تزوجت رجلا وقطنت معه في شقة يكتريها منذ مدة، وفيها أنجبت أبنائي، بالرغم من أنني أملك لمدة عقد من الزمن عمارة بها عدة شقق أكتريتها لإدارة الدرك الملكي منذ مدة، وأملك بيتا آخر كنت قد أكريته قبل زواجي لأحد الأشخاص. وكنت قد راسلت حبيا هذا الشخص لأطلب منه الإفراغ؛ نظرا لأني أحتاج إلى البيت، لكنه رفض أن يفرغ لي شقتي، فهل يحق لي مطالبته بالإفراغ باللجوء إلى القضاء؟ أختي السائلة، أنت في حاجة إلى محام لكي يكتب لك إنذارا تعرضين فيه أنك تملكين البيت الذي يشغله المكتري، وأن يثبت أنك في حاجة إليها لأنها تسعك وزوجك وأبناءك، وأنك ترغبين في استعادته لحاجتك الشخصية إليه. كما يجب عليك أن توضحي في الإنذار بالإفراغ الأجل الذي تستطيعين منحه للمكتري لإفراغ العين المكتراة. وإن لم يستجب للإنذار، أطلبي المصادقة عليه، والحكم بالإفراغ، واستعيني بتواصيل الكراء التي في اسم زوجك، يعني البيت الذي يكتريه زوجك، واعلمي أن القانون المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكنى والاستعمال المهني المؤرخ في (30 أبريل 1980) لا يشترط إطلاقا أن يكون المكري أو أصوله أو فروعه لا يملكون أي محل آخر؛ على العكس من ذلك إذا كانت عنده أملاك متعددة فله كامل الحق في أن يختار أي ملك منها، ويطلب إفراغه قصد اتخاذه لسكناه الشخصية. من جهة أخرى؛ فإنه وإن كانت نفقة الزوجة على زوجها طبقا لمدونة الأسرة إلا أن قانون الكراء السابق الذكر في فصله 13 لا يمنعك أنت باعتبارك مالكة لبيت من طلب تصحيح الإشعار بالإفراغ للمكتري من محلك قصد سكناك بنفسك وأبنائك وزوجك. وتأكدي إن شاء الله أن المحكمة ستحكم لا محالة بإفراغ المدعى عليه من محلك موضوع النزاع لحاجتك إليه. ينص الفصل11 على أنه إذا رفض المكتري الإشعار بالإفراغ صراحة أو ضمنا، وذلك ببقائه في المحل بعد مضي أجله، أمكن للمكري أن يرفع الأمر إلى القاضي ليصرح عند الاقتضاء بتصحيح الإشعار والحكم على المكتري، هو أو من بقوم مقامه بإذنه، بالإفراغ نتيجة لذلك اعتبارا للأسباب المثارة وظروف النازلة. وينص الفصل 13 على أنه يمكن للقاضي أيضا تصحيح الإشعار بالإفراغ إذا كان المقصود سكنى المكري بنفسه بالمحل أوأصوله أو فروعه المباشرين أو المستفيدين ـ إن كانوا ـ من الوصية الواجبة المؤسسة بمقتضى الفصل 266 وما يليه من مدونة الأحوال الشخصية. محامي بهيئة الناضور