ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضائه رئيسا وعدة نواب يؤلفون مكتب المجلس المذكور ينتخب أعضاء المكتب لمدة انتداب المجلس الجماعي يجري الانتخاب خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانتخاب المجلس الجماعي أو لتاريخ انقطاع المكتب بصفة جماعية عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب. ويجتمع المجلس في كل الحالات بدعوة مكتوبة من السلطة الإدارية المحلية المختصة. يجتمع المجلس طبقا لشروط النصاب القانوني المنصوص عليها في المادة 60 بعده تحت رئاسة العضو الأكبر سنا من بين أعضائه الحاضرين، ويتولى العضو الأصغر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين، ممن يحسنون القراءة والكتابة، مهمة كتابة الجلسة، ويحرر المحضر المتعلق بها. تحضر الجلسة السلطة الإدارية المختصة أو من ينوب عنها. ينتخب رئيس المجلس الجماعي ونوابه بالاقتراع الأحادي الاسمي بالتصويت السري وفي نفس الجلسة، بالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجلسها بالاقتراع الأحادي الاسمي. وبالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجلسها باللائحة، يتم انتخاب رئيس المجلس الجماعي بالتصويت السري وفي نفس الجلسة من بين الأعضاء المنتخبين المرتبين على رأس لوائح المترشحين، ويقصد برأس اللائحة المترشح الذي يرد اسمه في المرتبة الأولى على رأس المترشحين حسب الترتيب التسلسلي في اللائحة. وفي حالة وفاة المترشح المرتب على رأس اللائحة يرتقي المرشح الذي يليه في المرتبة في نفس اللائحة للترشح لشغل منصب الرئيس، وفي حالة شغور منصب رئيس المجلس الجماعي لأي سبب من الأسباب يترشح لشغل هذا المنصب المرشح الذي يليه مباشرة في نفس اللائحة إلى جانب المنتخبين المرتبين في المرتبة الأولى للوائح الأخرى، مع مراعاة المقتضيات السابقة من هذه المادة، وينتخب نواب الرئيس بالاقتراع الأحادي الاسمي بالتصويت السري في نفس الجلسة. ولتكون عملية التصويت صحيحة ينبغي أن تجري باستعمال معزل وصندوق شفاف وأوراق التصويت وأغلفة غير شفافة تحمل خاتم السلطة الإدارية. لا يتم انتخاب الرئيس في الدور الأول إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، وإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية، يتم إجراء دور ثان بين المترشحين المرتبين حسب عدد الأصوات المحصل عليها في المرتبتين الأولى والثانية، ويتم الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.