رصيف الصحافة: قرار منع ذبح إناث الأبقار يقسم آراء مهنيي اللحوم الحمراء    هذه حقيقة الربط الجوي للداخلة بمدريد    الكعبي يستمر في هز الشباك باليونان    لحظة تسليم علم منظمة "الأنتربول" للحموشي باعتباره رئيس الوفد الأمني للدولة التي ستحتضن الدورة المقبلة للجمعية العامة للأنتربول (فيديو)    المغرب يعتمد إصلاحات شاملة في أنظمة التأمين الصحي الإجباري    أخنوش يترأس اجتماعا حول شؤون الجالية    الكشف عن عدد سكان جهة طنجة تطوان الحسيمة برسم إحصاء 2024 (تفاصيل)    التامك يتأسف لحظر "النقابة" في مندوبية السجون... ويقول: "ما بقاش عندي الوجه" للقاء الموظفين    1000 صيدلية تفتح أبوابها للكشف المبكر والمجاني عن مرض السكري    الأسباب الحقيقية وراء إبعاد حكيم زياش المنتخب المغربي … !    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    توقيف 08 منظمين مغاربة للهجرة السرية و175 مرشحا من جنسيات مختلفة بطانطان وسيدي إفني    بايدن يتعهد بانتقال "سلمي" مع ترامب    اعتقال رئيس الاتحاد البيروفي لكرة القدم للاشتباه في ارتباطه بمنظمة إجرامية    «كلنا نغني».. جولة عربية وأوروبية للعرض الذي يعيد إحياء الأغاني الخالدة        المهرجان الدولي للسينما والهجرة بأكادير في دورته العشرين    ياسين بونو يجاور كبار متحف أساطير كرة القدم في مدريد    2024 يتفوق على 2023 ليصبح العام الأكثر سخونة في التاريخ    "أجيال" يحتفي بالعام المغربي القطري    المنصوري تكشف حصيلة برنامج "دعم السكن" ومحاربة دور الصفيح بالمغرب    الجماهير تتساءل عن سبب غياب زياش        ليلى كيلاني رئيسة للجنة تحكيم مهرجان تطوان الدولي لمعاهد السينما في تطوان    بايتاس: أكثر من 63 ألف أسرة استفادت من المساعدات الشهرية لضحايا زلزال الحوز    مجلس جهة كلميم واد نون يطلق مشاريع تنموية كبرى بالجهة    انطلاق الدورة الرابعة من أيام الفنيدق المسرحية    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    هذا ما قالته "كامالا هاريس" في خطابها الأول بعد الهزيمة في السباق الانتخابي    ما هي انعكاسات عودة ترامب للبيت الأبيض على قضية الصحراء؟    صَخرَة سيزيف الجَاثِمَة على كوَاهِلَنا !    التنسيق النقابي للأطر الصحية يتوعد الحكومة بالتصعيد احتجاجاً على خرق اتفاق يوليوز    انتخاب السيدة نزهة بدوان بالإجماع نائبة أولى لرئيسة الكونفدرالية الإفريقية للرياضة للجميع …    ندوة وطنية بمدينة الصويرة حول الصحراء المغربية    مورو يدشن مشاريع تنموية ويتفقد أوراشا أخرى بإقليم العرائش    البنيات التحتية الأمنية بالحسيمة تتعز بافتتاح مقر الدائرة الثانية للشرطة    بنسعيد يزور مواقع ثقافية بإقليمي العيون وطرفاية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    ضبط عملية احتيال بنكي بقيمة تتجاوز 131 مليون دولار بالسعودية    بوجمعة موجي ل"رسالة24″ : يجب تعزيز الرقابة وحماية المستهلك من المضاربين    جدري: القطاعات التصديرية المغربية كلها تحقق قفزة مهمة    سفير أستراليا في واشنطن يحذف منشورات منتقدة لترامب    قانون إسرائيلي يتيح طرد فلسطينيين        خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    أولمبيك مارسيليا يحدد سعر بيع أمين حارث في الميركاتو الشتوي    محكمة تونسية تقضي بالسجن أربع سنوات ونصف على صانعة محتوى بتهمة "التجاهر بالفاحشة"    بعد رفعه لدعوى قضائية.. القضاء يمنح ميندي معظم مستحقاته لدى مانشستر سيتي    مزور: المغرب منصة اقتصادية موثوقة وتنافسية ومبتكرة لألمانيا    إعطاء انطلاقة خدمات مركز جديد لتصفية الدم بالدار البيضاء    إحصاء 2024 يكشف عن عدد السكان الحقيقي ويعكس الديناميكيات الديموغرافية في المملكة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون كراء المحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني من خلال القانون الجديد رقم 12.67
نشر في التجديد يوم 07 - 03 - 2014

صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية عدد 6208 قانون رقم 12.67 يتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني الذي جاء، حسب مذكرة تقديمه، للانسجام مع البرنامج الحكومي في مجالات السكنى والتعمير وسياسة المدينة المتمثل في تقليص العجز السكني من 840 ألف وحدة إلى 400 ألف وحدة وتوفير السكن اللائق وتنويع العرض السكني وتكثيفه مع تسريع وثيرة مشاريع برنامج مدن بدون صفيح ووضع إطار جديد لتحقيق الاندماج الحضري والاجتماعي لهذه البرامج، كما يرمي هذا القانون إلى تحيين الإطار التشريعي لتأهيل القطاع وتحسين مردوديته، نظرا للأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الكراء باعتبار المحلات المعدة للكراء يمثل آلية للوقاية من السكن غير اللائق، ويستجيب للحركية المهنية ولحاجيات الأسر حديثة التكوين، كما يساهم في حل معضلة المساكن الآيلة للسقوط، كما يهدف المشرع من خلال هذا القانون، حسب مذكرة تقديمه دائما، إلى دعم مبدإ الاستقرار القانوني في العلاقات الكرائية وإعادة التوازن للعلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري مع توفير ضمانات كافية لاسترجاع ثقة المستثمرين المؤسساتيين والخواص في قطاع السكن المعد للكراء، بالإضافة إلى سن مقتضيات مبسطة وواضحة وخالية من كل تعقيد تضمن مصالح الطرفين مع توحيد وتجميع المقتضيات القانونية المتعلقة بالكراء ونسخ بعض المقتضيات المتجاوزة وتحيين البعض الآخر، انسجاما مع المستجدات التي عرفتها بلادنا على جميع المستويات.
وجاء هذا القانون بعدة مقتضيات جديدة استطاعت في مجملها الإجابة عن عدة إشكاليات تثار في الواقع العملي دون أن تجد لها نصا قانونيا واضحا، باستثناء ما يقوم به القضاء من اجتهاد قد يتضارب بين محكمة وأخرى، وتحدث كذلك عن أحكام بعض القضايا التي تم تنظيمها في القانون المتعلق بكراء المحلات التجارية، بينما تم السكوت عنها في الكراء المتعلق بكراء المحلات السكنية لأسباب أملتها ظروف الزمان والمكان. وقبل التطرق لأهم المستجدات التي جاء بها هذا القانون لا بد من الإشارة إلى ثلاث ملاحظات هامة: الملاحظة الأولى شكلية تتعلق بالجانب اللغوي، ذلك أنه من المعلوم أن اللغة هي حمالة المعاني، وأن أي ارتباك فيها قد يجعل حقوق الناس عرضة للضياع، بفعل تسرب التأويل إلى النص القانوني الذي يفترض فيه أنه يتسم بصرامة لغوية لا مجال فيها للخطإ والغموض ولا للبيان والبديع. وما يلاحظ في الآونة الأخيرة هو أن هناك نصوصا تتم المصادقة عليها وتنشر في الجريدة الرسمية وتضم أخطاء لغوية نحوية أو إملائية كان من الأجدر أن تتم مراجعة أهل الاختصاص فيها، وكمثال على هاته الأخطاء الإملائية ما جاء في المادة 41 من هذا القانون من قوله : "وتقع باطلة بقوة القانون كل تولية جزئية للكراء، وكل تخلي جزئي عنه" حيث تمت كتابة "تخلي" بالياء في آخرها علما بأنه من المعلوم أن الأسماء المنقوصة حينما تكون نكرة فإن هاته الياء تحذف ويعوض عنها بالتنوين، فالصحيح هو :"وكل تَخَلٍ جزئي...". ومن الأخطاء النحوية ما ورد في المادة 67 من نفس القانون حيث نجد العبارة التالية :"إذا ظهر المكتري أو ذوي حقوقه المنصوص عليهم في المادة أعلاه بعد تنفيذ الأمر باسترجاع الحيازة جاز لمن يعنيه الأمر أن يتقدم بطلب أمام رئيس المحكمة.."، فلفظة "ذوي" معطوفة ب"أو" على "المكتري" الذي يعرب فاعلا للفعل الذي قبله، ومعلوم أن المعطوف يتبع المعطوف عليه في جميع إعرابه، والفاعل يكون دائما مرفوعا، وبالتالي فالصحيح هو أن يتم رفع "ذوي" بالواو فيصير "ذوو" باعتباره ملحقا بجمع المذكر السالم الذي يرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وتكون العبارة السليمة لغويا ونحويا هي "إذا ظهر المكتري وذوو حقوقه....." وكلك الشأن بالنسبة لما ورد في المادة 56 التي يحدد فيها المشرع الحالات التي يمكن فيها للمكري أن يطلب من المحكمة فسخ عقد الكراء دون سلوك مسطرة الإشعار بالإفراغ، إذ تم تعريف لفظة "المخالِفة للأخلاق الحميدة" التي هي بمثابة نعت لكلمة "أغراض" التي جاءت منكرة في عبارة : "استعمال المكتري المحل المكترى لأغراضٍ غير تلك المتفق عليها في العقد أو المخالفة للأخلاق الحميدة أو النظام العام أو القانون." ومعلوم أن النعت يتبع منعوته في الإعراب والتعريف والتنكير، وما جاء في النص من تعريف "المخالفة" يعني أنه معطوف على "المتفق عليها" فيكون المعنى: استعمال المكتري المحل المكترى لأغراضٍ غير تلك المتفق عليها في العقد أو غير تلك المخالفة للأخلاق الحميدة أو النظام العام أو القانون، وهذا الأمر لا يستقيم مع المقصود من النص، ومثل هاته الأخطاء نجدها في مختلف القوانين الجديدة التي تعتمد الترجمة ولم تتم مراجعتها من طرف المتمكنين البارعين في اللغة. والملاحظة الثانية شكلية كذلك تتعلق بالإحالة الواردة في كل من المادتين 57 و 67 حيث إن المادتين معا أحالت على المادة 54 التي تتحدث عن إمكانية استمرار مفعول الكراء لفائدة الأم الحاضنة في حالة طلاق الزوجين، بينما الظاهر من خلال سياق المادتين أن هناك خطأ في المادة المحال عليها لأن الصحيح، على ما أعتقد، هو الإحالة على المادة 53 وليس المادة 54 لأن المادة 53 هي التي تتحدث عن ذوي الحقوق وعن الأشخاص المستفيدين من مفعول الكراء، ولعل هذا الخطأ يعود إلى حدوث تغيير في أرقام المواد عن طريق إقحام مواد أخرى دون الانتباه إلى هذا الأمر أثناء مناقشة المشروع.
أما الملاحظة الثالثة فهي أن هذا القانون ينظم، فقط العلاقات التعاقدية المتعلقة بالمحلات السكنية والمهنية دون العلاقات التعاقدية المتعلقة بالمحلات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي ينظمها ظهير 24 مايو 1955 الذي لا زال ساري المفعول، ولم يتم نسخه على غرار بعض القوانين الأخرى التي تم نسخها بموجب المادة 75 من هذا القانون، حيث أوردت لائحة من القوانين التي تعتبر منسوخة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ أي من فاتح مارس 2014 كما هو منصوص عليه في المادة 74 من نفس القانون.
ملاحظات نعتبرها أساسية في هذا الباب، ارتأينا التمهيد بها قبل التطرق إلى أهم المستجدات التي جاء بها هذا القانون، والتي سنتطرق إليها في هاته الدراسة بشيء من التفصيل...يتبع
باحث بكلية الحقوق بالرباط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.