أشارت الدراسة الميدانية التي قامت بها لجنة حوادث السير إلى أن الخمر والمخدرات احتلا المرتبة الثانية في سلم العوامل التي كانت وراء حوادث السير التي وقعت بمدن المغربية سنة .2007 وسيرا على سياسة الحماية التي يوفرها التعتيم المقصود عن العلاقة المباشرة بين المشروبات الكحولية وحوادث السير فإن الدراسة لم تفصح صراحة عن الحصة التي تحتلها حوادث السير المرتكبة تحت تأثير الكحول، غير ترتيبها في الدرجة الثانية مع المخدرات بعد السرعة المفرطة. وحسب ما أوردته يومية لوماتان في عدد 24 غشت 2009 عن مصادرها فإن دراسة قامت بها مصالح المستعجلات بتعاون مع مركز المعالجة من الكحول ، تبين أن من مجموع الجرحى في حوادث السير الذين تستقبلهم مصالح المستعجلات فإن 7,24 منهم استهلكون الكحول قبل الحادث. وفي فرنسا تكشف الأرقام الرسمية على أن 34 في المائة من حوادث السير المميتة سنويا مرتبطة بالكحول، وحسب المعطيات التي أودها موقع الأمن الطرقي الرسمي عن سنة 2008 فإن هذه الحصة ترتفع الى 45 في المائة في الحوادث المميتة والتي تكون فيها العربة وحدها دون راجلين. ويضيف المصدر أن الكحول تتسبب في نصف الحوادث المميتة في نهاية الأسبوع، وأن الكحول تتسبب في 42 في المائة من الحوادث المميتة التي تستهدف الشباب من بين 18 الى 24 سنة في فصل الصيف. وتحظر القوانين الفرنسية السياقة تحت تأثير الكحول التي لا يجب أن يساوي أو يتعدى قدرها في الدم 5,0 غرام في كل لتر من الدم وهو ما يساوي 25,0ملغرام من الكحول في كل لتر من هواء الزفير. وعودة الى الأرقام المغربية نجد أن حوادث تحصد سنويا 4 آلاف قتيل وآلاف الجرحى بمعدل 10 قتلى و2000 جريح كل يوم حسب معطيات 2008 وهي من بين المعدلات الاعلى عالميا حسب ما أعلنت عنه لجنة الوقاية من حوادث السير فبراير 2009 في المنتدى المغاربي الأول للوقاية والسلامة الطرقية. وتشير الإحصائيات الرسمية حول حوادث السير الجسمانية خلال الأحد عشر شهرا الأولى من سنة 2009 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2008 ألى ارتفاع عدد الحوادث الجسمانية بنسبة %3,95 و ارتفاع عدد المصابين بجروح خفيفة بنسبة %38,.5 كما سجلت تلك المعطيات تراجعا في عدد القتلى بنسبة %1,95 وتراجعا في عدد المصابين بجروح بليغة بنسبة %2,88 لكن المعطيات التي تكشف عن حصة الكحول في هذه الحصيلة التقيلة لا تكشف عنها المصادر الرسمية. ومن جهة أخرى إذ كان فعل السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول مجرما ومعاقبا عليه بصورة صريحة ورادعة في الكثير من التشريعات المقارنة، حيث تصل العقوبة في فرنسا الى سنتين حبسا نافذا وغرامة ثلاثين ألف فرنك فرنسي، بالإضافة إلى العديد من العقوبات الإضافية والتدابير الوقائية كإلغاء رخصة السياقة في حالة العود لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس إلى عشر سنوات، إضافة إلى إمكانية المنع من حق السياقة لمدة تتراوح بين ست وخمس سنوات. أما في المغرب، وحسب مصادر قانونية، لا وجود لجريمة مستقلة بشأن السياقة في حالة سكر، فالنصوص التشريعية الخاصة بقوانين المرور في المغرب، وخاصة الظهير الشريف المؤرخ في 19 يناير 1953 بشأن المحافظة على الطرق العمومية ومراقبة السير والجولان، وكذا القرار الوزيري المؤرخ في 24 يناير 1953 المتخذ تطبيقا للظهير السالف الذكر، فارغين من أي نص يجرم هذه الجريمة بشكل مباشر. وبالرغم من أن الفصل 40 من القرار الوزيري ل24 يناير 1953 الخاص بالالتزامات المفروضة على السائق يوجب عليه أن يمنع من الركوب الأشخاص الظاهرة عليهم حالة السكر، ولكنه، حسب المصادر، لا يمنعه هو نفسه أن يكون في حالة سكر عند السياقة. كما أن الفصل 12 من الظهير الشريف المؤرخ في 19 يناير 1953 يعطي للمحاكم صلاحية سحب رخصة السياقة وحرمان السائق حق السياقة لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات إذا صدر ضده حكم بمخالفة تشريعات المرور، أو إذا صدرت منه جرائم الجرح غير العمدي أو الخفيف أو القتل غير العمد، ووجد مع ذلك وقت وقوع الحادثة في حالة سكر تمت معاينتها، أو ارتكب جنحة المرور المبينة في الفصل 11 من الظهير أعلاه.