لجأت حكومة عزيز أخنوش، إلى المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، المحدثة بموجب قانون المالية للسنة المالية 2024، لتمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية. ونص مشروع قانون المالية لسنة 2024 المحال على مجلس النواب، على إحداث مساهمة إبرائية متعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج المملوكة، قبل 30 سبتمبر 2023. وتهم هذه المساهمة الإبرائية أو ما يصطلح عليه إعلاميا بعملية "عفا الله عما سلف"، الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي بالمغرب والذين ارتكبوا مخالفات فيما يتعلق بالرقابة على الصرف. ويراد بمخالفات الصرف المعنية بهذه المساهمة، تلك المنصوص عليها في الظهير الشريف المتعلق بزجر مخالفات الرقابة على الصرف وكذا بتكوين ممتلكات بالخارج على شكل أملاك عقارية مملوكة بأي شكل من الأشكال بالخارج. بالإضافة إلى أصول مالية وقيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال وديون مملوكة بالخارج، وودائع نقدية مودعة بحسابات مفتوحة لدى هيئات مالية، هيئات الائتمان أو مصارف موجودة بالخارج. ويتعلق الأمر أيضا بالمخالفات الجبائية، والتي يراد بها تلك الواردة في المدونة العامة للضرائب والمتعلقة بعدم التصريح بالدخول والحاصلات والأرباح وزائد القيمة برسم الممتلكات العقارية والمنقولة وكذا الموجودات من العملات الأجنبية بالخارج. وحددت الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2024، شروط الاستفادة من عملية "عفا الله عما سلف"، وبالتالي عدم تطبيق العقوبات المتعلقة بمخالفات الصرف وكذلك تلك الناجمة عن المخالفات الجبائية. وألزمت المستفيدين بإيداع إقرار مكتوب على مطبوع نموذجي تعده الإدارة يبين نوعية الممتلكات المنشأة بالخارج، وأن يقوموا بجلب السيولة في شكل عملات نقدية وكذا الدخول والحاصلات الناجمة عن السيولة المذكورة. وكذا بيع نسبة من هذه السيولة لا تقل عن 25 % منها في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم مع إمكانية إيداع الباقي في حسابات بالعملة أو بالدرهم القابل للتحويل مفتوحة لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا المتواجدة بالمغرب. وقد حددت الحكومة نسبة المساهمة الإبرائية في 10 بالمائة من قيمة اقتناء الممتلكات العقارية المنشأة بالخارج، ومن قيمة اكتتاب أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها، ومن سندات رأس المال أو الديون المنشأة بالخارج. كما حددت 5 بالمائة من مبلغ الموجودات النقدية بالعملة المرجعة للمغرب والمودعة في حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، و2 بالمائة من مبلغ السيولة بالعملة المرجعة للمغرب والمباعة في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم. وأشار مشروع قانون المالية إلى أن أداء المساهمة الإبرائية ينتج عنه تبرئة ذمة الشخص المعني من أداء الغرامات المتعلقة بمخالفة المقتضيات التنظيمية للصرف، لافتا إلى أن أداءها عن التسوية التلقائية يبرىء المعنيين من أداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وكذا الذعائر والغرامات والزيادات المرتبطة بهما برسم الجزاءات عن مخالفة واجبات الإقرار والدفع والأداء المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب. ومنحت الحكومة للأشخاص المعنيين، بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2024، فترة تبتدئ من فاتح يناير إلى غاية 31 ديسمبر 2024 للقيام بالإقرار وأداء المساهمة الإبرائية للتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج. وسيستفيد الأشخاص المعنيون الذين قاموا بأداء المساهمة الإبرائية من ضمان كتمان الهوية برسم جميع العمليات المنجزة خلال فترة هذه التسوية. ولا تجرى أي متابعة إدارية أو قضائية، بعد أداء المساهمة الإبرائية موضوع التسوية التلقائية المصرح بها، ضد الأشخاص المعنيين سواء برسم الأحكام التشريعية المتعلقة بتنظيم الصرف أو برسم التشريع الجبائي.