في آخر دقيقة! قدّمت وزارة المالية هذا الزوال مشروع تعديل أمام مجلس المستشارين بهدف إعفاء المغاربة المقيمين بالمغرب من الغرامات و الجزاءات المتعلّقة بامتلاك عقارات وأموال في الخارج . إنّها أوّل مرّة تحذو الحكومة المغربية حذو نظيراتها البلجيكية والإيطالية والتركية، وتشجّع توطين الممتلكات، وتسوية وضعية الأموال المحصل عليها بشكل لا قانوني. وبالفعل، فإنّ نظام الصّرف صارم، ذلك أنّ ظهير 30 غشت 1949 المتعلّق بمعاقبة مخالفات نظام الصرف ينص على عقوبات سالبة للحرية وغرامات يمكن أن تصل إلى أكثر من خمسة أضعاف قيمة الجنحة في حالة الغش. والغش يسري أيضا على الضرائب التي ينص دليلها العام في حالة خرق القانون. و بمقتضى هذه الأحكام، يمكن للمواطنين المغاربة إصلاح وضعيتهم القانونية عن طريق أداء محاصة تبرّأ دمتهم. وحسب النص الذي تم عرضه على أنظار برلمانيي الغرفة الثانية، فإن الأموال موضوع الإعفاء، تخص الأشخاص الماديين أو المعنويين المقيمين بالمغرب، و يشمل الأموال الثابتة، والأصول المالية، والقيم المنقولة، وباقي سندات الرساميل والمستحقات الموجودة خارج المغرب، وأيضا السيولة المودعة في حسابات مفتوحة لدى مؤسسات مالية، اقتراضية أو أبناك متواجدة خارج المغرب. يكمن الجديد هنا في حالة امتلاك عقارات، أو المساهمة في تركها على حالتها تحفظا على التصريح بها وأداء محاصة تبرئة الذمة، ففي هذه الحالة تصبح تحت طائلة نظام الدليل الضريبي، و تخضع بالتالي للقانون الجاري به العمل في مجال الضريبة على الدّخل. أمّا الجديد الثاني، فيتمثل في كون توطين السيولة النقدية يعطي الحق في فتح حساب بالعملة الصعبة أو بالدرهم القابل للصرف و تموينهما في حدود 50% من المبلغ الذي تم توطينه. و دائما حسب النص الموضوع على أنظار مستشاري الغرفة الثانية، تم اقتراح معدل المحاصة في حدود 10% من قيمة اقتناء الأموال الثابتة، والأصول المالية، والقيم المنقولة، و باقي سندات الرساميل و المستحقات الموجودة خارج المغرب، كما تمّ اقتراح معدّل 5% من مبلغ العملة الصعبة التي تمّ توطينها.
إن هذا الإعفاء، الأول من نوعه في المغرب، من شأنه أن يفرج عن الكثير من الجزاءات المتعلقة بمخالفة نظام الصرف، أو أداء الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات، كما يسري نفس الأمر على الغرامات، و الجزاءات و الزيادات المتعلّقة بها طبقا للعقوبات على مخالفة الالتزام بالتصريح بالدفع أو الأداء المنصوص عليها في الدليل العام للضرائب. و أخيرا، من أجل ضمان سرية الملفات، يُفوض للأبناك وباقي المؤسسات المالية الحفاظ على الإشعار بالتصريحات و تبرئة الذمة، و هي الإجراءات الخاضعة للمقتضيات المتعلّقة بالسر المهني المنصوص عليها في الفصل 79 من القانون رقم 03-34 المتعلق بمؤسسات القروض والهيئات المماثلة. ومن جهة أخرى، فإن الأشخاص المعنويين والماديين المعنيين بهذا الإجراء سيحظون بكل ضمانات عدم المتابعة في شأن الممتلكات موضوع التصريح سواء على المستوى الإداري أو القضائي، و سواء تعلق الأمر بمجال نظام الصرف أو مجال التشريع الجبائي.. و على سبيل التّذكير، فإنّ النّظام الجاري به العمل ينصّ على عقوبات حبسية و غرامات يمكن أن تصل إلى ستّة أضعاف جسم الجنحة في حالة الغش.