الدريوش: قطاع الصيد سجل استثمارات فاقت 930 مليون درهم وخلق 126 ألف منصب شغل    حضور مغربي قوي في جوائز الكاف للسيدات    الحزب الحاكم في البرازيل: المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    تنسيقية الصحافة الرياضية تدين التجاوزات وتلوّح بالتصعيد        عجلة البطولة الاحترافية تعود للدوران بدابة من غد الجمعة بعد توقف دام لأكثر من 10 أيام    "ديربي الشمال"... مباراة المتناقضات بين طنجة الباحث عن مواصلة النتائج الإيجابية وتطوان الطامح لاستعادة التوازن    الجديدة: توقيف 18 مرشحا للهجرة السرية    السلطات المحلية تداهم أوكار "الشيشا" في أكادير    مشاريع كبرى بالأقاليم الجنوبية لتأمين مياه الشرب والسقي    سعر البيتكوين يتخطى عتبة ال 95 ألف دولار للمرة الأولى    نقابة تندد بتدهور الوضع الصحي بجهة الشرق    اسبانيا تسعى للتنازل عن المجال الجوي في الصحراء لصالح المغرب        أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    الذهب يواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    استئنافية ورزازات ترفع عقوبة الحبس النافذ في حق رئيس جماعة ورزازات إلى سنة ونصف    "لابيجي" تحقق مع موظفي شرطة بابن جرير يشتبه تورطهما في قضية ارتشاء    مقتل 22 شخصا على الأقل في غارة إسرائيلية على غزة وارتفاع حصيلة الضربات على تدمر السورية إلى 68    ترامب ينوي الاعتماد على "يوتيوبرز وبودكاسترز" داخل البيت الأبيض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    الحكومة الأمريكية تشتكي ممارسات شركة "غوغل" إلى القضاء    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    حادثة مأساوية تكشف أزمة النقل العمومي بإقليم العرائش    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    البابا فرنسيس يتخلى عن عُرف استمر لقرون يخص جنازته ومكان دفنه    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    المركز السينمائي المغربي يدعم إنشاء القاعات السينمائية ب12 مليون درهم    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية        اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    الأساتذة الباحثون بجامعة ابن زهر يحتجّون على مذكّرة وزارية تهدّد مُكتسباتهم المهنية        جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    بلاغ قوي للتنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب    الحكومة تتدارس إجراءات تفعيل قانون العقوبات البديلة للحد من الاكتظاظ بالسجون        منح 12 مليون درهم لدعم إنشاء ثلاث قاعات سينمائية        تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    فعاليات الملتقى الإقليمي للمدن المبدعة بالدول العربية    أمزيان تختتم ورشات إلعب المسرح بالأمازيغية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    "من المسافة صفر".. 22 قصّة تخاطب العالم عن صمود المخيمات في غزة    روسيا تبدأ الاختبارات السريرية لدواء مضاد لسرطان الدم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التزامات الخاضع للضريبة على الدخل المترتبة على الأرباح العقارية والجزاءات المستحقة في حالة الإخلال بذلك
نشر في العلم يوم 19 - 05 - 2010

تستحق الضريبة على الدخل المترتبة على الأرباح العقارية، على كل من قام أو أنجز أو استفاد من عملية تفويت لعقارات أو لحقوق عينية عقارية متعلقة بها) أو أي عملية من العمليات التي وردت على سبيل الحصر بالفقرة الثانية من المادة 61 من المدونة العامة للضرائب، ترتبت عنها أرباح أولا، وسواء كان التفويت رضائيا أم جبريا عن طريق القضاء أو عن طريق نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، إلا ما استثني من ذلك بنص (1) حيث يتعين على الخاضع للضريبة إيداع الإقرار المتعلق بعملية من العمليات المذكورة، وأداء المبلغ الضريبي بشكل تلقائي داخل الأجل القانوني، وإلا تم فرض الضريبة بكيفة عفوية من طرف المفتش المختص بعد سلوك المسطرة المنصوص عليها في المادة 228 من نفس المدونة.
أولا : إيداع الإقرار أو التصريح بالتفويت (2):
يجب على الخاضع للضريبة بمجرد قيامه بعملية تفويت أن يودع إقرارا أو تصريحا بذلك، وفق مطبوع نموذجي معد من طرف الإدارة الضريبية، وذلك مقابل وصل الى قابض إدارة الضرائب (3) ، داخل أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ التفويت.
أما بالنسبة للتفويتات التي تتم عن طريق نزع ملكية عقارية لأجل المصلحة العامة فإن على الخاضع للضريبة أن يدلي بإقرره داخل نفس الأجل، لكن ابتداء من تاريخ قبض أو تسلم التعويض المستحق عن عملية نزع الملكية.
ومهما يكن فالإقرار الضريبي يجب أن يودع داخل أجله المنصوص عليه في المادة 83 من المدونة العامة للضرائب، مشفوعا بجميع الوثائق والأوراق الضرورية واللازمة لاحتساب وتصفية الضريبة كأصول وعقود التملك أو الاقتناء أو الشراء أو الحيازة والمصاريف والنفقات المرتبطة بها، وكذا عقود التفويت والمصاريف والاستثمارات المنجزة والمثبتة بكيفية قانونية صحيحة.
هذا بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، أما بالنسبة للشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري الصرف، كما هي منصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 61 من المدونة الآنفة الذكر، فتكون ملزمة بأن تصحب إضافة الى الإقرار بالنتيجة الجبائية المتعلقة بها هذه القائمة تتضمن أسماء جميع حائزي أسهمها أو حصص المشاركة فيها عند اختتام كل سنة محاسبية.
يجب أن تحرر هذه القائمة وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة الضريبية تدرج فيه البيانات والمعلومات التالية:
1) الإسم الكامل لحائز السندات أو عنوانه التجاري.
2) العنوان الشخصي لمالك السندات أو المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية أو الموطن المختار، وذلك بحسب الحالات.
3) عدد السندات التي تمت حيازتها في شكل رأسمال
4) القيمة الإسمية للسندات.
ثانيا: الأداء التلقائي في الأجل القانوني:
بما أن الملزم بالضريبة على الدخل المفروضة على الأرباح العقارية هو من قام بعملية التفويت، أي المفوت بصفة عامة (LE Cédant) فإنه يجب عليه بمجرد وضع الإقرار بالتفويت أن يدفع إن اقتضى الحال مبلغ الضريبة المستحقة علهي مباشرة وبكيفية تلقائية الى صندوق قباضة إدارة الضرائب التابع لها موقع العقار موضوع التفويت.
داخل أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ التفويت، تمشيا مع مقتضيات المادة 173 من المدونة العامة للضرائب.
ومع ذلك نجد بعض قباض إدارة الضرائب من يعمد الى تسلم الإقرار بالتفويت أو استخلاص المبلغ الضريبي المستحق، ولو تعلق الأمر بتفويت لعقار يوجد خارج اختصاصه الترابي، ليقوم بعد ذلك بإرسال الملف كاملا الى مفتش الضرائب المكلف بمراقبة التفويتات التابع له موقع العقار المفوت لمباشرة إجراءات تصحيح الأساس الضريبي إذا استدعى الأمر ذلك، وهذا فيه خرق واضح لمقتضيات المادة 173 سالفة الذكر التي توجب الأداء لدى صندوق قابض إدارة الضرائب التابع له مكان تواجد العقار الذي وقع تفويته.
وتتم عملية الأداء أو الدفع بواسطة ورقة إعلام محررة وفق مطبوع نموذجي تعده المديرية العامة للضرائب، وتضعه رهن إشارة الطرف الدافع.
وتشتمل ورقة الدفع أو الإعلام بالدفع على ثلاثة قسيمات تحتوي كل قسيمة على صفحتين تضم الأولى منها هوية المفوت اسمه العائلي والشخصي ومهنته، وعنوان موقع العقار المفوت وعنوان موطن المفوت، فيما تحتوي الصفحة الثانية على إطارين، إطار يملأ من طرف الدافع وإطار يملأ من طرف قابض إدارة الضرائب أو من ينوب عنه، تعبأ فيهما بدقة وبالأرقام والحروف معا المبالغ الأصلية للضريبة والغرامات والذعائر المترتبة عنها، ثم توقيع كل طرف على حدة.
وتسلم القسيمة الأولى الى الطرف الدافع، ويحتفظ القابض بالقسيمة الثانية، ويبعث بالقسيمة الثالثة مع الملف الكامل الى مفتش الضرائب المكلف بمراقبة التفويتات.
غير أنه لايمكن للقابض المكلف بقبض واستخلاص مبلغ الضريبة أن يجادل بأي حال من الأحوال في صحة المعلومات والبيانات الواردة بالإقرار بالتفويت، ولا في صلاحية الوثائق المقدمة أو عدم كفايتها أو عدم قوتها الثبوتية ولافيما يخص القيم والأثمنة المصرح بها من حيث صوريتها أو نقصانها.
وإذا حدث أن قام بشيء من هذا القبيل، فإنه يكون بذلك قد خرق القانون والمذكرات الجاري بها العمل، وتطاول على اختصاص زميله المكلف بمراقبة التفويتات فيما يتعلق بتصحيح ومراجعة الإقرارات الواردة عليه.
غير أن هذا لايعني بتاتا عدم مراقبة الإقرار من الناحية الشكلية من طرف القابض المحاسب الذي يجب عليه التأكد جيدا من أن الإقرار المذكور معبأ بكيفية دقيقة سواء بالنسبة لهوية صاحبه وتعيين العقار الذي تم تفويته وثمن التفويت وتاريخه وطريقة التخلي (4) وطريقة الإقتناء (5) وتحديد الربح أو الخسارة وتاريخ الاستحقاق ومبلغ الضريبة واجبة الأداء ومبلغ الذعائر والغرامات والزيادات في حالة الأداء خارج الأجل، وكذا مختلف الأوراق والوثائق التي تدعم وتثبت ذلك إذا كانت متوفرة (6)
ثالثا: الجزاءات المترتبة عن عدم إيداع الإقرار بالتفويت وعدم الأداء التلقائي داخل الأجل القانوني أو التأخر في الإيداع أو الأداء:
إذا لم يقم الخاضع للضريبة على الدخل المترتبة على الأرباح العقارية بإيداع إقراره بالتفويت ولم يدفع تلقائيا الواجبات الضريبية المستحقة عليه داخل الأجل المنصوص عليه في القانون وهو الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ التفويت أو لتاريخ قبض التعويض في حالة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، تم إخضاعه للضريبة عن طريق إصدار أمر بالتحصيل أو بالاستخلاص (7) وذلك بعد استنفاد المسطرة المنصوص عليها في المادة 228 من المدونة العامة للضرائب أو ما يسمى (بمسطرة الفرض التلقائي للضريبة) التي سنخصص لها موضوعا مستقلا إن شاء الله.
وفي هذه الحالة يصبح الخاضع للضريبة الذي تخلف أو تأخر عن التصريح أو الأداء أو هما معا، ملزما بالإضافة الى المبالغ الأصلية المستحقة. بأداء علاوة عن التأخير في الإدلاء بالإقرار بنسبة 15% من مبلغ الضريبة الأصلي دون أن تقل هذه النسبة عن 500,00 درهم (8) وتستحق هذه العلاوة ولو في حالة الإعفاء من الضريبة، حيث تحتسب من الواجبات التي كان من الممكن فرضها إذا لم يكن هناك إعفاء، هذا بالإضافة الى ذعيرة عن التأخير في الدفع قدرها 10% وزيادة بنسبة 5% عن شهر التأخير الأول و 0.50% عن كل شهر أو جزء شهر يليه من تاريخ استحقاق الضريبة الى تاريخ أداء مبلغها طبقا لمقتضيات المادة 208 من المدونة العامة للضرائب (9).
هوامش:
1) انظر المادة 63 من المدونة العامة للضرائب
2) ان مصطلح الإقرار (la déclaration) هو مصطلح يبقى حبيس النصوص التشريعية الجبائية، بينما مصطلح (التصريح) يبقى الأكثر تداولا واستعمالا وشيوعا سواء بالنسبة للخاضعين للضريبة أو مختلف المتعاملين مع الإدارة الضريبية وحتى بالنسبة لموظفي ومفتشي الضرائب.
3) إن مصطلح (قابض إدارة الضرائب) هو المعتمد في المدونة العامة للضرائب وفي مدونة تحصيل الديون العمومية، ومع ذلك نجد بعض القباض يستعملون في تعاملاتهم الإدارية اليومية مصطلحات أخرى ومسميات أخرى من وحي اجتهادهم من قبيل (قابض الإدارة الجبائية)و (قابض الإدارة الضريبية) في مقابل Receveur de lAdministration Fiscale)) وهي مصطلحات تبدو فقهية أكثر منها قانونية، ونتمنى أن يتم توحيد المصطلح ويتم اعتماد مصلح (قابض إدارة الضرائب).
4) طرق التخلي: البيع، نزع الملكية، القسمة، المبادلة، تقديم حصة الاشتراك، تفويت حصص الاشتراك التفويت بغير عوض (باستثناء التفويتات المنصوص عليها في المادة 63 III من الدونة).
5) طرق الاقتناء: الشراء، الإرث، التبادل، الهبة.
6) انظر المذكرة التفسيرية عدد 709، صفحة 57، المتعلقة بقانون المالية لسنة 2001.
7) انظر المادة 175 من المدونة العامة للضرائب.
8) انظر المادة 184 من المدونة العامة للضرائب.
9) قبل دخول القانون رقم 15.97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية حيز التطبيق، كانت الرسوم والغرامات المستخلصة بعد تاريخ استحقاقها تترتب عليها بالإضافة إلى ذعيرة 10% غرامة قدرها 3% من مبلغ الرسوم والغرامات عن الشهر الأول من التأخير و1% من هذا المبلغ عن كل شهر من شهور التأخير الموالية، ويعتبر كل شهر شرع فيه بمثابة شهر كامل، وذلك خلال المدة الفاصلة بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ الأداء.
لكن ابتداء من فاتح أكتوبر 2000، تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ، أصبحت الضرائب والرسوم المؤداة خارج الأجر القانوني، تخضع لغرامة قدرها 8% مهما كانت مدة التأخير في الأداء.
غير أن الواقع قد أثبت أن تطبق هذه الذعيرة الأخيرة كان من نتائجه السلبية على الخزينة أن صرف العديد من الملزمين عن أداء ما بذمتهم اتجاهها، بل وأثنى بعضهم على التماطل أو عدم الأداء في الآجال المعقولة، مادام أن معدل الغرامة هو معدل ثابت لا يتغير مهما كانت مدة التأخير في الأداء.
هذه الثغرة الخطيرة تنبه لها واضعو قانون المالية لسنة 2003 حيث تم تعديل النصوص الجبائية ذات الصلة، بالإضافة إلى مدونة تحصيل الديون العمومية خاصة الفصول 21، 22، 24، 26.
وفي هذا الإطار تم تعديل المادة 109 من قانون 89.17 المنظم للضريبة العامة على الدخل، ليصبح معدل الغرامة هو 5% عن شهر التأخير الأول و50% عن الشهر أو جزء الشهر الموالي.
وتطبق الغرامة الجديدة في حالات الأداء خارج الأجل القانوني، سواء تم الأداء بشكل عفوي ابتداء من فاتح فبراير 2003، أو تم الأداء نتيجة جدول ضريبي صادر ابتداء من فاتح يناير 2003.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.