موخاريق يستمر على رأس المركزية النقابية الأولى بالمغرب لولاية رابعة    رسالة مفتوحة إلى عبد السلام أحيزون    الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي يُهدد القدرات المعرفية للمستخدمين    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    مصرع أربعة أشخاص بأسفي طفلين وأمهما وعمهما احترق منزلهم    انطلاق انتخابات تشريعية في ألمانيا تحت ضغط اليمين المتطرف وترامب    جمال بنصديق يحرز لقب "غلوري 98"    تقرير.. أزيد من ثلث المغاربة لايستطيعون تناول السمك بشكل يومي    خامنئي: المقاومة تستمر ضد إسرائيل    عودة السمك المغربي تُنهي أزمة سبتة وتُنعش الأسواق    الكلاسيكو المغربي: الرجاء والجيش في مواجهة نارية بالقنيطرة    نهضة بركان يجني ثمار 10 سنوات من الكفاح و العمل الجاد …    الملك محمد السادس يهنئ إمبراطور اليابان بمناسبة عيد ميلاده    حماس تتهم إسرائيل بالتذرع بمراسم تسليم الأسرى "المهينة" لتعطيل الاتفاق    حادثة سير مروعة في نفق بني مكادة بطنجة تسفر عن مصرع فتاتين وإصابة شخصين بجروح خطيرة    هل الحداثة ملك لأحد؟    هذه توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد    بعد منعهم من حضور مؤتمر الاتحاد المغربي للشغل.. نقابيون يعلنون تضامنهم مع عبد الحميد أمين ورفاقه    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومتميزة في مكافحة الإرهاب    "غضب" نقابي بسبب "انفراد" رئيس جماعة الفقيه بن صالح بإجراء تنقيلات واسعة في صفوف الموظفين    أبرزها مواجهة "الكلاسيكو" بين الرجاء والجيش الملكي.. الجولة 22 من البطولة تختتم مساء اليوم بإجراء ثلاث مباريات    أنشيلوتي: "مواجهة أتلتيكو في دوري الأبطال ستكون صعبة"    توقيف ثلاثة أشخاص بشبهة نشر محتويات عنيفة    رونالدو: تشرفت بلقاء محمد بن سلمان    لقاء تواصلي بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية ووفد صحفي مصري    مؤتمر دولي مغربي لنموذج محاكاة الأمم المتحدة    متهم بالتهريب وغسيل الأموال.. توقيف فرنسي من أصول جزائرية بالدار البيضاء    منفذ هجوم الطعن في فرنسا: مهاجر جزائري رفضت الجزائر استقباله    نجاح كبير لمهرجان ألوان الشرق في نسخته الاولى بتاوريرت    سامية ورضان: حيث يلتقي الجمال بالفكر في عالم الألوان    نزار يعود بأغنية حب جديدة: «نتيا»    إسرائيل تهاجم موقعًا عسكريًا بلبنان    القاهرة... المغرب يؤكد على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية    خبراء وباحثون يؤكدون على أهمية قانون المالية لسنة 2025 في النهوض بالاستثمارات العمومية وتمويل المشاريع المهيكلة    الميلودي موخاريق يقود الاتحاد المغربي للشغل لولاية رابعة    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    القوات المسلحة الملكية تساهم في تقييم قدرات الدفاع والأمن بجمهورية إفريقيا الوسطى    الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا    رضا بلحيان يظهر لأول مرة مع لاتسيو في الدوري الإيطالي    أخنوش يدشن الجناح المغربي بالمعرض الدولي للفلاحة بباريس    القصة الكاملة لخيانة كيليان مبابي لإبراهيم دياز … !    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    انطلاق مبادرة "الحوت بثمن معقول" لتخفيض أسعار السمك في رمضان    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    أخنوش يتباحث بباريس مع الوزير الأول الفرنسي    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    عجز الميزانية قارب 7 ملايير درهم خلال يناير 2025    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسالة مفتوحة إلى السيد الوزير الأولالموضوع: تساؤلات حول مدى مطابقة مشروع المرسوم رقم 2.08.12 المتعلق بالنظام الأساسيللأساتذة الباحثين لأحكام القانون والدستور.
نشر في أسيف يوم 05 - 07 - 2008

السيد الوزير الأول المحترم، تحية طيبة، وبعد، أحدثت الحكومة بمقتضى مرسوم رقم 796. 96. 2 الخاص بتحديد نطام الدراسات والامتحانات بتاريخ 19 فبراير 1997 النظام الجديد للدكتوراه، وفي اليوم نفسه أصدرت المرسوم رقم 793. 96. 2 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي،. و تحدد المادة الثانية من هذا المرسوم إطارات هذه الهيئة في ثلاث: إطار أستاذ التعليم العالي، إطار أستاذ مؤهل و إطار أستاذ التعليم العالي المساعد.و نصت المادة الحادية و العشرون من المرسوم نفسه على أن التوظيف في إطار أستاذ التعليم العالي المساعد يتم على إثر مباراة مفتوحة في وجه المترشحين المتوفرين على الدكتوراه الجديدة (طبقا للمرسوم. 796. 96. 2) أو أي شهادة معترف بمعادلتها لها.كما نصت المادة 17 منه على أن توظيف الأساتذة المؤهلين يتم مباشرة بناء على المؤهلات من بين أساتذة التعليم العالي المساعدين الحاصلين على التأهيل الجامعي. و نصت المادة 12 منه أيضا على أن توظيف أساتذة التعليم العالي يتم، بكل مؤسسة جامعية و في حدود المناصب المالية المفتوحة على إثر مباراة تفتح في وجه الأساتذة المؤهلين العاملين بالمؤسسات الجامعية والحاصلين على التأهيل الجامعي.أما الشروط والإجراءات المتعلقة بتنظيم التأهيل الجامعي فقد حددها المرسوم رقم 794. 96. 2 الصادر بتاريخ 19 فبراير1997،والمرسوم رقم 338. 01. 2 المغير والمتمم له الصادر بتاريخ 04 يونيو2001 ،الذي ينص في مادته الثالثة على أن المترشحين للتأهيل الجامعي يجب أن يكونوا أساتذة باحثين متوفرين على الدكتوراه الجديدة أو دبلوم معترف بمعادلته لهذه الشهادة والذين أثبتوا القيام بأعمال للبحث العلمي.
و يستفاد من هذه المقتضيات التنظيمية أن الحكومة في ظل مرسوم 1997 خلقت منصبا (إطارا) جديدا هو أستاذ التعليم العالي المساعد واشترطت في المترشحين لمباراة التوظيف فيه التوفر على شهادة الدكتوراه "الجديدة" أو ما يعادلها. و حيث إن الفقرة الرابعة من المادة 33 من المرسوم رقم 793. 96. 2،نصت على أنه يعاد إدماج الأساتذة المساعدين الحاصلين على شهادة معترف بمعادلتها للدكتوراه ( الجديدة م 796. 96. 2) في إطار أستاذ التعليم العالي المساعد بعد ترسيمهم في إطارهم الأصلي والاستفادة في هذا الإطار من أقدمية اعتبارية لمدة ست سنوات، فإن ذلك يؤكد أن الحكومة كانت على علم مسبق وإدراك قبلي بوجود هذه الحالات ضمن فئة الأساتذة المساعدين وإلا لما صاغت هذا المخرج في نص هذه الفقرة.و حيث إن الاستثناء الوارد في الفقرة المشار إليها من المادة 33 من مرسوم 793. 96. 2 القاضي بالإدماج المباشر في إطار أستاذ التعليم العالي المساعد يفرض ويوجب أن تكون الحكومة أو الوزارة الوصية قد بثت في الشهادات التي يتوفر عليها الأساتذة المساعدون المعنيون، وحسمت في قضية معادلة هذه الشهادات للدكتوراه الجديدة. الأمر الذي يعني عمليا أن كل أستاذ مساعد شمله هذا الاستثناء واستفاد من أقدمية اعتبارية لمدة ست سنوات وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 33 من مرسوم 793. 96. 2، هو في اعتبار الحكومة مستوف لكل شروط التوفر على شهادة معترف بمعادلتها للدكتوراه الجديدة . غيرأن المجلس الحكومي صادق يوم 17 يناير 2008 على مشروع مرسوم 12. 08. 2 آخر تنص فيه المادة 37 المكررة منه على أنه خلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، يعفى من التأهيل الجامعي أساتذة التعليم العالي المساعدون المتفرعون عن الأساتذة المساعدين المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة 33 من المرسوم رقم 793. 96. 2، و الحاصلون على شهادة معترف بمعادلتها للدكتوراه، ويعاد إدماجهم مباشرة في إطار الأساتذة المؤهلين ابتداء من فاتح شتنبر 2004، كما نصت المادة نفسها على أنه يسمح للمعنيين بالأمر بالمشاركة في مباراة التوظيف في إطار أستاذ التعليم العالي دون الإدلاء بشهادة التأهيل الجامعي.ويستفاد بوضوح من مشروع المرسوم المذكور وجه الإقرار الضمني للحكومة بتوفر أساتذة التعليم العالي المساعدين المتفرعين عن الأساتذة المساعدين المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة 33 من المرسوم رقم 793. 96. 2 على مؤهلات أو شهادات معترف بمعادلتها لشهادة التأهيل الجامعي، فما هو المبرر العلمي أو السبب القانوني الذي تعلل به الحكومة مخالفة النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، بإلغائها شرط التوفر على شهادة التأهيل الجامعي عند التوظيف في منصب أستاذ مؤهل و في منصب أستاذ التعليم العالي لفائدة أساتذة التعليم العالي المساعدين المتفرعين عن الأساتذة المساعدين المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة 33 من المرسوم رقم 793. 96. 2، والذين سبق أن أدمجوا مباشرة في منصب أستاذ التعليم العالي المساعد و استفادوا من أقدمية اعتبارية لمدة ست سنوات ؟ و حيث إنه في الوقت الذي تلغي فيه الحكومة شرط التوفر على شهادة التأهيل الجامعي عند التوظيف في منصب أستاذ مؤهل، و في الترشح لمباراة منصب أستاذ التعليم العالي، لفائدة أساتذة التعليم العالي المساعدين المتفرعين عن الأساتذة المساعدين المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة 33 من المرسوم رقم 793. 96. 2 ، تبقي فيه على هذا الشرط ضمن شروط التوظيف في منصبي الأستاذ المؤهل وأستاذ التعليم العالي بالنسبة لباقي الفئات الأخرى من الأساتذة الباحثين من أساتذة التعليم العالي المساعدين الموجودين في نفس الوضعية الإدارية المحددة بالإنتماء للإطار ذاته. وحيث إن الدستور ينص في الفصل الثاني عشر منه، على أنه يمكن لجميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها؛ ألا يبدو من الطبيعي القول بعدم مطابقة نص المادة 37 المكررة من مشروع المرسوم المشار إليه أعلاه مع أحكام هذا الفصل من الدستور؟وبالإطلاع على الفقرة الثانية والثالثة من المادة 37 المكررة والمادة 37 المكررة مرتين لمشروع المرسوم المشار إليه أعلاه؛ نلاحظ أن الحكومة اعتمدت في نص المادتين المذكورتين عبارات " يرقى" و"يستفيد" وهي بذلك تكون قد اتخذت بموجب دلالات هذه العبارات قرارات لترقية المعنيين دون احترام أو التزام بالنصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها في هذا الباب؛ ودونما الحاجة إلى مناقشة الآجال المحددة لسريان المفعول المادي لقرار الترقية الواردة في المادتين المذكورتين ؛ فإنه من الجدير بالإشارة أن القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ينص في الفقرة الأولى من مادته السابعة عشر على أن قرارات ترسيم وترقية وتأديب الأساتذة الباحثين تتخذ بعد استطلاع رأي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بناء على اقتراح اللجان العلمية للمؤسسات الجامعية المعنية.وبصرف النظر عن أن الحكومة باتخاذها لقرار هذه الترقية قد تكون خرجت عن قواعد الاختصاص الموضوعي وهي الحالة التي تتجاوز السلطة "الأعلى" درجة اختصاصات السلطة "الأدنى"،وحيث إن الفصل الحادي والستين من الدستور يلزم الحكومة بتنفيذ القانون عن طريق الإدارة التي هي رهن تصرفها؛وحيث إن إقحام الحكومة لهذا الاستثنا ء في مسطرة الترقي الجاري بها العمل لمن شأنه أن يعرض قرارات الإدارة المبنية على محاضر اللجان العلمية واللجان الإدارية المتساوية الأعضاء إلى الإخلال بمبدأ المساواة في حظوظ الترقية أمام الأساتذة الباحثين الذين يوجدون في نفس الوضعية الإدارية التي يحددها الإطار الذين سيتم استثناؤهم نتيجة ذلك؛وحيث إن المشروعية تتحدد في أن أعمال الهيئات العامة وقراراتها النهائية لا تكون صحيحة ولا منتجة لأثارها القانونية، في مواجهة المخاطبين بها، إلا بمقدار مطابقتها لقواعد القانون العليا التي تحكمها، و يشترط في جميع القرارات الإدارية أن يكون لها سبب صحيح؛فإننا نلتمس من سيادتكم تنويرنا وتنوير الرأي العام الجامعي والأكاديمي بشأن هذه التساؤلات والمقتضيات. وتفضلوا، السيد الوزير الأول، بقبول خالص مشاعرنا. ببني ملال، في04 يوليو ز 2008ص.ب 123، بني ملال.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.