المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    المغرب الفاسي يخسر أمام البركانيين    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    ملتقى النحت والخزف في نسخة أولى بالدار البيضاء        بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    روسيا تمنع دخول شحنة طماطم مغربية بسبب "أمراض فيروسية خطيرة"    اتهامات "بالتحرش باللاعبات".. صن داونز يعلن بدء التحقيق مع مدربه    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    دشنه أخنوش قبل سنة.. أكبر مرآب للسيارات في أكادير كلف 9 ملايير سنتيم لا يشتغل ومتروك للإهمال    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    "وزيعة نقابية" في امتحانات الصحة تجر وزير الصحة للمساءلة    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    تبييض الأموال في مشاريع عقارية جامدة يستنفر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    الأمن في طنجة يواجه خروقات الدراجات النارية بحملات صارمة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    إسرائيل تتهم البابا فرنسيس ب"ازدواجية المعايير" على خلفية انتقاده ضرباتها في غزة    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    كودار ينتقد تمركز القرار بيد الوزارات    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر قانونية .. مناقشة المحامي لتعليل حُكم القاضي

توصلنا من الأستاذ المصطفى وقاص محام بهيئة الجديدة بمقال حول موضوع يستحق المناقشة والاهتمام للتوصل بشأنه إلى حلول تضمن أولا للقاضي مكانته لدى عموم المواطنين، وتؤكد ثقتهم في رجاله ونسائه، وثانياً للمتقاضين الذين قد تتكون عند بعضهم شكوك حول مجانبة الأحكام الصادرة في دعاواهم للصواب، مما يجعلهم يفسرون ذلك سلبياً ويؤثر على السير العام للسلطة القضائية، وثالثاً لبعض المحامين الذين يعتبرون من مساعدي السلطة القضائية، ويتقنون الشكل والموضوع، لكن تكون لبعضهم ملاحظات حول بعض الأوامر أو الأحكام أو القرارات، أو مؤاخذات على بعض القضاة قد تؤثر على السير العادي للعدالة بوطننا، مما يستوجب الحديث حولها بكل صراحة ودون خلفيات، حتى نتمكن جميعاً من المشاركة في تنمية وطننا وتفعيل المقتضيات القانونية والدستورية لمصلحتنا جميعاً.
لهذا ، ومن أجله، ندرج وجهة النظر هذه ، وكلنا أمل في أن نكون قدعملنا على فتح باب النقاش الهادف المسؤول لفهم بعضنا البعض وتجاوز مشاكلنا وحل إشكالاتنا، وما ذلك على شرفاء هذا الوطن بعزيز.
استطاب بعض القضاة وأصبح من المألوف عندهم إصدار أوامر بالجلسة تقضي من جهة باستدعاء المدعى عليه أو المدعى عليهم بالبريد المضمون على حساب المدعي، كلما تعذر استدعاؤه لأي سبب من الأسباب، وفي أحايين كثيرة، عندما يتبين لهم أن الملف أخر لعدة جلسات دون أن تقوم كتابة الضبط باستدعاء المدعى عليه أصلا، وتقضي من جهة أخرى بتكليف محامي المدعي بأداء مصاريف البريد المضمون والسهر على تبليغ الاستدعاء الى المدعى عليه أو المدعى عليهم.
حتى إذا لم يفعل، رفض أو تقاعس أو أغفل، تخلص القضاة من القضية بحكم يقضي بعدم قبول الدعوى، وأدرجوا هذا الحكم في «الإنتاجية» التي يكافؤون عليها إدارياً.
خضع جل المحامين ورضخوا لذلك، معتقدين أن الأمر يتعلق بواجب من واجباتهم، وتعامل البعض منهم مع هذا السلوك بلا مبالاة شجعت القضاة على التمادي فيه، وعندما تنتقض القلة القليلة منهم وتتمرد على هذا الإجراء، يكون جزاؤهم الحكم بعدم قبول دعاوى موكليهم.
وهذا نموذج من تلك الأحكام القاضية بعدم قبول الدعوى، لأن المدعي لم يؤد مصاريف البريد المضمون لاستدعاء المدعى عليه، ولأن محاميه لم يسهر على ذلك:
«بتاريخ 2009/07/22 تقدم المدعي بمقال افتتاحي للدعوى الى المحكمة الابتدائية بالجديدة من أجل الحكم على المدعى عليها بإفراغ شقة سكنية....، لكونها تحتلها بدون حق أو سند، وبعد إدراج الملف بعدة جلسات حجزت القضية للتأمل للنطق بحكم قضى بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على المدعي، بالتعليل التالي:
«وحيث تعذر توصل المدعى عليها وأمرت المحكمة باستدعائها بالبريد المضمون على نفقة المدعي، وحيث راجت القضية بأكثر من تسع جلسات، وحيث إن المحكمة لا يمكنها أن تبقى مكتوفة الأيدي ورهينة بإرادة المدعي، مما يجعلها تبت في الملف على حالته، معتبرة أن البيان الوارد في الطلب ناقص، ويؤكد ذلك عدم توصل المدعى عليها بأكثر من استدعاء مما يجعل المحكمة تصرح بعدم قبول الطلب».
وهذا التعليل، وأمثاله الكثير، لا أساس له من الواقع أو القانون.
فمن حيث الواقع، لا دليل بالملف على أن كتابة الضبط قد وجهت الى المدعى عليها أكثر من استدعاء فعلا، وتأخير الملف لعدة جلسات، ليس دليلا كافياً على أن استدعاء المدعى عليها قد تم فعلا لكل الجلسات التي راجت بها القضية. لأن الدليل الوحيد على أن الاستدعاء قد وجه فعلا الى المدعى عليه هو شهادة التسليم الراجعة بملاحظة ما، ولا وجود بالملف إلا لشهادة تسليم واحدة، تتعلق بالاستدعاء الموجه إلى المدعى عليها للحضور لجلسة 2009/12/14، والتي رجعت بملاحظة أن العون المكلف بالتبليغ لم يجد أحداً بالعنوان، ورغم رجوع الاستدعاء بهذه الملاحظة، وعوض اتخاذ ما يفرضه القانون من توجيه الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل (الفقرة 3 من الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية) أخر الملف عدة مرات لإعادة استدعاء المدعى عليه دون أن يعاد الاستدعاء فعلا.
ومن حيث القانون:
فإن أمر المحكمة باستدعاء المدعى عليها بالبريد المضمون على نفقة المدعي لا أساس له، ويشكل خرقا سافراً لعدة مقتضيات قانونية واضحة هي:
1 الفصل 6 من قانون المصاريف القضائية الذي ينص على أنه:
«لا يلزم الأطراف بعد أداء الرسم القضائي، ومع الاحتفاظ بتطبيق أحكام الجزء الثاني من هذا الملحق، بأداء أي مبلغ عن رسوم التسجيل والتنبر ولا أي مبلغ آخر عن القيام بالاجراءات المطلوبة وتحرير العقود القضائية أو غير القضائية ومتابعة الاجراءات أو الدعاوى ومصاريف البريد مهما كان مقدارها.
2 الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ما يلي: «يوجه الاستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط أو أحد الأعوان القضائيين أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الادارية».
ومعلوم أن هذا المقتضى من الفصل 37 من ق. م. م معطوف على مقتضيات الفصل 36 من نفس القانون التي تحدد الجهة التي يجب عليها استدعاء المدعي والمدعى عليه، ألا وهي القاضي نفسه.
فالفصل 36 من قانون المسطرة المدنية ينص على ما يلي:
«يستدعي القاضي حالا المدعى والمدعى عليه كتابة إلى جلسة يعين يومها ويتضمن الاستدعاء... إلخ» .
وبذلك، فإن القانون لم يكلف المدعي باستدعاء خصمه إلى الجلسة التي يعينها القاضي، وإنما جعل ذلك من مهمة القاضي، فهو الذي يستدعي المدعى عليه، بل وحتى المدعي نفسه، وهو الذي يوجه الاستدعاء إليهما معاً، بواسطة أربع طرق ووسائل حددها الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأولى، من بينها البريد المضمون.
3 الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية الذي يفرض على كتابة الضبط، لا على الطرف المدعي، استدعاء المدعى عليه بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل في حالة ما:
«إذا تعذر على عون كتابة الضبط أو السلطة الادارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو في محل إقامته». الفقرة الثانية من الفصل 39 من ق. م. م. فهذه الفقرة كانت واضحة في تعيين وتحديد الجهة التي عليها توجيه الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل حينما نصت على: «توجه حينئذ كتابة الضط، الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل».
وكما سبق القول، فإن مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية لا تخص استدعاء المدعى عليه فقط، وإنما تتعلق باستدعاء المدعي كذلك، مادام أن القانون واضح في أن القاضي يستدعي حالا المدعي والمدعى عليه كتابة إلى الجلسة التي يعين يومها. (الفقرة الأولى من الفصل 36 من ق م م )، ومادام المشرع لم يخص المدعى عليه بتوجيه الاستدعاء دون المدعي، وعبر بصيغة العموم والمضارع:
«يوجه الاستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط أو أحد الأعوان القضائيين أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الادارية».
وتحدث عن «المرسل إليه» في الفقرة الثانية من الفصل 37 من ق م م دون تمييز بين المدعي والمدعى عليه.
وتحدث في الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية عن «الشخص نفسه أو في موطنه...» دون نعت خاص أو وصف مميز.
وتحدث كذلك في الفقرة الثالثة من نفس الفصل وفي الفقرات الأولى والثانية والرابعة والخامسة والسابعة والثامنة والتاسعة من الفصل 39 من ق م م عن «الطرف» أو «الشخص» دون ذكر لصفة مدعي أو مدعى عليه.
وكذلك فعل في الفصلين 40 و 41 من نفس القانون.
4 إن التملص من البت في الدعوى بمثل هذه المبررات، شبيه بإنكار العدالة، وأن الحديث عن كون المحكمة لا يمكن لها أن تبقى رهينة بإرادة المدعي، لا معنى له ولا أساس له، لأن المحكمة رهينة بإرادة المشرع والقانون الذي سنّه، وبالتطبيق الحسن والسليم لمقتضياته، ورهينة بطلبات المدعي فعلا لا بإرادته، إذ أن بتها في دعواه وإصدار حكمها في قضيته التي رفعها إليها هو التزام قانوني يقع على عاتقها، ومجبرة على القيام به تحت طائلة المساءلة والتأديب، ولولا المدعي لما وجد القاضي أصلا. ولما تقاضى أجراً، ولما امتطى كرسياً، ولما سمي قاضياً.
5 إنه إذا كان من الممكن للقاضي أن يقضي بعدم قبول الدعوى شكلا، فإن ذلك رهين بتطبيق القانون تطبيقا سليماً، ولو طبق القانون كذلك في نازلتنا ووجه الاستدعاء الى المدعى عليها بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، ثم قضت المحكمة بعدم قبول الطلب بعد ذلك لسبب آخر وجيه وقانوني، لما نعى عليها أحد شيئاً.
وللإشارة، فإن الدار المطلوب طرد المدعى عليها منها، في نازلتنا، تشكل جزءاً من عقار محفظ، أدلى المدعي بشهادة من الرسم العقاري تثبت ملكيته له، كما أن المدعى عليها تحتل المحل فعلا، بدليل شهادة تسليم متعلقة باستدعاء صدر في قضية سابقة، كانت رجعت بملاحظة: «زهرة بورحيل بصفتها بنت المعنية بالأمر، تسلمت ورفضت التوقيع»، وهذه الشهادة أدلى بها المدعي للتدليل على أن المدعى عليها توجد بالمحل المطلوب إفراغه.
وان «البيان الوارد في الطلب» الذي جاء في تعليل الحكم بأنه ناقص، ويعني به العنوان بكل تأكيد، تام وصحيح مادام عنوان المدعى عليها قد تضمن: اسم الزنقة ورقم الدار، والطابق الذي توجد به الشقة (والطابق مكون من شقة واحدة).
وأن المقال قدم للمحكمة يوم 2009/07/22 والحكم صدر يوم 2010/01/18، أي بعد سنة وثلاثة أشهر صدر حكم بعدم قبول الدعوى للعلة الواهية المشار إليها أعلاه.
وأن المدعي أدى الرسم القضائي عن مقاله، وتنقل عدة مرات من تيط مليل حيث يسكن الى مدينة الجديدة، وتحمل نفقات ومصاريف وانتظر سنة وثلاثة أشهر ولم يلو على شيء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.