انعقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 19 فبراير 2013، في إطار جلسة قدم خلالها وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله، قراءة ثانية أمام المجلس، لمشروع قانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني. وكان هذا المشروع، الذي ارتأت اللجنة نزولا عند ملتمس جماعي لأعضائها، أن تتم مناقشته في الخامس من مارس المقبل وذلك لاستيفاء الاطلاع عليه، قد تمت المصادقة عليه في صيغته الأولى من طرف كل من المجلس الحكومي بتاريخ 12 يونيو 2008 والمجلس الوزاري بتاريخ 8 يوليوز2008 ومجلس النواب بتاريخ 13 يناير 2010 ومجلس المستشارين بتاريخ 12 يوليوز 2011 قبل أن يقدم في قراءة ثانية أمام اللجنة المختصة بمجلس النواب، بعد أن حظي في صيغته الجديدة بمصادقة مجلس الحكومة بتاريخ 16 غشت 2012. وأوضح وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة أن المشروع، في صيغته الجديدة كما تقدمت به الوزارة بعد تضمينه للتعديلات والإضافات التي اجتهد بشأنها البرلمان بمجلسيه في القراءة الأولى، يتكون من 59 مادة تتوزع على عشرة أبواب تتعلق ب(نطاق التطبيق)، و(عقد الكراء)، و(حقوق والتزامات المكري والمكتري)، و(استيفاء الوجيبة الكرائية والتكاليف التابعة لها)، و(مراجعة الوجيبة الكرائية) و(تولية الكراء والتخلي عنه) و(إنهاء عقد الكراء) و(فسخ عقد الكراء) و(الاختصاص والمسطرة) و(مقتضيات انتقالية). وأجمل بنعبد الله مستجدات المشروع في تنصيصه على ضرورة كتابة عقد كراء بين المكري والمكتري يتضمن بوضوح حقوق وواجبات كل طرف، وأيضا وجوب إعداد بيان وصفي لحالة المحل المكترى محررا ومؤرخا وموقعا من الطرفين ومصادقا على توقيعهما لدى الجهات المختصة عند إبرام العقد وانتهائه، وكذا اعتماد مبدأ حرية تحديد ثمن الكراء وشروط مراجعته ونسبة الرفع من قيمته (8 في المائة بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى و10 في المائة بالنسبة للمحلات المعدة للاستعمال المهني). ومن مستجدات المشروع، بحسب الورقة التقديمية للوزير، تنصيصه، على الخصوص، على وجوب توفر المحل المكترى على المواصفات الضرورية للسكن اللائق، وضبط الحالات التي يسمح فيها بسلوك مسطرة الإشعار بالإفراغ وتمييزها عن الحالات التي تخول اللجوء إلى مسطرة الفسخ، مع تحديد حالات استرجاع المحل من طرف المالك، وأيضا منع المكتري من إدخال تغييرات على المحل دون موافقة كتابية من المكري، واعتبار التولية والتخلي مفسوخين بقوة القانون، على غرار عقد الكراء الأصلي بمجرد صدور الأمر القضائي بطرد المحتل، وتخصيص التولية والتخلي عن كراء المحلات المعدة للاستعمال المهني بمقتضيات خاصة تراعي خصوصيات هذا النوع من المحلات.