"أشبال U17" يتعادلون مع زامبيا    العقوبات البديلة .. وهبي يكشف آخر التفاصيل    التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره الزامبي    محاكمة صاحب أغنية "بوسة وتعنيكة وطيحة فالبحر... أنا نشرب الطاسة أنا نسكر وننسى"    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية "Maroc.ma"    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    ملف هدم وافراغ ساكنة حي المحيط بالرباط على طاولة وسيط المملكة    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    هبوط الأسهم الأوروبية عند الافتتاح    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملف الأسبوع.. عقوبات التحرش الجنسي بين التشريعات العالمية والتشريع المغربي
نشر في برلمان يوم 04 - 03 - 2018

يعرف الروائي و الكاتب الأمريكي “fitzgerald” بأن التحرش الجنسي هو مشكلة إجتماعية لها ماض طويل و تاريخ قصير، وهو أيضا عمل واعي مقصود يقوم فيه إنسان مهووس عنده نزعة جنسية و شهوة بمحاولة التأثير على الطرف الأخر للخضوع والإمتثال من خلال مجموعة من الطرق و السلوكيات التي تصل أحيانا إلى التهديد و الإبتزاز و الضغط إن كان المناخ المهني و الوظيفي يتيح ذلك.
وفي الواقع حاولت معظم الدول على مر السنين الماضية محاربة هذه الظاهرة عبر العديد من القوانين و المساطر الجزرية وقد تباينت الحكومات في تشريعاتها من حيث إنزال العقوبات بالرغم أن ما جمع تلك الدول هو التشديد عليها
التحرش الجنسي في نظر القانون المصري:
يعتبر التحرش الجنسي جريمة وفقا للقانون المصري، وقد سبق أن حاكم مرتكبيها استنادا إلى المادتين 306 (أ)، و306 (ب) من قانون العقوبات و تصل عقوبة مرتكب جريمة التحرش سواء كان لفظيا، أو بالفعل، أو سلوكيا، أو عن طريق الهاتف أو الإنترنت – إلى السجن لمدة تترواح ما بين 6 أشهر إلى 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى 50 ألف جنيه مصري
وتجدر الإشارة أن المشرع المصري لم يضع للتحرش الجنسي نص محدد ولكن وضع نصوص لجرائم أخرى تطبق على غالبية أشكال التحرش الذي هو كل ما تتعرض له الأنثى من أذى جسمي و نفسي، بواسطة الرجال الذين تتفاعل معهم فى سياق علاقات عمل أو زمالة أو جوار، أو من خلال الإختلاط بهم بالشارع ومواقع التواصل الإجتماعي و وسائل التنقل، وقد حاول المشرع المصري جاهدا من أجل وضع حد لهذه الآفة عبر مجموعة من المساطر والقوانين وقد أبرزها في الفعل الفاضح العلني، الفعل الفاضح غير العلني، التصرف غير اللائق، جريمة هتك العرض ثم الأفلام والمطبوعات و أشرطة الفيديو.
التحرش الجنسي والإغتصاب بالقوانين الألمانية
أدخلت ألمانيا مؤخرًا عدة إصلاحات على قانون الاعتداء الجنسي و لعل أكثرها جدلا على المستوى السياسي والشعبي هو ما جاءت به المادة 177 (الإكراه الجنسي والاغتصاب) والمادة 178 (الإكراه الجنسي والاغتصاب المفضي إلى وفاة الضحية) في قانون العقوبات الألماني، ويعتبر القانون الألماني الاغتصاب بأنه فعل جنسي من دون تراضٍ متبادل، و جريمة في القانون وليس مجرد جنحة مع إضافة المادة “184” التي تنص على الحبس لمدة سنتين، أو غرامة مالية، أو السجن لمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى 5 سنوات، كما تنطبق القواعد نفسها على محاولة الاغتصاب أو الإكراه الجنسي، وتتراوح العقوبة القانونية ما بين الحبس ل 6 أشهر والسجن ل5 سنوات حسب السجن لمدة تتراوح بين 3 أشهر و5 سنوات إذا كان الاعتداء جماعيًا.
التحرش و الإغتصاب في نظر القانون الفرنسي
ورد تعريف التحرش الجنسي في قانون العقوبات الفرنسي خلال المادة بأنه الفعل الذي يقع خلاله التعسف في استعمال السلطة بإستخدام الأوامر أو التهديدات أو الإكراه بغرض الحصول على منفعة أو إمتيازات أو مزايا ذات طبيعة جنسية فهو بذلك يدخل في فئة الأفعال التي تستوجب الجزاء و حظرا لتوافر استغلال الطرف الضعيف في علاقات العمل بين الجاني و المجني عليه تحت مسمى وظيقي أو بالأحرى التعسف الذي من خلال الضغوط و الإغراءات بغرض الحصول على ميزة جنسية.
كما يعرف التحرش الجنسي داخل فرنسا باعتباره “كل فعل، وإن كان غير مكرر، يتضمن ضغطا جسيما بهدف واقعي أو ظاهري للحصول على فعل ذو طبيعة جنسية” كما تضمن أحد النصوص القانونية الأخيرة رفعا لعقوبات التحرش الجنسي إلى سنتين و30 ألف يورو غرامة، مع إمكانية تشديد العقوبات في بعض الحالات، كأن يمارس التحرش الجنسي على شخص في وضعية حرجة، حيث ترفع العقوبة إلى ثلاث سنوات والغرامة إلى 45 ألف يورو.
عقوبات التحرش الجنسي بالمغرب
عرف المشرع المغربي وفق مقتضيات الفصل 503-1 من القانون الجنائي، أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 5000 درهم إلى 50000 درهم من أجل التحرش الجنسي وكل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو وسائل للإكراه أو أية وسيلة أخرى مستغلا السلطة التي تخولها لها مهامه لأغراض ذات طبيعة جنسية.
و في حالة الإدانة من أجل جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي، يحرص القانون الجديد المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان وجودها، أو التواصل معها بأي وسيلة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه أو تاريخ صدور المقرر القضائي، ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من ألفي درهم إلى 20 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين على مخالفة تدابير هذا النوع من الحماية، و يعاقب المتحرش جنسيا بالنساء بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من ألفي درهم إلى 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.