التوفيق: وزارة الأوقاف صرفت 2.35 مليار درهم مكافآت للقيمين الدينيين خلال 2024    الرباط.. انعقاد الاجتماع ال 11 للجنة العسكرية المشتركة المغربية-الإسبانية    عودة التيار الكهربائي إلى "مناطق عدة في شمال وجنوب وغرب" إسبانيا    رئيس الحكومة الإسبانية: ننسق مع المغرب وفرنسا لإعادة استقرار الكهرباء بعد الانقطاع الواسع    وهبي: لا تساهل مع حاملي السلاح الأبيض.. وستتم محاسبة آباء القاصرين    الطالبي العلمي .. إقلاع الجنوب رهين بتحقيق السلم والتوظيف الجيد لإمكانياتنا    التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي يؤكد دعمه للوحدة الترابية للمملكة ويرفض أي مساس بسيادة المغرب على كامل ترابه    أورونج المغرب تعلن عن اضطرابات في خدمة الإنترنت بسبب انقطاع كهربائي بإسبانيا والبرتغال    دوري أبطال أوروبا.. إنتر يواجه برشلونة من دون بافار    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    الرياح القوية تلغي الملاحة البحرية بميناء طنجة المدينة    أزيد من 3000 مشاركة في محطة تزنيت من «خطوات النصر النسائية»    نزهة بدوان رئيسة لمنطقة شمال إفريقيا بالاتحاد الإفريقي للرياضة للجميع    المخابرات الإسبانية تفتح تحقيقاً في شبهات هجوم سيبراني وراء انقطاع الكهرباء الواسع    يضرب موعد قويا مع سيمبا التنزاني .. نهضة بركان في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الخامسة في العقد الأخير    منتدى الحوار البرلماني جنوب- جنوب محفل هام لتوطيد التعاون بشأن القضايا المطروحة إقليميا وقاريا ودوليا (ولد الرشيد)    بوتين يعلن هدنة مؤقتة لمدة ثلاثة أيام    لماذا المغرب هو البلد الوحيد المؤهل للحصول على خط ائتمان مرن من صندوق النقد الدولي؟ محلل اقتصادي يجيب "رسالة 24"    في بيان التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي التشديد على الالتزام الثابت بوحدة المملكة المغربية وسيادتها ورفض قاطع لكل محاولات الانفصال أو المساس بالوحدة الترابية    الدار البيضاء.. توقيف عشريني بشبهة الاعتداء على ممتلكات خاصة    يوم انهيار الخدمات .. شل كهربائي ومائي واتصالاتي يضرب إسبانيا ودول مجاورة    أبوظبي .. المغرب يعمل تحت قيادة جلالة الملك على دمقرطة الولوج إلى الثقافة (بنسعيد)    منظمة الصحة العالمية: التلقيح ينقذ 1.8 مليون شخص بإفريقيا في عام واحد    مزور يؤكد على التزام المغرب بتعزيز علاقاته الاقتصادية مع الصين في إطار المنتدى الصيني العربي    لماذا لا يغطي صندوق الضمان الاجتماعي بعض الأدوية المضادة لسرطان المعدة؟    هشام مبشور يفوز بلقب النسخة الثامنة لكأس الغولف للصحافيين الرياضيين بأكادير    فعاليات المناظرة الجهوية حول التشجيع الرياضي لجهة الشرق    أزيد من 403 آلاف زائر… معرض الكتاب بالرباط يختتم دورته الثلاثين بنجاح لافت    403 ألف زاروا المعرض الدولي للكتاب بمشاركة 775 عارضا ينتمون إلى 51 بلدا    انقطاع كهربائي غير مسبوق يضرب إسبانيا والبرتغال    مصر تفتتح "الكان" بفوز مهم على جنوب إفريقيا    ترايل أمزميز.. العداؤون المغاربة يتألقون في النسخة السابعة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ندوة توعوية بوجدة تفتح النقاش حول التحرش الجنسي بالمدارس    حمودي: "العدالة والتنمية" نجح في الخروج من أزمة غير مسبوقة ومؤتمره الوطني تتويج لمسار التعافي    هيئة حقوقية تدين حملات التشهير ضد ساكنة بن أحمد    الذهب يهبط وسط انحسار التوتر بين أمريكا والصين    "البيجيدي" يحسم أسماء أعضاء الأمانة العامة والمعتصم رئيسا للمجلس الوطني    انطلاق جلسات استماع في محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية    خط جوي مباشر يربط الدار البيضاء بكاتانيا الإيطالية    منظمات حقوقية تنتقد حملة إعلامية "مسيئة" للأشخاص في وضعية إعاقة    متصرفو قطاع التربية الوطنية يطالبون بتدخل عاجل من أخنوش    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    بريطانيا .. آلاف الوفيات سنويا مرتبطة بتناول الأغذية فائقة المعالجة    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    كيوسك الاثنين | قرار وزاري يضع حدا لتعقيدات إدارية دامت لسنوات    ثروة معدنية هائلة ترى النور بسيروا بورزازات: اكتشاف ضخم يعزز آفاق الاقتصاد الوطني    شهادات تبسط مسار الناقدة رشيدة بنمسعود بين الكتابة والنضالات الحقوقية    "جرح صعيب".. صوت عماد التطواني يلامس وجدان عشاق الطرب الشعبي    مي حريري تطلق " لا تغلط " بالتعاون مع وتري    التنسيقية الصحراوية للوديان الثلاث وادنون الساقية الحمراء واد الذهب للدفاع عن الارض والعرض تستنكر… ارض الصحراويين خط أحمر    العرائش: عزفٌ جنائزي على أوتار الخراب !    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بوسعيد: تعديل إبراء ذمة المخالفين لقوانين مكتب الصرف يكتسي صبغة إيجابية
تحدث أمس أمام أعضاء لجنة المالية بمجلس المستشارين وبرره بالرغبة في تحسين مناخ الأعمال
نشر في الصحراء المغربية يوم 17 - 12 - 2013

أعلن محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن الحكومة تسعى، من خلال مشروع قانون المالية، إلى تحسين المناخ العام للاستثمار، وجلب المزيد من الاستثمارات، وتدعيم الموجودات المغربية بالخارج.
(كرتوش)
وبرر بوسعيد، أمام أعضاء لجنة المالية بمجلس المستشارين، أمس الاثنين، التعديل الذي تقدمت به الحكومة والرامي إلى إبراء ذمة المخالفين لقوانين مكتب الصرف، وباقي إجراءات التصريح بالممتلكات، برغبة الحكومة في تشجيع كل شخص طبيعي يتمتع بالجنسية المغربية، وقاطن بالمغرب، والأشخاص المعنويين الذين يتوفرون على مقر اجتماعي بالمغرب، أن يصرحوا بجميع ممتلكاتهم بالخارج، بما فيها الموجودات بالعملة الأجنبية لدى مكتب الصرف، معتبرا أن التعديل يكتسي "صبغة إيجابية"، تتجلى في تمكين عدد من المغاربة القاطنين بالمغرب من تسوية وضعيتهم إزاء القوانين الجاري بها العمل في ميادين الصرف والضرائب بالمغرب، وسيمكن من تسجيل الممتلكات بالخارج، ضمن الإحصائيات المتعلقة بالوضع المالي الخارجي للمغرب، كما سيساهم في تدعيم الموجودات الخارجية المغربية، جراء توطين الممتلكات بالعملة الأجنبية داخل حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل لدى النظام البنكي المغربي.
هدف التعديل
يهدف التعديل رقم 8 الذي تقدمت به الحكومة في مشروع قانون المالية، كما وافق عليه مجلس النواب، إلى تعديل المادة 4 المكررة مرتين، التي تتعلق ب"المساهمة الإبرائية، برسم الممتلكات بالخارج"، إذ تقترح الحكومة إحداث مساهمة إبرائية، برسم الممتلكات بالخارج، المنشأة خارج القوانين المنظمة للصرف وللتشريع الجبائي قبل فاتح يناير 2014، من طرف الأشخاص الذاتيين والمعنويين المتوفرين على إقامة، ومقر اجتماعي أو موطن ضريبي بالمغرب، والذين ارتكبوا المخالفات المنصوص عليها في ميدان الرقابة على الصرف المنظم بالظهير رقم1-59-358، المتعلق بالممتلكات بالخارج أو بالعملات الأجنبية، وكذا المخالفات الجبائية المرتبطة بها، المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
وبخصوص مخالفات الصرف المعنية، فإنها تهم مجموع مخالفات الصرف المنظمة بموجب الظهير المتعلق بزجر مخالفات الرقابة على الصرف، والمتعلقة بتكوين ممتلكات بالخارج على شكل أملاك عقارية بأي شكل من الأشكال، أو أصول مالية وقيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال والدين مملوكة بالخارج، أو ودائع نقدية مودعة بحسابات مفتوحة لدى هيئات مالية، أو هيئات للقرض، أو مصارف موجودة بالخارج. كما تهم المخالفات الجبائية المعنية المخالفات المنظمة بموجب المدونة العامة للضرائب، ويتعلق الأمر بالمخالفات المتعلقة بعدم التصريح بالدخول، والحاصلات، والأرباح، وزائد القيمة، برسم الممتلكات العقارية، والقيم المنقولة، والموجودات من العملات الأجنبية بالخارج، كما هو مشار إليه في الالتزامات والشروط.
شروط الاستفادة من الإعفاء
بالنسبة للشروط المتطلبة للاستفادة من الإعفاء، أن يودع الأشخاص المعنيون قرارا مكتوبا على مطبوع نموذجي، يعده مكتب الصرف، يبين نوعية الممتلكات بالخارج، وأن يقوموا بجلب الموجودات والأموال على شكل عملات نقدية، وكذا الدخول والحاصلات المرتبطة بهم، وأن يقوموا بأداء المساهمة الإبرائية وفق الأسعار المحددة القانون.
ويجب أن يتضمن التصريح المنصوص عليه الاسم الشخصي والعائلي، بالنسبة للشخص الذاتي، أو اسم الشركة أو الاسم التجاري بالنسبة للأشخاص المعنويين، وعنوان الإقامة أو المقر الاجتماعي أو الموطن الضريبي، ورقم البطاقة الوطنية الإلكترونية للتعريف، وبطاقة الإقامة أو السجل التجاري، ورقم التعريف الضريبي بالنسبة للأشخاص الذاتيين والمعنويين الخاضعين للضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات، مع قيمتهم المطابقة.
ويجب أن يودع التصريح لدى إحدى مؤسسات القرض المنظمة بموجب القانون المطابق للنموذج المعد من طرف مكتب الصرف لهذا الغرض، كما يجب أن يرفق التصريح بالوثائق التي تثبت قيمة اقتناء الممتلكات والكشوفات الحسابية البنكية الأخيرة، التي تبين قيمة الودائع النقدية.
وألزم التعديل مؤسسات القرض والهيئات المماثلة بأن تفتح حسابا بالدرهم القابل للتحويل أو بالعملة الأجنبية في اسم الأشخاص الذاتيين أو المعنويين المعنيين، من أجل إيداع الموجودات والودائع بالعملة الأجنبية، وأن تقتطع من المنبع المساهمة الإبرائية بالسعر المنصوص، ودفعها إلى قابض إدارة الضرائب التابع لها مقرها، خلال الشهر الموالي للشهر الذي وقع خلاله توطين الموجودات والعملات الأجنبية.
سعر وأداء المساهمة الإبرائية
يحدد سعر المساهمة الإبرائية في 10 في المائة من قيمة الاقتناء للممتلكات العقارية الموجودة بالخارج، و10 في المائة من قيمة الاكتتاب أو الاقتناء للأصول المالية والقيم المنقولة، وغيرها من سندات رأس المال أو الدين الموجودة بالخارج، و5 في المائة من مبلغ الموجودات النقدية المرجعة للمغرب، التي يجب بيعها بنسبة 50 في المائة في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم، والباقي يودع في حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، مفتوحة لدى مؤسسات القرض أو الهيئات المماثلة الموجودة بالمغرب.
وبأداء المساهمة الإبرائية يبرئ الشخص المعني من أداء الغرامات المتعلقة بمخالفة المقتضيات التنظيمية للصرف، كما أن أداء هذه المساهمة يبرئ المعنيين من أداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات، وكذا الذعائر والغرامات والزيادات المرتبطة بهما، برسم الجزاءات عن مخالفة واجبات الإقرار والدفع والأداء، المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب. ويرصد الحاصل من المساهمة للميزانية العامة للدولة، ويدرج في البند المتعلق بالموارد الجبائية الاستثنائية.
جزاءات المخالفين
وضع التعديل جزاءات عن عدم احترام الواجبات من قبل الأشخاص المعنيين، إذ يفقد الأشخاص الذاتيون والمعنويون المعنيون، الذين لم يحترموا الشروط والواجبات المنصوص عليها في الاستفادة من تدابير هذه المساهمة، ويبقون خاضعين للمقتضيات التنظيمية للصرف والتشريع الجبائي الجاري به العمل.
كما وضع جزاء عن عدم احترام الواجبات من قبل مؤسسات القرض والهيئات المماثلة، إذ تتعرض مؤسسات القرض والهيئات المماثلة، التي لم تدفع مبلغ المساهمة الإبرائية داخل الأجل المنصوص عليه، زيادة على أداء مبلغ المساهمة الإبرائية، لتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في القانون رقم 97-15، بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
مدة التطبيق والضمانات
تمنح للأشخاص المعنيين مدة سنة، تبتدئ من فاتح يناير 2014 إلى غاية 31 دجنبر 2014 لاكتتاب التصريح وأداء المساهمة الإبرائية، برسم الممتلكات بالخارج. ويحصل الأشخاص المعنيون، الذين اكتتبوا برسم المساهمة الإبرائية على ضمان كتمان الهوية، يشمل مجموع العمليات المنجزة، برسم هذه المساهمة، ويستفيدون لهذا الغرض من مقتضيات الفصل 79 من القانون رقم 34-03، المتعلق بمؤسسات القرض والهيئات المماثلة.
وبعد أداء مبلغ المساهمة الإبرائية، لا يمكن أن تجرى أي ملاحقة إدارية أو قضائية برسم الممتلكات المصرح بها ضد الأشخاص المعنيين، سواء برسم المقتضيات التنظيمية للصرف، أو برسم التشريع الجبائي. وتظل الممتلكات المصرح بها خاضعة، بعد تاريخ التصريح، لمقتضيات الظهير المتعلق بالممتلكات بالخارج أو بالعملات الأجنبية ولمقتضيات المدونة العامة للضرائب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.