تدرس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب حالياً مشروع قانون يحمل رقم 55.19 خاصا بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، يُنتظر في حال تطبيقه بشكل جيد أن يحدث تحولاً كبيراً في الإدارة المغربية المعروفة ببيروقراطيتها. ويضع هذا النص عدداً من المبادئ الأساسية المُلزمة للإدارة، كما تسعى من خلاله الحكومة إلى تنفيذ عدد من القواعد التي سبق أن أصدرتها عبر مراسيم أو قرارات لكنها لم تنجح في تطبيقها بسبب عدم إلزاميتها وعدم انخراط الإدارة في تنفيذها. ويُتوخى من هذا القانون، حين دخوله حيز التنفيذ بعد مروره من البرلمان، إنجاح مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار من خلال تقريب الإدارة من المستثمرين وتفادي اضطرارهم إلى اللجوء إلى المصالح المركزية. ويتضمن النص عدداً من المبادئ أهمها تحديد الآجال القصوى لدراسة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها والرد عليها من قبل الإدارة، واعتبار سكوت الإدارة على طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية بعد انصرام الأجل المحدد بمثابة موافقة. كما يلزم النص الإدارة بعدم مطالبة المرتفق عند إيداع ملف طلبه أو خلال مرحلة معالجته بالإدلاء بوثيقة أو مستند أو معلومة أو القيام بإجراء إداري أكثر من مرة واحدة، إضافة إلى فرض تعليل الإدارة لقراراتها السلبية بخصوص الطلبات التي تتوصل بها وإخبار المعنيين بها. ويلزم النص التشريعي أيضاً الإدارة بجرد وتصنيف وتوثيق وتدوين جميع قراراتها الإدارية، من تراخيص ورخص وأذونات وشهادات ومأذونيات ومقررات، وغيرها من المحررات الإدارية، لنشرها في بوابة وطنية تُحدَث لهذا الغرض. وبموجب مقتضيات هذا المشروع، لا يجب على الإدارة مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف طلبه للقرار الإداري ومن الوثائق والمستندات المكونة للملف، كما لا يمكنها مطالبته بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات الإدارية من أجل دراسة ملفات طلبه لقرارات إدارية. كما يمنع على الإدارات عدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب، لكن النص يشير إلى أنه يمكن للإدارة في حالة الشك في صحة النسخ المدلى بها أن تطلب من المرتفق أصول الوثائق أو المستندات بكل وسائل التواصل المتاحة مرة واحدة مع تعليل طلبها. ويعطي هذا المشروع الحق للمواطن في الطعن في الإدارة وطلب حقوقه منها، كما يوصي بالعمل المندمج للإدارات حتى لا يطلب من المرتفق الإدلاء بالوثائق والمستندات الإدارية التي تدخل في اختصاصات الإدارة أو التي يمكنها الحصول عليها من إدارات أخرى. مقتضيات القانون الجديد تحدد آجالاً واضحة للخدمات التي يطلبها المواطن، بحيث تلتزم الإدارات بتسليم كل قرار إداري في مدة أقصاها 60 يوماً، ويقلص هذا الأجل إلى 30 يوماً كحد أقصى فيما يتعلق بالقرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار. ويضع هذا القانون أيضاً أمام الإدارات أجل خمس سنوات من تاريخ دخوله حيز التنفيذ من أجل رقمنة المساطر الإدارية والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها، مع رقمنة أداء مصاريفها. وستسري مقتضيات هذا القانون، بعد المصادقة النهائية عليه، على جميع الإدارات في علاقاتها مع المرتفق، سواء تعلق الأمر بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والشخصيات الاعتبارية الخاضعة للقانون العام، أو الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام والجماعات الترابية.