صادق المجلس على مشروع قانون رقم 55.19 يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، ويأتي مشروع هذا القانون تنزيلا لما جاء في خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لعيد العرش. وأعطى الملك في خطابه تعليماته إلى الحكومة من أجل العمل على اعتماد نصوص قانونية تنص على تحديد أجل أقصاه شهر لعدد من الإدارات للرد على الطلبات المتعلقة بالاستثمار مع التأكيد على أن عدم جوابها داخل هذا الأجل يعتبر بمثابة موافقة من قبلها. وتنص أيضا، على أن لا تطلب أي إدارة عمومية من المستثمر وثائق أو معلومات تتوفر لدى إدارة عمومية أخرى إذ يرجع للمرافق العمومية التنسيق فيما بينها وتبادل المعلومات في هذا الشأن، بالاستفادة مما توفره المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة. كما دعا الملك في خطابه إلى العمل على جعل هذه الإجراءات أمرا واقعا فيما يخص مجال الاستثمار، على أن يتم تعميمها على كافة علاقات الإدارة مع المواطن. وذكر بلاغ صادر عن المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن مشروع هذا القانون يأتي في سياق مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار الذي حظي بالموافقة الملكية لتنفيذه على أرض الواقع خلال سنتي 2018 و2019، والذي تمت بلورته حول ثلاثة محاور أساسية ومتكاملة. وتتجسد هذه المحاور في إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، و تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي. ويهدف مشروع هذا القانون إلى تحديد المبادئ والقواعد المؤطرة للمساطر والإجراءات الإدارية، وذلك بالتنصيص على إعداد مصنفات للقرارات الإدارية وتحديد آجال قصوى لمعالجة طلبات المرتفقين المتعلقة بها، وإرساء حقهم في تقديم الطعون بهذا الخصوص في حالة سكوت الإدارة داخل الآجال المحددة أو ردها السلبي على طلباتهم، وكذا إلزام الإدارة برقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية مما سيسهل تبادل الوثائق والمستندات بين الإدارات. وتتمثل المبادئ العامة التي يضعها مشروع هذا القانون ويتعين على الإدارة والمرتفق التقيد بها وتطبيقها، في عشر مبادئ: 1. الثقة بين الإدارة والمرتفق؛ 2. شفافية المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية؛ 3. تبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية؛ 4. تحديد الآجال القصوى لدراسة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها والرد عليها من قبل الإدارة؛ 5. اعتبار سكوت الإدارة على طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية، بعد انصرام الأجل المحدد بمثابة موافقة، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في مشروع القانون؛ 6. مراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والمعلومات والوثائق والمستندات المطلوبة للحصول عليهفي تحديد المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة به؛ 7. الحرص على التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين؛ 8. عدم مطالبة الإدارة المرتفق عند إيداع ملف طلبه أو خلال مرحلة معالجته، بالإدلاء بوثيقة أو بمستند أو بمعلومة أو بالقيام بإجراء إداري أكثر من مرة واحدة؛ 9. تقريب الإدارة من المرتفق؛ 10. تعليل الإدارة لقراراتها السلبية بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية وإخبار المرتفقين المعنيين بذلك. وينص مشروع هذا القانون على إحداث اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، يعهد إليها تحديد الإستراتيجية الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وتتبع تنفيذها وكذا تتبع تقدم ورش رقمنة المساطر والإجراءات الإدارية والمصادقة على مصنفات القرارات الإدارية باستثناء تلك المتعلقة بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها التي تتحقق السلطة الحكومية بالداخلية بمطابقتها للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل 1. الاستثمار 2. الحكومة 3. الملك 4. خطاب العرش