انتخاب المغرب رئيسا لمنتدى رؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية    إطلاق أول رحلة جوية بين المغرب وأوروبا باستخدام وقود مستدام    المغرب يحافظ على مكانته العالمية ويكرس تفوقه على الدول المغاربية في مؤشر القوة الناعمة    تراجع احتمالات اصطدام كويكب بالأرض في 2032 إلى النصف    نتنياهو يأمر بشن عملية بالضفة الغربية    توقعات أحوال الطقس ليومه الجمعة    الولايات المتحدة تبرم صفقات تسليح استراتيجية مع المغرب    إسرائيل تتهم حماس باستبدال جثة شيري بيباس وبقتل طفليها ونتانياهو يتعهد "التحرك بحزم"    فضاء: المسبار الصيني "تيانون-2" سيتم اطلاقه في النصف الأول من 2025 (هيئة)    عامل إقليم الجديدة و مستشار الملك أندري أزولاي في زيارة رسمية للحي البرتغالي    كيف ستغير تقنية 5G تكنولوجيا المستقبل في عام 2025: آفاق رئيسية    محامون: "ثقافة" الاعتقال الاحتياطي تجهض مكتسبات "المسطرة الجنائية"    النصيري يسهم في تأهل فنربخشة    حوار مع "شات جيبيتي" .. هل تكون قرطبة الأرجنتينية هي الأصل؟    "بيت الشعر" يقدّم 18 منشورا جديدا    أوشلا: الزعيم مطالب بالمكر الكروي لعبور عقبة بيراميدز -فيديو-    تطوان تستعد لاستقبال الملك محمد السادس وسط إجراءات مكثفة    حادثة سير مميتة على الطريق الوطنية بين طنجة وتطوان    "مطالب 2011" تحيي الذكرى الرابعة عشرة ل"حركة 20 فبراير" المغربية    "حماس" تنتقد ازدواجية الصليب الأحمر في التعامل مع جثامين الأسرى الإسرائيليين    بلاغ: تفكيك خلية إرهابية وحجز أسلحة بالرشيدية    طه المنصوري رئيس العصبة الوطنية للكرة المتنوعة والإسباني غوميز يطلقان من مالقا أول نسخة لكأس أبطال المغرب وإسبانيا في الكرة الشاطئية    سفيان بوفال وقع على لقاء رائع ضد اياكس امستردام    السلطات تحبط محاولة نواب أوربيين موالين للبوليساريو دخول العيون    انتخاب سلمي بنعزيز رئيسة لمنتدى رؤساء لجان الخارجية بالبرلمانات الإفريقية    جمعية بيت المبدع تستضيف الكاتبة والإعلامية اسمهان عمور    وزير الفلاحة يكشف عن خطة الحكومة لضمان تموين الأسواق في رمضان    بايتاس: أزيد من 24,7 مليون مستفيد من التأمين الإجباري عن المرض خلال سنة 2024    الجيش الملكي يواجه بيراميدز المصري    الفريق أول محمد بريظ يستقبل بأكادير قائد قوة البعثة الأممية بالأقاليم الجنوبية للمملكة    أهمية الحفاظ على التراث وتثمينه في صلب الاحتفال بالذكرى ال20 لإدراج "مازاغان" ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو    مجموعة أكديطال تعزز شبكتها الصحية بالاستحواذ على مصحة العيون ومركز الحكمة الطبي    طوله 50 متراً تحت الأرض ويشبه أنفاق إسكوبار.. تفاصيل جديدة حول نفق تهريب المخدرات إلى سبتة    توقيفات بسبب العنف بالدار البيضاء    إسرائيل تندد بعملية تسليم الجثامين    حوض سبو… نسبة ملء السدود تبلغ 47ر36 في المائة    حكومة أخنوش تتعهد بضمان تموين الأسواق بجدية خلال رمضان    محكمة إسبانية تغرّم لويس روبياليس في "قبلة المونديال"    6 وفيات وأكثر من 3000 إصابة بسبب بوحمرون خلال أسبوع بالمغرب    اختتام فعاليات المؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية.. وهذه أبرز مضامين "إعلان مراكش"    غشت المقبل آخر موعد لاستلام الأعمال المشاركة في المسابقة الدولية ل "فن الخط العربي"    ثغرات المهرجانات والمعارض والأسابيع الثقافية بتاوريرت تدعو إلى التفكير في تجاوزها مستقبلا    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    امطار مرتقبة نهاية الاسبوع بشمال المملكة    إطلاق النسخة التاسعة للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في المجال الفلاحي والقروي    كلاسيكو الجيش والرجاء أبرز مواجهات الدورة ال 22 من البطولة الاحترافية    شمس الدين طالبي يغير جنسيته الرياضية استعدادًا لتمثيل المغرب    سينما المغرب في مهرجان برلين    آبل تطلق iPhone 16e بسعر أقل وميزات ذكاء اصطناعي متطورة    الذكاء الاصطناعي يتفوق على البشر في تحليل بيانات أجهزة مراقبة القلب    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    حصيلة عدوى الحصبة في المغرب    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    دراسة تكشف عن ثلاثية صحية لإبطاء الشيخوخة وتقليل خطر السرطان    صعود الدرج أم المشي؟ أيهما الأنسب لتحقيق أهداف إنقاص الوزن؟"    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    الشيخ محمد فوزي الكركري يشارك في مؤتمر أكاديمي بجامعة إنديانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسالة مفتوحة إلى السيد الوزير الأول
نشر في وجدة نيوز يوم 05 - 03 - 2008

الموضوع: تساؤلات حول مدى مطابقة مشروع المرسوم رقم: 2.08.12 المتعلق بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين لأحكام القانون والدستور.
السيد الوزير الأول المحترم،
تحية طيبة، وبعد،
أحدثت الحكومة بمقتضى مرسوم رقم: 796. 96. 2، الخاص بتحديد نظام الدراسات والامتحانات، بتاريخ 19 فبراير1997، النظام الجديد للدكتوراه،
وفي اليوم نفسه، أصدرت المرسوم رقم: 793. 96. 2 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي،
وتحدد المادة الثانية من هذا المرسوم إطارات هذه الهيئة في ثلاث: إطار أستاذ التعليم العالي، إطار أستاذ مؤهل، و إطار أستاذ التعليم العالي المساعد.
و نصت المادة الحادية والعشرون( الباب الثالث من الجزء الثاني) من المرسوم نفسه، على أن التوظيف في إطار أستاذ التعليم العالي المساعد، يتم على إثر مباراة مفتوحة في وجه المترشحين المتوفرين على الدكتوراه الجديدة( طبقا للمرسوم. 796. 96. 2) أو أي شهادة معترف بمعادلتها لها، كما نصت المادة 17 منه( الباب الثاني من الجزء الثاني)على أن توظيف الأساتذة المؤهلين، يتم مباشرة بناء على المؤهلات من بين أساتذة التعليم العالي المساعدين الحاصلين على التأهيل الجامعي. ونصت المادة 12 منه أيضا( الباب الأول من الجزء الثاني) على أن توظيف أساتذة التعليم العالي يتم، بكل مؤسسة جامعية، وفي حدود المناصب المالية المفتوحة؛على إثر مباراة تفتح في وجه الأساتذة المؤهلين العاملين بالمؤسسات الجامعية، والحاصلين على التأهيل الجامعي.
أما الشروط والإجراءات المتعلقة بتنظيم التأهيل الجامعي، فقد حددها المرسوم رقم 794. 96. 2، الصادر بتاريخ 19 فبراير1997، والمرسوم رقم 338. 01. 2 المغير والمتمم له، الصادر بتاريخ: 04 يونيو2001، الذي ينص في مادته الثالثة على أن المترشحين للتأهيل الجامعي، يجب أن يكونوا أساتذة باحثين، متوفرين على الدكتوراه الجديدة، أو دبلوم معترف بمعادلته لهذه الشهادة، والذين أثبتوا القيام بأعمال للبحث العلمي.
و يستفاد من هذه المقتضيات التنظيمية؛ أن الحكومة في ظل مرسوم 1997، خلقت منصبا( إطارا) جديدا، هو أستاذ التعليم العالي المساعد، واشترطت في المترشحين لمباراة التوظيف فيه؛ التوفر على شهادة الدكتوراه" الجديدة" أو ما يعادلها.
و حيث إن الفقرة الرابعة من المادة 33( الباب الثاني من الجزء الثالث) من المرسوم، رقم: 793. 96. 2، نصت على أنه يعاد إدماج الأساتذة المساعدين الحاصلين على شهادة معترف بمعادلتها للدكتوراه( الجديدة م 796. 96. 2) في إطار أستاذ التعليم العالي المساعد، بعد ترسيمهم في إطارهم الأصلي، والاستفادة في هذا الإطار من أقدمية اعتبارية لمدة ست سنوات، فإن ذلك يؤكد أن الحكومة كانت على علم مسبق، وإدراك قبلي بوجود هذه الحالات ضمن فئة الأساتذة المساعدين، وإلا لما صاغت هذا المخرج في نص هذه الفقرة.
وحيث إن الاستثناء الوارد في الفقرة المشار إليها من المادة 33، من مرسوم 793. 96. 2 القاضي بالإدماج المباشر في إطار أستاذ التعليم العالي المساعد، يفرض ويوجب أن تكون الحكومة، أو الوزارة الوصية، قد بثت في الشهادات التي يتوفر عليها الأساتذة المساعدون المعنيون، وحسمت في قضية معادلة هذه الشهادات للدكتوراه الجديدة؛ الأمر الذي يعني عمليا أن كل أستاذ مساعد شمله هذا الاستثناء، واستفاد من أقدمية اعتبارية لمدة ست سنوات، وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 33، من مرسوم 793. 96. 2، هو في اعتبار الحكومة مستوف لكل شروط التوفر على شهادة معترف بمعادلتها للدكتوراه الجديدة.
غير أن المجلس الحكومي، صادق يوم: 17 يناير 2008 على مشروع مرسوم 12. 08. 2 آخر، تنص فيه المادة 37 المكررة منه، على أنه خلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، يعفى من التأهيل الجامعي أساتذة التعليم العالي المساعدون، المتفرعون عن الأساتذة المساعدين المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة 33 من المرسوم رقم: 793. 96. 2، و الحاصلون على شهادة معترف بمعادلتها للدكتوراه، ويعاد إدماجهم مباشرة في إطار الأساتذة المؤهلين، ابتداء من فاتح شتنبر 2004، كما نصت المادة نفسها على أنه يسمح للمعنيين بالأمر بالمشاركة في مباراة التوظيف، في إطار أستاذ التعليم العالي، دون الإدلاء بشهادة التأهيل الجامعي.
ويستفاد بوضوح من مشروع المرسوم المذكور، وجه الإقرار الضمني للحكومة بتوفر أساتذة التعليم العالي المساعدين، المتفرعين عن الأساتذة المساعدين المشار إليهم في الفقرة الرابعة، من المادة 33، من المرسوم رقم 793. 96. 2 على مؤهلات، أو شهادات معترف بمعادلتها لشهادة التأهيل الجامعي، فما هو المبرر العلمي، أو السبب القانوني الذي تعلل به الحكومة مخالفة النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، بإلغائها شرط التوفر على شهادة التأهيل الجامعي عند التوظيف في منصب أستاذ مؤهل، وفي منصب أستاذ التعليم العالي لفائدة أساتذة التعليم العالي المساعدين، المتفرعين عن الأساتذة المساعدين، المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة 33، من المرسوم، رقم 793. 96. 2، والذين سبق أن أدمجوا مباشرة في منصب أستاذ التعليم العالي المساعد، واستفادوا من أقدمية اعتبارية لمدة ست سنوات؟
و حيث إنه في الوقت الذي تلغي فيه الحكومة شرط التوفر على شهادة التأهيل الجامعي عند التوظيف في منصب أستاذ مؤهل، وفي الترشح لمباراة منصب أستاذ التعليم العالي، لفائدة أساتذة التعليم العالي المساعدين، المتفرعين عن الأساتذة المساعدين المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة 33، من المرسوم رقم 793. 96. 2، تبقي فيه على هذا الشرط ضمن شروط التوظيف في منصبي الأستاذ المؤهل، وأستاذ التعليم العالي بالنسبة لباقي الفئات الأخرى من الأساتذة الباحثين، من أساتذة التعليم العالي المساعدين، الموجودين في نفس الوضعية الإدارية المحددة بالانتماء للإطار ذاته.
وحيث إن الدستور ينص في الفصل الثاني عشر منه، على أنه يمكن لجميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف، والمناصب العمومية، وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها؛ ألا يبدو من الطبيعي القول بعدم مطابقة نص المادة 37 المكررة من مشروع المرسوم المشار إليه أعلاه، مع أحكام هذا الفصل من الدستور؟
وبالإطلاع على الفقرة الثانية، والثالثة، من المادة 37 المكررة، والمادة 37 المكررة مرتين لمشروع المرسوم المشار إليه أعلاه؛ نلاحظ أن الحكومة، اعتمدت في نص المادتين المذكورتين عبارات" يرقى" و" يستفيد" وهي بذلك تكون قد اتخذت بموجب دلالات هذه العبارات، قرارات لترقية المعنيين، دون احترام، أو التزام بالنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا الباب؛
ودونما الحاجة إلى مناقشة الآجال المحددة لسريان المفعول المادي لقرار الترقية الواردة في المادتين المذكورتين ؛ فإنه من الجدير بالإشارة أن القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ينص في الفقرة الأولى من مادته السابعة عشرة؛ على أن قرارات ترسيم، وترقية، وتأديب الأساتذة الباحثين، تتخذ بعد استطلاع رأي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، بناء على اقتراح اللجان العلمية للمؤسسات الجامعية المعنية.
وبصرف النظر عن أن الحكومة باتخاذها لقرار هذه الترقية، قد تكون خرجت عن قواعد الاختصاص من حيث الموضوع، وهي الحالة التي تتجاوز السلطة" الأعلى" درجة اختصاصات السلطة" الأدنى"،
وحيث إن الفصل الحادي والستين من الدستور، يلزم الحكومة بتنفيذ القانون؛ عن طريق الإدارة التي هي رهن تصرفها؛
وحيث إن إقحام الحكومة لهذا الاستثناء في مسطرة الترقي الجاري بها العمل، لمن شأنه أن يعرض قرارات الإدارة المبنية على محاضر اللجان العلمية، واللجان الإدارية المتساوية الأعضاء؛ إلى الإخلال بمبدأ المساواة في حظوظ الترقية أمام الأساتذة الباحثين؛ الذين يوجدون في نفس الوضعية الإدارية؛ التي يحددها الإطار؛ الذين سيتم استثناؤهم نتيجة ذلك؛
وحيث إن القانون يشترط في جميع القرارات الإدارية أن يكون لها سبب صحيح، فوجود السبب عنصر من عناصر الشرعية، وعيب السبب مرتبط بعيب مخالفة القانون، ومن شأنه أن يقود القرار إلى الإلغاء أمام القضاء الإداري؛
وحيث إن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة؛
وحيث إنه لا يجوز إصدار أي نص يخالف القانون، وفي مقدمته الدستور؛
وحيث إنه لكل مواطن مصلحة في التساؤل حول مدى مطابقة مشاريع مراسيم التي تصادق عليها الحكومة، مع أحكام القانون و الدستور بهدف التحقق من دولة القانون المفترض فيها حماية حقوق الأفراد؛
فإننا نلتمس من سيادتكم تنويرنا، وتنوير الرأي العام الجامعي والأكاديمي بشأن هذه التساؤلات والمقتضيات.
وتفضلوا، السيد الوزير الأول، بقبول خالص مشاعرنا.
وحرر ببني ملال، في 02 مارس 2008


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.