توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس    الإدارة السورية الجديدة تُعلن أحمد الشرع رئيساً للبلاد    مجلة الشرطة تسلط الضوء في عددها الجديد على الشرطة السينوتقنية (فيديو)    بسبب سوء الأحوال الجوية.. وزارة التجهيز تهيب بمستعملي الطرق توخي الحيطة والحذر    جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام 2025 تكرّم جهود بارزة في نشر المعرفة الإسلامية    رسمياً..أحمد الشرع رئيسًا لسوريا    وزارة التجهيز تحذر مستعملي الطرق من سوء الأحوال الجوية على خلفية نزول أمطار رعدية قوية    طنجة: تساقطات مطرية غزيرة وسيول جارفة تغرق عددا من الأحياء الشعبية (فيديو)    المغرب التطواني يتعاقد مع مدير رياضي تداركا لشبح السقوط    محكمة الاستئناف بطنجة: البت في 328.704 قضية خلال سنة 2024    وفاة الكاتب الصحفي والروائي المصري محمد جبريل    نادي "غلطة سراي" يودع زياش    الحموشي يجري سلسلة اجتماعات بمدريد لتوسيع مجالات التعاون الأمني مع إسبانيا وألمانيا    أخنوش يذكر بالولوج العادل للأدوية    بلجيكا تؤكد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي لقضية الصحراء.. توجه أوروبي متزايد لدعم السيادة المغربية    أونسا يؤكد إخضاع مشروبات "كوكا كولا" لمراقبة صارمة    الشبكة الكهربائية.. استثمار يفوق 27 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة    قيادة حزب الاستقلال تدعم سعي نزار بركة إلى رئاسة الحكومة المقبلة    جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تستفيد من استثمارات استراتيجية ضمن 17,3 مليار درهم صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمارات    معهد التاريخ يبرز عالمية المغرب    حصيلة أداء اليوم ببورصة البيضاء    رسميا.. الوداد يعزز صفوفه بضم مالسا    جائزة عبد الله كنون تكرّم الإبداع الفكري في دورتها الثانية عشرة حول "اللغة العربية وتحديات العولمة"    مركز الإصلاح يواجه الحصبة بالتلقيح    انهيار الطريق بين الحسيمة والجبهة..اتخاذ عدة إجراءات لضمان استمرار حركة السير    6 أفلام مغربية ضمن 47 مشروعا فازت بمنح مؤسسة الدوحة للأفلام    حزب "النهج" يستنكر التعسف في هدم المنازل بالأحياء المهمشة    إفران تطمح إلى الحصول على العلامة الدولية لمدينة نظيفة 100 في المائة    طقس المغرب: رياح قوية وأمطار رعدية وتساقطات ثلجية بهذه المناطق    الفنان المغربي علي أبو علي في ذمة الله    مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة يطلق منصة رقمية لتعزيز الشفافية في دعم الجمعيات والتعاونيات    ساعة نهاية العالم تقترب أكثر من منتصف الليل.. 89 ثانية تفصلنا عن الكارثة    الريان يعلن إنهاء التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي    تقرير: 66% من أسئلة النواب دون جواب حكومي والبرلمانيات أكثر نشاطا من زملائهن    ترامب يأمر بتقييد إجراءات عمليات التحول الجنسي للقاصرين    الطيب حمضي ل"رسالة 24″: تفشي الحصبة لن يؤدي إلى حجر صحي أو إغلاق المدارس    أمراض معدية تستنفر التعليم والصحة    المؤسسة الوطنية للمتاحف وصندوق الإيداع والتدبير يوقعان اتفاقيتين استراتيجيتين لتعزيز المشهد الثقافي بالدار البيضاء    ليفاندوفسكي:" أرغب في إثبات أن العمر مجرد رقم"    دلالات ‬الموقف ‬المغربي ‬المتزن ‬و ‬المتفرد ‬من ‬رؤية ‬الرئيس ‬ترامب    توقيف مروج للبوفا مبحوث عنه بموجب مذكرات بحث وطنية    توقيف شخص بتهمة التخطيط لقتل وزير في الولايات المتحدة    المَطْرْقة.. وباء بوحمرون / الحوز / المراحيض العمومية (فيديو)    نجم كرة القدم الإسباني المعجزة لامين يامال إشترى لجدته وأمه وأبيه ثلاثة منازل في عمره 16 سنة    إجلاء 176 شخصًا بعد اندلاع النيران في طائرة بكوريا الجنوبية    التعاونيات كقوة دافعة للتنمية: نحو نظم زراعية وغذائية أكثر استدامة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا    "كاف" يقرر رفع عدد المنتخبات المشاركة في "كان" تحت 17 سنة المقرر في المغرب إلى 16 منتخبا    الرجاء الرياضي يفك ارتباطه رسميا بالمدافع ياسر بالدي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.    المغرب يتصدر قائمة الوجهات السياحية الموصى بها لعام 2025 من قبل كبار منظمي الرحلات البرازيليين    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون متعلق بنظام الضمان الاجتماعي    الذهب يصل إلى هذا المستوى    علاج غريب وغير متوقع لمرض "ألزهايمر"    عائلة الشاب حسني والشاب عقيل تمنع حفلهما بالمغرب    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التزامات الخاضع للضريبة على الدخل المترتبة على الأرباح العقارية والجزاءات المستحقة في حالة الإخلال بذلك
نشر في العلم يوم 19 - 05 - 2010

تستحق الضريبة على الدخل المترتبة على الأرباح العقارية، على كل من قام أو أنجز أو استفاد من عملية تفويت لعقارات أو لحقوق عينية عقارية متعلقة بها) أو أي عملية من العمليات التي وردت على سبيل الحصر بالفقرة الثانية من المادة 61 من المدونة العامة للضرائب، ترتبت عنها أرباح أولا، وسواء كان التفويت رضائيا أم جبريا عن طريق القضاء أو عن طريق نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، إلا ما استثني من ذلك بنص (1) حيث يتعين على الخاضع للضريبة إيداع الإقرار المتعلق بعملية من العمليات المذكورة، وأداء المبلغ الضريبي بشكل تلقائي داخل الأجل القانوني، وإلا تم فرض الضريبة بكيفة عفوية من طرف المفتش المختص بعد سلوك المسطرة المنصوص عليها في المادة 228 من نفس المدونة.
أولا : إيداع الإقرار أو التصريح بالتفويت (2):
يجب على الخاضع للضريبة بمجرد قيامه بعملية تفويت أن يودع إقرارا أو تصريحا بذلك، وفق مطبوع نموذجي معد من طرف الإدارة الضريبية، وذلك مقابل وصل الى قابض إدارة الضرائب (3) ، داخل أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ التفويت.
أما بالنسبة للتفويتات التي تتم عن طريق نزع ملكية عقارية لأجل المصلحة العامة فإن على الخاضع للضريبة أن يدلي بإقرره داخل نفس الأجل، لكن ابتداء من تاريخ قبض أو تسلم التعويض المستحق عن عملية نزع الملكية.
ومهما يكن فالإقرار الضريبي يجب أن يودع داخل أجله المنصوص عليه في المادة 83 من المدونة العامة للضرائب، مشفوعا بجميع الوثائق والأوراق الضرورية واللازمة لاحتساب وتصفية الضريبة كأصول وعقود التملك أو الاقتناء أو الشراء أو الحيازة والمصاريف والنفقات المرتبطة بها، وكذا عقود التفويت والمصاريف والاستثمارات المنجزة والمثبتة بكيفية قانونية صحيحة.
هذا بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، أما بالنسبة للشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري الصرف، كما هي منصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 61 من المدونة الآنفة الذكر، فتكون ملزمة بأن تصحب إضافة الى الإقرار بالنتيجة الجبائية المتعلقة بها هذه القائمة تتضمن أسماء جميع حائزي أسهمها أو حصص المشاركة فيها عند اختتام كل سنة محاسبية.
يجب أن تحرر هذه القائمة وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة الضريبية تدرج فيه البيانات والمعلومات التالية:
1) الإسم الكامل لحائز السندات أو عنوانه التجاري.
2) العنوان الشخصي لمالك السندات أو المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية أو الموطن المختار، وذلك بحسب الحالات.
3) عدد السندات التي تمت حيازتها في شكل رأسمال
4) القيمة الإسمية للسندات.
ثانيا: الأداء التلقائي في الأجل القانوني:
بما أن الملزم بالضريبة على الدخل المفروضة على الأرباح العقارية هو من قام بعملية التفويت، أي المفوت بصفة عامة (LE Cédant) فإنه يجب عليه بمجرد وضع الإقرار بالتفويت أن يدفع إن اقتضى الحال مبلغ الضريبة المستحقة علهي مباشرة وبكيفية تلقائية الى صندوق قباضة إدارة الضرائب التابع لها موقع العقار موضوع التفويت.
داخل أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ التفويت، تمشيا مع مقتضيات المادة 173 من المدونة العامة للضرائب.
ومع ذلك نجد بعض قباض إدارة الضرائب من يعمد الى تسلم الإقرار بالتفويت أو استخلاص المبلغ الضريبي المستحق، ولو تعلق الأمر بتفويت لعقار يوجد خارج اختصاصه الترابي، ليقوم بعد ذلك بإرسال الملف كاملا الى مفتش الضرائب المكلف بمراقبة التفويتات التابع له موقع العقار المفوت لمباشرة إجراءات تصحيح الأساس الضريبي إذا استدعى الأمر ذلك، وهذا فيه خرق واضح لمقتضيات المادة 173 سالفة الذكر التي توجب الأداء لدى صندوق قابض إدارة الضرائب التابع له مكان تواجد العقار الذي وقع تفويته.
وتتم عملية الأداء أو الدفع بواسطة ورقة إعلام محررة وفق مطبوع نموذجي تعده المديرية العامة للضرائب، وتضعه رهن إشارة الطرف الدافع.
وتشتمل ورقة الدفع أو الإعلام بالدفع على ثلاثة قسيمات تحتوي كل قسيمة على صفحتين تضم الأولى منها هوية المفوت اسمه العائلي والشخصي ومهنته، وعنوان موقع العقار المفوت وعنوان موطن المفوت، فيما تحتوي الصفحة الثانية على إطارين، إطار يملأ من طرف الدافع وإطار يملأ من طرف قابض إدارة الضرائب أو من ينوب عنه، تعبأ فيهما بدقة وبالأرقام والحروف معا المبالغ الأصلية للضريبة والغرامات والذعائر المترتبة عنها، ثم توقيع كل طرف على حدة.
وتسلم القسيمة الأولى الى الطرف الدافع، ويحتفظ القابض بالقسيمة الثانية، ويبعث بالقسيمة الثالثة مع الملف الكامل الى مفتش الضرائب المكلف بمراقبة التفويتات.
غير أنه لايمكن للقابض المكلف بقبض واستخلاص مبلغ الضريبة أن يجادل بأي حال من الأحوال في صحة المعلومات والبيانات الواردة بالإقرار بالتفويت، ولا في صلاحية الوثائق المقدمة أو عدم كفايتها أو عدم قوتها الثبوتية ولافيما يخص القيم والأثمنة المصرح بها من حيث صوريتها أو نقصانها.
وإذا حدث أن قام بشيء من هذا القبيل، فإنه يكون بذلك قد خرق القانون والمذكرات الجاري بها العمل، وتطاول على اختصاص زميله المكلف بمراقبة التفويتات فيما يتعلق بتصحيح ومراجعة الإقرارات الواردة عليه.
غير أن هذا لايعني بتاتا عدم مراقبة الإقرار من الناحية الشكلية من طرف القابض المحاسب الذي يجب عليه التأكد جيدا من أن الإقرار المذكور معبأ بكيفية دقيقة سواء بالنسبة لهوية صاحبه وتعيين العقار الذي تم تفويته وثمن التفويت وتاريخه وطريقة التخلي (4) وطريقة الإقتناء (5) وتحديد الربح أو الخسارة وتاريخ الاستحقاق ومبلغ الضريبة واجبة الأداء ومبلغ الذعائر والغرامات والزيادات في حالة الأداء خارج الأجل، وكذا مختلف الأوراق والوثائق التي تدعم وتثبت ذلك إذا كانت متوفرة (6)
ثالثا: الجزاءات المترتبة عن عدم إيداع الإقرار بالتفويت وعدم الأداء التلقائي داخل الأجل القانوني أو التأخر في الإيداع أو الأداء:
إذا لم يقم الخاضع للضريبة على الدخل المترتبة على الأرباح العقارية بإيداع إقراره بالتفويت ولم يدفع تلقائيا الواجبات الضريبية المستحقة عليه داخل الأجل المنصوص عليه في القانون وهو الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ التفويت أو لتاريخ قبض التعويض في حالة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، تم إخضاعه للضريبة عن طريق إصدار أمر بالتحصيل أو بالاستخلاص (7) وذلك بعد استنفاد المسطرة المنصوص عليها في المادة 228 من المدونة العامة للضرائب أو ما يسمى (بمسطرة الفرض التلقائي للضريبة) التي سنخصص لها موضوعا مستقلا إن شاء الله.
وفي هذه الحالة يصبح الخاضع للضريبة الذي تخلف أو تأخر عن التصريح أو الأداء أو هما معا، ملزما بالإضافة الى المبالغ الأصلية المستحقة. بأداء علاوة عن التأخير في الإدلاء بالإقرار بنسبة 15% من مبلغ الضريبة الأصلي دون أن تقل هذه النسبة عن 500,00 درهم (8) وتستحق هذه العلاوة ولو في حالة الإعفاء من الضريبة، حيث تحتسب من الواجبات التي كان من الممكن فرضها إذا لم يكن هناك إعفاء، هذا بالإضافة الى ذعيرة عن التأخير في الدفع قدرها 10% وزيادة بنسبة 5% عن شهر التأخير الأول و 0.50% عن كل شهر أو جزء شهر يليه من تاريخ استحقاق الضريبة الى تاريخ أداء مبلغها طبقا لمقتضيات المادة 208 من المدونة العامة للضرائب (9).
هوامش:
1) انظر المادة 63 من المدونة العامة للضرائب
2) ان مصطلح الإقرار (la déclaration) هو مصطلح يبقى حبيس النصوص التشريعية الجبائية، بينما مصطلح (التصريح) يبقى الأكثر تداولا واستعمالا وشيوعا سواء بالنسبة للخاضعين للضريبة أو مختلف المتعاملين مع الإدارة الضريبية وحتى بالنسبة لموظفي ومفتشي الضرائب.
3) إن مصطلح (قابض إدارة الضرائب) هو المعتمد في المدونة العامة للضرائب وفي مدونة تحصيل الديون العمومية، ومع ذلك نجد بعض القباض يستعملون في تعاملاتهم الإدارية اليومية مصطلحات أخرى ومسميات أخرى من وحي اجتهادهم من قبيل (قابض الإدارة الجبائية)و (قابض الإدارة الضريبية) في مقابل Receveur de lAdministration Fiscale)) وهي مصطلحات تبدو فقهية أكثر منها قانونية، ونتمنى أن يتم توحيد المصطلح ويتم اعتماد مصلح (قابض إدارة الضرائب).
4) طرق التخلي: البيع، نزع الملكية، القسمة، المبادلة، تقديم حصة الاشتراك، تفويت حصص الاشتراك التفويت بغير عوض (باستثناء التفويتات المنصوص عليها في المادة 63 III من الدونة).
5) طرق الاقتناء: الشراء، الإرث، التبادل، الهبة.
6) انظر المذكرة التفسيرية عدد 709، صفحة 57، المتعلقة بقانون المالية لسنة 2001.
7) انظر المادة 175 من المدونة العامة للضرائب.
8) انظر المادة 184 من المدونة العامة للضرائب.
9) قبل دخول القانون رقم 15.97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية حيز التطبيق، كانت الرسوم والغرامات المستخلصة بعد تاريخ استحقاقها تترتب عليها بالإضافة إلى ذعيرة 10% غرامة قدرها 3% من مبلغ الرسوم والغرامات عن الشهر الأول من التأخير و1% من هذا المبلغ عن كل شهر من شهور التأخير الموالية، ويعتبر كل شهر شرع فيه بمثابة شهر كامل، وذلك خلال المدة الفاصلة بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ الأداء.
لكن ابتداء من فاتح أكتوبر 2000، تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ، أصبحت الضرائب والرسوم المؤداة خارج الأجر القانوني، تخضع لغرامة قدرها 8% مهما كانت مدة التأخير في الأداء.
غير أن الواقع قد أثبت أن تطبق هذه الذعيرة الأخيرة كان من نتائجه السلبية على الخزينة أن صرف العديد من الملزمين عن أداء ما بذمتهم اتجاهها، بل وأثنى بعضهم على التماطل أو عدم الأداء في الآجال المعقولة، مادام أن معدل الغرامة هو معدل ثابت لا يتغير مهما كانت مدة التأخير في الأداء.
هذه الثغرة الخطيرة تنبه لها واضعو قانون المالية لسنة 2003 حيث تم تعديل النصوص الجبائية ذات الصلة، بالإضافة إلى مدونة تحصيل الديون العمومية خاصة الفصول 21، 22، 24، 26.
وفي هذا الإطار تم تعديل المادة 109 من قانون 89.17 المنظم للضريبة العامة على الدخل، ليصبح معدل الغرامة هو 5% عن شهر التأخير الأول و50% عن الشهر أو جزء الشهر الموالي.
وتطبق الغرامة الجديدة في حالات الأداء خارج الأجل القانوني، سواء تم الأداء بشكل عفوي ابتداء من فاتح فبراير 2003، أو تم الأداء نتيجة جدول ضريبي صادر ابتداء من فاتح يناير 2003.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.