مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية يشغل القطاعين العام والخاص بالمغرب    بعد استهدافها بصواريخ باليستية من إيران.. إسرائيل تهدد برد قوي وحازم    بعشرة لاعبين.. اتحاد طنجة يتعادل مع بركان ويتربع على صدارة البطولة الوطنية    اقليم اسفي : انقلاب حافلة للنقل المدرسي واصابة 23 تلميذا    الحبس النافذ لطبيب بتهمة الإساءة للقرآن والدين الإسلامي على وسائل التواصل الاجتماعي    تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.. منح مساعدات مالية مهمة للسكان الذين هدمت مساكنهم جراء فيضانات الجنوب الشرقي‏    نقابة مغربية تتضامن مع عمال فلسطين    نتائج اليوم الثاني من جائزة "التبوريدة"    تعنت نظام الكبرانات.. احتجاز فريق مغربي بمطار جزائري ليلة كاملة ومنعهم دخول البلاد    نائلة التازي: الصناعات الثقافية و الإبداعية رهان لخلق فرص الشغل    ملكة هولندا "ماكسيما" تفتتح معرضاً حول "الموضة المغربية" في أوتريخت    مغربي يقود مركزاً بريطانياً للعلاج الجيني    السياحة المغربية: رافعة أساسية للتشغيل، لكن هناك حاجة ملحة لتعبئة أكبر لجميع المناطق    انخفاض جديد في أسعار الغازوال والبنزين بمحطات الوقود    الرئيس الإيراني يتعهد ب"رد أقسى" في حال ردت إسرائيل على الهجوم الصاروخي    في العروق: عودة ليزلي إلى الساحة الموسيقية بعد 11 عامًا من الانقطاع    طقس الخميس .. امطار بالشمال الغربي ورياح قوية بالواجهة المتوسطية    مواجهة أفريقيا الوسطى.. منتخب الأسود يقيم في مدينة السعيدية        عبد اللطيف حموشي يستقبل المستشار العسكري البريطاني لمناقشة تعزيز التعاون الأمني    بلينكن يجدد دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء        دريانكور: الجزائر تنسى اتفاق الحدود مع المغرب .. والنظام يعاني من العزلة    أساتذة الطب والصيدلة يتضامنون مع الطلبة ويطالبون ب"نزع فتيل الأزمة"    الودائع لدى البنوك تتجاوز 1.200 مليار درهم    "حزب الله" يعلن تدمير 3 دبابات إسرائيلية    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ثمانية من جنوده في معارك مع حزب الله بجنوب لبنان    القاهرة.. الجواهري يستعرض التجربة المغربية في مجال دور المصارف المركزية في التعامل مع قضايا التغير المناخي    إحباط عملية للتهريب الدولي لشحنة من الكوكايين بمعبر الكركرات    الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024: انتهاء مرحلة تجميع المعطيات من لدن الأسر    اعتداء جنسي على قاصر أجنبية بأكادير    فيلم…"الجميع يحب تودا" لنبيل عيوش يتوج بجائزتين    الدنمارك: انفجار قنبلتين قرب سفارة إسرائيل    بسبب "عدم إدانته" لهجوم إيران.. إسرائيل تعلن غوتيريش "شخصا غير مرغوب فيه"    الصويرة بعيون جريدة إسبانية    لقجع: "سننظم كأس العالم لكرة القدم داخل القاعة 2028 وسنفوز بها على أراضينا"    نزاع يؤدي إلى طعن النائب البرلماني عزيز اللبار ومدير الفندق    إيران تقصف إسرائيل وتهدد باستهداف "كل البنى التحتية" لها    لهذا السبب تراجعت أسعار الدواجن !    ابتداء من 149 درهما .. رحلات جوية صوب وجهات اوروبية انطلاقا من طنجة    الولايات المتحدة تعيد التأكيد على دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء كحل جاد وموثوق وواقعي    وفاة شاب في الأربعينات متأثراً بجروح خطيرة في طنجة    الولايات المتحدة تثمن الدور الحيوي الذي يضطلع به جلالة الملك في تعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط    الرياضة .. ركيزة أساسية لعلاج الاكتئاب        الاعلان عن موسم أصيلة الثقافي الدولي 45 بمشاركة 300 من رجال السياسة والفكر والادب والاعلام والفن    أبطال أوروبا.. أرسنال يحسم القمة أمام سان جرمان وإنتصارات عريضة للفرق الكبيرة    احتفاء بذكرى المسيرة الخضراء.. الداخلة تستعد لاحتضان حدث رياضي دولي في المواي طاي    السيد: مستشرقون دافعوا عن "الجهاد العثماني" لصالح الإمبراطورية الألمانية    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    رجل يشتري غيتاراً من توقيع تايلور سويفت في مزاد… ثم يحطّمه    دراسة: التلوث الضوئي الليلي يزيد من مخاطر الإصابة بالزهايمر    جدري القردة يجتاح 15 دولة إفريقية.. 6603 إصابات و32 وفاة    تناول الكافيين باعتدال يحد من خطر الأمراض القلبية الاستقلابية المتعددة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسالة مفتوحة إلى السيد الوزير الأول
نشر في وجدة نيوز يوم 05 - 03 - 2008

الموضوع: تساؤلات حول مدى مطابقة مشروع المرسوم رقم: 2.08.12 المتعلق بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين لأحكام القانون والدستور.
السيد الوزير الأول المحترم،
تحية طيبة، وبعد،
أحدثت الحكومة بمقتضى مرسوم رقم: 796. 96. 2، الخاص بتحديد نظام الدراسات والامتحانات، بتاريخ 19 فبراير1997، النظام الجديد للدكتوراه،
وفي اليوم نفسه، أصدرت المرسوم رقم: 793. 96. 2 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي،
وتحدد المادة الثانية من هذا المرسوم إطارات هذه الهيئة في ثلاث: إطار أستاذ التعليم العالي، إطار أستاذ مؤهل، و إطار أستاذ التعليم العالي المساعد.
و نصت المادة الحادية والعشرون( الباب الثالث من الجزء الثاني) من المرسوم نفسه، على أن التوظيف في إطار أستاذ التعليم العالي المساعد، يتم على إثر مباراة مفتوحة في وجه المترشحين المتوفرين على الدكتوراه الجديدة( طبقا للمرسوم. 796. 96. 2) أو أي شهادة معترف بمعادلتها لها، كما نصت المادة 17 منه( الباب الثاني من الجزء الثاني)على أن توظيف الأساتذة المؤهلين، يتم مباشرة بناء على المؤهلات من بين أساتذة التعليم العالي المساعدين الحاصلين على التأهيل الجامعي. ونصت المادة 12 منه أيضا( الباب الأول من الجزء الثاني) على أن توظيف أساتذة التعليم العالي يتم، بكل مؤسسة جامعية، وفي حدود المناصب المالية المفتوحة؛على إثر مباراة تفتح في وجه الأساتذة المؤهلين العاملين بالمؤسسات الجامعية، والحاصلين على التأهيل الجامعي.
أما الشروط والإجراءات المتعلقة بتنظيم التأهيل الجامعي، فقد حددها المرسوم رقم 794. 96. 2، الصادر بتاريخ 19 فبراير1997، والمرسوم رقم 338. 01. 2 المغير والمتمم له، الصادر بتاريخ: 04 يونيو2001، الذي ينص في مادته الثالثة على أن المترشحين للتأهيل الجامعي، يجب أن يكونوا أساتذة باحثين، متوفرين على الدكتوراه الجديدة، أو دبلوم معترف بمعادلته لهذه الشهادة، والذين أثبتوا القيام بأعمال للبحث العلمي.
و يستفاد من هذه المقتضيات التنظيمية؛ أن الحكومة في ظل مرسوم 1997، خلقت منصبا( إطارا) جديدا، هو أستاذ التعليم العالي المساعد، واشترطت في المترشحين لمباراة التوظيف فيه؛ التوفر على شهادة الدكتوراه" الجديدة" أو ما يعادلها.
و حيث إن الفقرة الرابعة من المادة 33( الباب الثاني من الجزء الثالث) من المرسوم، رقم: 793. 96. 2، نصت على أنه يعاد إدماج الأساتذة المساعدين الحاصلين على شهادة معترف بمعادلتها للدكتوراه( الجديدة م 796. 96. 2) في إطار أستاذ التعليم العالي المساعد، بعد ترسيمهم في إطارهم الأصلي، والاستفادة في هذا الإطار من أقدمية اعتبارية لمدة ست سنوات، فإن ذلك يؤكد أن الحكومة كانت على علم مسبق، وإدراك قبلي بوجود هذه الحالات ضمن فئة الأساتذة المساعدين، وإلا لما صاغت هذا المخرج في نص هذه الفقرة.
وحيث إن الاستثناء الوارد في الفقرة المشار إليها من المادة 33، من مرسوم 793. 96. 2 القاضي بالإدماج المباشر في إطار أستاذ التعليم العالي المساعد، يفرض ويوجب أن تكون الحكومة، أو الوزارة الوصية، قد بثت في الشهادات التي يتوفر عليها الأساتذة المساعدون المعنيون، وحسمت في قضية معادلة هذه الشهادات للدكتوراه الجديدة؛ الأمر الذي يعني عمليا أن كل أستاذ مساعد شمله هذا الاستثناء، واستفاد من أقدمية اعتبارية لمدة ست سنوات، وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 33، من مرسوم 793. 96. 2، هو في اعتبار الحكومة مستوف لكل شروط التوفر على شهادة معترف بمعادلتها للدكتوراه الجديدة.
غير أن المجلس الحكومي، صادق يوم: 17 يناير 2008 على مشروع مرسوم 12. 08. 2 آخر، تنص فيه المادة 37 المكررة منه، على أنه خلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، يعفى من التأهيل الجامعي أساتذة التعليم العالي المساعدون، المتفرعون عن الأساتذة المساعدين المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة 33 من المرسوم رقم: 793. 96. 2، و الحاصلون على شهادة معترف بمعادلتها للدكتوراه، ويعاد إدماجهم مباشرة في إطار الأساتذة المؤهلين، ابتداء من فاتح شتنبر 2004، كما نصت المادة نفسها على أنه يسمح للمعنيين بالأمر بالمشاركة في مباراة التوظيف، في إطار أستاذ التعليم العالي، دون الإدلاء بشهادة التأهيل الجامعي.
ويستفاد بوضوح من مشروع المرسوم المذكور، وجه الإقرار الضمني للحكومة بتوفر أساتذة التعليم العالي المساعدين، المتفرعين عن الأساتذة المساعدين المشار إليهم في الفقرة الرابعة، من المادة 33، من المرسوم رقم 793. 96. 2 على مؤهلات، أو شهادات معترف بمعادلتها لشهادة التأهيل الجامعي، فما هو المبرر العلمي، أو السبب القانوني الذي تعلل به الحكومة مخالفة النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، بإلغائها شرط التوفر على شهادة التأهيل الجامعي عند التوظيف في منصب أستاذ مؤهل، وفي منصب أستاذ التعليم العالي لفائدة أساتذة التعليم العالي المساعدين، المتفرعين عن الأساتذة المساعدين، المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة 33، من المرسوم، رقم 793. 96. 2، والذين سبق أن أدمجوا مباشرة في منصب أستاذ التعليم العالي المساعد، واستفادوا من أقدمية اعتبارية لمدة ست سنوات؟
و حيث إنه في الوقت الذي تلغي فيه الحكومة شرط التوفر على شهادة التأهيل الجامعي عند التوظيف في منصب أستاذ مؤهل، وفي الترشح لمباراة منصب أستاذ التعليم العالي، لفائدة أساتذة التعليم العالي المساعدين، المتفرعين عن الأساتذة المساعدين المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة 33، من المرسوم رقم 793. 96. 2، تبقي فيه على هذا الشرط ضمن شروط التوظيف في منصبي الأستاذ المؤهل، وأستاذ التعليم العالي بالنسبة لباقي الفئات الأخرى من الأساتذة الباحثين، من أساتذة التعليم العالي المساعدين، الموجودين في نفس الوضعية الإدارية المحددة بالانتماء للإطار ذاته.
وحيث إن الدستور ينص في الفصل الثاني عشر منه، على أنه يمكن لجميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف، والمناصب العمومية، وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها؛ ألا يبدو من الطبيعي القول بعدم مطابقة نص المادة 37 المكررة من مشروع المرسوم المشار إليه أعلاه، مع أحكام هذا الفصل من الدستور؟
وبالإطلاع على الفقرة الثانية، والثالثة، من المادة 37 المكررة، والمادة 37 المكررة مرتين لمشروع المرسوم المشار إليه أعلاه؛ نلاحظ أن الحكومة، اعتمدت في نص المادتين المذكورتين عبارات" يرقى" و" يستفيد" وهي بذلك تكون قد اتخذت بموجب دلالات هذه العبارات، قرارات لترقية المعنيين، دون احترام، أو التزام بالنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا الباب؛
ودونما الحاجة إلى مناقشة الآجال المحددة لسريان المفعول المادي لقرار الترقية الواردة في المادتين المذكورتين ؛ فإنه من الجدير بالإشارة أن القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ينص في الفقرة الأولى من مادته السابعة عشرة؛ على أن قرارات ترسيم، وترقية، وتأديب الأساتذة الباحثين، تتخذ بعد استطلاع رأي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، بناء على اقتراح اللجان العلمية للمؤسسات الجامعية المعنية.
وبصرف النظر عن أن الحكومة باتخاذها لقرار هذه الترقية، قد تكون خرجت عن قواعد الاختصاص من حيث الموضوع، وهي الحالة التي تتجاوز السلطة" الأعلى" درجة اختصاصات السلطة" الأدنى"،
وحيث إن الفصل الحادي والستين من الدستور، يلزم الحكومة بتنفيذ القانون؛ عن طريق الإدارة التي هي رهن تصرفها؛
وحيث إن إقحام الحكومة لهذا الاستثناء في مسطرة الترقي الجاري بها العمل، لمن شأنه أن يعرض قرارات الإدارة المبنية على محاضر اللجان العلمية، واللجان الإدارية المتساوية الأعضاء؛ إلى الإخلال بمبدأ المساواة في حظوظ الترقية أمام الأساتذة الباحثين؛ الذين يوجدون في نفس الوضعية الإدارية؛ التي يحددها الإطار؛ الذين سيتم استثناؤهم نتيجة ذلك؛
وحيث إن القانون يشترط في جميع القرارات الإدارية أن يكون لها سبب صحيح، فوجود السبب عنصر من عناصر الشرعية، وعيب السبب مرتبط بعيب مخالفة القانون، ومن شأنه أن يقود القرار إلى الإلغاء أمام القضاء الإداري؛
وحيث إن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة؛
وحيث إنه لا يجوز إصدار أي نص يخالف القانون، وفي مقدمته الدستور؛
وحيث إنه لكل مواطن مصلحة في التساؤل حول مدى مطابقة مشاريع مراسيم التي تصادق عليها الحكومة، مع أحكام القانون و الدستور بهدف التحقق من دولة القانون المفترض فيها حماية حقوق الأفراد؛
فإننا نلتمس من سيادتكم تنويرنا، وتنوير الرأي العام الجامعي والأكاديمي بشأن هذه التساؤلات والمقتضيات.
وتفضلوا، السيد الوزير الأول، بقبول خالص مشاعرنا.
وحرر ببني ملال، في 02 مارس 2008


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.