مندوبية التخطيط: الادخار الوطني يستقر في 29,7% خلال الفصل الثالث من سنة 2025    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي        أسعار النفط تتجه لتسجيل تراجع بأكثر من 15 في المائة سنة 2025    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    تقرير: تراجع وفيات الأطفال وارتفاع الالتحاق بالتعليم المبكر في الصين    سعيّد يمدد حالة الطوارئ في تونس        ثمن نهائي كأس إفريقيا.. اختبارات صعبة للجزائر وتونس والسودان وفي المتناول للمغرب ومصر    كأس إفريقيا للأمم تغير "صناعة اللعب"    قطاع المحاماة بفيدرالية اليسار الديمقراطي يعلن رفضه لمشروع قانون مهنة المحاماة ويحذر من المساس باستقلالية الدفاع    دياز يخطف أنظار الإعلام الإسباني ويقود أسود الأطلس للتألق في كان المغرب    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    سرقة القرن في ألمانيا.. 30 مليون يورو تختفي من خزائن بنك    وقف تنفيذ حكم إرجاع 38 مطروداً ومطرودة إلى عملهم بفندق أفانتي    أحكام بالسجن في حق المتابعين في الأحداث التي رافقت احتجاجات "جيل زد" بمراكش    كيوسك الأربعاء | إصلاحات ضريبية تدخل حيز التنفيذ غدا الخميس        المغرب يترأس مجلس إدارة معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة    كأس الأمم الأفريقية.. مباراة شكلية للجزائر ضد غينيا الإستوائية ومواجهة مصيرية للسودان    الجديدة 10 أشهر حبسا نافذا في حق يوتوبر بالجديدة    ارتفاع أسعار الإنتاج الصناعي بالمغرب خلال نونبر 2025 رغم تراجع بعض القطاعات    قطارات "يوروستار" تستأنف الخدمة    أنفوغرافيك | لأول مرة تتجاوز حاجز 300 مليون دولار.. مداخيل المغرب من صادرات الأفوكادو    ألمانيا وفرنسا تؤجلان القتال الجوي    إسرائيل تهدّد بتعليق عمل منظمات    صنع في المغرب .. من شعار رمزي إلى قوة اقتصادية عالمية    إطلاق حملة واسعة لتشجير المؤسسات التعليمية بإقليم الفحص-أنجرة    قتيل وثلاثة جرحى في حادث إطلاق نار وسط كندا    الحماس يغمر تدريبات "أسود الأطلس"    أسود الأطلس يتعرفون على منافسهم في موقعة يوم الأحد برسم ثمن نهائي الكان    السنغال تتصدر والكونغو الديمقراطية وبنين تعبران إلى ثمن نهائي "الكان"            قانون التعليم العالي الجديد: بين فقدان الاستقلالية، وتهميش الأستاذ، وتسليع المعرفة    ‬السيادة الديموقراطية…. ‬بين التدخل الخارجي ‬والفساد الداخلي!‬‬‬‬‬    الأطالس تجذب القر اء بتركيزها على جمالية الخرائط ومحتواها التعليمي    باحثون فلسطينيون ومغاربة يقاربون الأبعاد الروحية والإنسانية لأوقاف أهل المغرب في القدس    21 فنانا مغربيا يعرضون مشاعرهم وذاكرتهم في «ذبذبات داخلية» بالدار البيضاء    ميتا تستحوذ على أداة الذكاء الاصطناعي مانوس المطورة في الصين    من أشقاء إلى خصوم.. محطات رئيسية في العلاقات السعودية الإماراتية    الاستهلاك المعتدل للقهوة والشاي يحسن وظائف الرئة ويقلل خطر الأمراض التنفسية    المعرض الوطني الكبير 60 سنة من الفن التشكيلي بالمغرب    فعاليات برنامج مسرح رياض السلطان لشهر يناير تجمع بين الجرأة الإبداعية ونزعة الاكتشاف    تأسيس المكتب المحلي للأطر المساعدة بمدينة سلا    لجنة العدل تشرع في مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية    المغنية الأمريكية بيونسي على قائمة المليارديرات    رسالة تهنئة من السفيرة الصينية يو جينسونغ إلى المغاربة بمناسبة عام 2026    وفاة أيقونة السينما الفرنسية بريجيت باردو عن 91 عاما        علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    الحق في المعلومة حق في القدسية!    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملف الأسبوع.. عقوبات التحرش الجنسي بين التشريعات العالمية والتشريع المغربي
نشر في برلمان يوم 04 - 03 - 2018

يعرف الروائي و الكاتب الأمريكي “fitzgerald” بأن التحرش الجنسي هو مشكلة إجتماعية لها ماض طويل و تاريخ قصير، وهو أيضا عمل واعي مقصود يقوم فيه إنسان مهووس عنده نزعة جنسية و شهوة بمحاولة التأثير على الطرف الأخر للخضوع والإمتثال من خلال مجموعة من الطرق و السلوكيات التي تصل أحيانا إلى التهديد و الإبتزاز و الضغط إن كان المناخ المهني و الوظيفي يتيح ذلك.
وفي الواقع حاولت معظم الدول على مر السنين الماضية محاربة هذه الظاهرة عبر العديد من القوانين و المساطر الجزرية وقد تباينت الحكومات في تشريعاتها من حيث إنزال العقوبات بالرغم أن ما جمع تلك الدول هو التشديد عليها
التحرش الجنسي في نظر القانون المصري:
يعتبر التحرش الجنسي جريمة وفقا للقانون المصري، وقد سبق أن حاكم مرتكبيها استنادا إلى المادتين 306 (أ)، و306 (ب) من قانون العقوبات و تصل عقوبة مرتكب جريمة التحرش سواء كان لفظيا، أو بالفعل، أو سلوكيا، أو عن طريق الهاتف أو الإنترنت – إلى السجن لمدة تترواح ما بين 6 أشهر إلى 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى 50 ألف جنيه مصري
وتجدر الإشارة أن المشرع المصري لم يضع للتحرش الجنسي نص محدد ولكن وضع نصوص لجرائم أخرى تطبق على غالبية أشكال التحرش الذي هو كل ما تتعرض له الأنثى من أذى جسمي و نفسي، بواسطة الرجال الذين تتفاعل معهم فى سياق علاقات عمل أو زمالة أو جوار، أو من خلال الإختلاط بهم بالشارع ومواقع التواصل الإجتماعي و وسائل التنقل، وقد حاول المشرع المصري جاهدا من أجل وضع حد لهذه الآفة عبر مجموعة من المساطر والقوانين وقد أبرزها في الفعل الفاضح العلني، الفعل الفاضح غير العلني، التصرف غير اللائق، جريمة هتك العرض ثم الأفلام والمطبوعات و أشرطة الفيديو.
التحرش الجنسي والإغتصاب بالقوانين الألمانية
أدخلت ألمانيا مؤخرًا عدة إصلاحات على قانون الاعتداء الجنسي و لعل أكثرها جدلا على المستوى السياسي والشعبي هو ما جاءت به المادة 177 (الإكراه الجنسي والاغتصاب) والمادة 178 (الإكراه الجنسي والاغتصاب المفضي إلى وفاة الضحية) في قانون العقوبات الألماني، ويعتبر القانون الألماني الاغتصاب بأنه فعل جنسي من دون تراضٍ متبادل، و جريمة في القانون وليس مجرد جنحة مع إضافة المادة “184” التي تنص على الحبس لمدة سنتين، أو غرامة مالية، أو السجن لمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى 5 سنوات، كما تنطبق القواعد نفسها على محاولة الاغتصاب أو الإكراه الجنسي، وتتراوح العقوبة القانونية ما بين الحبس ل 6 أشهر والسجن ل5 سنوات حسب السجن لمدة تتراوح بين 3 أشهر و5 سنوات إذا كان الاعتداء جماعيًا.
التحرش و الإغتصاب في نظر القانون الفرنسي
ورد تعريف التحرش الجنسي في قانون العقوبات الفرنسي خلال المادة بأنه الفعل الذي يقع خلاله التعسف في استعمال السلطة بإستخدام الأوامر أو التهديدات أو الإكراه بغرض الحصول على منفعة أو إمتيازات أو مزايا ذات طبيعة جنسية فهو بذلك يدخل في فئة الأفعال التي تستوجب الجزاء و حظرا لتوافر استغلال الطرف الضعيف في علاقات العمل بين الجاني و المجني عليه تحت مسمى وظيقي أو بالأحرى التعسف الذي من خلال الضغوط و الإغراءات بغرض الحصول على ميزة جنسية.
كما يعرف التحرش الجنسي داخل فرنسا باعتباره “كل فعل، وإن كان غير مكرر، يتضمن ضغطا جسيما بهدف واقعي أو ظاهري للحصول على فعل ذو طبيعة جنسية” كما تضمن أحد النصوص القانونية الأخيرة رفعا لعقوبات التحرش الجنسي إلى سنتين و30 ألف يورو غرامة، مع إمكانية تشديد العقوبات في بعض الحالات، كأن يمارس التحرش الجنسي على شخص في وضعية حرجة، حيث ترفع العقوبة إلى ثلاث سنوات والغرامة إلى 45 ألف يورو.
عقوبات التحرش الجنسي بالمغرب
عرف المشرع المغربي وفق مقتضيات الفصل 503-1 من القانون الجنائي، أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 5000 درهم إلى 50000 درهم من أجل التحرش الجنسي وكل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو وسائل للإكراه أو أية وسيلة أخرى مستغلا السلطة التي تخولها لها مهامه لأغراض ذات طبيعة جنسية.
و في حالة الإدانة من أجل جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي، يحرص القانون الجديد المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان وجودها، أو التواصل معها بأي وسيلة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه أو تاريخ صدور المقرر القضائي، ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من ألفي درهم إلى 20 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين على مخالفة تدابير هذا النوع من الحماية، و يعاقب المتحرش جنسيا بالنساء بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من ألفي درهم إلى 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.