صادق مجلس النواب، الخميس الماضي، على مشروع قانون رقم 67.12 يتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى او للاستعمال المهني. ويسعى هذا القانون إلى تطبيق مقتضياته على أكرية المحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني مؤثتة أو غير مؤثثة التي تفوق مدة كرائها ثلاثين يوما، وكذا مرافقها من أقبية ومرائب وأسطح وساحات وحدائق والتي لا تخضع لتشريع خاص. ونص القانون على أن شروط ووجيبة أكرية المحلات المذكورة تحدد بتراضي الأطراف مع مراعاة مقتضيات هذا القانون، وأن عقد الكراء يبرم وجوبا بمحرر كتابي ثابت التاريخ يتضمن العديد من العناصر المحددة والالتزامات الخاصة التي يتحملها كل طرف، محددا بذلك التزامات المكري والمكتري واستيفاء الوجيبة الكرائية والتكاليف التابعة لها. وتحت باب «مراجعة الوجيبة الكرائية»، نص هذا القانون على أنه «يحق للمكري والمكتري الاتفاق على شروط مراجعة الوجيبة الكرائية ونسبة الرفع من قيمتها أو تحفيضها». وفي سياق مواد قانون رقم 12.67، أكد فيه على أنه لا يجوز بمقتضى المادة 32 ، الاتفاق على رفع مبلغ الوجيبة الكرائية خلال مدة تقل عن 3 سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد الكراء أو من تاريخ آخر مراجعة قضائية أو اتفاقية أو الاتفاق على زيادة تتعدى النسب المقررة في القانون، حيث حدد نسبة الزيادة في الوجيبة الكرائية في 8 في المائة بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى و 10 في المائة بالنسبة للمحلات المعدة للاستعمال المهني، وإذا لم يقع بين الطرفين اتفاق على شروط مراجعة الوجيبة الكرائية ونسبة الرفع من قيمتها أمكن مراجعتها بعد مرور كل 3 سنوات على الأقل من تاريخ الاتفاق على الوجيبة أو من تاريخ مراجعتها بين الأطراف مباشرة أو من التاريخ الذي حددته المحكمة لآخر مراجعة. كما خول هذا القانون للمحكمة نسبة الزيادة في مبلغ الوجيبة الكرائية بما لها من سلطة تقديرية ودون التقيد بالنسبتين المذكورتين إذا كان مبلغ الوجيبة لا يتجاوز 400 درهم شهريا على ألا تتعدى نسبة الزيادة المحكوم بها 50 في المائة. كما نظم بمقتضى هذا القانون تولية الكراء والتخلي عنه وإنهاء عقد الكراء واسترجاع حيازة المحلات المهجورة أو المغلقة.