بعد الجدل الكبير الذي رافق في وقت سابق النقاش بخُصوص تجريم التحرش الجنسي، خُصوصا بعد إعادة النظر في مشروع القانون المتعلق بالعنف ضد المرأة، أخيرا قامت الحكومة بإصدار نص قانوني يُجرم هذه الأفعال. وبحسب نص مشروع القانون الجنائي، فإنه يُعد مُرتكبا لجريمة التحرش الجنسي "كُل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية، أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية"، أو كُل من وجه رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية". وينص هذا القانون على مُعاقبة كُل مرتكب لهذه الأفعال بالسجن من شهر واحد إلى ستة أشهر، وغرامة من ألفي إلى 10 آلاف درهم، في حين تُضاعف العُقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المُكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها. وبحسب المادة 503- 1 – 2، فإنه يُعاقب بالحبس من سنة واحد إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 إلى 50 آلاف درهم، إذا ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايتها أو كافلا لها، وإذا كان الضحية قاصرا دون الثامنة عشر من عمره.