هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    الوزير قيوح يدشن منصة لوجيستيكية من الجيل الجديد بالدار البيضاء    حقائق وشهادات حول قضية توفيق بوعشرين مع البيجيدي: بين تصريحات الصحافي وتوضيحات المحامي عبد المولى المروري    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    حصيلة سنة 2024.. تفكيك 123 شبكة لتنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار في البشر    الدكتور هشام البوديحي .. من أحياء مدينة العروي إلى دكتوراه بالعاصمة الرباط في التخصص البيئي الدولي    التجمع الوطني للأحرار يثمن المقاربة الملكية المعتمدة بخصوص إصلاح مدونة الأسرة    الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالمنامة .. السيد الراشيدي يبرز الخطوط العريضة لورش الدولة الاجتماعية التي يقودها جلالة الملك    الدفاع الحسني يهزم الرجاء ويعمق جراحه في البطولة الاحترافية    38 قتيلا في تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان (حصيلة جديدة)    فرض غرامات تصل إلى 20 ألف درهم للمتورطين في صيد طائر الحسون بالمغرب    المهرجان الجهوي للحلاقة والتجميل في دورته الثامنة بمدينة الحسيمة    انقلاب سيارة على الطريق الوطنية رقم 2 بين الحسيمة وشفشاون    رحيل الشاعر محمد عنيبة أحد رواد القصيدة المغربية وصاحب ديوان "الحب مهزلة القرون" (فيديو)    رئيس الرجاء يرد على آيت منا ويدعو لرفع مستوى الخطاب الرياضي    المغرب الرياضي الفاسي ينفصل بالتراضي عن مدربه الإيطالي غولييرمو أرينا    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    الندوة 12 :"المغرب-البرتغال. تراث مشترك"إحياء الذكرىالعشرون لتصنيف مازغان/الجديدة تراثا عالميا. الإنجازات والانتظارات    حركة حماس: إسرائيل تُعرقل الاتفاق    الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في متم 2023    الخيانة الزوجية تسفر عن اعتقال زوج و خليلته    روسيا: المغرب أبدى اهتمامه للانضمام إلى "بريكس"    عبير العابد تشكو تصرفات زملائها الفنانين: يصفونني بغير المستقرة نفسياً!    السعودية و المغرب .. علاقات راسخة تطورت إلى شراكة شاملة في شتى المجالات خلال 2024    أخبار الساحة    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن استئناف برنامجه النضالي مع بداية 2025    تأجيل أولى جلسات النظر في قضية "حلّ" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    الريسوني: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ستضيق على الرجل وقد تدفع المرأة مهرا للرجل كي يقبل الزواج    بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    جهة مراكش – آسفي .. على إيقاع دينامية اقتصادية قوية و ثابتة    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    مجلس النواب بباراغواي يصادق على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع تعديل في قانون المالية لتوطين أموال المغاربة "المهربة" إلى الخارج
نشر في أكورا بريس يوم 15 - 12 - 2013

قدّمت وزارة المالية ظهر السبت 14 دجنبر الجاري، مشروع تعديل أمام البرلمان يهدف إلى إعفاء المغاربة المقيمين بالمغرب من الغرامات والجزاءات المتعلّقة بامتلاك عقارات وأموال في الخارج .
والواضح أنها أوّل مرّة تحذو فيها الحكومة المغربية حذو نظيراتها البلجيكية والإيطالية والتركية، وتشجّع توطين الممتلكات، وتسوية وضعية الأموال المحصّل عليها بشكل لا قانوني. وبالفعل، فإنّ نظام الصّرف صارم، ذلك أنّ ظهير 30 غشت 1949 المتعلّق بمعاقبة مخالفات نظام الصرف ينص على عقوبات سالبة للحرية وغرامات يمكن أن تصل إلى أكثر من خمسة أضعاف جسم الجنحة في حالة الغش.
والغشّ يسري أيضا على الضرائب التي ينصّ دليلها العام على في حالة خرق القانون.
وبمقتضى هذه الأحكام، يمكن للمواطنين المغاربة إصلاح وضعيتهم القانونية عن طريق أداء محاصة تبرّأ ذمتهم. وحسب النّص الذي تمّ عرضه على أنظار برلمانيي الغرفة الثانية، فإنّ الأموال موضوع الإعفاء، تخصّ الأشخاص الماديين أو المعنويين المقيمين بالمغرب، ويشمل الأموال الثابتة، والأصول المالية، والقيم المنقولة، وباقي سندات الرساميل والمستحقّات الموجودة خارج المغرب، وأيضا السيولة المودعة في حسابات مفتوحة لدى مؤسّسات مالية، اقتراضية أو أبناك متواجدة خارج المغرب.
يكمن الجديد هنا في حالة امتلاك عقارات، أو المساهمة في تركها على حالتها تحفّظا على التصريح بها و أداء محاصة تبرئة الذمة. ففي هذه الحالة تصبح تحت طائلة نظام الدليل الضريبي ، و تخضع بالتالي للقانون الجاري به العمل في مجال الضريبة على الدّخل.
أمّا الجديد الثاني، فيتمثّل في كون توطين السيولة النقدية يعطي الحق في فتح حساب بالعملة الصعبة أو بالدرهم القابل للصرف و تموينهما في حدود 50% من المبلغ الذي تمّ توطينه.
ودائما حسب النص الموضوع على أنظار مستشاري الغرفة الثانية، تمّ اقتراح معدّل المحاصة في حدود 10% من قيمة اقتناء الأموال الثابتة، والأصول المالية، والقيم المنقولة، وباقي سندات الرساميل والمستحقّات الموجودة خارج المغرب، كما تمّ اقتراح معدّل 5% من مبلغ العملة الصعبة التي تمّ توطينها.
إنّ هذا الإعفاء، الأوّل من نوعه في المغرب، من شأنه أن يفرج عن الكثير من الجزاءات المتعلّقة بمخالفة نظام الصرف، أو أداء الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات، كما يسري نفس الأمر على الغرامات، و الجزاءات و الزيادات المتعلّقة بها طبقا للعقوبات على مخالفة الالتزام بالتصريح بالدفع أو الأداء المنصوص عليها في الدليل العام للضرائب.
و أخيرا، من أحل ضمان سرية الملفات، يُفوّض للأبناك و باقي المؤسّسات المالية الحفاظ على الإشعار بالتصريحات و تبرئة الدمّة، و هي الإجراءات الخاضعة للمقتضيات المتعلّقة بالسرّ المهني المنصوص عليها في الفصل 79 من القانون رقم 03-34 المتعلّق بمؤسّسات القروض و الهيئات المماثلة.
و من جهة أخرى، فإنّ الأشخاص المعنويين والماديين المعنيين بهذا الإجراء سيحظون بكلّ ضمانات عدم المتابعة في شأن الممتلكات موضوع التصريح سواء على المستوى الإداري أو القضائي، و سواء تعلّق الأمر بمجال نظام الصرف أو مجال التشريع الجبائي..
وعلى سبيل التّذكير، فإنّ النّظام الجاري به العمل ينصّ على عقوبات حبسية وغرامات يمكن أن تصل إلى ستّة أضعاف جسم الجنحة في حالة الغش.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.