المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    موظف بالمحكمة الابتدائية بطنجة خلف القضبان بتهمة النصب وانتحال صفة    الكشف عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة    المغرب يستعد لإطلاق 5G لتنظيم كان 2025 ومونديال 2030    ينحدر من إقليم الدريوش.. إدانة رئيس مجلس عمالة طنجة بالحبس النافذ    الفتح الرباطي يسحق النادي المكناسي بخماسية    أمن البيضاء يتفاعل مع مقطع فيديو لشخص في حالة هستيرية صعد فوق سقف سيارة للشرطة    رابطة حقوق النساء تأمل أن تشمل مراجعة مدونة الأسرة حظر كل أشكال التمييز    بوريطة : العلاقات بين المغرب والعراق متميزة وقوية جدا        ميداوي يقر بأن "الوضع المأساوي" للأحياء الجامعية "لا يتناطح حوله عنزان" ويعد بالإصلاح    الملك محمد السادس يعزي أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الخلفي    "البيجيدي": حضور وفد اسرائيلي ل"الأممية الاشتراكية" بالمغرب استفزاز غير مقبول    موانئ الواجهة المتوسطية: انخفاض بنسبة 17 بالمائة في كمية مفرغات الصيد البحري عند متم نونبر الماضي    "نيويورك تايمز": كيف أصبحت كرة القدم المغربية أداة دبلوماسية وتنموية؟    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    متضررون من الزلزال يجددون الاحتجاج على الإقصاء ويستنكرون اعتقال رئيس تنسيقيتهم    حملة اعتقال نشطاء "مانيش راضي" تؤكد رعب الكابرانات من التغيير    دياز يثني على مبابي.. أوفى بالوعد الذي قطعه لي    "بوحمرون" يستنفر المدارس بتطوان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء            الأزمي: لشكر "بغا يدخل للحكومة على ظهرنا" بدعوته لملتمس رقابة في مجلس النواب    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    أجماع يعرض جديد حروفياته بمدينة خنيفرة    أخبار الساحة    أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا وطنيا لثلاثة أيام مع أسبوع غضب    في الحاجة إلى تفكيك المفاهيم المؤسسة لأطروحة انفصال الصحراء -الجزء الثاني-    بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط        فيديو "مريضة على نعش" يثير الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي    الكرملين يكشف حقيقة طلب أسماء الأسد الطلاق ومغادرة روسيا    محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام    الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا        شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التجمهر والمسيرات السلمية والمتابعات القضائية
نشر في الوجدية يوم 26 - 03 - 2011

أثار موضوع التجمهر أو الوقفات الاحتجاجية السلمية جدلا كبيرا في الآونة الأخيرة بعد الحراك الذي عرفته الدول العربية ومن ضمنهم المغرب، ميز قانون الحريات العامة بين التجمع العمومي وبين التجمهر في الطريق العمومية وبين المظاهرات في الطرق العمومية.
غموض النص
بقراءة لمقتضيات الفصل 11 فمفهوم المظاهرات العمومية يكتنفها بعض الغموض حيث ينص هذا الفصل'' تخضع لوجوب تصريح سابق المواكب والاستعراضات وبصفة عامة جميع المظاهرات بالطرق العمومية''، في حين إذا تعلق الأمر بالتجمهر في الطرق العمومية فإن القانون لم يشترط أي تصريح والشرط الوحيد الذي نص عليه القانون هو أن لا يكون التجمهر مخلا بالأمن العمومي أو مسلحا كما نص على ذلك الفصل 17 ''يمنع كل تجمهر مسلح في الطريق العمومية ويمنع كذلك في هذه الطريق كل تجمهر غير مسلح قد يخل بالأمن العمومي''.
وفي هذا الإطار، تعتبر الجمعيات الحقوقية منع المسيرات السلمية أو الوقفات الاحتجاجية السلمية، إجراء تعسفي في حقهم، ويتعارض مع ما أقره المجلس الأعلى في نوازل سابقة.
في قضية اليوم، سنتوقف لدى قضية طالب من خلالها المدعي نقض قرار أدانه بتهمة التخريب والتظاهر والدعوة إلى القيام بأعمال الشغب والإخلال بالأمن العام والطمأنينة وإحداث البلبلة والمس بالاحترام الواجب للسلطة وإلحاق أضرار بمنشآت عمومية بارتكاب التخريب والتلف والكسر لأشياء خصصتها السلطة العامة للمنعذفعة العمومية والمشاركة في تنظيم المظاهرات والتجمهر غير المرخص به قانونا، بسنتين حبسا نافدا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم.
فما هي حيثيات هذه القضية؟
إدانة
تقدم ''عزيز'' بنقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل التخريب والتظاهر والدعوة إلى القيام بأعمال الشغب والإخلال بالأمن العام والطمأنينة وإحداث البلبلة والمس بالاحترام الواجب للسلطة وإلحاق أضرار بمنشآت عمومية بارتكاب التخريب والتلف والكسر لأشياء خصصتها السلطة العامة للمنعذفعة العمومية والمشاركة في تنظيم المظاهرات والتجمهر غير المرخص به قانونا، بسنتين حبسا نافدا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم.
وفي تعليل للمحكمة المعنية في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الإجراءات الشكلية، والفرع الأول من الوسيلة الثانية المتخذ من خرق قانون العقوبات مجتمعين، فالدفاع طالب بإبطال محاضر المحاضر نظرا لإنجازها في ظروف غير قانونية، وأنه لم يعمل في حقه الإجراءات المسطرية التي تضمن حريات الأفراد، وكرامة الأشخاص فيما يتعلق بالتمديد، وشكايات المحاضر كالتلاوة والإمضاءات واحترام فترة الاعتقال، هذا بالإضافة إلى أن المحكمة الابتدائية تجاوزتها بعد قبولها، ورفضتها موضوعا وهذا خطأ فادح لأن الدفع الشكلي إذا اختل، فلا يمكن أن يرفض ذلك، سيما وأن الدفاع ألح على هذا الخرق مستشهدا بأكثر من فصل، وأيده بأقوال الفقهاء، وهم يتعرضون للإجراءات التي تنظم المحاضر والحراسة النظرية، وحالة التلبس، وأن القرار المطعون فيه عندما ساير وجهة نظر النيابة العامة التي لم يكن لها من سند سوى اجتهاد المجلس الأعلى يكون قد خرق الفصل 58 من الإجراءات الجنائية.
وأشار تعليل المحكمة إلى أن ظهير 35 لا ينطبق على أية حالة من الحالات التي ركزت عليها النيابة العامة، ولذلك فلا محل له في هذا الباب لأن عناصر تطبيقه غير قائمة.حيث أن وسائل النقض يجب أن تصاغ في قوالب، وبألفاظ واضحة يمكن معها معرفة العيوب الموجهة ضد الحكم المطعون فيه، في حين لم تبين الوسيلة الأولى بوضوح ما يعاب على القرار المطعن فيه، مما يكونان معه غير مقبولين.
وفي شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية المتخذة من خرق قانون العقوبات، ذلك أن المحكمة أخذت بوجهة نظر النيابة العامة في القضية سواء من حيث الشكل أو من حيث الموضوع، وطبقت عليها ظهير الحريات العامة والفصول 128و129 و595 من القانون الجنائي في حين أن تطبيق الظهير المذكور يستلزم القيام بإجراءات مسطرية أولية مهمة لا تقبل أي تأويل أو تفسير، ألا وهي الإنذار في حالة وجود تجمهر مسلح أو تظاهر غير مرخص به، وإن فصول القانون الجنائي المشار إليها الا تتوفر عناصر تعليقها لأن العارض ينفي الأفعال المنسوبة إليه جملة وتفصيلا وليس بالملف ما يفيد قيامه بها.
حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن العارض اعترف بالجرائم المنسوبة إليه، ومنها جريمة المشاركة في التجمهر المسلح، كما يتجلى من بقية وثائق الملف أن هذا التجمهر لم ينفض إلا باستعمال القوة.
وحيث يستفاذ من مقتضيات الفصلين 19 و20 بعد تعديلهما من ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بالتجمعات العمومية أن الإنذار ليس شرطا للعقاب عن جريمة التجمهر المسلح، وإنما هو إجراء من إجراءات ممارسة الجهات الإدارية للسلطات المخولة لها قانونا في حالة وقوع تجمهر مسلح بالطريق العمومية حفاظا على الأمن العام، مما يكون معه هذا الفرع غير جدير بالذكر.
وبالتالي قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم الاستئنافي وإحالته على المحكمة المعنية للبث فيه من جديد.
تعليق على الحكم--المحامي خليل الادريسي
يدخل القرار موضوع التعليق الذي صدر عن المجلس الأعلى ضمن القرارات التي ترسخ لثقافة حقوق الإنسان، وتوسع من دائرة الحقوق العامة من خلال حمايته لحق المواطنين في التجمع العمومي، وتنظيم المظاهرات، والذي يزيد من أهمية هذا القرار هو صدوره عن الغرفة الجنحية بالمجلس الأعلى، وليس الغرفة الإدارية التي إعتادت على إصدار قرارات من هذا القبيل.
وقد أثار هذا القرار مجموعة من الإشكاليات القانونية المتعلقة بهذا الموضوع، سنتولى مناقشتها بعد التعريف بمفهوم التجمهر، و إستعراض أهم خصائصه.
يمكن تعريف التجمهر بكونه تجمع عدواني أو هائج لأشخاص بصفة عفوية و غير متوقعة بالطريق العامة، أو بأي مكان عمومي أو مكان خصوصي مفتوح في وجه العموم يخل أو قد يخل بالأمن العمومي.
واعتمادا على المنهجية الكلاسيكية في التأويل فإن هذا التعريف يتأسس على عناصر ضرورية يتكون منها التجمهر، فإذا غاب أحدها سقط وصف أو تكييف ''التجمهر''فيصبح مظاهرة، أو إجتماعا عموميا، أو أي شيء آخر ماعدا التجمهر، ذلك أن جريمة التجمهر لا تتحقق إلا بقيام العدوانية أو الاندفاع أو الهيجان من جهة، والعفوية و غير توقع التجمع من جهة أخرى.
من جهة أخرى، هناك فرق بين التجمهر المسلح، والتجمهر غير المسلح الذي يعنينا في هذا التعليق، كون الأول يتحقق في حالتين، الأولى إذا كان الأشخاصيحملون أسلحة ظاهرة أو خفية أو أداة أو أشياء خطيرة على الأمن العمومي، أما الثانية فتتعلق بالحالة التي يعمد فيها أحد من هؤلاء الأشخاص بحمل سلاح، أو أداة خطيرة ظاهرة، ولم يقع إقصاؤه من طرف المتجمهرين أنفسهم.
أما التجمهر غير المسلح المثار في القرار موضوع التعليق فإنه لايكون معاقبا عليه إلا إذا أخل بالأمن العمومي. وبمفهوم المخالفة فإنه إذا لم يخل بالأمن العمومي لا يقع تحت طائلة القانون ولا يعاقب عليه، وبناء على ذلك فإن ما أصبح متعارف عليه ب'' الوقفة الإحتجاجية '' غير معاقب عليه بمقتضى أحكام التجمهر، وإنما يمكن أن يكون معاقب عليه من أجل مخالفات ضد السلطة العمومية إذا تحققت عناصر هذه المخالفات أوالجرائم كأن تتحول الوقفة الإحتجاجية إلى أعمال تخريب أوتعيب أو إتلاف طبقا للفصول 580 إلى 607 من القانون الجنائي. وهذا الأمر أكد عليه الإجتهاد القضائي الفرنسي.
و على العموم فإن القرار موضوع التعليق أثار مجموعة من النقط التي تستحق المناقشة و التعليق و لعل أهمها:
- إعتماد محاضر الضابطة القضائية في الإثبات:
يلاحظ أن تكييف النيابة العامة للوقائع التي تشكل واقعة تجمهر غير مسلح يعود بالأساس إلى ماهو مدون بمحضر الضابطة القضائية الذي يشكل وسيلة الإثبات الوحيدة في هذا النوع من الملفات ، لاسيما و أن مقتضيات قانون المسطرة الجنائية واضحة في إعتبار محاضر الضابطة القضائية وسائل إثبات يؤخد بمضمونها ما لم يثبت ما يخالفها ، و هذا الأمر هو من الخطورة بمكان لاسيما إذا علمنا حجم الخروقات الشكلية و الموضوعية التي محاضر الشرطة القضائية.
-مفهوم الطريق العمومية:
تعريفها واضح، كما أن لفظ ''كل الذي استعمله المشرع المغربي لا يترك أي مجال للتداول، لكن مع ذلك يطرح سؤال حول مدى إعتبار بعض الأماكن بمثابة طرق عامة ، كما هو الحال بالنسبة بمقر البلدية الذي إنتظم فيه المحتجون الذي توبعوا و من ضمنهم الشخص الذي توبع في الملف موضوع النازلة. وقد شكل هذا الدفع أهم الدفوع التي أثارها طالب النقض إذا إعتبر أن ساحة البلدية لا تعتبر طريقا عموميا بالمفهوم الذي يحدده القانون . وأيضا نفس الأمر ينطبق على الطريق الخصوصية أو الأماكن الخصوصية ومدى تحقق شروط جريمة التجمهر عليها.
بالإضافة إلى ذلك هناك إشكاليات أخرى آثارها هذا الحكم من بينها موضوع مسطرة الإنذار وضوابطها، وإثبات مدى إحترامها من قبل القوات التي تتدخل من أجل تفريق هذا الجمع.
وعلى العموم فإن هذا القرار كان صائبا في توجهاته سواء من الناحية القانونية أو الواقعية ، و أنه لم يسير مع النظرة الأمنية الضيقة التي تفرضها بعض الأجهزة الأمنية بالدولة، وإنما أخد مرجعيته من المبادئ العامة لحقوق الإنسان ولاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، وأيضا مبادئ الدستور المغربي الذي اعترف بحقوق الإنسان كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية التي وقعت وصادقت عليها المملكة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.