فرض موضوع إقصاء النساء السلاليات من حقهن في الانتفاع من تعويضات الأراضي السلالية، أو ما يطلق عليها بأراضي الجموع المفوتة نفسه خلال السنتين الأخيرتين من خلال الاحتجاجات المتواصلة للنساء غير المستفيدات، هذا الاحتجاج الذي تجاوز التنديد واستنكار الإقصاء إلى رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الإدارية في مواجهة وزارة الداخلية باعتبارها الجهة الممثلة لسلطة الوصاية حسب ظهير 27 أبريل 1919 لتحسيس المسؤولين والرأي العام والتأكيد على أنهن صاحبات حق ولا يمكن إقصاؤهن من الاستفادة من أراضي الجموع والتعويضات المخولة للجماعات السلالية، باسم العرف، مطالبات بتغيير الظهير القديم الذي يرجع لسنة ,1919 وتشريع قانون يحمي هذه الفئة التي هضمت، وتهضم حقوقهن منذ سنوات عديدة. وبالحديث عن أراضي الجماعات السلالية، نحن نتكلم عن ثروة وطنية فلاحية تناهز 12 مليون هكتار تستفيد منها ساكنة مهمة تقدر ب 9 ملايين نسمة من العالم القروي؛ حسب إحصائيات ,1995 تتيح للرجال الاستفادة من خلال تفويتها أو كرائها في حين تقصى النساء باسم أعراف قديمة بالرغم من أن القانون والشرع يبيح استفادة تلك النساء مثلهن مثل الرجال. تراجع الوزارة الوصية انتبهت وزارة الداخلية أخيرا إلى الحيف الذي يقع على النساء السلاليات من خلال إقصائهن من الاستفادة من الأراضي المفوتة فبادرت إلى تعميم دورية على الجهات المعنية لحثها على ضرورة إدراج العنصر النسوي في لوائح ذوي الحقوق للاستفادة من التوزيعات المادية والعينية الناتجة عن العمليات العقارية الأخيرة، وحسب تقرير لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية حول الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة ,2011 منحت وزارة الداخلية 210 إذن بالترافع، وتابعت 130 قضية معروضة على أنظار المحاكم الإدارية، كما تم في نفس السياق إحالة 328 قضية على المحامين في إطار اتفاقيات الدعم القضائي للجماعات السلالية المبرمة مع 28 محاميا بمختلف الهيئات بجهات المملكة. وبهدف تعبئة هذا الرصيد العقاري لإنجاز المشاريع المهيكلة، فقد بلغ عدد العقود المنجزة خلال الأشهر الثمانية من السنة الجارية 190 عقدا، 26 منها تتعلق بالتفويتات العقارية همت ما يزيد عن 1300 هكتارا. أما عقود الكراء فقد بلغ عددها 164 عقدا همت مساحة تناهز 5000 هكتارا، وجهت بالأساس إلى دعم مخطط المغرب الأخضر وتنمية زراعة النخيل بالواحات وخاصة بإقليم الراشدية. وكانت وزارة الداخلية قد عملت على التصفية القانونية للعقارات الجماعية بهدف تثبيت ملكية الرصيد العقاري لفائدة الجماعات السلالية، وتحصينه من كل أشكال الترامي حسب جواب سابق لوزير الداخلية بمجلس النواب ، فخلال سنتي 2007 و2008 تم تحديد مساحات تفوق 381000 هكتار كما وضع للثلاث سنوات 2011/2009 برنامج عمل ينطوي على تتميم مسطرة التحديد لمساحة تقارب 640000 وتحديد إداري جديد على مساحة تناهز 410000 هكتار. مفهوم أراضي الجموع تعد الأملاك الجماعية بموجب ظهير 26 رجب 1337 الموافق 27 أبريل 1919 حسب ما وقع تغييره و تتميمها ملكا خاصا لمجموعات سلالية منبثقة من القبائل أو الفخذات والدواوير المنتمية إليها، تنتفع بها وتقوم باستغلالها من طرف ذوي الحقوق رعويا، وزراعيا أو عن طريق الكراء، تحت رقابة ووصاية وزارة الداخلية، بل كان الأصل في تلك الأراضي التي تسير حسب الأعراف السائدة لديها، عدم الامتلاك، أو الحجز. و كما ينص على ذلك الفصل الثاني من نفس الظهير فإن تمثيل الجماعات السلالية يتم عن طريق أشخاص يعينون من طرف جماعاتهم و يشكلون ما يعرف بجمعية المندوبين أو جماعة النواب. وظهرت هذه الأراضي تاريخيا بعد الحرب العالمية الأولى (1914/1918)، حيث انشغلت سلطات الحماية بمسألة تسهيل شراء الأراضي من طرف الأوروبيين الذين يرغبون في استثمارها وليس تحقيق أرباح عن طريق مضاربات فكان لزاما وضع قانون لضمان حماية الملكية الجماعية وحقوق القبائل تفاديا لتفويتها بطرق غير مشروعة، بهذا المنظور تم إصدار ظهير 27 أبريل .1919