تضمن مشروع قانون مالية 2020 إقرار الحكومة لمساهمة إبرائية خاصة بالأشخاص الذاتيين والمعنويين الذين أقدموا على اقتناء ممتلكات عقارية وعينية بالخارج بشكل مخالف للقوانين المنظمة للصرف وللتشريع الجبائي. وتهم المساهمة الإبرائية الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي بالمغرب والذين قاموا باقتناء أملاك عقارية مملوكة بأي شكل من الأشكال بالخارج، أو يحوزون أصولا مالية وقيما منقولة وغيرها من سندات رأس المال وديون مملوكة بالخارج أو ودائع نقدية مودعة بحسابات مفتوحة لدى هيئات مالية، أو هيئات للقرض أو مصارف موجودة بالخارج. وتحتسب هذه المساهمة الإبرائية في 10 بالمئة من قيمة اقتناء الممتلكات العقارية المنشأة بالخارج ومن قيمة اكتتاب أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال أو الديون المنشأة بالخارج، ونسبة 5 بالمئة من مبلغ الموجودات النقدية بالعملة المرجعة للمغرب والمودعة في حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، و 2 بالمئة من مبلغ السيولة بالعملة المرجعة للمغرب والمباعة في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم. وسيكون أمام الأشخاص المعنيين فترة سنة تمتد من فاتح يناير إلى غاية 31 أكتوبر 2020 للقيام بالإقرار وأداء المساهمة الإبرائية للتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج. وينتج عن أداء المساهمة استفادة الأشخاص المعنيين من ضمان كتمان الهوية برسم جميع العمليات المنجزة خلال فترة هذه التسوية، حيث يستفيدون لهذا الغرض من مقتضيات الفصل 180 من القانون رقم 103.12 بما في ذلك اتجاه الإدراة. وينص الإقرار الذي ينتظر تصويت البرلمان قبل دخوله حيز التطبيق أيضا على ضمان عدم إجراء أي متابعة إدارية أو قضائية، بعد أداء المساهمة الإبرائية موضوع التسوية التلقائية المصرح بها ضد الأشخاص المعنيين سواء برسم الأحكام التشريعية بسن المقتضيات التنظيمية للصرف أو برسم التشريع الجبائي. كما ينتج عن أداء المساهمة الإبرائية تبرئة ذمة الشخص المعني من أداء الغرامات المتعلقة بمخالفة المقتضيات التنظيمية للصرف وإعفائه من أداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وكذا الذعائر والغرامات والزيادات المرتبطة بهما برسم الجزاءات عن مخالفة واجبات الإقرار والدفع والأداء المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب. بالمقابل، يحرم الأشخاص المعنيين الذين لم يؤدوا مبلغ المساهمة الإبرائية برسم ممتلكاتهم وودائعهم النقدية الموجودة بالخارج يفقدون من الحق في الاستفادة من المقتضيات المتعلقة بالمساهمة المذكورة ويبقون خاضعين للمقتضيات التنظيمية للصرف والتشريع الجبائي الجاري به العمل.