أصدر وزير التعليم العالي بتاريخ 29 مايو 2003 القرار رقم 954.03 المتعلق بتحديد المحاور الرئيسية التي يتعين على اللجان العلمية اعتمادها كمقاييس لترقية الأساتذة الباحثين القائمين في الجامعة بمهام التعليم و البحث كما نص على ذلك مرسوم 2.00.886 بتاريخ 19 فبراير2001 الخاص بأنساق الترقية . و إذا كان المرسوم السالف الذكر لم يُقر ب" القيام بمهام التواصل و الانفتاح" كمقياس يرتكز عليه مبدأ الترقية فإن القرار المشار إليه أعلاه قد جعل من هذه المهام محورا رئيسيا يحظى بنفس الاعتبار إلى جانب مهام التعليم و البحث. و يمكن الاضطلاع على محور "ج" من هذا القرار حيث تم التنصيص على الأنشطة النقابية كإحدى المهام التي يقوم عليها مبدأ الترقية. و حيث إنه يفترض أصلا الإنتماء إلى نقابة ما حتى يتسنى للأستاذ الباحث مزاولة أنشطتها من تحمل للمسؤولية داخل أجهزتها ومشاركة في المؤتمرات والندوات وغيرها.. و من تم تضمين تلك الأنشطة في ملف الترشح للترقية في الدرجة عملا بالقرار السالف الذكر. كما أن عدم الانتماء النقابي يستبعد منذ البداية أية فرصة للإستفادة من التنقيط المخصص للأنشطة النقابية. و بناء عليه، فقد أصبح لمسألة الانتماء أو عدم الانتماء النقابي في ظل هذا القرار انعكاس مباشر على الترقية من شأنه أن ينتج آثارا قانونية على الوضعية الإدارية للأستاذ الباحث باعتباره موظفا عموميا. غير أنه بالرجوع إلى ظهير 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958 في شأن النظام الأساسي للوظيفة العمومية، نجد أن الفصل 14 منه ينص على أنه لا ينتج عن الانتماء أو عدم الإنتماء إلى نقابة ما أية تبعات فيما يخص ترقية الموظف أو فيما يخص وضعيته الإدارية بصفة عامة، وبهذا يتضح وجه التعارض البائن مع القرار المذكور. لهذه الأسباب، فإن القرار المذكور بخروجه عن إطار مهام الأساتذة الباحثين المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.00.886 بتاريخ 19 فبراير2001 المتعلق بأنساق الترقية ومعارضة إحدى مقتضياته لأحكام الظهير 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة قانون، يدفعنا إلى التساؤل حول مدى احترام قاعدة التدرج القانوني و حول مشروعيته ؟.