التعبيرعن مشاعر الإنسان سواء كانت مشاعر فرح أو مشاعر قرح، جائز شرعًا سواء كان بكلام شعري أو نثري، سواء كان ذلك غناء أوغيره.. والأناشيد لون من ألوان التعبيرعن المشاعر والوجدان، في حالة الفرح والسرور أو حالة الحزن والأسى. ومن ثَم، فلا مانع في الإسلام أن نعبرعن أفراحنا أوعن أحزاننا بالأناشيد، أوأي كلام غنائي ما لم يكن ذلك مفضيًا إلى ما ينهى عنه الشرع ما حكم الشرع في الاستماع للأناشيد الدينية التي تكون مصاحبة بالآلات الموسيقية والتي انتشرت بكثرة في الفترة الأخيرة؟ وهل نعتبرالذين يؤدون هذه الأناشيد منشدين أم مغنين؟ جزاكم الله كل خير. التعبيرعن مشاعر الإنسان سواء كانت مشاعر فرح أو مشاعر قرح، جائز شرعًا سواء كان بكلام شعري أو نثري، سواء كان ذلك غناء أوغيره.. والأناشيد لون من ألوان التعبيرعن المشاعر والوجدان، في حالة الفرح والسرور أو حالة الحزن والأسى. ومن ثَم، فلا مانع في الإسلام أن نعبرعن أفراحنا أوعن أحزاننا بالأناشيد، أوأي كلام غنائي ما لم يكن ذلك مفضيًا إلى ما ينهى عنه الشرع. فالأناشيد والأغاني من هذه الناحية لا فرق بينهما، إذ كل منهما تعبيرعن الوجدان وعما يحس به الإنسان في حالة الفرح أوالحزن. لكن الذي يجب التركيز عليه هنا ويتعلق به الحكم الشرعي، هو النظر في مضمون الأناشيد أو الأغاني وكذلك في طريقة الأداء وهيئته، فبالنسبة لمضمون الأناشيد والكلمات الغنائية، يجب أن يكون غير مخالف للشرع، ولا يقر المعاني التي يمقتها الشرع وينهى عنها، كالأغاني الماجنة والأنشودات التي تشتمل على معاني الشرك أو الخلاعة والاستهتار ونبذ القيم الدينية، والإعلان عن الرذائل وما يحصل به التفسخ الإنساني وتحلله. فكل ذلك إذا تضمنه النشيد أوالأغنية كان حرامًا لهذا السبب. فإذا سلمت الأنشودة أو الأغنية من ذلك بأن كانت متضمنة لمعاني جيدة تتعلق بالأخلاق وبالفضائل، وبسائر ما يحرك الإحساس والشعور نحو الأفضل، فذلك حسن. ولقد كان المسلمون في العصور الأولى يتغنون بالقصائد الشعرية والأناشيد في مقامات مختلفة منها في الحماسة ومنها في الفخر والاعتزاز بالبطولة، وغيرذلك من المعاني الرفيعة. هذا إذاً من جهة المضمون. أما من جهة الأداء، فيجب أن يكون أيضًا في صورة لا تخالف مبادئ الإسلام وقيمه، كأن تكون طريقة الأداء تحرك في السامع غريزته الجنسية أو تثير فيه بعض المشاعرالتي لا تليق، كأن تثيرفيه الفاحشة أو تزين له المنكرات والمحرمات.. فالأداء حينئذ لا يجوز. وبناء على ذلك يحرم ذلك النشيد أوالأغنية إذا أدي بهذه الطريقة. ثم من حيث الهيئة، يجب ألا يكون هناك اختلاط بين النساء والرجال، بحيث يفضي إلى إثارة مشاعرالجنسين، وقد يفضي إلى ارتكاب المحرمات أو المكروهات، فحينئذ لا يجوز الإنشاد ولا الغناء بهذه الهيئة. وخلاصة القول: إن حكم الإنشاد أوالغناء يجب أن تُستحضر فيه هذه العناصركلها. فلا يمكن أن نجزئ الحكم وأن نغيب في تكوينه واحدًا من هذه العناصر؛ لأنها متكاملة مترابطة. ومعلوم أن الحكم على المقصد يجب أن تستحضر فيه الوسيلة وكذلك الحكم، لأن الوسيلة قد تكون مباحة لكنها تحرم لأنها تفضي إلى محرم. والإنشاد والغناء قد يكونان وسيلة إلى محرم، فيأخذان حكم المحرم حينئذ. فإذا سلم الإنشاد والغناء من أن يكونا مفضيين إلى محرم، أخذا حينئذ حكم الجواز والإباحة، لأنه لا دليل في الشرع على منع الإنسان من أن يروح على نفسه ويعبرعن مشاعره بأي طريقة كلامية تتوفرفيها الشروط المذكورة. هذا من جهة الإنشاد والغناء، أما الأدوات المستعملة كأدوات الموسيقى فإنها أيضًا خاضعة لهذه الشروط، بحيث إذا كانت هذه الأدوات لا تتنافر مع الفطرة السليمة ولا تتنافر مع المشاعرالسليمة ولا تفضي إلى إثارة هذه المشاعر نحو المحرم فلا بأس بها حينئذ، وإلا فلا، والله أعلم.