وردت عدة أحاديث في تحريم اللباس الطويل الذي يزيد طوله على ما تحت الكعبين، والعلة في هذا التحريم هي الكبر والخيلاء يعني أن من أطال لباسه تكبرا وفخرا على الناس كان عاصيا بقصده هذا أو بفعله الذي عبر به عن هذا القصد، أما إذا لم يقصد بإطالة اللباس تكبرا ولا خيلاء فلا يكون لباسه الطويل حراما كما هو الشأن في السروال الطويل، الذي لا يخطر على قلب لابسه كبر ولا خيلاء، فهو لباس جرى به العرف يلبسه كل الناس على اختلاف مراتبهم ومناصبهم، ولا يوحي بتكبر لابسه ولا تفاخره، وهذا ما أفاده حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال:(من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة) فقال أبو بكر: يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء) (رواه البخاري وغيره ). يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار، هل بهذا الحديث يحرم لباس السروال الذي يتجاوز الكعبين؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : وردت عدة أحاديث في تحريم اللباس الطويل الذي يزيد طوله على ما تحت الكعبين، والعلة في هذا التحريم هي الكبر والخيلاء يعني أن من أطال لباسه تكبرا وفخرا على الناس كان عاصيا بقصده هذا أو بفعله الذي عبر به عن هذا القصد، أما إذا لم يقصد بإطالة اللباس تكبرا ولا خيلاء فلا يكون لباسه الطويل حراما كما هو الشأن في السروال الطويل، الذي لا يخطر على قلب لابسه كبر ولا خيلاء، فهو لباس جرى به العرف يلبسه كل الناس على اختلاف مراتبهم ومناصبهم، ولا يوحي بتكبر لابسه ولا تفاخره، وهذا ما أفاده حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال:(من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة) فقال أبو بكر: يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء) (رواه البخاري وغيره ). على أن تحريم اللباس الطويل كان موجبه العرف، الذي كان سائدا في ذلك العصر، إذ كان المتفاخر يجر ثوبه خلفه تكبرا وخيلاء، وهي ظاهرة لم تعد معروفة في هذا العصر، و من ثم فإن حديث:(ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار) يعتبر متعلقا بهذا العرف ومترتبا عليه، فحيثما وجد هذا العرف وجب العمل بالحديث المذكور، وحيث لا يوجد هذا العرف لا يلزم العمل بهذا الحديث، لكن بعض المسلمين يصرون على إنكار اللباس الطويل ويشددون فيه، ويرهبون منه ولا يلتفتون إلى علة تحريمه، ولا يعتبرون ما جرى به العرف من ذلك وهذا منهج ديكتاتوري يقوم على فرض الرأي الواحد وإلزام الناس بما هم غير مقتنعين به . والحديث الآنف الذكر مثله في السنة كثير، إذ يكون الحديث واردا لسبب وعلة، فإذا زال سببه وانتفت علته ارتفع وجوب العمل به و من ذلك حديث: صلوا في نعالكم ولا تشبهوا باليهود، فإنه لا يستقيم العمل به حرفيا في هذا العصر، لأن اليهود في هذا العصر يصلون في نعالهم، فوجب على المسلمين خلع النعال في الصلاة ليخالفوا اليهود، ومن القواعد المعلومة في أصول الفقه أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وشرح هذه القاعدة هو ما ذكرناه آنفا والله ولي التوفيق . ما هي قيمة الربح المشروعة في التجارة، وهل هناك نص في الشريعة الإسلامية يحددها؟ وهل من حق الحاكم أن يتدخل لفرض سعر معين يبيع به التجار؟ ليس للربح التجاري قدر محدود في الشريعة الإسلامية، فقد ثبت أن الناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعر لهم فأبى وقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال (رواه أهل السنن). ومن الواضح أن الحديث يفيد حرمة تدخل السلطة في تحديد السعر وفرض الثمن المعين على السلع، لأن ذلك مظنة الظلم، ولأن مراعاة مصلحة المشتري ليست بأولى من مراعاة مصلحة البائع وقد قال عز وجل :(إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ)، وإلزام البائع أن يبيع بثمن لا يرضاه مناف للتراضي الذي بدونه لا تحل التجارة، إلا أن التجار إذا رفعوا السعر وتعدوا حدود العرف وأضروا بالسوق ووقع الغلاء الفاحش، فعند ذلك يشرع للسلطة أن تتدخل بتحديد السعر وفرض الثمن المقبول في السوق صيانة لحقوق الناس ودفعا للضرر الواقع عليهم من جشع التجار، وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك وبعض الشافعية وغيرهم من أئمة السلف كسعيد بن المسيب وربيعة بن عبد الرحمان ويحيى بن سعيد الأنصاري . وفي هذه الحال ما هو القدر الذي ينبغي أن يحدد للتاجر في الربح؟ إن أحسن ما قيل في هذه المسالة هو العمل بما جرى به العرف والعادة مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: (وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ)، فإذا دعت الدواعي إلى تحديد السعر، فإن ذلك يجب أن يتم بمشاورة أهل الرأي والخبرة التجارية. والله أعلم