تتسبب السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول في وقوع العديد من حوادث السير، وتخلف العديد من الضحايا، فقد كشفت الدراسة الميدانية التي قامت بها لجنة حوادث السير أن الخمر والمخدرات احتلا المرتبة الثانية في حرب الطرق التي وقعت بمدن المغرب سنة ,2007 وإذ كان فعل السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول مجرما ومعاقبا عليه بصورة صريحة ورادعة في الكثير من التشريعات المقارنة، فمثلا فرنسا تصل العقوبة الى سنتين حبسا نافذا وغرامة ثلاثين ألف فرنك فرنسي، بالإضافة إلى العديد من العقوبات الإضافية والتدابير الوقائية كإلغاء رخصة السياقة في حالة العود لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس إلى عشر سنوات، إضافة إلى إمكانية المنع من حق السياقة لمدة تتراوح بين ست وخمس سنوات، ففي المغرب لا وجود لجريمة مستقلة بشأن السياقة في حالة سكر، فالنصوص التشريعية الخاصة بقوانين المرور في المغرب، وخاصة الظهير الشريف المؤرخ في 19 يناير 1953 بشأن المحافظة على الطرق العمومية ومراقبة السير والجولان، وكذا القرار الوزيري المؤرخ في 24 يناير 1953 المتخذ تطبيقا للظهير السالف الذكر، فارغين من أي نص يجرم هذه الجريمة بشكل مباشر، وبالرغم من أن الفصل 40 من القرار الوزيري لـ24 يناير 1953 الخاص بالالتزامات المفروضة على السائق يوجب عليه أن يمنع من الركوب الأشخاص الظاهرة عليهم حالة السكر، ولكنه لا يمنعه هو نفسه أن يكون في حالة سكر عند السياقة. كما أن الفصل 12 من الظهير الشريف المؤرخ في 19 يناير 1953 يعطي للمحاكم صلاحية سحب رخصة السياقة وحرمان السائق حق السياقة لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات إذا صدر ضده حكم بمخالفة تشريعات المرور، أو إذا صدرت منه جرائم الجرح غير العمدي أو الخفيف أو القتل غير العمد، ووجد مع ذلك وقت وقوع الحادثة في حالة سكر تمت معاينتها، أو ارتكب جنحة المرور المبينة في الفصل 11 من الظهير أعلاه.