يطرح التدخل الأمني ضد المظاهرات والوقفات التضامنية أو الاحتجاجات السلمية أكثر من سؤال حول مشروعية ذلك التدخل، والذي قد يصل في أحيان كثيرة إلى حد ود التعنيف اللفضي والجسدي. في نهاية شهر مارس من سنة 2008 قرر مكتب «جمعية رابطة المعلمين للأعمال الاجتماعية و الثقافية و التربوية بالناظور»، تنظيم تظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، بعدما راسلت الجهات المعنية في إطار التصريح القانوني بتظيم تلك التظاهرة. إلا أن قوات الأمن عمدت إلى تفريق التظاهرة بالقوة، وقامت بالاعتداء على المتظاهرين باستعمال العنف في حقهم، الشيئ الذي حذا بالجمعية إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بوجدة، هاته الأخيرة، وبعد دراسة ملابسات القضية، قضت بتعويض مادي ومعنوي، قدرته في مبلغ 50 ألف درهم من أجل جبر الضرر الحاصل للجمعية. فما هي حيثيات هذه القضية ؟ تفريق تظاهرة تقدمت «جمعية رابطة المعلمين للأعمال الاجتماعية و الثقافية و التربية» بدعوى قضائية ضد ولاية أمن وجدة في شخص والي الأمن، الإدارة العامة للأمن الوطني، عمالة إقليمالناظور، وزارة الداخلية، الدولة المغربية، الوكيل القضائي للمملكة، بسبب تدخل أمني لمنع تنظيم التظاهرة التي دعت إليها الجمعية لفائدة الشعب الفلسطيني، وقامت بتفريقها بالقوة بالاعتداء على المتظاهرين واستعمال العنف في حقهم، وحجزت وصادرت اللافتات التي كانت بحوزة المتظاهرين، هذا بالرغم من أن الجمعية كانت قد قامت بكافة الإجراءات القانونية للتصريح بتنظيمها. ودفعت الإدارة المدعى عليها، بواسطة من ينوب عنها، بانعدام صفة الجهة المدعية في رفع الدعوى، والتمست التصريح بعدم قبول الطلب. لكن بعد اطلاع المحكمة على الوثائق المرفقة بالمقال، تبين لها أن الجمعية المدعية قد أدلت وأوضحت صفتها في الادعاء، إذ استدلت بنسخة من قانونها الأساسي، ومحضر جمعها العام بما يفيد التصريح بإحداثها، وبالتالي فإن صفتها في ظل ما ذكر تبقى ثابتة بما فيه الكفاية، ويتعين استبعاد الدفع المستمد من هذا الجانب. ويهدف الطلب إلى الحكم على الجهة المدعى عليها بأدائها لفائدة الجمعية المدعية مبلغ 50 ألف درهم كتعويض مادي ومعنوي عن الضرر اللاحق بها من جراء عمل الجهة المدعى عليها -حسب حكم قضت به المحكمة الإدارية بوجدة عدد 496 بتاريخ 21/10/2008 المنشور ب(المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، عدد مزدوج 85-84 يناير/أبريل 2009) خرق حرية التظاهر دفع الخليفة الأول لعامل عمالة إقليم الناضور بأن الجمعية المدعية انتهت مدة صلاحيتها بتاريخ 2002/12/20 وبالتالي فهي في وضعية غير قانونية منذ هذا التاريخ، كما أن أهدافها طبقا للفصل الثالت من القانون الأساسي هو تحقيق الخير والمنفعة لفائدة المعلمين داخل الإقليم، مما يعني أن الغرض من استعمال التظاهرة هو الوصول إلى أهداف لم تتمكن من تحقيقها بطرق أخرى، مؤكدا بأن السلطات الأمنية تدخلت لتفريق المتظاهرين بالكيفية التي ينص عليها القانون خاصة الفصل 21 من قانون الحريات العامة، كما دفع عامل إقليمالناظور بواسطة نائبيه بنفس الدفوع المثارة من طرف الخليفة الأول، وأضاف باقي المدعى عليهم بواسطة نائبهم بأن الوقفة الاحتجاجية تمت بدون ترخيص، وأن تدخل السلطة جاء وفقا لما تنص عليه المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال. وبعد دراسة المحكمة لجميع معطيات النازلة تبين لها أن المطالبة بالتعويض قد أسست على وسيلة واحدة وهي تعامل الجهة المدعى عليها مع الجمعية المدعية بشكل يعتبر مسا وخرقا لحرية التظاهر المنصوص عليها قانونا وأضر بها ماديا ومعنويا. وبعد دراسة المحكمة لما جاء في هذه الوسيلة، وما أثير بشأنها من دفوع تبين لها أن جوهر النزاع ينحصر في معرفة ما إذا كانت الجمعية المدعية تتوفر على الصفة لتنظيم التظاهرة مع الشعب الفلسطيني، وقد سلكت بشأن ذلك الإجراءات القانونية، أو أن الأمر عكس ما ذكر، وبالتالي يبرر تدخل السلطات المعنية لتفريقها بالوسائل المناسبة والملائمة وللإجابة على ما ذكر قتضي مناقشة دفع الجهة المدعى عليها المستمدة من هاته الجوانب. وفيما يخص الدفع المتعلق بانعدام الوجود القانوني للجمعية وانعدام صفتها، فإنه بعد اطلاع المحكمة على الوثائق المدلى بها في الملف تبين لها بأنه بصرف النظر عن مدى قبول جواب الخليفة الأول لعامل إقليمالناظور، مادام ليس من الجهات المدعى عليها بموجب المقال، فإن الجمعية المدعية قد انعقد جمعها التأسيسي بتاريخ 1998/12/20 وتم التصريح بها وإيداع قانونها الأساسي لدى السلطات المحلية مقابل الوصل عدد 1/99 وكذلك لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالناظور مقابل الإشهاد بالإدياع عدد 68/99 وأنه في ظل الوثائق المذكورة و التي لا يوجد بالملف ما يدحضها فإن الوجود الواقعي و القانوني للجمعية وسلامة وضعيتها اتجاه الجهات الإدارية المختصة تبقى ثابتة بما فيه الكفاية. جمعية قانونية كانت الغاية من الدفع بعدم قانونية الجمعية المدعية منذ تاريخ 2002/12/20 هو عدم تجديد مكتبها المسير، إلا أنه ولئن كان عدم وجود أي تعديل أو تغيير في الوضعية القانونية للجمعية أولأعضائها وأجهزتها التنفيذية يقتضي أيضا التصريح به داخل الأجل المفترض الذي يمكن أن يحدث فيه ذلك التغيير، إلا أن ذلك لا يعتبر بمثابة انتهاء لمدة صلاحية الجمعية ابتداء من التاريخ المشار إليه، طالما أن الثابت من الفصل الأول من القانون الأساسي للجمعية أنه تم إحداثها لمدة غير محدودة، وأن مسألة التجديد من عدمه للمكتب المسير تبقى شأنا داخليا في ظل ورود في القانون الأساسي للجمعية ما يبرر التمديد والتجديد التلقائي للمكتب المسير، ومادام لم يثبت من خلال معطيات النازلة ما يفيد حل الجمعية، أو تم القضاء ببطلانها إن افتراض انعدام وجودها للعلة المقصودة أعلاه ليس له ما يبرره، وبالتالي يتعين استبعاد الدفع المثار في هذا الجانب. وفيما يتعلق بالدفع المتعلق بكون الغرض من إحداث الجمعية من تحقيق النفع والخير للمعلمين، وأن الغاية من التظاهر هو الوصول إلى أغراض لم تستطع الجمعية تحقيقها بطرق أخرى و ليس من بين التظاهر. لكن حيث أن الحق في تنظيم المظاهرة مخول قانونا للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والهيئات المهنية و الجمعيات المصرح بها بصفة قانونية وبدون أي تمييز فيما بين هذه الهيئات على الهيئات على مستوى الهدف من الأحداث ومادامت الجمعية كما سبق الذكر أعلاه مصرح بها قانونا فإنها تدخل ضمن الهيئات المخول لها إمكانية القيام بالمظاهرة. من جهة أخرى بعد اطلاع المحكمة على الفصل 3 من القانون الأساسي للجمعية تبين لها أنه بالإضافة إلى هدفها المتعلق بتحقيق الخير، والدفع للمعلمين بإقليمالناظور تهدف كذلك إلى تحقيق الإشعار الاجتماعي والثقافي وإذكاء روح التضامن بين الجمعيات وتبادل الخبرات وتنظيم ندوات ومحاضرات ثقافية. وبما أن التعريف بالقضية الفلسطينية بالطرق والوسائل المعبرة والمشروعة يعتبر من صميم الأنشطة الثقافية و التربوية لعدة اعتبارات تاريخية وإنسانية، وأنها قضية مبدأ ومتبناة من طرف الجميع، وبالتالي فإن التظاهرة من أجل هذا التعريف ومن أجل التضامن مع الشعب الأعزل يبقى من بين وسائل التعبير المباحة قانونا، ولا يمكن الحد من هذا الحق لمجرد عموميات تتعلق بكون الهدف من المظاهرة هو الوصول إلى أهداف غير معلنة، لم تبين الإدارة المدعى عليها تجليات أهداف الجمعية التي لم تستطع الوصول إليها بالطرق العادية، ومادام الأصل في التصرفات سواء كانت فردية أو جماعية هو حسن النية، فإن على من يدعي العكس إثباته. و فيما يخص الدفع المستمد من عدم التصريح بتنظيم التظاهرة، فإنه عكس ما جاء في هذا الدفع، فإن الجمعية المدعية قد باشرت عدة مساطر قصد تبليغ الإشعار بالتظاهرة إذ بادرت في البداية إلى بعث رسالة موصى بها مع الإشعار بالتوصل لصيقة 510 تحت 517 بتاريخ 2008/3/4 أفيد من وصل استلامها عبارة ترجع إلى مرسلها، ثم بادرت إلى توجيه رسالة ثانية موصى بها تحت رقم MA054837404 رجعت بإفادة رفض التوصل، تم قامت في مرحلة ثالثة إلى تكليف أحد الموظفين القضائيين التابعين للمحكمة الابتدائية بالناظور إلى تبليغ الإشعار وأن الجهة المرسل إليها رفضت التوصل واكتفت بتدويين البيانات و برنامج المسيرة حسب الثابت من محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي. وأن هذه الإجراءات التي قامت بها الجمعية تعتبر وسائل قانونية للتصريح بتنظيم المظاهرة و منتجة لكافة آثارها القانونية. ولا يمكن في ظل هذا الوضع التمسك بعدم توصل الجهة المدعى عليها بالإشعار لكون الأمر يتعلق بمرفق عام يفترض تواجده الدائم و المستمر و المعروف و لا يمكنه التدرع بعدم التوصل خاصة وأن العمل القضائي قد دأب على اعتبار رجوع الطي بمرفوض أو غير مطلوب بالنسبة للإدارت العمومية يعتبر بمثابة توصل قانوني. وأمام هذه المعطيات، وفي ظل استبعاد جميع الدفوع المثارة فإن الجمعية المدعية تكون قد أثبتت بما فيه الكفاية سلوكها لجميع الإجراءات القانونية التي تمكنها من ممارسة حقها في المظاهرة التي صرحت بتنظيمها، وأنه في ظل تصريحها هذا، فإن الأمر لا يخرج عن احتمالين: إما أن تمنعها السلطة المحلية بقرار مكتوب طبقا للفصل 13 من هير 1958/11/5، وإما أن لا تمنعها، وبالتالي تطبق نظام الحرية المحروسة، أما تطبيق مقتضيات الفصل 21 أي المقتضى المتعلق بالتجمهر الذي يختلف اختلافا كليا عن المظاهرة من حيث التنظيم، فإنه يعني إقرارا ضمنيا بأن السلطة عمدت إلى تفريق التظاهرة بالقوة وهو ما يشكل خرقا للحق المدعي بشأنه و الذي يعتبر من بين الحقوق التي أصبح الإجهاز عليها او التضييق من ممارستها بأسلوب ممنهج ومستمر يتنافى مع سياسة الدولة المعتمدة في مجال خاص وإن الإدارة لم تبين تجليات الظروف الاستثنائية لمنع التظاهرة. وبما أن التدخل بالقوة لتفريق التظاهرة وحجز ومصادرة اللافتات التي كانت مهيأة لهذا الغرض يعتبر بمثابة ضرر مادي ومعنوي مس سمعة الجمعية ورمزية القضية التي على أساسها تم تنظيم التظاهرة فضلا على أنه يعتبر بمثابة خرق لحق معترف به قانونا، وبالتالي فإن الدولة المغربية في شخص وزير الأول ووزارة الداخلية و المصالح التابعة لهما تتحمل مسؤولية هذا الخرق وتكون المطالبة بالتعويض لها ما يبررها من الناحية المبدئية، وأن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية فقد ارتأت تحديده في مبلغ 5000 درهم كتعويض رمزي وعلى الجهة المدعى عليها أداؤه لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني.تطبيقا للفصول 3-4-5-7-8 من القانون 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية.