سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بوسعيد: تعديل إبراء ذمة المخالفين لقوانين مكتب الصرف يكتسي صبغة إيجابية تحدث أمس أمام أعضاء لجنة المالية بمجلس المستشارين وبرره بالرغبة في تحسين مناخ الأعمال
أعلن محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن الحكومة تسعى، من خلال مشروع قانون المالية، إلى تحسين المناخ العام للاستثمار، وجلب المزيد من الاستثمارات، وتدعيم الموجودات المغربية بالخارج. (كرتوش) وبرر بوسعيد، أمام أعضاء لجنة المالية بمجلس المستشارين، أمس الاثنين، التعديل الذي تقدمت به الحكومة والرامي إلى إبراء ذمة المخالفين لقوانين مكتب الصرف، وباقي إجراءات التصريح بالممتلكات، برغبة الحكومة في تشجيع كل شخص طبيعي يتمتع بالجنسية المغربية، وقاطن بالمغرب، والأشخاص المعنويين الذين يتوفرون على مقر اجتماعي بالمغرب، أن يصرحوا بجميع ممتلكاتهم بالخارج، بما فيها الموجودات بالعملة الأجنبية لدى مكتب الصرف، معتبرا أن التعديل يكتسي "صبغة إيجابية"، تتجلى في تمكين عدد من المغاربة القاطنين بالمغرب من تسوية وضعيتهم إزاء القوانين الجاري بها العمل في ميادين الصرف والضرائب بالمغرب، وسيمكن من تسجيل الممتلكات بالخارج، ضمن الإحصائيات المتعلقة بالوضع المالي الخارجي للمغرب، كما سيساهم في تدعيم الموجودات الخارجية المغربية، جراء توطين الممتلكات بالعملة الأجنبية داخل حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل لدى النظام البنكي المغربي. هدف التعديل يهدف التعديل رقم 8 الذي تقدمت به الحكومة في مشروع قانون المالية، كما وافق عليه مجلس النواب، إلى تعديل المادة 4 المكررة مرتين، التي تتعلق ب"المساهمة الإبرائية، برسم الممتلكات بالخارج"، إذ تقترح الحكومة إحداث مساهمة إبرائية، برسم الممتلكات بالخارج، المنشأة خارج القوانين المنظمة للصرف وللتشريع الجبائي قبل فاتح يناير 2014، من طرف الأشخاص الذاتيين والمعنويين المتوفرين على إقامة، ومقر اجتماعي أو موطن ضريبي بالمغرب، والذين ارتكبوا المخالفات المنصوص عليها في ميدان الرقابة على الصرف المنظم بالظهير رقم1-59-358، المتعلق بالممتلكات بالخارج أو بالعملات الأجنبية، وكذا المخالفات الجبائية المرتبطة بها، المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب. وبخصوص مخالفات الصرف المعنية، فإنها تهم مجموع مخالفات الصرف المنظمة بموجب الظهير المتعلق بزجر مخالفات الرقابة على الصرف، والمتعلقة بتكوين ممتلكات بالخارج على شكل أملاك عقارية بأي شكل من الأشكال، أو أصول مالية وقيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال والدين مملوكة بالخارج، أو ودائع نقدية مودعة بحسابات مفتوحة لدى هيئات مالية، أو هيئات للقرض، أو مصارف موجودة بالخارج. كما تهم المخالفات الجبائية المعنية المخالفات المنظمة بموجب المدونة العامة للضرائب، ويتعلق الأمر بالمخالفات المتعلقة بعدم التصريح بالدخول، والحاصلات، والأرباح، وزائد القيمة، برسم الممتلكات العقارية، والقيم المنقولة، والموجودات من العملات الأجنبية بالخارج، كما هو مشار إليه في الالتزامات والشروط. شروط الاستفادة من الإعفاء بالنسبة للشروط المتطلبة للاستفادة من الإعفاء، أن يودع الأشخاص المعنيون قرارا مكتوبا على مطبوع نموذجي، يعده مكتب الصرف، يبين نوعية الممتلكات بالخارج، وأن يقوموا بجلب الموجودات والأموال على شكل عملات نقدية، وكذا الدخول والحاصلات المرتبطة بهم، وأن يقوموا بأداء المساهمة الإبرائية وفق الأسعار المحددة القانون. ويجب أن يتضمن التصريح المنصوص عليه الاسم الشخصي والعائلي، بالنسبة للشخص الذاتي، أو اسم الشركة أو الاسم التجاري بالنسبة للأشخاص المعنويين، وعنوان الإقامة أو المقر الاجتماعي أو الموطن الضريبي، ورقم البطاقة الوطنية الإلكترونية للتعريف، وبطاقة الإقامة أو السجل التجاري، ورقم التعريف الضريبي بالنسبة للأشخاص الذاتيين والمعنويين الخاضعين للضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات، مع قيمتهم المطابقة. ويجب أن يودع التصريح لدى إحدى مؤسسات القرض المنظمة بموجب القانون المطابق للنموذج المعد من طرف مكتب الصرف لهذا الغرض، كما يجب أن يرفق التصريح بالوثائق التي تثبت قيمة اقتناء الممتلكات والكشوفات الحسابية البنكية الأخيرة، التي تبين قيمة الودائع النقدية. وألزم التعديل مؤسسات القرض والهيئات المماثلة بأن تفتح حسابا بالدرهم القابل للتحويل أو بالعملة الأجنبية في اسم الأشخاص الذاتيين أو المعنويين المعنيين، من أجل إيداع الموجودات والودائع بالعملة الأجنبية، وأن تقتطع من المنبع المساهمة الإبرائية بالسعر المنصوص، ودفعها إلى قابض إدارة الضرائب التابع لها مقرها، خلال الشهر الموالي للشهر الذي وقع خلاله توطين الموجودات والعملات الأجنبية. سعر وأداء المساهمة الإبرائية يحدد سعر المساهمة الإبرائية في 10 في المائة من قيمة الاقتناء للممتلكات العقارية الموجودة بالخارج، و10 في المائة من قيمة الاكتتاب أو الاقتناء للأصول المالية والقيم المنقولة، وغيرها من سندات رأس المال أو الدين الموجودة بالخارج، و5 في المائة من مبلغ الموجودات النقدية المرجعة للمغرب، التي يجب بيعها بنسبة 50 في المائة في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم، والباقي يودع في حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، مفتوحة لدى مؤسسات القرض أو الهيئات المماثلة الموجودة بالمغرب. وبأداء المساهمة الإبرائية يبرئ الشخص المعني من أداء الغرامات المتعلقة بمخالفة المقتضيات التنظيمية للصرف، كما أن أداء هذه المساهمة يبرئ المعنيين من أداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات، وكذا الذعائر والغرامات والزيادات المرتبطة بهما، برسم الجزاءات عن مخالفة واجبات الإقرار والدفع والأداء، المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب. ويرصد الحاصل من المساهمة للميزانية العامة للدولة، ويدرج في البند المتعلق بالموارد الجبائية الاستثنائية. جزاءات المخالفين وضع التعديل جزاءات عن عدم احترام الواجبات من قبل الأشخاص المعنيين، إذ يفقد الأشخاص الذاتيون والمعنويون المعنيون، الذين لم يحترموا الشروط والواجبات المنصوص عليها في الاستفادة من تدابير هذه المساهمة، ويبقون خاضعين للمقتضيات التنظيمية للصرف والتشريع الجبائي الجاري به العمل. كما وضع جزاء عن عدم احترام الواجبات من قبل مؤسسات القرض والهيئات المماثلة، إذ تتعرض مؤسسات القرض والهيئات المماثلة، التي لم تدفع مبلغ المساهمة الإبرائية داخل الأجل المنصوص عليه، زيادة على أداء مبلغ المساهمة الإبرائية، لتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في القانون رقم 97-15، بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. مدة التطبيق والضمانات تمنح للأشخاص المعنيين مدة سنة، تبتدئ من فاتح يناير 2014 إلى غاية 31 دجنبر 2014 لاكتتاب التصريح وأداء المساهمة الإبرائية، برسم الممتلكات بالخارج. ويحصل الأشخاص المعنيون، الذين اكتتبوا برسم المساهمة الإبرائية على ضمان كتمان الهوية، يشمل مجموع العمليات المنجزة، برسم هذه المساهمة، ويستفيدون لهذا الغرض من مقتضيات الفصل 79 من القانون رقم 34-03، المتعلق بمؤسسات القرض والهيئات المماثلة. وبعد أداء مبلغ المساهمة الإبرائية، لا يمكن أن تجرى أي ملاحقة إدارية أو قضائية برسم الممتلكات المصرح بها ضد الأشخاص المعنيين، سواء برسم المقتضيات التنظيمية للصرف، أو برسم التشريع الجبائي. وتظل الممتلكات المصرح بها خاضعة، بعد تاريخ التصريح، لمقتضيات الظهير المتعلق بالممتلكات بالخارج أو بالعملات الأجنبية ولمقتضيات المدونة العامة للضرائب.