فاتح شهر ذي القعدة لعام 1446 هجرية غدا الثلاثاء 29 أبريل 2025 (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية)    جلالة الملك يستقبل وزراء الشؤون الخارجية بالبلدان الثلاثة الأعضاء في تحالف دول الساحل    رسائل مؤتمر "العدالة والتنمية".. تنصيب "الزعيم" والخوف من المستقبل    انقطاع الكهرباء في إسبانيا يربك مطارات المغرب.. والمكتب الوطني يتدخل لاحتواء الأزمة    انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال وفرنسا يوقف خدمة الإنترنت لشركة أورونج في المغرب    الملك محمد السادس يعين عددا من السفراء الجدد    جلالة الملك يهنئ السيد عبد الإله ابن كيران بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية    التوفيق: إجمالي المكافآت التي قدمتها الوزارة للقيمين الدينيين في 2024 بلغ مليارين و350 مليون درهم    وزير العدل.. مراجعة الإطار القانوني للأسلحة البيضاء أخذ حيزا مهما ضمن مشروع مراجعة القانون الجنائي    "الأخضر" ينهي تداولات البورصة    رئيس الحكومة الإسباني.. استعدنا التيار الكهربائي بفضل المغرب وفرنسا    برلمانات الجنوب العالمي تعوّل على منتدى الرباط لمناقشة "قضايا مصيرية"    الرباط.. انعقاد الاجتماع ال 11 للجنة العسكرية المشتركة المغربية-الإسبانية    تداعيات الكارثة الأوروبية تصل إلى المغرب .. أورنج خارج التغطية    مهنيو الصحة بأكادير يطالبون بحماية دولية للطواقم الطبية في غزة    الكهرباء تعود إلى مناطق بإسبانيا    قضايا الإرهاب .. 364 نزيلا يستفيدون من برنامج "مصالحة"    ‪بنسعيد يشارك في قمة أبوظبي ‬    دوري أبطال أوروبا.. إنتر يواجه برشلونة من دون بافار    التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي يؤكد دعمه للوحدة الترابية للمملكة ويرفض أي مساس بسيادة المغرب على كامل ترابه    الرياح القوية تلغي الملاحة البحرية بميناء طنجة المدينة    أورونج المغرب تعلن عن اضطرابات في خدمة الإنترنت بسبب انقطاع كهربائي بإسبانيا والبرتغال    يضرب موعد قويا مع سيمبا التنزاني .. نهضة بركان في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الخامسة في العقد الأخير    أزيد من 3000 مشاركة في محطة تزنيت من «خطوات النصر النسائية»    نزهة بدوان رئيسة لمنطقة شمال إفريقيا بالاتحاد الإفريقي للرياضة للجميع    بوتين يعلن هدنة مؤقتة لمدة ثلاثة أيام    توقف حركة القطارات في جميع أنحاء إسبانيا    الدار البيضاء.. توقيف عشريني بشبهة الاعتداء على ممتلكات خاصة    منتدى الحوار البرلماني جنوب- جنوب محفل هام لتوطيد التعاون بشأن القضايا المطروحة إقليميا وقاريا ودوليا (ولد الرشيد)    منظمة الصحة العالمية: التلقيح ينقذ 1.8 مليون شخص بإفريقيا في عام واحد    لماذا لا يغطي صندوق الضمان الاجتماعي بعض الأدوية المضادة لسرطان المعدة؟    مزور يؤكد على التزام المغرب بتعزيز علاقاته الاقتصادية مع الصين في إطار المنتدى الصيني العربي    هشام مبشور يفوز بلقب النسخة الثامنة لكأس الغولف للصحافيين الرياضيين بأكادير    أزيد من 403 آلاف زائر… معرض الكتاب بالرباط يختتم دورته الثلاثين بنجاح لافت    403 ألف زاروا المعرض الدولي للكتاب بمشاركة 775 عارضا ينتمون إلى 51 بلدا    فعاليات المناظرة الجهوية حول التشجيع الرياضي لجهة الشرق    مصر تفتتح "الكان" بفوز مهم على جنوب إفريقيا    ترايل أمزميز.. العداؤون المغاربة يتألقون في النسخة السابعة    ندوة توعوية بوجدة تفتح النقاش حول التحرش الجنسي بالمدارس    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    انطلاق جلسات استماع في محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية    الذهب يهبط وسط انحسار التوتر بين أمريكا والصين    خط جوي مباشر يربط الدار البيضاء بكاتانيا الإيطالية    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    بريطانيا .. آلاف الوفيات سنويا مرتبطة بتناول الأغذية فائقة المعالجة    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    كيوسك الاثنين | قرار وزاري يضع حدا لتعقيدات إدارية دامت لسنوات    ثروة معدنية هائلة ترى النور بسيروا بورزازات: اكتشاف ضخم يعزز آفاق الاقتصاد الوطني    شهادات تبسط مسار الناقدة رشيدة بنمسعود بين الكتابة والنضالات الحقوقية    "جرح صعيب".. صوت عماد التطواني يلامس وجدان عشاق الطرب الشعبي    مي حريري تطلق " لا تغلط " بالتعاون مع وتري    العرائش: عزفٌ جنائزي على أوتار الخراب !    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر قانونية .. مناقشة المحامي لتعليل حُكم القاضي

توصلنا من الأستاذ المصطفى وقاص محام بهيئة الجديدة بمقال حول موضوع يستحق المناقشة والاهتمام للتوصل بشأنه إلى حلول تضمن أولا للقاضي مكانته لدى عموم المواطنين، وتؤكد ثقتهم في رجاله ونسائه، وثانياً للمتقاضين الذين قد تتكون عند بعضهم شكوك حول مجانبة الأحكام الصادرة في دعاواهم للصواب، مما يجعلهم يفسرون ذلك سلبياً ويؤثر على السير العام للسلطة القضائية، وثالثاً لبعض المحامين الذين يعتبرون من مساعدي السلطة القضائية، ويتقنون الشكل والموضوع، لكن تكون لبعضهم ملاحظات حول بعض الأوامر أو الأحكام أو القرارات، أو مؤاخذات على بعض القضاة قد تؤثر على السير العادي للعدالة بوطننا، مما يستوجب الحديث حولها بكل صراحة ودون خلفيات، حتى نتمكن جميعاً من المشاركة في تنمية وطننا وتفعيل المقتضيات القانونية والدستورية لمصلحتنا جميعاً.
لهذا ، ومن أجله، ندرج وجهة النظر هذه ، وكلنا أمل في أن نكون قدعملنا على فتح باب النقاش الهادف المسؤول لفهم بعضنا البعض وتجاوز مشاكلنا وحل إشكالاتنا، وما ذلك على شرفاء هذا الوطن بعزيز.
استطاب بعض القضاة وأصبح من المألوف عندهم إصدار أوامر بالجلسة تقضي من جهة باستدعاء المدعى عليه أو المدعى عليهم بالبريد المضمون على حساب المدعي، كلما تعذر استدعاؤه لأي سبب من الأسباب، وفي أحايين كثيرة، عندما يتبين لهم أن الملف أخر لعدة جلسات دون أن تقوم كتابة الضبط باستدعاء المدعى عليه أصلا، وتقضي من جهة أخرى بتكليف محامي المدعي بأداء مصاريف البريد المضمون والسهر على تبليغ الاستدعاء الى المدعى عليه أو المدعى عليهم.
حتى إذا لم يفعل، رفض أو تقاعس أو أغفل، تخلص القضاة من القضية بحكم يقضي بعدم قبول الدعوى، وأدرجوا هذا الحكم في «الإنتاجية» التي يكافؤون عليها إدارياً.
خضع جل المحامين ورضخوا لذلك، معتقدين أن الأمر يتعلق بواجب من واجباتهم، وتعامل البعض منهم مع هذا السلوك بلا مبالاة شجعت القضاة على التمادي فيه، وعندما تنتقض القلة القليلة منهم وتتمرد على هذا الإجراء، يكون جزاؤهم الحكم بعدم قبول دعاوى موكليهم.
وهذا نموذج من تلك الأحكام القاضية بعدم قبول الدعوى، لأن المدعي لم يؤد مصاريف البريد المضمون لاستدعاء المدعى عليه، ولأن محاميه لم يسهر على ذلك:
«بتاريخ 2009/07/22 تقدم المدعي بمقال افتتاحي للدعوى الى المحكمة الابتدائية بالجديدة من أجل الحكم على المدعى عليها بإفراغ شقة سكنية....، لكونها تحتلها بدون حق أو سند، وبعد إدراج الملف بعدة جلسات حجزت القضية للتأمل للنطق بحكم قضى بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على المدعي، بالتعليل التالي:
«وحيث تعذر توصل المدعى عليها وأمرت المحكمة باستدعائها بالبريد المضمون على نفقة المدعي، وحيث راجت القضية بأكثر من تسع جلسات، وحيث إن المحكمة لا يمكنها أن تبقى مكتوفة الأيدي ورهينة بإرادة المدعي، مما يجعلها تبت في الملف على حالته، معتبرة أن البيان الوارد في الطلب ناقص، ويؤكد ذلك عدم توصل المدعى عليها بأكثر من استدعاء مما يجعل المحكمة تصرح بعدم قبول الطلب».
وهذا التعليل، وأمثاله الكثير، لا أساس له من الواقع أو القانون.
فمن حيث الواقع، لا دليل بالملف على أن كتابة الضبط قد وجهت الى المدعى عليها أكثر من استدعاء فعلا، وتأخير الملف لعدة جلسات، ليس دليلا كافياً على أن استدعاء المدعى عليها قد تم فعلا لكل الجلسات التي راجت بها القضية. لأن الدليل الوحيد على أن الاستدعاء قد وجه فعلا الى المدعى عليه هو شهادة التسليم الراجعة بملاحظة ما، ولا وجود بالملف إلا لشهادة تسليم واحدة، تتعلق بالاستدعاء الموجه إلى المدعى عليها للحضور لجلسة 2009/12/14، والتي رجعت بملاحظة أن العون المكلف بالتبليغ لم يجد أحداً بالعنوان، ورغم رجوع الاستدعاء بهذه الملاحظة، وعوض اتخاذ ما يفرضه القانون من توجيه الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل (الفقرة 3 من الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية) أخر الملف عدة مرات لإعادة استدعاء المدعى عليه دون أن يعاد الاستدعاء فعلا.
ومن حيث القانون:
فإن أمر المحكمة باستدعاء المدعى عليها بالبريد المضمون على نفقة المدعي لا أساس له، ويشكل خرقا سافراً لعدة مقتضيات قانونية واضحة هي:
1 الفصل 6 من قانون المصاريف القضائية الذي ينص على أنه:
«لا يلزم الأطراف بعد أداء الرسم القضائي، ومع الاحتفاظ بتطبيق أحكام الجزء الثاني من هذا الملحق، بأداء أي مبلغ عن رسوم التسجيل والتنبر ولا أي مبلغ آخر عن القيام بالاجراءات المطلوبة وتحرير العقود القضائية أو غير القضائية ومتابعة الاجراءات أو الدعاوى ومصاريف البريد مهما كان مقدارها.
2 الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ما يلي: «يوجه الاستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط أو أحد الأعوان القضائيين أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الادارية».
ومعلوم أن هذا المقتضى من الفصل 37 من ق. م. م معطوف على مقتضيات الفصل 36 من نفس القانون التي تحدد الجهة التي يجب عليها استدعاء المدعي والمدعى عليه، ألا وهي القاضي نفسه.
فالفصل 36 من قانون المسطرة المدنية ينص على ما يلي:
«يستدعي القاضي حالا المدعى والمدعى عليه كتابة إلى جلسة يعين يومها ويتضمن الاستدعاء... إلخ» .
وبذلك، فإن القانون لم يكلف المدعي باستدعاء خصمه إلى الجلسة التي يعينها القاضي، وإنما جعل ذلك من مهمة القاضي، فهو الذي يستدعي المدعى عليه، بل وحتى المدعي نفسه، وهو الذي يوجه الاستدعاء إليهما معاً، بواسطة أربع طرق ووسائل حددها الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأولى، من بينها البريد المضمون.
3 الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية الذي يفرض على كتابة الضبط، لا على الطرف المدعي، استدعاء المدعى عليه بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل في حالة ما:
«إذا تعذر على عون كتابة الضبط أو السلطة الادارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو في محل إقامته». الفقرة الثانية من الفصل 39 من ق. م. م. فهذه الفقرة كانت واضحة في تعيين وتحديد الجهة التي عليها توجيه الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل حينما نصت على: «توجه حينئذ كتابة الضط، الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل».
وكما سبق القول، فإن مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية لا تخص استدعاء المدعى عليه فقط، وإنما تتعلق باستدعاء المدعي كذلك، مادام أن القانون واضح في أن القاضي يستدعي حالا المدعي والمدعى عليه كتابة إلى الجلسة التي يعين يومها. (الفقرة الأولى من الفصل 36 من ق م م )، ومادام المشرع لم يخص المدعى عليه بتوجيه الاستدعاء دون المدعي، وعبر بصيغة العموم والمضارع:
«يوجه الاستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط أو أحد الأعوان القضائيين أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الادارية».
وتحدث عن «المرسل إليه» في الفقرة الثانية من الفصل 37 من ق م م دون تمييز بين المدعي والمدعى عليه.
وتحدث في الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية عن «الشخص نفسه أو في موطنه...» دون نعت خاص أو وصف مميز.
وتحدث كذلك في الفقرة الثالثة من نفس الفصل وفي الفقرات الأولى والثانية والرابعة والخامسة والسابعة والثامنة والتاسعة من الفصل 39 من ق م م عن «الطرف» أو «الشخص» دون ذكر لصفة مدعي أو مدعى عليه.
وكذلك فعل في الفصلين 40 و 41 من نفس القانون.
4 إن التملص من البت في الدعوى بمثل هذه المبررات، شبيه بإنكار العدالة، وأن الحديث عن كون المحكمة لا يمكن لها أن تبقى رهينة بإرادة المدعي، لا معنى له ولا أساس له، لأن المحكمة رهينة بإرادة المشرع والقانون الذي سنّه، وبالتطبيق الحسن والسليم لمقتضياته، ورهينة بطلبات المدعي فعلا لا بإرادته، إذ أن بتها في دعواه وإصدار حكمها في قضيته التي رفعها إليها هو التزام قانوني يقع على عاتقها، ومجبرة على القيام به تحت طائلة المساءلة والتأديب، ولولا المدعي لما وجد القاضي أصلا. ولما تقاضى أجراً، ولما امتطى كرسياً، ولما سمي قاضياً.
5 إنه إذا كان من الممكن للقاضي أن يقضي بعدم قبول الدعوى شكلا، فإن ذلك رهين بتطبيق القانون تطبيقا سليماً، ولو طبق القانون كذلك في نازلتنا ووجه الاستدعاء الى المدعى عليها بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، ثم قضت المحكمة بعدم قبول الطلب بعد ذلك لسبب آخر وجيه وقانوني، لما نعى عليها أحد شيئاً.
وللإشارة، فإن الدار المطلوب طرد المدعى عليها منها، في نازلتنا، تشكل جزءاً من عقار محفظ، أدلى المدعي بشهادة من الرسم العقاري تثبت ملكيته له، كما أن المدعى عليها تحتل المحل فعلا، بدليل شهادة تسليم متعلقة باستدعاء صدر في قضية سابقة، كانت رجعت بملاحظة: «زهرة بورحيل بصفتها بنت المعنية بالأمر، تسلمت ورفضت التوقيع»، وهذه الشهادة أدلى بها المدعي للتدليل على أن المدعى عليها توجد بالمحل المطلوب إفراغه.
وان «البيان الوارد في الطلب» الذي جاء في تعليل الحكم بأنه ناقص، ويعني به العنوان بكل تأكيد، تام وصحيح مادام عنوان المدعى عليها قد تضمن: اسم الزنقة ورقم الدار، والطابق الذي توجد به الشقة (والطابق مكون من شقة واحدة).
وأن المقال قدم للمحكمة يوم 2009/07/22 والحكم صدر يوم 2010/01/18، أي بعد سنة وثلاثة أشهر صدر حكم بعدم قبول الدعوى للعلة الواهية المشار إليها أعلاه.
وأن المدعي أدى الرسم القضائي عن مقاله، وتنقل عدة مرات من تيط مليل حيث يسكن الى مدينة الجديدة، وتحمل نفقات ومصاريف وانتظر سنة وثلاثة أشهر ولم يلو على شيء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.