من خلال متابعتنا لما ينشر بالجريدة الرسمية من ظهائر ومراسيم وقوانين وقرارات يمكننا القول ان هيئة التدريس وقطاع التعليم حظي بالدرجة الاولى حيث سجلنا خلال العشر سنوات الاخيرة إيلاء الدولة أهمية قصوى لهذا القطاع والعاملين به، لكن هذا لم يمنع من المطالبة بالمزيد من الحريات والحقوق. بالعدد 5689 من الجريدة الرسمية نشرت المراسيم التالية التي تهم مختلف فئات قطاع التعليم، يتعلق الامر ب: 1 المرسوم رقم 2.08.12 الصادر في 2008/10/30 بتغيير المرسومين رقم 2.96.793 ورقم 2.96.804 بتاريخ 19 فبراير 1997 في شأن النظامين الاساسيين الخاصين بهيئتي الاساتذة الباحثين والتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الاطر العليا. (ننشره في هذا العدد تعميما للفائدة وإبراز مجهودات الوزارة). 2 المرسوم رقم 2/08/370 صادر في 2008/10/30 بإحداث تعويض لأساتذة التعليم الابتدائي والمفتشين التربويين للتعليم الابتدائي المكلفين بتصحيح الاختبارات الكتابية لامتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية (سننشره لاحقا). 3 المرسوم رقم 2/08/371 صادر في 30 أكتوبر 8 بتحديد شروط وكيفيات التوظيف والتعيين بصفة انتقالية في بعض الدرجات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2/02/854 الصادر في 2003/02/10 بشأن النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية (سنعمل على نشره تباعا). > المادة الأولى تغير وتتمم على النحو التالي المواد 21 (الفقرة الثانية) و24 و25 و26 و32 (الفقرة الاخيرة) و34 و37 (الفقرة الثالثة) من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.96.793 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997): االمادة 21 (الفقرة الثانية). ويجوز الى غاية فاتح شتنبر 2012، اأن يشارك كذلك في المباراة المذكورة مع الإعفاء من الإدلاء بالدكتوراه االمنصوص عليها في الفقرة الاولى أعلاه المترشحون حملة دكتوراه االدولة أو شهادة معترف بمعادلتها لهاب. االمادة 24 يجوز للمؤسسات الجامعية أن تستعين، متى استلزمت االحاجة ذلك، بأساتذة غير دائمين تكون لهم صفة أساتذة مشاركين اأو أساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروسب. االمادة 25 يوظف الاساتذة المشاركون بموجب عقد محدد المدة السنة واحدة في حدود المناصب المالية المتوفرة لدى المؤسسة الجامعية امن بين أساتذة باحثين أجانب أو خبراء أو مهنيين مغاربة أو أجانب للقيام بمهام تعليمية معينة. ايمكن عند الاقتضاء تجديد العقد المذكور في الفقرة السابقة سنويا على أن لا تتعدى المدة القصوى للتوظيف ثلاث سنوات. الا يمكن في جميع الحالات أن يؤدي هذا العقد الى ترسيم المعني بالامرب. ايجب أن يتوفر الاساتذة المشاركون على دكتوراه الدولة أو الدكتوراه اأو شهادة معترف بمعادلتها لإحدى هاتين الشهادتين. اتعادل أجرة الاستاذ المشارك الاجرة التي يتقاضها الاستاذ الباحث على أن تتوافر فيه نفس الشروط المتعلقة بالشهادات وأن تكون له تجربة مهنية مماثلة. المادة 26: يعتبر الاساتذة الذين يتقاضون تعويضات عن الدروس أطرا مكملة بالمؤسسات الجامعية. ويختارون مؤقتا بمقرر لرئيس المؤسسة من بين: ا1 الاساتذة الباحثين والاشخاص الآخرينن المتوفرين على تجربة مهنية معتبرة لها علاقة بمادة التدريس. وتحدد أجورهم طبقا للجدول رقم الملحق بالمرسوم رقم 2/08/1 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) المتعلق بالتعويضات المخولة للاساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بالتعليم العالي. 2 الخبراء أو المهنيين المنحدرين من القطاع الخاص الحاصلين على دكتوراه الدولة او الدكتوراه أو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو دبلوم مهندس الدولة او شهادة معترف بمعادلتها لإحدى هذه الشهادات والمتوفرين على تجربة مهنية معتبرة لها علاقة بمادة التدريس. وتحدد أجورهم طبقا للجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم السالف الذكر رقم 2.08.11 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008). المادة 32 (الفقرة الاخيرة) ويعاد إدماج الاساتذة المحاضرين غير الحاصلين على دكتوراه الدولة. إن هم ناقشوا هذه الاطروحة الى غاية فاتح شتنبر 2012 وذلك طبقا للفقرة الثانية من المادة 36 من المرسوم رقم 2.96.796 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) المشار إليه أعلاه. المادة 34 الى غاية فاتح شتنبر 2012M: يعاد إدماج................... (الباقي بدون تغيير) المادة 37 (الفقرة الثالثة) الى غاية فاتح شتنبر 2012 يعاد إدماج أساتذة التعليم العالي المساعدين المتفرعين في إطار الاساتذة المساعدين المشار إليهم في المقطع 2 من الفقرة الثانية أعلاه وكذا الاساتذة المساعدين المشار إليهم في الفقرة الخامسة من المادة 33 أعلاه................ (الباقي بدون تغيير) > المادة الثانية تغير وتتمم على النحو التالي المواد 21 (الفقرة الثانية) و24 و25 و26 و31 (الفقرة الاخيرة) و33 و36 (الفقرة السادسة) من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.96.804 بتاريخ 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997). المادة 21 (الفقرة الثانية). ويجوز الى غاية فاتح شتنبر 2012، أن يشارك كذلك في المباراة المذكورة مع الاعفاء من الادلاء بالدكتوراه المنصوص عليها في الفقرة الاولى أعلاه المترشحون حملة دكتوراه الدولة أو شهادة معترف بمعادلتها لهاب. المادة 24 يجوز لمؤسسات تكوين الاطر العليا ان تستعين، متى استلزمت الحاجة ذلك، بأساتذة غير دائمين تكون لهم صفة أساتذة مشاركين أو أساتذة يتقاصون تعويضات عن الدروس. المادة 25: يوظف الاساتذة المشاركون بموجب عقد محدد المدة لسنة واحدة في حدود المناصب المالية المتوفرة لدى المؤسسة من بين أساتذة باحثين أجانب أو خبراء أو مهنيين مغاربة أو أجانب للقيام بمهام تعليمية معينة. يمكن عند الاقتضاء تجديد العقد المذكور في الفقرة السابقة سنويا على ان لا تتعدى المدة القصوى للتوظيف ثلاث سنوات. لا يمكن في جميع الحالات أن يؤدي هذا العقد الى ترسيم المعني بالامر. يجب ان يتوفر الاساتذة المشاركون على دكتوراه الدولة أو الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتهها لإحدى هاتين الشهادتين. تعادل أجرة الاستاذ المشارك الاجرة التي يتقاضاها الاستاذ الباحث على ان تتوافر فيه نفس الشروط المتعلقة بالشههادات وأن تكون له تجربة مهنية مماثلة. المادة 26 يعتبر الاساتذة الذين يتقاضون تعويضات عن الدروس أطرا مكملة بمؤسسات تكوين الاطر العليا ويختارون مؤقتا بمقرر لرئيس المؤسسة من بين: 1 الاساتذة الباحثين والاشخاص الآخرينن المتوفرين على تجربة مهنية معتبرة لها علاقة بمادة التدريس. وتحدد أجورهم طبقا للجدول رقم الملحق بالمرسوم السالف الذكر رقم 2.08.11 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008). 2 الخبراء أو المهنيين المنحدرين من القطاع الخاص الحاصلين على دكتوراه الدولة او الدكتوراه أو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو دبلوم مهندس الدولة أو شهادة معترف بمعادلتها لإحدى هذه الشهادات والمتوفرين على تجربة مهنية معتبرة لها علاقة بمادة التدريس. وتحدد أجورهم طبقا للجدول رقم 2 الملحق بالمرسوح السالف الذكر رقم 2.08.11 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008). المادة 31 (الفقرة الاخيرة) ويعاد إدماج الاساتذة المحاضرين غير الحاصلين على دكتوراه الدولة.............................. ا.................. إن هم ناقشوا هذه الاطروحة الى غاية فاتح شتنبر 2012 وذلك طبقا للفقرة الثانية من المادة 36 من المرسوم رقم 2.96.796 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1979 المشار إليه أعلاه. المادة 33 الى غايج فاتح شتنبر 2012. يعاد إدماج....................... (الباقي بدون تغيير). المادة 36 (الفقرة السادسة) الى غاية فاتح شتنبر 2012 يعاد إدماج أساتذة التعليم العالي المساعدين المتفرعين عن اطار الاساتذة المساعدين المشار إليهم في المقطع 2 من الفقرة الخامسة أعلاه وكذا الاساتذة المساعدين المشار إليهم في الفقرة الخامسة من المادة 32 أعلاه............... (الباقي بدون تغيير) المادة الثالثة تتمم كما يلي ابتداء من فاتح يناير 2004 مقتضيات المادة 28 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.96.804 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997): المادة 28 يمكن في حدود منصبين ماليين بالنسبة لكل وزارة........ ا..................... المؤسسة المعنية. اغير أنه بالنسبة للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، فيرفع عدد الاساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الاشر العليا التابعة لهذه السلطة الممكن استدعاؤهم لمزاولة مهام إدارية أو أية مهام أخرى بمصالحها المركزية أو بالمصالح الخاضعة لوصايتها، الى عشرين منصبا. وتتولى السلطة الحكومية................. (الباقي بدون تغيير) > المادة الرابعة تتمم على النحو التالي أحكام المرسوم رقم 2.96.793 المشار إليه أعلاه الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) بالمادة 37 المكررة والمادة 37 المكررة مرتين: المادة 37 المكررة خلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، يعفى من التأهيل الجامعي أساتذة التعليم العالي المساعدون المتفرعون عن الاساتذة المساعدين المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة 33 والمقطع 2 من الفقرة الثانية من المادة 37 أعلاه، والحاصلون على شهادة معترف بمعادلتها الدكتوراه المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 33 أعلاه، ويعاد إدماجهم مباشرة في إطار الاساتذة المؤهلين ابتداء من فاتح شتنبر 2004، وذلك في رتبة منفذ لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في إطارهم الاصلي ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم الاصلية. ايرقى المعنيون بالامر، دون مفعول مادي في الرتبة وفي الدرجة وفق النسق العادي ابتداء من تاريخ إدماجهم الى غاية فاتح شتنبر 2007. يسري المفعول المادي المطابق لوضعيتهم الادارية الجديدة ابتداء من فاتح شتنبر 2007. يسمح للمعنيين بالامر بالمشاركة في مباراة التوظيف في إطار أستاذ التعليم العالي طبقا لأحكام المادة 12 المشار إليها أعلاه، دون الادلاء بشهادة التأهيل الجامعيب. المادة 37 المكررة مرتين يستفيد أساتذة التعليم العالي والاساتذة المؤهلون المتفرعون عن أساتذة التعليم العالي المساعدين والذين تم توظيفهم كأساتذة مساعدين بناء على شهادة معترف بمعادلتها للدكتوراه المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 33 أعلاه والحاصلون على دكتوراه الدولة أو شهادة معترف بمعادلتهها لها او الحاصلون على التأهيل الجامعي من أقدمية اعتبارية مدتها ثلاث سنوات يتم تطبيقها على آخر وضعية إدارية للمعنيين بالامر وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2007. يسرى المفعول المادي المطابق لوضعيتهم الادارية الجديدة ابتداء من فاتح شتنبر 2007. > المادة الخامسة تتمم على النحو التالي أحكام المرسوم رقم 2.096.804 المشار إليه أعلاه الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) بالمادة 36 المكررة والمادة 36 المكررة مرتين: المادة 36 المكررة خلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، يعفى من التأهيل الجامعي أساتذة التعليم العالي المساعدون المتفرعون عن الاساتذة المساعدين المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة 32 والمقطع 2 من الفقرة الخامسة من المادة 36 أعلاه. والحاصلون على شهادة معترف بمعادلتها للدكتوراه المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 32 أعلاه، ويعاد إدماجهم مباشرة في إطار الاساتذة المؤهلين ابتداء من فاتح شتنبر 2004، وذلك في رتبة منفذ لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في إطارهم الاصلي، ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم الاصلية. يستفيد المعنيون بالامر ابتداء من تاريخ إدماجهم من الترقي في الرتبة والترقي في الدرجة وفق النسق العادي الى غاية فاتح شتنبر 2007 ودون مفعول مادي. يسري المفعول المادي المطابق لوضعيتهم الادارية الجديدة ابتداء من فاتح شتنبر 2007. يسمح للمعنيين بالامر بالمشاركة في مباراة التوظيف في إطار أستاذ التعليم العالي طبقا لأحكام المادة 12 المشار إليها أعلاه، دون الادلاء بشهادة التأهيل الجامعي. المادة 36 المكررة مرتين يستفيد أساتذة التعليم العالي والاساتذة المؤهلون المتفرعون عن أساتذة التعليم العالي المساعدين والذين تم توظيفهم كأساتذة مساعدين بناء على شهادة معترف بمعادلتها للدكتوراه المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 32 أعلاه، والحاصلون على دكتوراه الدولة أو شهادة معترف بمعادلتهاه لها او الحاصلون على التأهيل الجامعي من أقدمية اعتبارية مدتها ثلاث سنوات يتم تطبيقها على آخر وضعية إدارية للمعنيين بالامر وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2007. يسري المفعول المادي المطابق لوضعيتهم الادارية الجديدة ابتداء من فاتح شتنبر 2007. > المادة السادسة تنسخ وتعوض على النحو التالي الفقرة الثالثة من المادة 36 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.96.804 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997). المادة 36 (الفقرة الثالثة) ويظل الاسساتذة المساعدون المعنيون بالامر خاضعين لأحكام المرسوم رقم 2.75.6670 بتاريخ 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بمثابة النظام الاساسي الخاص برجال التعليم الباحثين في مؤسسات تكوين الاطر العليا، كما وقع تغييره وتتميمه ويعاد إدماجهم في الرتبة الاولى من إطار أستاذ التعليم العالي مساعد الدرجة اأب بمجرد حصولهم على شهادة الدكتوراه أو أي شهادة أخرى معترف بمعادلتها لها. > المادة السابعة يتمم الجدول الملحق بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.96.804 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) على النحو المبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. > المادة الثامنة يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهم فيما يخصه.