ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    بوريطة: المقاربات الملكية وراء مبادرات رائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان    ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار جديد يهدد برفع أسعار العقار في عدد من المدن المغربية؟
نشر في أريفينو يوم 06 - 01 - 2024

للسنة الثالثة على التوالي، تطلق الحكومة المغربية عملية "العفو عن مهربي الأموال إلى خارج البلاد"، وذلك في إطار مساعيها الحثيثة لتخفيف أزمة السيولة لدى المؤسسات البنكية، واستعادة الثروات المهربة خارج إطار القانون، والمقدّرة بحوالي 1600 مليار سنتيم من الموجودات بالخارج.
و هو قرار يهدد برفع اسعار العقار بعدد من المدن المغربية، نظرا للجوء أصحاب هذه الأموال الى اعادة استثمارها في شراء المنازل و العقارات.
وبموجب المادة 8 من قانون المالية رقم 55-23 برسم سنة 2024، أعلن مكتب الصرف، عن إطلاق عملية التسوية التلقائية التي دخلت حيز التطبيق خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر من السنة الجارية، والتي تهم الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المقيمين الذين يتوفرون على إقامة مالية أو مكتب مسجل أو مقر مالي في المغرب، ممن اكتسبوا ممتلكات وأموال في الخارج بطريقة تخالف قانون الصرف قبل فاتح يناير.
وبات بإمكان الأشخاص المعنيين بعملية التسوية التلقائية تقديم تصريحهم، بدون الكشف عن هويتهم، إلى البنك الذي يختارونه بأنفسهم، وذلك وفقا لنموذج تم تحديده مسبقا من قبل مكتب الصرف، مضيفا أنه قد تم تحديد نسب المساهمة الابرائية وفقا لأحكام قانون المالية لسنة 2024.
وتهم المساهمة الإبرائية، وفق ما ينص عليه القانون "الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي بالمغرب، والذين ارتكبوا المخالفات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالرقابة على الصرف، المنظمة بالظهير الشريف رقم 1.59.358 الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 1959 بشأن الأموال الموجودة في الخارج، أو المتألفة من نقود أجنبية، وكذا المخالفات الجبائية المرتبطة بها والمنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب".
وبناء عليه، نشر مكتب الصرف خانة خاصة بعملية التسوية التلقائية لسنة 2024 على بوابته الإلكترونية، وتتضمن هذه الخانة الأحكام التنظيمية والدليل الخاص بالعملية، والتي ستمكن المستعملين من التفاعل مع فريق من مكتب الصرف تم تخصيصه لهذه العملية وذلك دون الحاجة للكشف عن هويتهم.
وأعلنت الحكومة عن تسوية طوعية بشأن الممتلكات والموجودات المحتفظ بها خارج المغرب من قبل الأشخاص الذين أخلوا بالتزاماتهم (المهربون) تجاه مكتب الصرف، وتسوية طوعية جبائية في الداخل وفق الإجراءات المتخذة ضمن مشروع قانون الموازنة لسنة 2024.
وأدرجت الحكومة المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية للممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج قبل 30 شتنبر 2023 من طرف الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو مواطن ضريبي بالمغرب، وذلك بغرض تعزيز الموارد المالية الموجهة لصندوق "دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي"، وتمويل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.
ونصّ قانون المالية 2024، على أن المستفيدون من العملية مساهمة بنسب حددها مشروع القانون في نسبة 10 في المئة من قيمة اقتناء الممتلكات العقارية المنشأة بالخارج، ومن قيمة اكتتاب أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال أو الديون المنشأة بالخارج، وبنسبة 5 في المئة من مبلغ الموجودات النقدية بالعملة المرجعة للمغرب والمودعة في حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، وبنسبة 2 في المئة من مبلغ السيولة بالعملة المرجعة للمغرب والمباعة في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم.
وبموجب هذا القانون، تمنح الحكومة فرصة جديدة لمهربي الأموال إلى الخارج من أجل إبراء ما بذمتهم، ابتداء من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2024، ويستفيد الأشخاص المعنيون الذين قاموا بأداء المساهمة الإبرائية من مجموعة من الضمانات، من أهمها ضمان كتمان الهوية برسم جميع العمليات المنجزة خلال فترة هذه التسوية، وتلتزم الحكومة بعدم إجراء أية متابعة إدارية أو قضائية، بعد أداء المساهمة الإبرائية موضوع التسوية التلقائية المصرح بها ضد الأشخاص المعنيين سواء برسم الأحكام التشريعية المتعلقة بتنظيم الصرف أو برسم التسريع الجبائي.
ويمكن للأشخاص المشار إليهم في المادة 2 من مشروع قانون المالية الاستفادة من عدم تطبيق العقوبات المتعلقة بمخالفات الصف وكذا تلك الناجمة عن المخالفات الجبائية المشار إليهما على التوالي في المادة 3 و4 شريطة أن يقوموا بإيداع إقرار مكتوب على مطبوع نموذجي تعده الإدارة يبين نوعية الممتلكات المنشأة بالخارج كما هو مشار إليها في المادة الثالثة لدى إحدى مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا خاضعة للقانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ابتداء من 24 دجنبر 2024.
ويشترط القانون المذكور، جلب السيولة في شكل عملات نقدية وكذا الدخول والحاصلات الناجمة عن السيولة المذكورة وبيع نسبة من هذه السيولة لا تقل عن 25 بالمئة منها في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم مع إمكانية إيداع الباقي في حسابات بالعملة أو بالدرهم القابل للتحويل مفتوحة لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا متواجدة بالمغرب، على أن يقوموا بأداء المساهمة وفق النسب المحددة في القانون.
ووفق نفس المقتضيات يجب أن يتضمن الإقرار مجموعة المعلومات المطلوب عادة من طرف مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا لفتح حساب بنكي ومع بيان نوعية الموجودات المنصوص عليها في المادة الثالثة وتبيان القيمة المطابقة لها، ويجب أن يودع الإقرار لدى إحدى مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا وفق النموذج المعد لهذا الغرض من طرف الإدارة.
فضلا عن ذلك، يشترط قانون ميزانية 2024، أن يرفق هذا الإقرار بالوثائق التي تثبت قيمة اقتناء الممتلكات المشار إليها في المادة ال3 والكشوفات الحسابية البنكية الأخيرة التي تبين مبلغ الودائع النقدية المشار إليها في المادة السالفة الذكر.
وينتج عن أداء المساهمة الإبرائية تبرئة ذمة الشخص المعني من أداء الغرامات المتعلقة بمخالفة المقتضيات التنظيمية للصرف كما أن أداء المساهمة الإبرائية عن التسوية التلقائية يبرئ المعنيين من أداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وكذا الذعائر والغرامات والزيادات المرتبطة بهما برسم الجزاءات عن مخالفة واجبات الإقرار والدفع والأداء المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
ولا يعد هذا الإجراء حديث العهد، إذ ظهر لأول مرة في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، تحت بند ما بات يُعرف إعلاميا بقانون "عفى الله عما سلف"، كما تبنّته حكومة عزيز أخنوش للمرة الثالثة على التوالي، مراهِنةً على عوائده المالية، لسد الخصاص المالي على مستوى الاوراش الاجتماعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.