أفادت معطيات وزارة الداخلية، كشفت عنها مساء أول أمس الأربعاء، بأن مجموع الرصيد العقاري التابع للجماعات السلالية يبلغ 15 مليون هكتار، وتم إلى حدود نهاية سنة 2011، تحديد مساحة إجمالية تقدر ب6 مليون و 444 ألف و534 هكتار، وهو ما يعني أن أزيد من 57 بالمائة من الأراضي السلالية لم يتم تحديدها بعد، كما تمت المصادقة على التحديدات الإدارية الخاصة بمساحة تتجاوز 400 ألف هكتار، كما تم إيداع مطالب التحفيظ همت 1.6 مليون هكتار، مقابل تحفيظ مساحة تتجاوز 300 ألف هكتار. وتهدف التصفية القانونية لعقار الجماعات السلالي، بما فيها عملية التحديد، إلى «الدفع بكل عمليات تثمين الأراضي الجماعية»، وكذا «الحفاظ عليها من الترامي والاستغلال الغير القانوني» و»تهيئ جزء من هذا الرصيد لإيواء بعض المشاريع الاستثمارية». وأعتبرت وزارة الداخلية أن هناك صعوبات ومعيقات تواجه عملية تصفية الوضعية القانونية للأراضي الجماعية، من طرف مديرية الشؤون القروية، التي تمارس مهام الوصاية باسم وزير الداخلية على الجماعات السلالية، منها صعوبات مرتبطة ب»نواب الجماعات السلالية، من تماطل وعدم حضور عمليات التحديد وعدم تقديم التعرضات..»، وأخرى متعلقة ب»النزاعات بين الجماعات السلالية والإدارات العمومية، بما فيها الملك والملك الخاص للدولة وأراضي الأوقاف الأحباس»، كما أن هناك صعوبات أخرى تتعلق، حسب وزارة الداخلية، ب»الإجراءات المسطرية الناجمة بالأساس عن عدم أخذ المحافظين على الأملاك العقارية بعين الإعتبار الخصوصيات القانونية والتقنية للأراضي الجماعية خلال تطبيق مساطر التصفية القانونية». المعطيات التي كشفت عنها وزارة الداخلية، بالموازاة مع انطلاقة الموقع الالكتروني الخاص بالجماعات السلالية والأراضي الجماعية، الذي أنجزته مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، وذلك «انطلاقا من تفعيل الحق في الوصول إلى المعلومة، الذي كرسه الدستور الجديد للمملكة في الفصل 27»، يقول امحند العنصر، وزير الداخلية في كلمة افتتاحية خلال حفل إعطاء الانطلاقة للموقع الإلكتروني المذكور. وبخصوص ملف المرأة السلالية الذي استأثر باهتمام خاص، وبعد استصدار دورية وزارية عدد 60 بتاريخ 25 أكتوبر 2010، تحث على تمتيع النساء السلاليات من الاستفادة من التعويضات العينية والمادية الناجمة عن المعاملات العقارية التي تعرفها الأراضي الجماعية، «التفويتات أو الكراء»، وذلك إسوة بذوي الحقوق الرجال، وكذا بعد إستصدار دورية وزارية عدد 17 بتاريخ 30 مارس2012 تدعو إلى استفادة النساء السلاليات من حق الانتفاع من الأراضي الجماعية موضوع تقسيمات جديدة من طرف الهيئات النيابية، أفادت معطيات وزارة الداخلية بأن هناك عوائق تحول دون تحقيق نتائج جيدة، منها «رفض بعض نواب الجماعات السلالية لإدراج النساء ضمن لوائح ذوي الحقوق وعدم قبول الطعون المقدمة من طرف النساء السلاليات لإدراجهن في لوائح ذوي الحقوق، و»عدم تقديم الطعون من طرف النساء عند إعداد لوائح ذوي الحقوق»، وكذا «التباين الحاصل في الحصة التي تستفيد منها المرأة السلالية من جماعة سلالية إلى أخرى خصوصا عند الاستفادة من المدخرات»،وقالت الوزارة أنه رغم ذلك، فإن النتائج المحصل عليها تعتبر «جد مشجعة»، منذ تفعيل الدورية الوزارية إلى غاية شهر أبريل من سنة 2012، حيث حصل 44.410 رجلا من ذوي الحقوق، ما مجموعه 520 مليون درهم، مقابل تسلم 29.253 من النساء ما مجموعه 82 مليون درهم، من حصة المدخرات. يذكر أن الأراضي الجماعية والجماعات السلالية تخضع لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919 كما تم تعديله وتتميمه، وتعرف على أنها قبائل وفصائل قبائل، ودواوير أو كل مجموعة سلالية، وتتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع للقانون الخاص. ويقدر عدد الجماعات السلالية بما يناهز 4 آلاف و563 جماعة موزعة على 55 عمالة وإقليم، وتشكل الأراضي الرعوية للرصيد العقاري للأراضي، نسبة تفوق 85 في المائة منها.