تتفق جميع القوانين الدولية على اعتبار فعل التحرش من الممارسات التي تنتهك حرية وخصوصية الغير، سواء من خلال التلفظ بكلمات مزعجة أو القيام بأفعال ذات طابع جنسي، غير أنها تختلف في العقوبات المنصوص عليها ضد ممارسي هذا الفعل، في هذا الإطار اختار موقع القناة الثانية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والذي يصادف سنويا ال25 من الشهر الجاري، أن يستعرض العقوبات التي تنص عليها قوانين بعض الدول الأوروبية والعربية في هذا المجال: فبالنسبة للدول العربية، نجد أن المشرع المغربي قد نص في الفصل 1-503 من القانون المغربي على معاقبة المتحرش جنسيا بالحبس من سنة إلى سنتين وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم، مشيرا إلى أن "كل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو وسائل للإكراه أو أية وسيلة أخرى مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه، لأغراض ذات طبيعة جنسية" يعتبر تحرشا جنسيا. الأمر نفسه بالنسبة للجمهورية التونسية، حيث ينص الفصل 226 في القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة على أن مرتكب فعل التحرش الجنسي يعاقب بالسجن مدة عامين وبغرامة مالية قدرها خمسة آلاف دينار، مشيرا إلى أن " كل اعتداء على الغير بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال ذات طبيعة جنسية من شأنها أن تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدي لتلك الأفعال" يعتبر تحرشا جنسيا. أما المشرع المصري فهو يعاقب مرتكب فعل التحرش بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه تكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفيما يتعلق بالدول الغربية، تصف المادة 222-33 من القانون الفرنسي التحرش الجنسي بأنه كل فعل تعسفي ذا طبيعة جنسية ضد شخص ما، ويكون بطريقة مكررة بشكل يحط من كرامة المتحرش به، ويخلق لديه حالة من الخوف والعداء، ويعاقب عليه بالسجن لمدة سنتين وغرامة قدرها 30 ألف أورو، وقد تتضاعف العقوبة إلى 3 سنوات وغرامة قدرها 45 ألف أورو في حال كان الضحية قاصرا أو يعاني من عجز بدني أو عقلي. أما بالنسبة للمشرع البلجيكي، فقد نص في المادة 442 مكرر، على معاقبة كل من يقوم بمضايقة شخص ما بطريقة ستؤثر عليه بشكل خطير بالسجن لمدة تتراوح ما بين خمسة عشر يوما إلى سنتين وبغرامة قدرها خميس أورو إلى 300 أورو، وفي حال كان الضحية طاعنا في السن أو يعاني من عجز بدني أو عقلي واضح ومعروف لدى الجاني فإن العقوبة تكون مضاعفة.