قرر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لضباط و بحارة الصيد بأعالي البحار (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)نقل معركته النضالية إلى الرباط حيث تقرر عقد ندوة صحفية بالمقر المركزي للنقابة بالرباط اليوم الخميس ابتداء من الرابعة والنصف مساء، وذلك من أجل تسليط الضوء على مآل ملف ربابنة و بحارة شركة اتحاد المغرب والإمارات العربية المتحدة للصيد UMEP. وكانت إدارة شركة» اتحاد المغرب والإمارات العربية المتحدة للصيد بأعالي البحار UMEP» التابعة لمجموعة «SOMED» بميناء أكادير قد أقدمت على طرد قبطان بحارة عضو بالمكتب الوطني للجامعة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بشكل تعسفي. وهو القرار الذي أيدته المحكمة الابتدائية لأكادير يوم الأربعاء الماضي بطرد 9 ربابنة كانوا معتصمين إلى جانب 220 بحارا إثر دعوى استعجالية رفعتها ضدهم الشركة المشغلة «UMEP «، وهو ما استغرب له دفاع الربابنة الذي طلب من المحكمة مهلة خلال انعقاد جلسة المحاكمة غير أن المحكمة رفضت، فيما تم استئناف الحكم القضائي الابتدائي الاستعجالي من قبل الربابنة الأظناء. كما قاضت نفس الشركة ربانين اثنين من أصل تسعة، واللذان من المنتظر أن يمثلا أمام الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية لأكادير في دعوى قضائية ثانية يوم 10 دجنبر المقبل، على خلفية شكاية تقدمت بها نفس الشركة بتهمة «عرقلة حرية العمل واحتلال ملك الغير والسب والقذف».يأتي ذلك بعد أن اعتصم 9 ربابنة وأكثر من 220 بحارا في بواخر للصيد في أعالي البحارة بالميناء وأضربوا عن العمل، فيما أبحرت باخرة تاسعة المسماة «المسيد» نهاية الأسبوع المملوكة لنفس الشركة لكسر اعتصام وإضراب البحارة والربابنة. وأوضح محمد الخاليفي، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار، في تصريح صحفي أن إدارة شركة البواخر التسعة «عمدت إلى طرد ثلاثة قباطنة تعسفا، كما أن البحارة لم يتوصلوا بعد بمستحقاتهم من الخرجة السابقة، وان الشركة المالكة لم تطبق جدول الزيادات المتفق عليها سابقا مع المكتب القديم». و كانت الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قد أعلنت عن تضامنها المطلق مع المعتصمين ووصفت قرارات الإدارة بالتعسفية والجائرة.ب حيث عوض أن تتدارك إدارة الشركة هذا المشكل بإطلاق المفاوضات مع المكتب النقابي تمادت في تعسفها و أصدرت قرارا جديدا يقضي بطرد ثمانية قباطنة إضافيين و تعويضهم بآخرين في خرق سافر لمقتضيات مدونة الشغل التي تمنع مثل هذه الإجراءات في حالة نشوب النزاعات بين أطراف علاقات الشغل و دون أخذ بعين الاعتبار أن المطرودين قضوا سنوات عدة من العمل بهذه الشركة وصلت عند بعضهم 21 سنة أي منذ تأسيس الشركة سنة 1989.