أكد أحد الأطر البنكية أن الوقت مبكرا على تقييم المنتوجات البديلة التي تم اعتمادها من طرف مؤسستين بنكيتين، وذلك بعد مضي قرابة الستة أشهر على إطلاقها. بعد أكثر من تأخير، دخلت التمويلات البديلة حيز التنفيذ، وتنفس الكثير من المواطنين الصعداء بعد القيل والقال الذي سبق هذه التمويلات. فبعد الصعوبات القانونية في دواليب المؤسسة التشريعية، طفت على السطح عراقيل أخرى تتعلق بالتكلفة المرتفعة وعدم معرفة الكثير من المواطنين بهذه التمويلات (الإيجار والمرابحة والمشاركة) الصيغة الثالثة لم تعتمد بعد. إذا أراد الزبون مثلا أن يقتني عقارا باعتماد الإجارة، وكان ثمنه 27 مليون سنتيم، فإن المبلغ الإجمالي الذي يجب أن يؤديه الزبون بعد 240 شهر هو 47 مليون سنتيم. ويتضح أن هناك جملة من المصاريف، كنقل الملكية الأولى، ومصاريف الموثق، ومصاريف التأمين على الحياة والحريق، والضريبة الحضرية، ومصاريف نقل الملكية الثانية على القيمة المتبقية، بالإضافة إلى التسبيق المتراوح ثمنه بين 1000 درهم و5000 درهم، ومصاريف الملف التي تبلغ 3,0 في المائة من الشراء. وإذا أراد الزبون أن يقتني عقارا باستعمال المرابحة، وكان ثمن العقار 60 مليون سنتيم، فإنه مطالب بدفع مبلغ شهري بقيمة 8192 درهم لمدة 120 شهر، وبالتالي فإن المبلغ النهائي الذي يجب دفعه هو 98 مليون سنتيم. ويرى العديد من المتتبعين ضرورة اعتماد صيغ جديدة فيما يخص الضريبة المطبقة على التمويلات البديلة، فضلا على مراعاة المجال تنافسي بحيث أنها مرتفعة على الخدمات الأخرى المقدمة من طرف الأبناك. وإذا أضفنا الإجراءات الكثيرة المصاحبة لها فإن الزبون سيضطر إلى اقتناء منتجات أخرى. ويقصد بالإجارة كل عقد تضع بموجبه مؤسسة للائتمان، عن طريق الإيجار، منقولات أو عقارات معلومة و محددة و مملوكة لها تحت تصرف أحد العملاء لاستعمال مسموح به قانونا. ويمكن لعقد الإجارة أن يأخذ شكل إيجار بسيط، كما يمكن أن يكون مصحوبا بالتزام قاطع من المستأجر بشراء المنقول أو العقار المستأجَر بعد انقضاء مدة يتم الاتفاق عليها مسبقا. ويقصد بالمرابحة كل عقد تقتني بموجبه إحدى مؤسسات الائتمان على سبيل التمليك و بناء على طلب أحد العملاء، منقولا أو عقارا من أجل إعادة بيعه له بتكلفة الشراء مع زيادة ربح معلوم يتم الاتفاق عليه مسبقا. ويتم الأداء من طرف العميل الآمر بالشراء دفعة واحدة أو بدفعات متعددة، في مدة يتم الاتفاق عليها مسبقا. ويتم إدراج الربح بمنتجات مؤسسة الائتمان على مدى مدة العقد. ويقصد بالمشاركة كل عقد يكون الهدف منه اشتراك مؤسسة الائتمان بمساهمة في رأسمال شركة موجودة أو قيد الإنشاء، من أجل تحقيق الربح. ويشارك الطرفان في تحمل الخسائر في حدود مساهمتهما وفي الأرباح حسب نسب محددة مسبقا بينهما.