، وذلك قصد إبداء الرأي، كما أن كلا من مجلسي النواب والمستشارين مطالبان وجوبا بأن يحيلا على المجلس الاقتصادي والاجتماعي قصد إبداء الرأي في مقترحات القوانين التي تضع إطار الأهداف الاساسية للدولة في الميادين الاقتصادية وفي مجال التكوين.
إن مقتضيات هذه المادة تستدعي القيام بالملاحظات التالية:
الملاحظة الأولى: علينا أن ننطلق من أن حكام المجلس الاقتصادي والاجتماعي تبقى ذات طابع استشاري بمقتضى الفصل 94 من الدستور وكذا الفقرة الأولى من المادة 2 من مشروع القانون التنظيمي السالف الذكر.
وهذا يعني أن استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي من طرف الحكومة ومجلسي البرلمان يجب أن تكون في مسودات النصوص التشريعية سواء كانت مشاريع القوانين أو مقترحات القوانين لان مشاريع القوانين لاتصبح كذلك إلا بعد المصادقة عليها من طرف المجلس الوزاري طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
الملاحظة الثانية إن إحالة مشاريع القوانين على المجلس الاقتصادي والاجتماعي من شأنه أن يطرح مسألة تداخل الاختصاص، مادامت هذه المشاريع تحال مباشرة على مجلسي البرلمان لمناقشتها والتصويت عليها طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، ومادام القانون يصدر عن البرلمان بالتصويت كما ينص على ذلك الفصل 45 من الدستور.
الملاحظة الثالثة: إن دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فيما يخص تحسين الترسانة القانونية وإغناء العمل التشريعي، ينبغي أن ينصب على المبادرة التشريعية في مهدها سواء على المستوى الحكومي أو البرلماني، خاصة بالنسبة لمجلسي البرلمان اللذين يعتبران في أمس الحاجة إلى خبراء متخصصين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والسياسية لصياغة القوانين من أجل تقديم الخبرات اللازمة للفرق النيابية لتمكينها من إعداد مشاريع مقترحات القوانين انسجاما مع توجهاتها ومواقفها ومبادئها واختياراتها قبل عرضها على أجهزتها التقريرية للبت فيها وإيداعها بمكتب مجلس النواب أو مجلس المستشارين حسب الحالة في شكل مقترحات القوانين.
الملاحظة الرابعة: تطرح إشكالية تنازع الاختصاص بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الاعلى للانعاش الوطني والتخطيط عندما نصت المادة 3 من مشروع القانون التنظيمي السالف الذكر على وجوب إحالة الحكومة لمشاريع مخططات التنمية المتعلقة بالسياسة العامة للدولة في الميادين الاقتصادية على
المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مع العلم أن هذه المخططات يجب أن تعرض على المجلس الأعلى للانعاش الوطني والتخطيط برئاسة جلالة الملك كما هو منصوص عليه في الفصل 32 من الدستور، وذلك قبل إحالته على أحد مجلسي البرلمان للموافقة على المخطط وفقا لمقتضيات الفقرة 20 من الفصل 49 من الدستور.
وحتى يكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالفعل دعامة أساسية للعمل الحكومي والبرلماني على مستوى التشريع، فإن الضرورة تقتضي توسيع اختصاصات المجلس فيما يخص تقديم الاقتراحات في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وفقا لمقتضيات المادة 2 من مشروع القانون التنظيمي المذكور لتشمل ايضا المجالات السياسية والحقوقية كالقوانين الانتخابية والجهات العامة وغيرها من المجالات التي تدخل في المجالين التنظيمي والتشريعي باعتبار الأدوات القانونية رافعة اقتصادية واجتماعية.
ومن أجل تجسيد مبدأ التعاون والتكامل المنشود بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي من جهة والحكومة والبرلمان من جهة ثانية بدل التداخل والتنازع، يبقى التساؤل مطروحا بالنسبة لمسألة طلب الوزير الأول أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين عقد الجمعية العامة لاجتماعات استثنائية كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من المادة 24 من المشروع مع العلم أن هذه الأخيرة يقتصر دورها أساسا على المصادقة على برنامج العمل السنوي لأنشطة المجلس، والموافقة على الآراء التي يدلى بها واعتماد الدراسات والأبحاث والاقتراحات المنصوص عليها في الباب 2 من هذا المشروع وكذا التصويت على مشروع ميزانية المجلس في الوقت الذي توجب فيه المادة 26 من هذا المشروع رئيس المجلس اخبار الوزير الأول ورئيسي مجلسي البرلمان بجدول أعمال الجمعية العامة وبرنامج عمل اللجان الدائمة داخل أجل 7 أيام.
كما تطرح مقتضيات المادة 37 من هذا المشروع إشكالية دستورية تتمثل في إحالة النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي حدد كيفية تنظيم وتسيير المجلس وهيئاته، على المجلس الدستوري للبت في مطابقته لاحكام الدستور مادام الفصل 81 في فقرته الثانية ينص بالحصر على: «تحال القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها والنظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان قبل الشروع في تطبيقه على المجلس الدستوري ليست في مطابقتها للدستور». وبالتالي فإن هذا المقتضى الذي جاءت به المادة 37 السالفة الذكر بإحالة النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المجلس الدستوري يعتبر غير مطابق للدستور، بحيث لايمكن للقانون التنظيمي أن يغير أحكام الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.