أفرد مشروع القانون الجنائي، الذي أفصحت عنه وزارة العدل والحريات، حيزا للعقوبات التي تطال التحرش الجنسي، لتكون بذلك أحد أبرز ما ورد في المسودة الجديدة، استجابة لمطالب جمعيات نسائية مغربية ما فتئت تدعو إلى تجريم التحرش الجنسي في مختلف الأماكن. ونص مشروع القانون الجنائي أيضا على معاقبة سب الله تعالى بالسجن والغرامة، واحتفظ بالعقوبات التي تطال مفطري رمضان في الأماكن العمومية، والذين يسمون "وكالي رمضان"، فضلا عن العقوبات المرصودة للمنصرين بتهمة "زعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى عقيدة أخرى". التحرش الجنسي وعرف مشروع القانون الجنائي المتحرش الجنسي بأنه "كُل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية، أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية، أو لأغراض جنسية”، أو كُل من وجه رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية". ويعاقب القانون على معاقبة كُل مرتكب لهذه الأفعال بالسجن من شهر واحد إلى ستة أشهر، وغرامة من ألفي إلى 10 آلاف درهم، وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل، أو من الأشخاص المُكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها". وذهبت المسودة إلى معاقبة بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات، وغرامة من 5000 إلى 50 آلاف درهم، إمن ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية، أو مكلفا برعايتها أو كافلا لها، وإذا كان الضحية قاصرا دون الثامنة عشر من عمره. سب الله والتنصير ورمضان وأقرت المسودة "الحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين 20 ألف و200 ألف درهم كل من قام عمدا بالسب، أو القذف، أو الاستهزاء، أو الإساءة إلى الله، أو أنبياء والرسل"، مانعة استعمال جميع الوسائل في هذه الغاية. وربطت المسودة الإساءة لله ورسله بالخطب، أو الصياح، أو التهديدات المفوه بها في الأماكن الاجتماعية العمومية"، مضيفة لذلك "المكتوبات أو المطبوعات أو بواسطة مختلف وسائل الاتصال، سواء كان ذلك بالقول أو الكتابة أو الرسم التعبيري أو الكاريكاتوري أو التصوير أو الغناء أو التمثيل". من جهة ثانية أقرت المسودة المذكورة "الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة بين 20 ألف إلى 200 ألف درهم لكل من استعمل العنف أو التهديد لإكراه شخص أو أكثر على مباشرة عبادة ما أو حضورها أو على منعه منها"، كما يعاقب بذات العقوبة "كل من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى". وحذرت المسودة ذاتها من "استغلال الضعف أو الحاجة إلى المساعدة للقيام بالتنصير أو استغلال مؤسسات التعليم أو الصحة، مؤكدة أنه "يجوز إغلاق المؤسسات التي استعملت لهذا الغرض نهائيا أو لمدة تزيد عن ثلاث سنوات. وحافظت المسودة الجديدة على معاقبة "وكالين" رمضان، "بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبالغرامة، بالتأكيد على "كل من عرف عنه اعتناقه للإسلام وتجاهر بالإفطار في يوم رمضان في مكان عمومي دون عذر شرعي".