تناقش حاليا لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالبرلمان مشروع قانون يحمل رقم 55.19 خاصا بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، يحدد المبادئ والقواعد المنظمة للمساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بطلبات المرتفقين ويهدف إلى إعادة إرساء قواعد جديدة وخلق الثقة ما بين الإدارة والمرتفق. النائبة البرلمانية والعضو بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، آمنة ماء العينين، اعتبرت أن "هذا المشروع القانون سيكون ثوريا، حين دخوله حيز التنفيذ، وذلك فيما ينتظر أن يحمله من تغيير على مستوى تدبير الإدارة المغربية". وأضافت ماء العينين، في تصريح لموقع القناة الثانية، أن هذا النص التشريعي له طابع إجرائي ولا يتعلق بمبادئ عامة، مفيدة أنه، "يكتسي أهميته من هذا الطابع الإجرائي المباشر بغرض القطع مع كل أنواع العرقلة التي يتلقاها المواطن العادي وأيضا المستثمر حين عملية الطلب لإحدى الوثائق الأساسية من الإدارة المغربية". وأوضحت أن هذا النص يتضمن عدة مبادئ من أهمها أنه سيتم الاشتغال بالآجال ويعني أن الإدارة المغربية ستحدد الآجال القصوى لدراسة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها والرد عليها من قبل الإدارة، موضحة، أن المواطن حينما يودع طلبا إداريا لدى الإدارة فإنه يتلقى وصلا آنيا، ويتضمن هذا الوصل إما عبارة "ملف مودع" إذا تبين أن الملف يتضمن جميع الوثائق والمستندات بشكل كلي أو "الملف في طور الإيداع" إذا كانت تنقصه بعض الوثائق. وأشارت إلى أن النص القانوني يُلزم الإدارة بعدم مطالبة المرتفق عند إيداع ملف طلبه أو خلال مرحلة معالجته بالإدلاء بوثيقة أو مستند أو معلومة أو القيام بإجراء إداري أكثر من مرة واحدة، إضافة إلى فرض تعليل الإدارة لقراراتها السلبية بخصوص الطلبات التي تتوصل بها وإخبار المعنيين بها. وواصلت ذات المتحدثة، أن النص التشريعي يمنح للمواطن حق في الطعن في الإدارة وطلب حقوقه منها يتقدم به داخل آجال محددة. وأكدت على أن هذا النص القانوني جاء بمسألة اعتبار سكوت أو صمت الإدارة على طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية بعد انصرام الأجل المحدد بمثابة موافقة. ويهدف هذا القانون إلى "تبسيط الوثائق التي يطالب بها المرتفق والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارة، وذلك بحذف المساطر غير المبررة ككثرة النسخ والنسخ المطابقة للأصل والمصادقة على التوقيع، حيث لن يكون المواطن مطالبا بالوثائق التي يمكن أن تحصل عليها الإدارة المعنية من إدارة أخرى، حتى لا يصبح المواطن كساعي البريد ما بين الإدارات"، مؤكدة على أنه ما يوصي به هذا القانون هو بالعمل المندمج للإدارات حتى لا يطلب من المرتفق الإدلاء بالوثائق والمستندات الإدارية التي تدخل في اختصاصات الإدارة أو التي يمكنها الحصول عليها من إدارات أخرى وذلك عن طريق توحيد وتحسين مقروئية المصنفات والعمل على التخفيض من المصاريف والتكاليف المترتبة عليها بالنسبة إلى المرتفق والإدارة. ودائما في إطار تبسيط المساطر، تورد ذات البرلمانية، أن "وثيقة التصريح بالشرف يتوخى القانون إلى تسهيل هذه المسطرة ببحث عن إمكانية تعويض هذه الوثيقة من طرف المرتفق بوثائق أخرى من أجل تجنب التعقيدات لدى المرتفق بالدرجة الأولى. وحسب وثيقة هذا المشروع، فإنه يلزم الإدارة بجرد وتصنيف وتوثيق وتدوين جميع قراراتها الإدارية، من تراخيص ورخص وشهادات ومأذونيات ومقررات، وغيرها من المحررات الإدارية، لنشرها في بوابة وطنية تُحدَث لهذا الغرض. وبموجب مقتضيات هذا المشروع، لا يجب على الإدارة مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف طلبه للقرار الإداري ومن الوثائق والمستندات المكونة للملف، كما لا يمكنها مطالبته بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات الإدارية من أجل دراسة ملفات طلبه لقرارات إدارية. كما يمنع على الإدارات عدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب، لكن النص يشير إلى أنه يمكن للإدارة في حالة الشك في صحة النسخ المدلى بها أن تطلب من المرتفق أصول الوثائق أو المستندات بكل وسائل التواصل المتاحة مرة واحدة مع تعليل طلبها. ولفت القانون الجديد ضمن مقتضيات تحدد آجالا واضحة للخدمات التي يطلبها المواطن، بحيث تلتزم الإدارات بتسليم كل قرار إداري في مدة أقصاها 60 يوماً، ويقلص هذا الأجل إلى 30 يوماً كحد أقصى فيما يتعلق بالقرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار. ويضع هذا القانون أمام الإدارات أجل خمس سنوات من تاريخ دخوله حيز التنفيذ من أجل رقمنة المساطر الإدارية والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها، مع رقمنة أداء مصاريفها. وسيكون مقتضيات هذا القانون، بعد المصادقة النهائية عليه، ساريا على جميع الإدارات في علاقاتها مع المرتفق، سواء تعلق الأمر بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والشخصيات الاعتبارية الخاضعة للقانون العام، أو الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام والجماعات الترابية.