صدور عدد جديد من مجلة "تمييز"    المغرب يعزز مكانته كوجهة عالمية لتصوير الإنتاجات السينمائية الكبرى    الحماس يحفز "الأسود" بنصف النهائي    تظاهرة كبرى تحتفي بالسنة الأمازيغية الجديدة وتكرّم قامات فنية مبدعة    غاني يقود مباراة المغرب ونيجيريا    لفتيت: العدد الإجمالي المؤقت للمسجلين في اللوائح الانتخابية العامة بلغ حوالي 16.5 مليون مسجل    البحرين تجدد دعمها لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها حلا واقعيا قابلا للتطبيق    انتخاب المغرب في شخص عبد الصمد مطيع رئيساً لمنتدى شمال إفريقيا لحوكمة الإنترنت    بيانات "مجلس المنافسة" ترصد استقرار هوامش أرباح موزعي المحروقات    الداخلة .. ملاذ مثالي لعشاق الكرفانات ونمط العيش المتنقل        الولايات المتحدة تصنف جماعة الإخوان المسلمين في كل من مصر ولبنان والأردن منظمة إرهابية    مسرح رياض السلطان يوقع كتاب "أصوات خلف القضبان في المغرب وإسبانيا" – انتلجنسيا المغرب    إبراهيمي: الحكومة تخدم مصالح "اللوبيات" ووزارة الصحة لم تجب عن صفقات تضارب المصالح    العقوبات البديلة بالمغرب .. 1077 محكوما و31 حالة امتناع خلال 2025    تنامي جرائم الفساد المالي.. 1407 قضايا أمام المحاكم في 2025 وضبط 60 شخصا متلبسا بالرشوة    النيابة العامة تكثف زيارات أماكن الحراسة النظرية وتقلص الاعتقال الاحتياطي    نزار بركة يزف بشرى المغاربة: المغرب يطوي ملف سبع سنوات من الجفاف    مدرب نيجيريا: مواجهة المغرب قوية    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية:صفحات منسية من تاريخ الأدب المغربي الحديث: تأملات في ديوان الشاعر الفقيه عبدالمجيد الفاسي .    الاتحاد السنغالي لكرة القدم يدعو جماهيره إلى الانضباط بملعب طنجة    الثلوج تنعش الفرشة المائية وتعيد جريان المياه السطحية بإقليم الحسيمة    إيض ن يناير 2976 : أكادير تحتفي بالثقافة الأمازيغية    تمارين التنفس الواعي وسيلة فعالة للحد من التوتر وتنظيم ضربات القلب (دراسة)    "البيجيدي" يحذر من تحويل التظاهرات الرياضية إلى مناسبة لزرع الأحقاد ويرفض التشريعات التراجعية    تعطل حركة النقل والرحلات الجوية في وسط أوروبا بسبب تقلبات الأحوال الجوية    تقرير يحذر من تحولات المناهج التعليمية بالمغرب نحو التربية على التطبيع وتحييد القضية الفلسطينية    أفتاتي: أخنوش "تم التخلي عنه" وأُجبر على انسحاب "طوعي" مع تحصينه من المساءلة    نمو اقتصادي ب4% في الفصل الثالث    تأثيرات منخفض جوي تنشر البرودة والأمطار في مناطق عديدة بالمغرب    مندوبية التخطيط تتوقع نمو الاقتصاد الوطني ب4,2% مطلع 2026    اعتراف دولي بالدارالبيضاء بانضمامها إلى شبكة مدن التعلم التابعة لليونسكو    صدمة في هولندا بعد العثور على جثة طفل في قناة متجمدة    كيوسك الثلاثاء | إحداث أكاديمية مغربية لمواكبة دينامية صناعة الطيران    وفاة شخص في حادثة سير مميتة بإمنتانوت    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    فرنسا.. انطلاق محاكمة الاستئناف لمارين لوبان في قضية رهانها الترشح للانتخابات الرئاسية    وزير الخارجية الصيني يدعو إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية مع إفريقيا    السغروشني: المغرب يطمح إلى جعل الذكاء الاصطناعي رافعة للسيادة الرقمية والتنمية المندمجة    اعتماد الأداء الإلكتروني لوثائق المحافظة العقارية ابتداءً من يناير 2026        "البنتاغون" يتزود بخدمات "غروك"    "غادروا فورا".. رسالة تحذيرية من أمريكا لمواطنيها في إيران    الرضاعة تقلل احتمالات إصابة الأمهات بالاكتئاب    تقرير فرنسي يرشح المنتخب الأوفر حظا للتتويج بكأس إفريقيا للأمم    الطرق القروية تكشف أعطاب مرحلة بنكيران والعثماني    ريال مدريد يُعلن رحيل تشابي ألونسو    الاتحاد الأوروبي يجيز دواء لإبطاء السكري    الاتحاد الأوروبي يجيز دواء "تيزيلد" لإبطاء تقدم السكري من النوع الأول    فيلم "وان باتل أفتر أناذر" يفوز بالحصة الأكبر من جوائز غولدن غلوب    الشاعر والمترجم والصحافي سعيد عاهد في ذمة الله    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الغياب : فصلك الخامس والأخير في الصداقة يا سعيد!    الرياضة تضاهي العلاج النفسي في مكافحة الاكتئاب    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملف الأسبوع.. عقوبات التحرش الجنسي بين التشريعات العالمية والتشريع المغربي
نشر في برلمان يوم 04 - 03 - 2018

يعرف الروائي و الكاتب الأمريكي “fitzgerald” بأن التحرش الجنسي هو مشكلة إجتماعية لها ماض طويل و تاريخ قصير، وهو أيضا عمل واعي مقصود يقوم فيه إنسان مهووس عنده نزعة جنسية و شهوة بمحاولة التأثير على الطرف الأخر للخضوع والإمتثال من خلال مجموعة من الطرق و السلوكيات التي تصل أحيانا إلى التهديد و الإبتزاز و الضغط إن كان المناخ المهني و الوظيفي يتيح ذلك.
وفي الواقع حاولت معظم الدول على مر السنين الماضية محاربة هذه الظاهرة عبر العديد من القوانين و المساطر الجزرية وقد تباينت الحكومات في تشريعاتها من حيث إنزال العقوبات بالرغم أن ما جمع تلك الدول هو التشديد عليها
التحرش الجنسي في نظر القانون المصري:
يعتبر التحرش الجنسي جريمة وفقا للقانون المصري، وقد سبق أن حاكم مرتكبيها استنادا إلى المادتين 306 (أ)، و306 (ب) من قانون العقوبات و تصل عقوبة مرتكب جريمة التحرش سواء كان لفظيا، أو بالفعل، أو سلوكيا، أو عن طريق الهاتف أو الإنترنت – إلى السجن لمدة تترواح ما بين 6 أشهر إلى 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى 50 ألف جنيه مصري
وتجدر الإشارة أن المشرع المصري لم يضع للتحرش الجنسي نص محدد ولكن وضع نصوص لجرائم أخرى تطبق على غالبية أشكال التحرش الذي هو كل ما تتعرض له الأنثى من أذى جسمي و نفسي، بواسطة الرجال الذين تتفاعل معهم فى سياق علاقات عمل أو زمالة أو جوار، أو من خلال الإختلاط بهم بالشارع ومواقع التواصل الإجتماعي و وسائل التنقل، وقد حاول المشرع المصري جاهدا من أجل وضع حد لهذه الآفة عبر مجموعة من المساطر والقوانين وقد أبرزها في الفعل الفاضح العلني، الفعل الفاضح غير العلني، التصرف غير اللائق، جريمة هتك العرض ثم الأفلام والمطبوعات و أشرطة الفيديو.
التحرش الجنسي والإغتصاب بالقوانين الألمانية
أدخلت ألمانيا مؤخرًا عدة إصلاحات على قانون الاعتداء الجنسي و لعل أكثرها جدلا على المستوى السياسي والشعبي هو ما جاءت به المادة 177 (الإكراه الجنسي والاغتصاب) والمادة 178 (الإكراه الجنسي والاغتصاب المفضي إلى وفاة الضحية) في قانون العقوبات الألماني، ويعتبر القانون الألماني الاغتصاب بأنه فعل جنسي من دون تراضٍ متبادل، و جريمة في القانون وليس مجرد جنحة مع إضافة المادة “184” التي تنص على الحبس لمدة سنتين، أو غرامة مالية، أو السجن لمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى 5 سنوات، كما تنطبق القواعد نفسها على محاولة الاغتصاب أو الإكراه الجنسي، وتتراوح العقوبة القانونية ما بين الحبس ل 6 أشهر والسجن ل5 سنوات حسب السجن لمدة تتراوح بين 3 أشهر و5 سنوات إذا كان الاعتداء جماعيًا.
التحرش و الإغتصاب في نظر القانون الفرنسي
ورد تعريف التحرش الجنسي في قانون العقوبات الفرنسي خلال المادة بأنه الفعل الذي يقع خلاله التعسف في استعمال السلطة بإستخدام الأوامر أو التهديدات أو الإكراه بغرض الحصول على منفعة أو إمتيازات أو مزايا ذات طبيعة جنسية فهو بذلك يدخل في فئة الأفعال التي تستوجب الجزاء و حظرا لتوافر استغلال الطرف الضعيف في علاقات العمل بين الجاني و المجني عليه تحت مسمى وظيقي أو بالأحرى التعسف الذي من خلال الضغوط و الإغراءات بغرض الحصول على ميزة جنسية.
كما يعرف التحرش الجنسي داخل فرنسا باعتباره “كل فعل، وإن كان غير مكرر، يتضمن ضغطا جسيما بهدف واقعي أو ظاهري للحصول على فعل ذو طبيعة جنسية” كما تضمن أحد النصوص القانونية الأخيرة رفعا لعقوبات التحرش الجنسي إلى سنتين و30 ألف يورو غرامة، مع إمكانية تشديد العقوبات في بعض الحالات، كأن يمارس التحرش الجنسي على شخص في وضعية حرجة، حيث ترفع العقوبة إلى ثلاث سنوات والغرامة إلى 45 ألف يورو.
عقوبات التحرش الجنسي بالمغرب
عرف المشرع المغربي وفق مقتضيات الفصل 503-1 من القانون الجنائي، أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 5000 درهم إلى 50000 درهم من أجل التحرش الجنسي وكل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو وسائل للإكراه أو أية وسيلة أخرى مستغلا السلطة التي تخولها لها مهامه لأغراض ذات طبيعة جنسية.
و في حالة الإدانة من أجل جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي، يحرص القانون الجديد المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان وجودها، أو التواصل معها بأي وسيلة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه أو تاريخ صدور المقرر القضائي، ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من ألفي درهم إلى 20 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين على مخالفة تدابير هذا النوع من الحماية، و يعاقب المتحرش جنسيا بالنساء بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من ألفي درهم إلى 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.