الملك يترأس جلسة عمل خُصصت لموضوع مُراجعة مدونة الأسرة        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء        أخبار الساحة    الأزمي: لشكر "بغا يدخل للحكومة على ظهرنا" بدعوته لملتمس رقابة في مجلس النواب    الدار البيضاء.. توقيف المتورط في ارتكاب جريمة الإيذاء العمدي عن طريق الدهس بالسيارة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    أجماع يعرض جديد حروفياته بمدينة خنيفرة    في الحاجة إلى تفكيك المفاهيم المؤسسة لأطروحة انفصال الصحراء -الجزء الثاني-    تقديم العروض لصفقات بنك المغرب.. الصيغة الإلكترونية إلزامية ابتداء من فاتح يناير 2025    أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا وطنيا لثلاثة أيام مع أسبوع غضب        بووانو: حضور وفد "اسرائيلي" ل"الأممية الاشتراكية" بالمغرب "قلة حياء" واستفزاز غير مقبول        بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط    فيديو "مريضة على نعش" يثير الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي    المغرب-الاتحاد الأوروبي.. مرحلة مفصلية لشراكة استراتيجية مرجعية    الكرملين يكشف حقيقة طلب أسماء الأسد الطلاق ومغادرة روسيا    محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    تعيين مدرب نيجيري لتدريب الدفاع الحسني الجديدي لكرة الطائرة    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    أسعار اللحوم الحمراء تحلق في السماء!    نادي قضاة المغرب…تعزيز استقلال القضاء ودعم النجاعة القضائية    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي    بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    تولي إيلون ماسك لمنصب سياسي يُثير شُبهة تضارب المصالح بالولايات المتحدة الأمريكية    أبرز توصيات المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة    تنظيم كأس العالم 2030 رافعة قوية نحو المجد المغربي.. بقلم / / عبده حقي    شكاية ضد منتحل صفة يفرض إتاوات على تجار سوق الجملة بالبيضاء    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    شركة Apple تضيف المغرب إلى خدمة "Look Around" في تطبيق آبل مابس.. نحو تحسين السياحة والتنقل        الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    أنشيلوتي يشيد بأداء مبابي ضد إشبيلية:"أحيانًا أكون على حق وفترة تكيف مبابي مع ريال قد انتهت"    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا    معهد "بروميثيوس" يدعو مندوبية التخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على على منصتها    كيوسك الإثنين | إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العلاقة الجدلية بين المكري والمكتري
نشر في الصحراء المغربية يوم 21 - 01 - 2014

على ضوء القانون رقم 12- 67 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني إنه لا يفصلنا عن تطبيق وتنفيذ القانون رقم 12 . 67 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 19 نونبر 2013 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 28 نونبر 2013 إلا أيام قليلة عن تاريخ نشره
ما يستدعي منا البحث في ما إذا كان هذا القانون سيؤدي إلى إعادة الثقة بين المكري والمكتري على ضوء مستجداته، وما إذا كان سيخفف عبئا عن الجهاز القضائي بشان النزاعات القائمة بين المكري والمكتري، وما إذا كان سيسد جميع الثغرات والإشكالات القانونية الناتجة عن تنفيذ أو إنهاء عقد الكراء للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني.
إن أول ما يمكن تسجيله على هذا القانون هو أن المشرع وضع عدة إجراءات وقواعد قانونية آمرة لا يمكن الاتفاق على مخالفتها، كما أعطى لأطراف العقد الحرية الإرادية في تحديد بعض الشروط التي تنظم علاقتهما الكرائية. وأنه حقيقة انه عمل على تجميع وترتيب عدة قوانين متفرقة التي كانت سارية لتنظيم العلاقات الكرائية بين المكري والمكتري منها قانون رقم 99-64 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية، وقانون رقم 99 –63 الذي عدل وتمم بموجبه القانون رقم 79- 6 المنظم للعلاقات الكرائية بين المكري للأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، ومن أهم المستجدات التي سنها قانون 12-67 نذكر ما يلي :
1- إلزامية كتابة عقد الكراء في محرر كتابي ثابت التاريخ كوثيقة تحدد فيها بشكل دقيق حقوق وواجبات متبادلة بين طرفي العقد ومدته و بيان مبلغ الوجيبة الكرائية وطريقة أدائها.
2- إلزامية إعداد بيان وصفي لحالة المحل موضوع عقد الكراء وقت تسليم المحل ووقت استرجاعه في محرر ثابت التاريخ بطريقة مفصلة ودقيقة(المادة 7)
3- ضرورة التمييز في وصل الكراء بين وجيبة الكراء والتكاليف المترتبة عنه.
4- الحق للمكتري في إنجاز الإصلاحات الضرورية للحفاظ على المحل وصيانته بعد استئذان رئيس المحكمة الابتدائية الموجود محل الكراء بدائرتها، الذي يصدر أمرا يحدد قيمة هذه الإصلاحات مع خصم قيمتها من السومة الكرائية (المادة 10)
5- منح للمكري الحق في التعويض تحدده المحكمة لا يقل عن ضعف الوجيبة الكرائية، إذا ما ظل المكتري يشغل المحل بعد تاريخ إنهاء أو فسخ عقد الكراء. (المادة 13)
6- منع المكتري من القيام بإدخال تغييرات على المحل والتجهيزات المكتراة إلا بموافقة كتابية من قبل المكري تحت طائلة مطالبته قضائيا بالتعويض أو إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه خلال أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإفراغ للمحل وإلا سقطت دعوى المكري (المادتين 15 و 16).
7- من حق المكتري مقاضاة المكري من أجل تخفيض جزء من قيمة وجيبة الكراء، إذا ما أثبت أن هناك إزعاجا في الانتفاع أو عيبا يعيق عملية الاستفادة والانتفاع من العين المكراة المادة (21).
8- شمول الحكم بالإفراغ بالنفاذ المعجل بقوة القانون في حالة عدم تنفيذ المكتري الأمر الذي يصدره رئيس المحكمة في إطار المادة 27 من قانون 12-67 القاضي بالمصادقة على الإنذار مع الأمر بالأداء (الفقرة الأخيرة من المادة 56).
9- منح للقاضي إمكانية إشفاع الحكم بالأداء والإفراغ للتماطل بالنفاذ المعجل (الفقرة الأخيرة من المادة 72).
10- إلزامية المكري بتوجيه إنذار بالإفراغ إلى المكتري في الحالات التي تبرر إنهاء عقد الكراء كحالة التماطل في الأداء، حالة هدم المحل أو إعادة بنائه، استرجاع المحل قصد استعماله الشخصي.
11- تقليص أو خفض مدة اجل المصادقة على الإشعار بالإفراغ في شهرين بدل ثلاثة أشهر (المادة 46).
12- إعفاء المكري من توجيه أي إنذار بالأداء إلى المكتري في الحالات التي تبيح فسخ عقد الكراء والمذكورة على سبيل الحصر في المادة 56
أما باقي الإجراءات القانونية التي لم نعمل على ذكرها فإنها كانت موجودة بمقتضى عدة قوانين التي تم نسخها وإعادة ترتيبها من جديدة بمقتضى القانون الحالي 12-67 المنظم للعلاقات الكرائية بين المكري والمكتري بشأن المحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني والذي يسعى من خلاله المشرع المغربي إلى إعادة الأمل والثقة إلى المستثمر ليوظف ماله في السكن الكرائي حتى يساهم في تأمين هذا السكن للعديد من الشرائح الاجتماعية وإن هذا القانون يشجع كل مالكي الشقق المغلقة على فتحها، الشيء الذي يؤدي إلى تراجع قيمة السومة الكرائية بسبب ارتفاع العرض.
وخلاصة القول هل يمكن اعتبار هذا القانون الجديد عصا سحرية ستعمل على تحسين العلاقة الكرائية بين المكري والمكتري في جو من وئام وثقة وتفاهم؟ وهل كل طرف سيعي بمسؤوليته التعاقدية تجاه الطرف الآخر؟ وهل هذا القانون سيحل جل المشاكل التي يمكن أن تنتج عن تنفيذ عقد الكراء؟
إنه مما لا شك فيه أن ذلك لن يتحقق إلا إذا ساهم الجهاز القضائي في إنجاح هذا القانون عن طريق الحسم والبت العاجل في كل القضايا المعروضة عليه بمقتضى هذا القانون لتفادي واقع المماطلة والتسويف والتأخير في إصدار الأحكام وتنفيذها حتى لا يؤديا إلى إزاحة هذا القانون عن مساره الصحيح، الذي رسمه المشرع من خلال الأهداف التي سنها قصد تنظيم العلاقة الكرائية بين المكري والمكتري بشأن المحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني.
محام بهيئة الدارالبيضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.