تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال (بوريطة)    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟        عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر قانونية .. مناقشة المحامي لتعليل حُكم القاضي

توصلنا من الأستاذ المصطفى وقاص محام بهيئة الجديدة بمقال حول موضوع يستحق المناقشة والاهتمام للتوصل بشأنه إلى حلول تضمن أولا للقاضي مكانته لدى عموم المواطنين، وتؤكد ثقتهم في رجاله ونسائه، وثانياً للمتقاضين الذين قد تتكون عند بعضهم شكوك حول مجانبة الأحكام الصادرة في دعاواهم للصواب، مما يجعلهم يفسرون ذلك سلبياً ويؤثر على السير العام للسلطة القضائية، وثالثاً لبعض المحامين الذين يعتبرون من مساعدي السلطة القضائية، ويتقنون الشكل والموضوع، لكن تكون لبعضهم ملاحظات حول بعض الأوامر أو الأحكام أو القرارات، أو مؤاخذات على بعض القضاة قد تؤثر على السير العادي للعدالة بوطننا، مما يستوجب الحديث حولها بكل صراحة ودون خلفيات، حتى نتمكن جميعاً من المشاركة في تنمية وطننا وتفعيل المقتضيات القانونية والدستورية لمصلحتنا جميعاً.
لهذا ، ومن أجله، ندرج وجهة النظر هذه ، وكلنا أمل في أن نكون قدعملنا على فتح باب النقاش الهادف المسؤول لفهم بعضنا البعض وتجاوز مشاكلنا وحل إشكالاتنا، وما ذلك على شرفاء هذا الوطن بعزيز.
استطاب بعض القضاة وأصبح من المألوف عندهم إصدار أوامر بالجلسة تقضي من جهة باستدعاء المدعى عليه أو المدعى عليهم بالبريد المضمون على حساب المدعي، كلما تعذر استدعاؤه لأي سبب من الأسباب، وفي أحايين كثيرة، عندما يتبين لهم أن الملف أخر لعدة جلسات دون أن تقوم كتابة الضبط باستدعاء المدعى عليه أصلا، وتقضي من جهة أخرى بتكليف محامي المدعي بأداء مصاريف البريد المضمون والسهر على تبليغ الاستدعاء الى المدعى عليه أو المدعى عليهم.
حتى إذا لم يفعل، رفض أو تقاعس أو أغفل، تخلص القضاة من القضية بحكم يقضي بعدم قبول الدعوى، وأدرجوا هذا الحكم في «الإنتاجية» التي يكافؤون عليها إدارياً.
خضع جل المحامين ورضخوا لذلك، معتقدين أن الأمر يتعلق بواجب من واجباتهم، وتعامل البعض منهم مع هذا السلوك بلا مبالاة شجعت القضاة على التمادي فيه، وعندما تنتقض القلة القليلة منهم وتتمرد على هذا الإجراء، يكون جزاؤهم الحكم بعدم قبول دعاوى موكليهم.
وهذا نموذج من تلك الأحكام القاضية بعدم قبول الدعوى، لأن المدعي لم يؤد مصاريف البريد المضمون لاستدعاء المدعى عليه، ولأن محاميه لم يسهر على ذلك:
«بتاريخ 2009/07/22 تقدم المدعي بمقال افتتاحي للدعوى الى المحكمة الابتدائية بالجديدة من أجل الحكم على المدعى عليها بإفراغ شقة سكنية....، لكونها تحتلها بدون حق أو سند، وبعد إدراج الملف بعدة جلسات حجزت القضية للتأمل للنطق بحكم قضى بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على المدعي، بالتعليل التالي:
«وحيث تعذر توصل المدعى عليها وأمرت المحكمة باستدعائها بالبريد المضمون على نفقة المدعي، وحيث راجت القضية بأكثر من تسع جلسات، وحيث إن المحكمة لا يمكنها أن تبقى مكتوفة الأيدي ورهينة بإرادة المدعي، مما يجعلها تبت في الملف على حالته، معتبرة أن البيان الوارد في الطلب ناقص، ويؤكد ذلك عدم توصل المدعى عليها بأكثر من استدعاء مما يجعل المحكمة تصرح بعدم قبول الطلب».
وهذا التعليل، وأمثاله الكثير، لا أساس له من الواقع أو القانون.
فمن حيث الواقع، لا دليل بالملف على أن كتابة الضبط قد وجهت الى المدعى عليها أكثر من استدعاء فعلا، وتأخير الملف لعدة جلسات، ليس دليلا كافياً على أن استدعاء المدعى عليها قد تم فعلا لكل الجلسات التي راجت بها القضية. لأن الدليل الوحيد على أن الاستدعاء قد وجه فعلا الى المدعى عليه هو شهادة التسليم الراجعة بملاحظة ما، ولا وجود بالملف إلا لشهادة تسليم واحدة، تتعلق بالاستدعاء الموجه إلى المدعى عليها للحضور لجلسة 2009/12/14، والتي رجعت بملاحظة أن العون المكلف بالتبليغ لم يجد أحداً بالعنوان، ورغم رجوع الاستدعاء بهذه الملاحظة، وعوض اتخاذ ما يفرضه القانون من توجيه الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل (الفقرة 3 من الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية) أخر الملف عدة مرات لإعادة استدعاء المدعى عليه دون أن يعاد الاستدعاء فعلا.
ومن حيث القانون:
فإن أمر المحكمة باستدعاء المدعى عليها بالبريد المضمون على نفقة المدعي لا أساس له، ويشكل خرقا سافراً لعدة مقتضيات قانونية واضحة هي:
1 الفصل 6 من قانون المصاريف القضائية الذي ينص على أنه:
«لا يلزم الأطراف بعد أداء الرسم القضائي، ومع الاحتفاظ بتطبيق أحكام الجزء الثاني من هذا الملحق، بأداء أي مبلغ عن رسوم التسجيل والتنبر ولا أي مبلغ آخر عن القيام بالاجراءات المطلوبة وتحرير العقود القضائية أو غير القضائية ومتابعة الاجراءات أو الدعاوى ومصاريف البريد مهما كان مقدارها.
2 الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ما يلي: «يوجه الاستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط أو أحد الأعوان القضائيين أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الادارية».
ومعلوم أن هذا المقتضى من الفصل 37 من ق. م. م معطوف على مقتضيات الفصل 36 من نفس القانون التي تحدد الجهة التي يجب عليها استدعاء المدعي والمدعى عليه، ألا وهي القاضي نفسه.
فالفصل 36 من قانون المسطرة المدنية ينص على ما يلي:
«يستدعي القاضي حالا المدعى والمدعى عليه كتابة إلى جلسة يعين يومها ويتضمن الاستدعاء... إلخ» .
وبذلك، فإن القانون لم يكلف المدعي باستدعاء خصمه إلى الجلسة التي يعينها القاضي، وإنما جعل ذلك من مهمة القاضي، فهو الذي يستدعي المدعى عليه، بل وحتى المدعي نفسه، وهو الذي يوجه الاستدعاء إليهما معاً، بواسطة أربع طرق ووسائل حددها الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأولى، من بينها البريد المضمون.
3 الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية الذي يفرض على كتابة الضبط، لا على الطرف المدعي، استدعاء المدعى عليه بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل في حالة ما:
«إذا تعذر على عون كتابة الضبط أو السلطة الادارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو في محل إقامته». الفقرة الثانية من الفصل 39 من ق. م. م. فهذه الفقرة كانت واضحة في تعيين وتحديد الجهة التي عليها توجيه الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل حينما نصت على: «توجه حينئذ كتابة الضط، الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل».
وكما سبق القول، فإن مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية لا تخص استدعاء المدعى عليه فقط، وإنما تتعلق باستدعاء المدعي كذلك، مادام أن القانون واضح في أن القاضي يستدعي حالا المدعي والمدعى عليه كتابة إلى الجلسة التي يعين يومها. (الفقرة الأولى من الفصل 36 من ق م م )، ومادام المشرع لم يخص المدعى عليه بتوجيه الاستدعاء دون المدعي، وعبر بصيغة العموم والمضارع:
«يوجه الاستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط أو أحد الأعوان القضائيين أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الادارية».
وتحدث عن «المرسل إليه» في الفقرة الثانية من الفصل 37 من ق م م دون تمييز بين المدعي والمدعى عليه.
وتحدث في الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية عن «الشخص نفسه أو في موطنه...» دون نعت خاص أو وصف مميز.
وتحدث كذلك في الفقرة الثالثة من نفس الفصل وفي الفقرات الأولى والثانية والرابعة والخامسة والسابعة والثامنة والتاسعة من الفصل 39 من ق م م عن «الطرف» أو «الشخص» دون ذكر لصفة مدعي أو مدعى عليه.
وكذلك فعل في الفصلين 40 و 41 من نفس القانون.
4 إن التملص من البت في الدعوى بمثل هذه المبررات، شبيه بإنكار العدالة، وأن الحديث عن كون المحكمة لا يمكن لها أن تبقى رهينة بإرادة المدعي، لا معنى له ولا أساس له، لأن المحكمة رهينة بإرادة المشرع والقانون الذي سنّه، وبالتطبيق الحسن والسليم لمقتضياته، ورهينة بطلبات المدعي فعلا لا بإرادته، إذ أن بتها في دعواه وإصدار حكمها في قضيته التي رفعها إليها هو التزام قانوني يقع على عاتقها، ومجبرة على القيام به تحت طائلة المساءلة والتأديب، ولولا المدعي لما وجد القاضي أصلا. ولما تقاضى أجراً، ولما امتطى كرسياً، ولما سمي قاضياً.
5 إنه إذا كان من الممكن للقاضي أن يقضي بعدم قبول الدعوى شكلا، فإن ذلك رهين بتطبيق القانون تطبيقا سليماً، ولو طبق القانون كذلك في نازلتنا ووجه الاستدعاء الى المدعى عليها بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، ثم قضت المحكمة بعدم قبول الطلب بعد ذلك لسبب آخر وجيه وقانوني، لما نعى عليها أحد شيئاً.
وللإشارة، فإن الدار المطلوب طرد المدعى عليها منها، في نازلتنا، تشكل جزءاً من عقار محفظ، أدلى المدعي بشهادة من الرسم العقاري تثبت ملكيته له، كما أن المدعى عليها تحتل المحل فعلا، بدليل شهادة تسليم متعلقة باستدعاء صدر في قضية سابقة، كانت رجعت بملاحظة: «زهرة بورحيل بصفتها بنت المعنية بالأمر، تسلمت ورفضت التوقيع»، وهذه الشهادة أدلى بها المدعي للتدليل على أن المدعى عليها توجد بالمحل المطلوب إفراغه.
وان «البيان الوارد في الطلب» الذي جاء في تعليل الحكم بأنه ناقص، ويعني به العنوان بكل تأكيد، تام وصحيح مادام عنوان المدعى عليها قد تضمن: اسم الزنقة ورقم الدار، والطابق الذي توجد به الشقة (والطابق مكون من شقة واحدة).
وأن المقال قدم للمحكمة يوم 2009/07/22 والحكم صدر يوم 2010/01/18، أي بعد سنة وثلاثة أشهر صدر حكم بعدم قبول الدعوى للعلة الواهية المشار إليها أعلاه.
وأن المدعي أدى الرسم القضائي عن مقاله، وتنقل عدة مرات من تيط مليل حيث يسكن الى مدينة الجديدة، وتحمل نفقات ومصاريف وانتظر سنة وثلاثة أشهر ولم يلو على شيء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.