يطرح نسف المظاهرات والوقفات التضامنية أو الاحتجاجات السلمية من قبل السلطات الأمنية أكثر من سؤال حول مشروعية التدخل العنيف لههذه السلطات، والذي قد يصل في أحيان كثيرة إلى حد الضرب والركل. ففي نهاية شهر مارس من سنة 2008 قرر مكتب جمعية رابطة المعلمين للأعمال الاجتماعية والثقافية والتربوية بالناظور، تنظيم تظاهرة لفائدة الشعب الفلسطيني، بعد مراسلة الجهات المعنية للتصريح بتظيم تلك المظاهرة للتضامن مع شعب فلسطين الأعزل. . إلا أن قوات الأمن عمدت إلى تفريق التظاهرة بالقوة، وقامت بالاعتداء على المتظاهرين باستعمال العنف في حقهم، الشيء الذي حذا بالجمعية إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بوجدة، هاته الأخيرة وبعد دراسة ملابسات القضية قضت بتعويض مادي ومعنوي، قدرته في مبلغ 50 ألف درهم من أجل جبر الضرر الحاصل للجمعية، فما هي حيثيات هذه القضية؟ تفريق تظاهرة تقدمت جمعية رابطة المعلمين للأعمال الاجتماعية والثقافية والتربية بدعوى قضائية ضد ولاية أمن وجدة في شخص والي الأمن، الإدارة العامة للأمن الوطني، عمالة إقليمالناظور، وزارة الداخلية، الدولة المغربية، الوكيل القضائي للمملكة، بسبب تدخل أمني لمنع تنظيم التظاهرة التي دعت إليها الجمعية لفائدة الشعب الفلسطيني، وقامت السلطات الأمنية بتفريقها بالقوة بالاعتداء على المتظاهرين واستعمال العنف في حقهم، وحجزت وصادرت اللافتات التي كانت بحوزة المتظاهرين، هذا بالرغم من أن الجمعية كانت قد قامت بكافة الإجراءات القانونية للتصريح بتنظيم التظاهرة. ودفعت الإدارة المدعى عليها بواسطة من ينوب عنها بانعدام صفة الجهة المدعية في رفع الدعوى، والتمست التصريح بعدم قبول الطلب. لكن بعد اطلاع المحكمة على الوثائق المرفقة بالمقال، تبين لها أن الجمعية المدعية قد أدلت وأوضحت صفتها في الادعاء، إذ استدلت بنسخة من قانونها الأساسي، ومحضر جمعها العام بما يفيد التصريح بإحداثها، وبالتالي فإن صفتها في ظل ما ذكر تبقى ثابتة بما فيه الكفاية، ويتعين استبعاد الدفع المستمد من هذا الجانب. ويهدف الطلب إلى الحكم على الجهة المدعى عليها بأدائها لفائدة الجمعية المدعية مبلغ 50 ألف درهم كتعويض مادي ومعنوي عن الضرر اللاحق بها من جراء عمل الجهة المدعى عليها - حسب حكم قضت به المحكمة الإدارية بوجدة عدد 496 بتاريخ 21/10/2008 المنشور ب (المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 8485 يناير/أبريل 2009) خرق حرية التظاهر دفع الخليفة الأول لعامل عمالة إقليم الناضور بأن الجمعية المدعية انتهت مدة صلاحيتها بتاريخ 20 دجنبر 2002 وبالتالي في وضعية غير قانونية منذ هذا التاريخ، كما أن أهدافها طبقا للفصل الثالت من القانون الأساسي هو تحقيق الخير والمنفعة لفائدة المعلمين داخل الإقليم، مما يعني أن الغرض من استعمال التظاهرة هو الوصول إلى أهداف لم تتمكن من تحقيقها بطرق أخرى، مؤكدا بأن السلطات الأمنية تدخلت لتفريق المتظاهرين بالكيفية التي ينص عليها القانون خاصة الفصل 21 من قانون الحريات العامة كما دفع عامل إقليمالناظور بواسطة نائبيه بنفس الدفوع المثارة من قبل الخليفة الأول، وأضاف باقي المدعى عليهم بواسطة نائبهم بأن الوقفة الاحتجاجية تمت بدون ترخيص، وأن تدخل السلطة جاء وفقا لما تنص عليه المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال. وبعد دراسة المحكمة لجميع معطيات النازلة تبين لها أن المطالبة بالتعويض قد أسست على وسيلة واحدة وهي تعامل الجهة المدعى عليها مع الجمعية المدعية بشكل يعتبر مسا وخرقا لحرية التظاهر المنصوص عليها قانونا وأضر بها ماديا ومعنويا. وبعد دراسة المحكمة لما جاء في هذه الوسيلة، وما أثير بشأنها من دفوع تبين لها أن جوهر النزاع ينحصر في معرفة ما إذا كانت الجمعية المدعية تتوفر على الصفة لتنظيم التظاهرة مع الشعب الفلسطيني، وقد سلكت بشأن ذلك الإجراءات القانونية، أو أن الأمر عكس ما ذكر، وبالتالي يبرر تدخل السلطات المعنية لتفريقها بالوسائل المناسبة والملائمة وللإجابة على ما ذكر يقتضي مناقشة دفع الجهة المدعى عليها المستمدة من هاته الجوانب. وفي ما يخص الدفع المتعلق بانعدام الوجود القانوني للجمعية وانعدام صفتها، فإنه بعد اطلاع المحكمة على الوثائق المدلى بها في الملف تبين لها بأنه بصرف النظر عن مدى قبول جواب الخليفة الأول لعامل إقليمالناظور مادام ليس من الجهات المدعى عليها بموجب المقال، فإن الجمعية المدعية قد انعقد جمعها التأسيسي بتاريخ 20 دجنبر 1998 وتم التصريح بها وإيداع قانونها الأساسي لدى السلطات المحلية مقابل الوصل عدد 1/99 وكذلك لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالناظور مقابل الإشهاد بالإيداع عدد 68/99 وأنه في ظل الوثائق المذكورة والتي لا يوجد بالملف ما يدحضها فإن الوجود الواقعي والقانوني للجمعية وسلامة وضعيتها اتجاه الجهات الإدارية المختصة تبقى ثابتة بما فيه الكفاية. جمعية قانونية كانت الغاية من الدفع بعدم قانونية الجمعية المدعية منذ تاريخ 20 دجنبر 2002 هو عدم تجديد مكتبها المسير، إلا أنه ولئن كان عدم وجود أي تعديل أو تغيير في الوضعية القانونية للجمعية أولأعضائها وأجهزتها التنفيذية يقتضي أيضا التصريح به داخل الأجل المفترض الذي يمكن أن يحدث فيه ذلك التغيير، إلا أن ذلك لا يعتبر بمثابة انتهاء لمدة صلاحية الجمعية ابتداء من التاريخ المشار إليه طالما أن الثابت من الفصل الأول من القانون الأساسي للجمعية على أنه تم إحداثها لمدة غير محدودة، وأن مسألة التجديد من عدمه للمكتب المسير تبقى شأنا داخليا في ظل ورود في القانون الأساسي للجمعية ما يبرر التمديد والتجديد التلقائي للمكتب المسير، ومادام لم يثبت من خلال معطيات النازلة ما يفيد حل الجمعية أو تم القضاء ببطلانها إن افتراض انعدام وجودها للعلة المقصودة أعلاه ليس له ما يبرره، وبالتالي يتعين استبعاد الدفع المثار في هذا الجانب. وفي ما يتعلق بالدفع المتعلق بكون الغرض من إحداث الجمعية من تحقيق النفع والخير للمعلمين، وأن الغاية من التظاهر هي الوصول إلى أغراض لم تستطع الجمعية تحقيقها بطرق أخرى وليس من خلال التظاهر. لكن حيث أن الحق في تنظيم المظاهرة مخول قانونا للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والهيئات المهنية والجمعيات المصرح بها بصفة قانونية وبدون أي تمييز في ما بين هذه الهيئات على الهيئات على مستوى الهدف من الأحداث وما دامت الجمعية كما سبق الذكر أعلاه مصرح بها قانونا فإنها تدخل ضمن الهيئات المخول لها إمكانية القيام بالمظاهرة. ومن جهة أخرى بعد اطلاع المحكمة على الفصل 3 من القانون الأساسي للجمعية تبين لها أنه بالإضافة إلى هدفها المتعلق بتحقيق الخير، والدفع بالمعلمين بإقليمالناظور تهدف كذلك إلى تحقيق الإشعار الاجتماعي والثقافي وإذكاء روح التضامن بين الجمعيات وتبادل الخبرات وتنظيم ندوات ومحاضرات ثقافية. تضامن مع شعب أعزل وبما أن التعريف بالقضية الفلسطينية بالطرق والوسائل المعبرة والمشروعة يعتبر من صميم الأنشطة الثقافية والتربوية لعدة اعتبارات تاريخية وإنسانية، وأنها قضية مبدإ ومتبناة من قبل الجميع، وبالتالي فإن التظاهرة من أجل هذا التعريف ومن أجل التضامن مع الشعب الأعزل يبقى من بين وسائل التعبير المباحة قانونا، ولا يمكن الحد من هذا الحق لمجرد عموميات تتعلق بكون الهدف من المظاهرة هو الوصول إلى أهداف غير معلنة، لم تبين الإدارة المدعى عليها تجليات أهداف الجمعية التي لم تستطع الوصول إليها بالطرق العادية، وما دام الأصل في التصرفات سواء كانت فردية أو جماعية هو حسن النية، فإن على من يدعي العكس إثباته. و في ما يخص الدفع المستمد من عدم التصريح بتنظيم التظاهرة، فإنه عكس ما جاء في هذا الدفع، فإن الجمعية المدعية قد باشرت عدة مساطر قصد تبليغ الإشعار بالتظاهرة إذ بادرت في البداية إلى بعث رسالة موصى بها مع الإشعار بالتوصل لصيقة 510 تحت 517 بتاريخ 4 مارس 2004 أفيد من وصل استلامها عبارة ترجع إلى مرسلها، ثم بادرت إلى توجيه رسالة ثانية موصى بها تحت رقم حء404738450 رجعت بإفادة رفض التوصل، ثم قامت في مرحلة ثالثة بتكليف أحد الموظفين القضائيين التابعين للمحكمة الابتدائية بالناظور بتبليغ الإشعار وأن الجهة المرسل إليها رفضت التوصل واكتفت بتدوين البيانات وبرنامج المسيرة حسب الثابت من محضر التبليغ المنجز من قبل المفوض القضائي وأن هذه الإجراءات التي قامت بها الجمعية تعتبر وسائل قانونية للتصريح بتنظيم المظاهرة ومنتجة لكافة آثارها القانونية. ولا يمكن في ظل هذا الوضع التمسك بعدم توصل الجهة المدعى عليها بالإشعار لكون الأمر يتعلق بمرفق عام يفترض وجوده الدائم والمستمر والمعروف ولا يمكنه التذرع بعدم التوصل خاصة وأن العمل القضائي قد دأب على اعتبار رجوع الطلب بمرفوض أو غير مرفوض بالنسبة للإدارت العمومية ويعتبر بمثابة توصل قانوني. وأمام هذه المعطيات، وفي ظل استبعاد جميع الدفوع المثارة فإن الجمعية المدعية تكون قد أثبتت بما فيه الكفاية سلوكها لجميع الإجراءات القانونية التي تمكنها من ممارسة حقها في المظاهرة التي صرحت بتنظيمها، وأنه في ظل تصريحها هذا، فإن الأمر لا يخرج عن احتمالين: إما أن تمنعها السلطة المحلية بقرار مكتوب طبقا للفصل 13 من ظهير 5 نونبر ,1958 وإما أن لا تمنعها، وبالتالي تطبق نظام الحرية المحروسة، أما تطبيق مقتضيات الفصل 21 أي المقتضى المتعلق بالتجمهر الذي يختلف اختلافا كليا عن المظاهرة من حيث التنظيم، فإنه يعني إقرارا ضمنيا بأن السلطة عمدت إلى تفريق التظاهرة بالقوة وهو ما يشكل خرقا للحق المدعى بشأنه والذي يعتبر من بين الحقوق التي أصبح الإجهاز عليها أو التضييق على ممارستها بأسلوب ممنهج ومستمر يتنافى مع سياسة الدولة المعتمدة في مجال خاص وإن الإدارة لم تبين تجليات الظروف الاستثنائية لمنع التظاهرة. وبما أن التدخل بالقوة لتفريق التظاهرة وحجز ومصادرة اللافتات التي كانت مهيأة لهذا الغرض يعتبر بمثابة ضرر مادي ومعنوي مس سمعة الجمعية ورمزية القضية التي على أساسها تم تنظيم التظاهرة فضلا على أنه يعتبر بمثابة خرق لحق معترف به قانونا، وبالتالي فإن الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ووزارة الداخلية والمصالح التابعة لهما تتحمل مسؤولية هذا الخرق وتكون المطالبة بالتعويض لها ما يبررها من الناحية المبدئية، وأن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية فقد ارتأت تحديده في مبلغ 5 آلاف درهم كتعويض رمزي وعلى الجهة المدعى عليها أداؤه لفائدة الجهة المدعية في شخص ممثلها القانوني. تطبيقا للفصول 87543 من القانون 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية. *** تعليق على الحكم- عبد المالك زعزاع المبدأ: إن التدخل بالقوة لتفريق تظاهرة وحجز ومصادرة اللافتات التي كانت مهيئة لهذا الغرض يعتبر بمثابة ضرر مادي ومعنوي مس سمعة الجمعية ورمزية القضية التي على أساسها تم تنظيم التظاهرة. المناقشة القانونية: في إطار الرد على مقال الجهة المدعية تقدمت السلطات المحلية في شخص الباشا رغم كونه جهة غير مدعى عليها، وفي شخص عامل إقليمالناظور، تقدمت بالدفوع التالية: في الشكل، انعدام صفة الجهة المدعية (الجمعية) في رفع الدعوى ملتمسة التصريح بعدم القبول. في الموضوع: - انتهاء مدة صلاحية الجمعية بتاريخ 20 دجنبر .2002 -إن الغاية من التظاهرة هو الوصول إلى أغراض لم تستطع الجمعية تحقيقها بطرق أخرى. -عدم التصريح بالتظاهرة. إلا أن المحكمة الإدارية بوجدة لم تساير دفوعات الجهة المدعى عليها، وردتها، مستندة إلى دفوعات الجهة المدعية وما نصت عليه النصوص القانونية في المجال، وما سار عليه العمل القضائي في عدة نوازل. وهكذا بالنسبة للدفع الشكلي المتعلق بانعدام صفة المدعية ردته المحكمة بكون المدعية أدلت وأوضحت صفتها في الادعاء إذ استدلت بنسخة من قانونها الأساسي ومحضر جمعها العام، وبما يفيد التصريح بإحداثها وفعلا أحسنت المحكمة صنعا لما ردت الدفع الشكلي، واستبعدته لكون نظام الحريات بالمغرب كما ذهب إلى ذلك الاجتهاد القضائي الإداري المغربي في عدة أحكام وقرارات إلى أنه نظام تصريح وليس نظام ترخيص. إذن بإيداع ملف الجمعية لدى السلطات المحلية المختصة تصبح في وضعية قانونية، ولا تحتاج إلى ترخيص لممارسة أي نشاط من الأنشطة الواردة في قانونها الأساسي. وبذلك يكون ما أثارته الجهة المدعى عليها من مسألة تجديد المكتب من عدمه شأن داخلي لا رقابة للإدارة عليه. أما ما ادعته المدعى عليها من كون الغاية من التظاهرة التي نفذتها الجمعية لفائدة الشعب الفلسطيني الأعزل هي الوصول إلى أغراض لم تستطع الجمعية تحقيقها بطرق أخرى فإن المحكمة الإدارية بوجدة اعتبرت أن الحق في تنظيم المظاهرات مخول قانونا للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والهيئات المهنية والجمعيات المصرح بها بصفة قانونية، وبدون تمييز فيما بينها ومادام أن المدعية مصرح بها قانونا فإنها تدخل في خانة الهيئات المخول لها إمكانية القيام بالمظاهرة. كا اعتمدت المحكمة عن حق أيضا في تعليلها على الفصل 3 من القانون الأساسي للجمعية لما تبين لها أنه بالإضافة إلى هدفها المتعلق بتحقيق الخير والنفع للمعنيين بإقليمالناظور فإنها تهدف أيضا إلى تحقيق الإشعاع الاجتماعي والثقافي وإذكاء روح التضامن بين الجمعيات، وتبادل الخبرات، وتنظيم ندوات ومحاضرات ثقافية واعتبرت المحكمة أن التعريف بالقضية الفلسطينية بالطرق والوسائل المعبرة والمشروعة من صميم الأنشطة الثقافية والتربوية لاعتبارات تاريخية وإنسانية وأنها قضية مبدأ ومتبناة من قبل الجميع وأن التظاهرة التي قامت بها المدعية من أجل التعريف بالقضية، ومن أجل التضامن مع الشعب الأعزل يبقى من بين وسائل التعبير المباحة قانونا، ولا يمكن الحد من هذا الحق لمجرد عموميات من كون الهدف من التظاهرة هو الوصول إلى أهداف غير معلنة، إذ لم توضح الإدارة بما فيه الكفاية تجليات أهداف الجمعية التي لم تستطع الوصول إليها بالطرق العادية. أما في ما يتعلق بالدفع المستمد من عدم التصريح بالتظاهرة فإن المحكمة ردت هذا الدفع حيث اقتنعت أن الجمعية ومن خلال الرسالة المضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل الموجهة إلى السلطات المحلية بتاريخ 4 مارس 2008 ومساطر أخرى، اقتنعت بأنها وسائل قانونية كافية للتصريح بتنظيم التظاهرة ومنتجة لكافة آثارها القانونية. وبناء عليه فإن تدخل السلطة بالقوة لتفريق المتظاهرين بالقوة، واستعمال العنف بقوة وحجز اللافتات المخصصة لغرض المظاهرة رغم الإجراءات القانونية السليمة شكل في نظر المحكمة ضررا ماديا ومعنويا مس بسمعة الجمعية ورمزية القضية الشرعية التي على أساسها تم تنظيم التظاهرة، وأن ما قامت به السلطات المحلية بالناظور يشكل من الناحية القانونية والحقوقية خرقا لحق معترف به، وهو حق التظاهر وبالتالي فإن الدولة في شخص الوزير الأول ووزارة الداخلية، والمصالح التابعة لهما تتحمل مسؤولية هذا الخرق، وارتأت المحكمة تحديد التعويض الرمزي في مبلغ 5 آلاف درهم، وحقا وعن صواب يعتبر هذا الحكم إبداعا للقضاء الإداري، جديدا في مجال حماية حقوق الإنسان، وحماية المواطنين الذين يعتصمون دفاعا عن عدة حقوق ويحتجون للمطالبة بحقوق أخرى. وفي ظل التوعية القانونية والحقوقية فإن الحكم لا شك أنه ينير الطريق لعدة جمعيات تقع لها تعسفات متعددة من قبل رجال السلطة الذين لا يحترمون القانون في هذا البلد.