مشاركة مغربية في ندوة للجيش الإسرائيلي لاستخلاص الدروس من "حرب الإبادة" في غزة    رغم امتناع روسي صيني.. مجلس الأمن الدولي يُقر بالأغلبية مشروع قرار صاغته أمريكا يؤيد خطة ترامب للسلام في غزة    جمارك ميناء طنجة المتوسط تحبط محاولة تهريب الذهب    طنجة المتوسط.. إحباط محاولة جديدة لتهريب الذهب داخل سيارة قادمة من إيطاليا    جائزة الإعلام العربي تفتح باب المشاركة    مجلس الأمن يعتمد قرارا أميركيا يدعم خطة ترامب للسلام في غزة    بحضور الوزير بنسعيد... تتويج الفائزين بالجائزة الوطنية الكبرى للصحافة وحجب جائزة الكاريكاتير    نبيل باها: المنتخب أكثر مناعة وجاهز لتجاوز المالي في ثمن النهائي    مطارات المملكة تتزين بألوان كأس أمم إفريقيا 2025    مزور: المغرب بلغ أكثر من 50 في المائة من رقم معاملات الصناعات المتطورة    الناظور.. اعتقال شخص وحجز خمس كيلوغرامات من مخدر الهيروين و900 غراما من الكوكايين    السكوري: البطالة في تراجع .. وبرنامج التدرج المهني يدمج شباب العالم القروي    برمجة 5 ملايين هكتار للزراعات الخريفية    عودة كابوس الخطف بنيجيريا .. 25 تلميذة في قبضة مسلحين    جنوب إفريقيا تحقق في ملابسات وصول "غامض" ل 153 فلسطينيا وتحذر من أجندة لتطهير غزة    دار الشعر بمراكش .. الموسم التاسع لورشات الكتابة الشعرية للأطفال واليافعين    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    توقعات أحوال الطقس غدا الثلاثاء    سجلماسة.. مدينة ذهبية تعود إلى الواجهة رغم لغز أطلالها الصحراوية    الهيئة المغربية لسوق الرساميل تعيد هيكلة مجلسها التأديبي    مرصد يطالب بفتح تحقيق في زيادات مفاجئة طالت أسعار أدوية أساسية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الموقع الهولندي المتخصص "فوتبولزون": المغرب "يهيمن" على القوائم النهائية للمرشحين ل"جوائز كاف 2025″    الجيش الملكي يعلن استقبال الأهلي المصري بملعب مولاي الحسن    سباق جهوي في رياضة الدراجات الهوائية بجرسيف    التنقل النظيف.. تعبئة أزيد من 78 مليار درهم بالمغرب في أفق 2029    انعقاد مجلس للحكومة الخميس المقبل    "الماط" ينفرد بالصدارة على حساب رجاء بني ملال وشباب المحمدية يواصل نزيف النقاط    بنكيران يتقدم باعتذار لمدينة بركان    خبير: قدرة المغرب على التوازن الاقتصادي تكمن بإدارة الأزمات وسرعة الاستجابة للصدمات الخارجية    الأعياد ‬المجيدة ‬تنبعث ‬في ‬الصيغة ‬الجديدة    قضاء بنغلادش يحكم بالإعدام على رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة    انهيار أرضي يحطم حافلة ويخلف قتلى في فيتنام    حقوقيو تيزنيت يطالبون بالتحقيق في تسمم 25 تلميذا بداخلية ثانوية الرسموكي    استغلال جنسي لشابة في وضعية إعاقة نتج عنه حمل .. هيئة تطالب بفتح تحقيق مستعجل وإرساء منظومة حماية    عائشة البصري تكتب: القرار 2797 يعيد رسم معالم نزاع الصحراء.. وتأخر نشره يزيد الغموض المحيط بصياغته    دعم الحبوب… "أرباب المخابز": تصريحات لقجع "غير دقيقة ومجانبة للصواب"    قطاع الفلاحة يتصدر جلسة مسائلة الحكومة بمجلس النواب ب13 سؤالاً    أكادير تحتضن المعرض الدولي للتصوير الفوتوغرافي    الإذاعة والتلفزة تُقرّب الجيل الصاعد من كواليس عملها في التغطية الإخبارية للأحداث الكبرى    الطالبي العلمي يترأس الوفد البرلماني في أشغال المؤتمر 47 والدورة 84 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي    تصفيات مونديال 2026.. الكونغو الديموقراطية تعبر إلى الملحق العالمي بعد التفوق على نيجيريا بركلات الترجيح (4-3)    إرسموكن : "بصحة جيدة وقميص جديد"… أملال إرسموكن لكرة القدم يُطلق موسمه ببادرة مزدوجة    عمر هلال يستعرض ركائز السياسة الخارجية للمملكة    "جمهورية نفيديا".. سباق التسلّح التكنولوجي يبدّد وهم السيادة الرقمية    تشكيلنا المغربي..    التواصل في الفضاء العمومي    العرب في معرض فرانكفورت    باحث ياباني يطور تقنية تحول الصور الذهنية إلى نصوص بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي    دراسة أمريكية: الشيخوخة قد توفر للجسم حماية غير متوقعة ضد السرطان    الإنعاش الميداني يجمع أطباء عسكريين‬    منظمة الصحة العالمية تعترف بالمغرب بلدًا متحكمًا في التهاب الكبد الفيروسي "ب"    دراسة: ضعف الذكاء يحد من القدرة على تمييز الكلام وسط الضوضاء    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملف الأسبوع.. عقوبات التحرش الجنسي بين التشريعات العالمية والتشريع المغربي
نشر في برلمان يوم 04 - 03 - 2018

يعرف الروائي و الكاتب الأمريكي “fitzgerald” بأن التحرش الجنسي هو مشكلة إجتماعية لها ماض طويل و تاريخ قصير، وهو أيضا عمل واعي مقصود يقوم فيه إنسان مهووس عنده نزعة جنسية و شهوة بمحاولة التأثير على الطرف الأخر للخضوع والإمتثال من خلال مجموعة من الطرق و السلوكيات التي تصل أحيانا إلى التهديد و الإبتزاز و الضغط إن كان المناخ المهني و الوظيفي يتيح ذلك.
وفي الواقع حاولت معظم الدول على مر السنين الماضية محاربة هذه الظاهرة عبر العديد من القوانين و المساطر الجزرية وقد تباينت الحكومات في تشريعاتها من حيث إنزال العقوبات بالرغم أن ما جمع تلك الدول هو التشديد عليها
التحرش الجنسي في نظر القانون المصري:
يعتبر التحرش الجنسي جريمة وفقا للقانون المصري، وقد سبق أن حاكم مرتكبيها استنادا إلى المادتين 306 (أ)، و306 (ب) من قانون العقوبات و تصل عقوبة مرتكب جريمة التحرش سواء كان لفظيا، أو بالفعل، أو سلوكيا، أو عن طريق الهاتف أو الإنترنت – إلى السجن لمدة تترواح ما بين 6 أشهر إلى 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى 50 ألف جنيه مصري
وتجدر الإشارة أن المشرع المصري لم يضع للتحرش الجنسي نص محدد ولكن وضع نصوص لجرائم أخرى تطبق على غالبية أشكال التحرش الذي هو كل ما تتعرض له الأنثى من أذى جسمي و نفسي، بواسطة الرجال الذين تتفاعل معهم فى سياق علاقات عمل أو زمالة أو جوار، أو من خلال الإختلاط بهم بالشارع ومواقع التواصل الإجتماعي و وسائل التنقل، وقد حاول المشرع المصري جاهدا من أجل وضع حد لهذه الآفة عبر مجموعة من المساطر والقوانين وقد أبرزها في الفعل الفاضح العلني، الفعل الفاضح غير العلني، التصرف غير اللائق، جريمة هتك العرض ثم الأفلام والمطبوعات و أشرطة الفيديو.
التحرش الجنسي والإغتصاب بالقوانين الألمانية
أدخلت ألمانيا مؤخرًا عدة إصلاحات على قانون الاعتداء الجنسي و لعل أكثرها جدلا على المستوى السياسي والشعبي هو ما جاءت به المادة 177 (الإكراه الجنسي والاغتصاب) والمادة 178 (الإكراه الجنسي والاغتصاب المفضي إلى وفاة الضحية) في قانون العقوبات الألماني، ويعتبر القانون الألماني الاغتصاب بأنه فعل جنسي من دون تراضٍ متبادل، و جريمة في القانون وليس مجرد جنحة مع إضافة المادة “184” التي تنص على الحبس لمدة سنتين، أو غرامة مالية، أو السجن لمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى 5 سنوات، كما تنطبق القواعد نفسها على محاولة الاغتصاب أو الإكراه الجنسي، وتتراوح العقوبة القانونية ما بين الحبس ل 6 أشهر والسجن ل5 سنوات حسب السجن لمدة تتراوح بين 3 أشهر و5 سنوات إذا كان الاعتداء جماعيًا.
التحرش و الإغتصاب في نظر القانون الفرنسي
ورد تعريف التحرش الجنسي في قانون العقوبات الفرنسي خلال المادة بأنه الفعل الذي يقع خلاله التعسف في استعمال السلطة بإستخدام الأوامر أو التهديدات أو الإكراه بغرض الحصول على منفعة أو إمتيازات أو مزايا ذات طبيعة جنسية فهو بذلك يدخل في فئة الأفعال التي تستوجب الجزاء و حظرا لتوافر استغلال الطرف الضعيف في علاقات العمل بين الجاني و المجني عليه تحت مسمى وظيقي أو بالأحرى التعسف الذي من خلال الضغوط و الإغراءات بغرض الحصول على ميزة جنسية.
كما يعرف التحرش الجنسي داخل فرنسا باعتباره “كل فعل، وإن كان غير مكرر، يتضمن ضغطا جسيما بهدف واقعي أو ظاهري للحصول على فعل ذو طبيعة جنسية” كما تضمن أحد النصوص القانونية الأخيرة رفعا لعقوبات التحرش الجنسي إلى سنتين و30 ألف يورو غرامة، مع إمكانية تشديد العقوبات في بعض الحالات، كأن يمارس التحرش الجنسي على شخص في وضعية حرجة، حيث ترفع العقوبة إلى ثلاث سنوات والغرامة إلى 45 ألف يورو.
عقوبات التحرش الجنسي بالمغرب
عرف المشرع المغربي وفق مقتضيات الفصل 503-1 من القانون الجنائي، أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 5000 درهم إلى 50000 درهم من أجل التحرش الجنسي وكل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو وسائل للإكراه أو أية وسيلة أخرى مستغلا السلطة التي تخولها لها مهامه لأغراض ذات طبيعة جنسية.
و في حالة الإدانة من أجل جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي، يحرص القانون الجديد المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان وجودها، أو التواصل معها بأي وسيلة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه أو تاريخ صدور المقرر القضائي، ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من ألفي درهم إلى 20 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين على مخالفة تدابير هذا النوع من الحماية، و يعاقب المتحرش جنسيا بالنساء بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من ألفي درهم إلى 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.