تناقش لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب حالياً، مشروع قانون يحمل رقم 55.19 خاصا بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ويضع هذا النص العديد من المبادئ الأساسية الملزمة للإدارة، كما تسعى من خلاله الحكومة إلى تنفيذ عدد من القواعد التي سبق أن أصدرتها عبر مراسيم أو قرارات، لكنها لم تنجح في تطبيقها بسبب عدم إلزاميتها وعدم انخراط الإدارة في تطبيقها. النص الذي ينتظر في حال تطبيقه بشكل جيد أن يحدث تحولا كبيرا في الإدارة المغربية المعروفة ببيروقراطيتها، سيتوخى بالدرجة الأولى حين دخوله حيز التنفيذ بعد مروره من البرلمان، إنجاح مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار من خلال تقريب الإدارة من المستثمرين وتفادي اضطرارهم إلى اللجوء إلى المصالح المركزية. ويحتوي النص على عدد من المبادئ أهمها تحديد الآجال القصوى لدراسة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها والرد عليها من قبل الإدارة، واعتبار سكوت الإدارة على طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية بعد انصرام الأجل المحدد بمثابة موافقة. ويلزم النص الإدارة بعدم مطالبة المرتفق عند إيداع ملف طلبه أو خلال مرحلة معالجته بالإدلاء بوثيقة أو مستند أو معلومة أو القيام بإجراء إداري أكثر من مرة واحدة، إضافة إلى فرض تعليل الإدارة لقراراتها السلبية بخصوص الطلبات التي تتوصل بها وإخبار المعنيين بها. ونصت مقتضيات هذا المشروع، على أنه لا يجب على الإدارة مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف طلبه للقرار الإداري ومن الوثائق والمستندات المكونة للملف، كما لا يمكنها مطالبته بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات الإدارية من أجل دراسة ملفات طلبه لقرارات إدارية. ومن العناصر الأساسية التي جاء بها هذا المشروع أنه يمنح الحق للمواطن في الطعن في الإدارة وطلب حقوقه منها، كما يوصي بالعمل المندمج للإدارات حتى لا يطلب من المرتفق الإدلاء بالوثائق والمستندات الإدارية التي تدخل في اختصاصات الإدارة أو التي يمكنها الحصول عليها من إدارات أخرى. وحددت مقتضيات القانون آجالا واضحة للخدمات التي يطلبها المواطن، بحيث تلتزم الإدارات بتسليم كل قرار إداري في مدة أقصاها 60 يوماً، ويقلص هذا الأجل إلى 30 يوماً كحد أقصى فيما يتعلق بالقرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار.