تقرير رسمي يرصد تطور أسعار الاستهلاك في مدن شمال المغرب خلال أكتوبر 2024    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    تقرير إخباري: العدالة الدولية تلاحق "أصدقاء الغرب" وتكسر حصانة الكيان الصهيوني    أشرف حكيمي يجدد عقده مع باريس سان جرمان حتى 2029    الرابور مراد يصدر أغنية جديدة إختار تصويرها في أهم شوارع العرائش    انطلاق عملية "رعاية 2024-2025" لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد    بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    بعد الإكوادور، بنما تدق مسمارا آخر في نعش الأطروحة الانفصالية بأميركا اللاتينية    ولد الرشيد: رهان المساواة يستوجب اعتماد مقاربة متجددة ضامنة لالتقائية الأبعاد التنموية والحقوقية والسياسية    مواجهات نارية.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    المنتخب الليبي ينسحب من نهائيات "شان 2025"    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    مجلس المنافسة يغرم شركة الأدوية الأمريكية "فياتريس"    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    زَمَالَة مرتقبة مع رونالدو..النصر السعودي يستهدف نجماً مغربياً    التنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب تدعو الزملاء الصحافيين المهنيين والمنتسبين للتوجه إلى ملعب "العربي الزاولي" لأداء واجبهم المهني    تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش" بالساحل في إطار العمليات الأمنية المشتركة بين الأجهزة المغربية والاسبانية (المكتب المركزي للأبحاث القضائية)    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو        تفكيك شبكة تزوير وثائق السيارات بتطوان    أسباب الفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار وقف الحرب!    لأول مرة في تاريخه.. "البتكوين" يسجل رقماً قياسياً جديداً    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    أداء سلبي في تداولات بورصة البيضاء    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    دفاع الناصري يثير تساؤلات بشأن مصداقية رواية "اسكوبار" عن حفل زفافه مع الفنانة لطيفة رأفت    مفتش شرطة بمكناس يستخدم سلاحه بشكل احترازي لتوقيف جانح    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    زنيبر يبرز الجهود التي تبذلها الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان لإصلاح النظام الأساسي للمجلس    وهبي: مهنة المحاماة تواجهها الكثير من التحديات    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        أنفوغرافيك | صناعة محلية أو مستوردة.. المغرب جنة الأسعار الباهضة للأدوية    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يتدارك بالعفو ما وقع من الشطط والظلم في محاكمات 16 ماي؟
نشر في التجديد يوم 28 - 11 - 2005

إن الحق والقانون صنوان متلازمان لا يفترقان، وهما دعامتان أساسيتان ومبدءان متجذران في الالتزام باحترام حقوق الإنسان، وبالتالي، فإنه من منطلق استحالة منح حق بدون قانون، فإنه يستوجب معرفة ما هو العفو وآليات تفعيله، وهل هو حق أم منحة؟
من الثابت الذي لا جدال فيه أنه من حق كل مواطن مشتبه فيه أو مظنون فيه الدفاع عن براءته، لأن الأصل في الإنسان البراءة، وذلك في إطار محاكمة عادلة. هذه الأخيرة تقتضي عدة شروط ومعايير وفق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتي تؤكد على الالتزام ب 26 معيارا لاعتبار أي المحاكمة عادلة، وكثير منها لم يراع في ما عرفه المغرب من المحاكمات التي تلت 16 ماي والتي لها اتصال بهذا الشأن..
معايير المحاكمة العادلة حسب المواثيق الدولية
ومن أبرز تلك المعايير ما يلي:
الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملةالقاسية واللاإنسانية الماسة بالكرامة.
الحق في سرعة الإحالة على المحكمة.
الحق في المساواة أمام القضاء والقانون.
الحق في أوضاع إنسانية تصون الكرامة.
إتاحة ما يكفي من الوقت والتسهيلات للدفاع.
الحق في عدم تجريم الذات.
الحق في مناقشة شهود الإثبات أو الاتهام وفي استحضار شهود النفي.
الحق في الطعن.
والطعن في الأحكام الجنائية يأخذ أشكالا منصوصا عليها قانونا في المسطرة الجنائية، ولا يمكن الزيادة فيها أو التوسع في تفسيرها، وهي الاستئناف والتعرض وطرق طعن غير عادية، وهي النقض عملا بمقتضى المادة 518 إلى 562 من قانون المسطرة الجنائية، ويتولى المجلس الأعلى السهر على التطبيق الصحيح للقانون.
المراجعة من طرق الطعن
ومن طرق الطعن غير العادية ما يسمى بالمراجعة عملا بمقتضى المادة 565 التي لا تفتح إلا لتدارك خطأ مادي حصل في وقائع تضرر منها شخص حكم عليه من أجل جناية أو جنحة.
فالمراجعة طريق من طرق الطعن غير العادية ترجع أسبابها إلى أخطاء واقعية، لهذا وجب معرفة أن أسباب الطعن بالمراجعة تنحصر قانونا وحصرا في:
1 ظهور المجني عليه(حيا) والمفترض قتله من لدن المحكوم عليه.
2 صدور قرارين متناقضين يقضيان بالإدانة وعقاب شخصين حول جرم واحد.
3 إدانة الشاهد الذي شهد زورا ضد المحكوم عليه.
4 ظهور مستندات كانت مجهولة أثناء المحاكمة من شأنها أن تثبت براءة المحكوم عليه.
إن المراجعة حق مشروع مقنن بأسباب محددة بمقتضى القانون ولا يمكن الزيادة فيها، وذلك وفق مسطرة واضحة، وما دام أن القانون ملازم للحق وتحدد معالمه، فإنه من الممكن إعادة محاكمة أشخاص صدرت في حقهم أحكام نهائية حازت قوة الشيء المقضي به أي أصبحت نهائية وباتة واستنفذت جميع طرق الطعن.
أحداث 16 ماي في النظر القانوني
ويبقى السؤال، الذي يطرح نفسه ويستوجب الجواب عليه أمام غياب مقاييس المحاكمة العادلة وانتهاك حقوق الدفاع وتجاوز مدة الحراسة النظرية وعدم مناقشة شهود النفي والإثبات وسرعة البت وتأثر الأحكام بظرف استثنائي سياسي وقانوني، كالذي وقع في أحداث 16 ماي، والتي كانت سببا في عدة اعتقالات، هو لماذا لم تتم مراجعة الأحكام التي صدرت في هذا النطاق؟. إن الذي حدث هو أن المنظومة الجنائية في المغرب عرفت تحديثا لدرجة التقاضي على مستوى الغرفة الجنائية، إذ أصبح من حق المحكوم عليه جنائيا استئناف الحكم الصادر ضده. وقد شملت محاكمات 16 ماي مرحلة قبل التعديل وبعده، مما جعل من حق المتابعين بعد التعديل الاستفادة من الاستئناف بتخفيض الأحكام ضدهم ولم يستفد من هذا الحق الذين حوكموا قبل التعديل، وهذا قد أثر سلبا على مجموعة كبيرة من المعتقلين وحرموا من حق المساواة أمام القانون والقضاء، الذي هو من معايير المحاكمة العادلة وحق مضمون بمقتضى المادة 14 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية واالسياسية.
إن صدور ظهير 22 .01 كما تم تغييره وتتمينه بالقانون رقم 93 .03 المتعلق بمكافحة الإرهاب تسبب في إيجاد وضعية معتقلين صدرت في حقهم أحكام متفاوتة ومتباعدة في المدة وميزت بين المعتقلين، وحري بوزارة العدل لكل هذه الحيثيات، تصحيح الوضع الذي تسبب فيه التعديل، وتفعيل مسطرة العفو للاستفادة منها في وجه من لم يستفد بالطعن بالاستئناف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.