ثلاثة وزراء ثقافة يكرّمون أحمد المديني رائد التجريب في الأدب المغربي    النخبة السياسية الصحراوية المغربية عنوان أطروحة جامعية بالقاضي عياض    الرجاء والمغرب الفاسي يحجزان مقعديهما في نصف نهائي كأس العرش    عائلات "المغاربة المحتجزين بتايلاند" تنتقد صمت أخنوش وبوريطة    ماذا يقع بالمعرض الدولي للكتاب؟.. منع المئات من الدخول!    بلاغ جديد للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية    انعقاد الدورة ال12 لمهرجان الدولي "ماطا" للفروسية من 17 إلى 19 ماي    انتخاب الريفية فاطمة السعدي عضوا بالمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة    دياز يهز الشباك مرتين في لقاء غرناطة    الشعباني يأمل فوز بركان بنتيجة مريحة    العوني تتأهل إلى نهائي أنطاليا للتنس    دائرة التأييد الأوربي تتسع للحكم الذاتي بالصحراء المغربية    طوابير تنتظر المسلم في معرض الكتاب    عودة للبؤات الأطلس اللواتي التهمن المنتخب الجزائري    الأمثال العامية بتطوان... (596)    العنف الغضبي وتأجيجه بين العوامل النفسية والشيطانية!!!    صورة مذهلة.. "ناسا" ترصد أكبر عاصفة شمسية تعرض لها كوكب الأرض    حزب الأصالة والمعاصرة يعلن بدء التحضير مبكرا لانتخابات 2026 بهدف "الحصول على المرتبة الأولى"    مشروع خط سككي بين الدار البيضاء وبني ملال    الرجاء يهزم الحسنية ويبلغ نصف نهائي كأس العرش    الأصالة والمعاصرة يشيد بحصيلة الحكومة وينتقد قساوة الأحكام السطحية الشعبوية    حماس تعلن وفاة أحد الرهائن الإسرائيليين متأثرا بإصابته في غارة جوية    تحذير وزاري لمستعملي الطرق السيارة    حضور متميز لأسود الأطلس في نهائيات المسابقات الأوروبية للأندية    انطلاق المهرجان الدولي للفروسية "ماطا" بمنطقة "بن مشيش"    الأزمي ينتقد تضارب المصالح في الصفقات العمومية الكبرى واستخدام قوانين المالية لذلك    القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية تكشف تفاصيل مناورات "الأسد الإفريقي"    مبابي يعلن رسميا مغادرته باريس سان جيرمان    جماعة طنجة تساهم بنحو 13 مليون درهم لتطوير وتوسيع مطار ابن بطوطة الدولي    مركز الاستثمار يروج لمؤهلات جهة طنجة في ملتقى اقتصادي بالامارات المتحدة    فاطمة سعدي ضمن لائحة أعضاء المكتب السياسي للبام    نشرة إنذارية | زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرَد بعدد من مناطق المغرب    اضطرابات في حركة سير القطارات بين الدار البيضاء والقنيطرة    البحرين تحضر لانعقاد القمة العربية    وزارة التجهيز تحذر مستعملي الطرق    القنصل العام للسنغال بالداخلة: لا وجود لمهاجرين عالقين في الصحراء المغربية    المعرض الدولي للكتاب والنشر.. المجلس الأعلى للتربية والتكوين يناقش الرافعات الكبرى لحكامة المنظومة التربوية الوطنية    المغرب يشيد باعتماد الأمم المتحدة قرار دعم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة    توقعات أحوال الطقس غدا الأحد    مكافحة الاتجار بالبشر.. الولايات المتحدة تمنح 2.5 مليون دولار للوكالات الأممية بالمغرب    كونفدرالية الصيادلة تشتكي "مستشفى الشيخ زايد" بالرباط وتطالب بفتح تحقيق في توزيعه الأدوية    أمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور ويقول:"لن أسمح بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة"    بنسعيد: المغرب منخرط في خلق صناعات ثقافية وإبداعية قوية وتنافسية    القضاء المغربي يصدر اول حكم لصالح مواطنة اصيبت بمضاعفات صحية بسبب لقاح كورونا    الفيضانات أفغانستان تودي بأكثر من 200 شخص    الخطايا العشر لحكومة أخنوش!    أطروحة نورالدين أحميان تكشف كيف استخدم فرانكو رحلات الحج لاستقطاب سكان الريف    الصين: 39,2 مليار دولار فائض الحساب الجاري في الربع الأول    اللعبي: القضية الفلسطينية وراء تشكل وعيي الإنساني.. ولم أكن يوما ضحية    هكذا ساهمت دبلوماسية روسيا والصين في مقاومة "طالبان" للضغوط الغربية    المغرب يسجل 26 إصابة جديدة ب"كورونا"    الشركات الفرنسية تضع يدها على كهرباء المغرب    المغرب..بلد عريق لا يبالي بالاستفزازات الرخيصة    الأمثال العامية بتطوان... (595)    بتعليمات ملكية.. تنظيم حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية لحج موسم 1445 ه    هل يجوز الاقتراض لاقتناء أضحية العيد؟.. بنحمزة يجيب    خبير في النظم الصحية يحسم الجدل حول لقاح أسترازينيكا    سابقة بالمغرب .. حكم قضائي يلزم الدولة بتعويض متضررة من لقاح كورونا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماء العينين: قريبا ستنتهي عراقيل المواطنين مع الإدارة بفضل مشروع قانون جديد
نشر في دوزيم يوم 25 - 12 - 2019

تناقش حاليا لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالبرلمان مشروع قانون يحمل رقم 55.19 خاصا بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، يحدد المبادئ والقواعد المنظمة للمساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بطلبات المرتفقين ويهدف إلى إعادة إرساء قواعد جديدة وخلق الثقة ما بين الإدارة والمرتفق.
النائبة البرلمانية والعضو بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، آمنة ماء العينين، اعتبرت أن "هذا المشروع القانون سيكون ثوريا، حين دخوله حيز التنفيذ، وذلك فيما ينتظر أن يحمله من تغيير على مستوى تدبير الإدارة المغربية".
وأضافت ماء العينين، في تصريح لموقع القناة الثانية، أن هذا النص التشريعي له طابع إجرائي ولا يتعلق بمبادئ عامة، مفيدة أنه، "يكتسي أهميته من هذا الطابع الإجرائي المباشر بغرض القطع مع كل أنواع العرقلة التي يتلقاها المواطن العادي وأيضا المستثمر حين عملية الطلب لإحدى الوثائق الأساسية من الإدارة المغربية".
وأوضحت أن هذا النص يتضمن عدة مبادئ من أهمها أنه سيتم الاشتغال بالآجال ويعني أن الإدارة المغربية ستحدد الآجال القصوى لدراسة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها والرد عليها من قبل الإدارة، موضحة، أن المواطن حينما يودع طلبا إداريا لدى الإدارة فإنه يتلقى وصلا آنيا، ويتضمن هذا الوصل إما عبارة "ملف مودع" إذا تبين أن الملف يتضمن جميع الوثائق والمستندات بشكل كلي أو "الملف في طور الإيداع" إذا كانت تنقصه بعض الوثائق.
وأشارت إلى أن النص القانوني يُلزم الإدارة بعدم مطالبة المرتفق عند إيداع ملف طلبه أو خلال مرحلة معالجته بالإدلاء بوثيقة أو مستند أو معلومة أو القيام بإجراء إداري أكثر من مرة واحدة، إضافة إلى فرض تعليل الإدارة لقراراتها السلبية بخصوص الطلبات التي تتوصل بها وإخبار المعنيين بها.
وواصلت ذات المتحدثة، أن النص التشريعي يمنح للمواطن حق في الطعن في الإدارة وطلب حقوقه منها يتقدم به داخل آجال محددة.
وأكدت على أن هذا النص القانوني جاء بمسألة اعتبار سكوت أو صمت الإدارة على طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية بعد انصرام الأجل المحدد بمثابة موافقة.
ويهدف هذا القانون إلى "تبسيط الوثائق التي يطالب بها المرتفق والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارة، وذلك بحذف المساطر غير المبررة ككثرة النسخ والنسخ المطابقة للأصل والمصادقة على التوقيع، حيث لن يكون المواطن مطالبا بالوثائق التي يمكن أن تحصل عليها الإدارة المعنية من إدارة أخرى، حتى لا يصبح المواطن كساعي البريد ما بين الإدارات"، مؤكدة على أنه ما يوصي به هذا القانون هو بالعمل المندمج للإدارات حتى لا يطلب من المرتفق الإدلاء بالوثائق والمستندات الإدارية التي تدخل في اختصاصات الإدارة أو التي يمكنها الحصول عليها من إدارات أخرى وذلك عن طريق توحيد وتحسين مقروئية المصنفات والعمل على التخفيض من المصاريف والتكاليف المترتبة عليها بالنسبة إلى المرتفق والإدارة.
ودائما في إطار تبسيط المساطر، تورد ذات البرلمانية، أن "وثيقة التصريح بالشرف يتوخى القانون إلى تسهيل هذه المسطرة ببحث عن إمكانية تعويض هذه الوثيقة من طرف المرتفق بوثائق أخرى من أجل تجنب التعقيدات لدى المرتفق بالدرجة الأولى.
وحسب وثيقة هذا المشروع، فإنه يلزم الإدارة بجرد وتصنيف وتوثيق وتدوين جميع قراراتها الإدارية، من تراخيص ورخص وشهادات ومأذونيات ومقررات، وغيرها من المحررات الإدارية، لنشرها في بوابة وطنية تُحدَث لهذا الغرض.
وبموجب مقتضيات هذا المشروع، لا يجب على الإدارة مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف طلبه للقرار الإداري ومن الوثائق والمستندات المكونة للملف، كما لا يمكنها مطالبته بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات الإدارية من أجل دراسة ملفات طلبه لقرارات إدارية.
كما يمنع على الإدارات عدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب، لكن النص يشير إلى أنه يمكن للإدارة في حالة الشك في صحة النسخ المدلى بها أن تطلب من المرتفق أصول الوثائق أو المستندات بكل وسائل التواصل المتاحة مرة واحدة مع تعليل طلبها.
ولفت القانون الجديد ضمن مقتضيات تحدد آجالا واضحة للخدمات التي يطلبها المواطن، بحيث تلتزم الإدارات بتسليم كل قرار إداري في مدة أقصاها 60 يوماً، ويقلص هذا الأجل إلى 30 يوماً كحد أقصى فيما يتعلق بالقرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار.
ويضع هذا القانون أمام الإدارات أجل خمس سنوات من تاريخ دخوله حيز التنفيذ من أجل رقمنة المساطر الإدارية والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها، مع رقمنة أداء مصاريفها.
وسيكون مقتضيات هذا القانون، بعد المصادقة النهائية عليه، ساريا على جميع الإدارات في علاقاتها مع المرتفق، سواء تعلق الأمر بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والشخصيات الاعتبارية الخاضعة للقانون العام، أو الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام والجماعات الترابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.