نادي بيراميدز يطلب استعادة وليد الكرتي قبل مباراة سوريا    وفاة طفل إثر سقوطه في مسبح فيلا بطنجة    "ميتا" تمنح مستخدمي "إنستغرام" أدوات تحكم جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي    الثلوج تغطي الطريق في "آيت تمليل"    حماس المغاربة يرتفع في كأس العرب    دوري الأبطال .. مانشستر سيتي يهزم ريال مدريد في عقر داره    تقرير: عجز الخزينة يرتقب أن يبلغ 58.2 مليار درهم ومديونية المغرب تصل إلى 1.1 تريليون درهم في 2025    الخليع: رؤية الملك محمد السادس محرك أساسي لتحولات القطاع السككي    فاجعة فاس.. بادرة إنسانية لإيواء المتضررين وحزم في تحديد المسؤوليات    مدرب "ليل" يحيط إيغامان بالغموض    "فاجعة فاس" تحيي المطالبة بمحاسبة صارمة وإجراءات وقائية عاجلة    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعزو مسؤولية "فاجعة فاس" إلى غياب السكن اللائق وعدم احترام معايير البناء    بلاوي: الشراكة المتميزة لأطراف الاتفاق الرباعي لمكافحة الإرهاب تجسيد مثالي للأسس التي أرستها الإستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب    اليونيسكو يصادق على تسجيل القفطان تراث مغربي على قائمته التمثيلية    اليوم العالمي لحقوق الإنسان يعيد جيل زد إلى شوارع الدار البيضاء    المغرب يسجل ارتفاعا قياسيا في واردات الغاز    ما تم تداوله بشأن اعتقال أفراد من عائلات "ضحايا أحداث القليعة" غير صحيح (النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط)    النيابة العامة: ما تم تداوله بشأن اعتقال أفراد من عائلات "ضحايا أحداث القليعة" غير صحيح    الكاف يوقع اتفاقا مع ONCF لنقل الجماهير ورعاية الكان    مركز يقارب حقوق الإنسان بالمغرب    اليونسكو تُتوّج المغرب: إدراج "القفطان المغربي" تراثاً إنسانياً عالمياً اعترافاً برؤية جلالة الملك وحفظ الهوية    زخات رعدية وتساقطات ثلجية اليوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    ادراج القفطان المغربي ضمن قائمة التراث الثقافي اللامادي لليونسكو    أخرباش: التمثيل الإعلامي العادل للنساء قضية شأن عام وشرط للتقدم الاجتماعي    أطروحة حول ترجمة الأمثال الشعبية الريفية تمنح الباحث نجيب المحراوي لقب دكتور بميزة مشرف جدًا    وزيرة الخارجية الفلسطينية تشيد عاليا بالدعم الثابت لجلالة الملك للقضية الفلسطينية    مشعل يرفض نزع سلاح "حماس" وسلطة غير فلسطينية.. ويتمسك بالانسحاب الكامل    فرنسا توشح بريظ ب"فيلق الشرف"    انعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني للحزب يوم السبت 13 دجنبر 2025    كأس إفريقيا للأمم .. سجل المنتخبات الفائزة باللقب منذ أول نسخة 1957    النيابة العامة تحقق في "فاجعة فاس" .. والسلطات تنبش في التراخيص    السكيتيوي: "مواجهة سوريا لن تكون سهلة.. ونطمح للفوز لمواصلة المشوار في البطولة العربية"    الدار البيضاء .. إفتتاح معرض طفولة الفن للفنان التشكيلي عبد الكريم الوزاني    الشعر يكتب تاريخ الملوك.. قراءة نقدية في كتاب "ملك القلوب-الحسن الثاني" للدكتور مانع سعيد العتيبة    السدراتي يخرج عن صمته ويوضح حقيقة "تمثيل" النشيد الوطني بكأس العرب    مراكز أمنية وسجون تتحول إلى مواقع تصوير بعد إطاحة الأسد    إسرائيل تتجسس على ملايين الهواتف في 150 دولة.. وتحذير عاجل من السلطات المصرية    فرار نصف مليون من منازلهم جراء المواجهات الحدودية بين كمبوديا وتايلاند    برنامج "Art's Factory" يعود لدعم الإبداع الرقمي    لافروف يتهم الدول الأوروبية بالعرقلة    تقرير: 65% من تجار الجملة يتوقعون استقرار المبيعات في الفصل الرابع من 2025    الذهب يستقر والفضة ترتفع لمستوى قياسي قبيل قرار الفائدة الأمريكية    الدار البيضاء.. إعطاء إنطلاقة النسخة الثانية من برنامج "Art's Factory" الموجه لدعم المواهب الشابة في الصناعات الإبداعية    في خطوة رائدة.. أستراليا أول دولة تحظر استخدام الأطفال دون 16 عاما منصات التواصل الاجتماعي        مجلس المستشارين يوافق بالأغلبية على تعديلات المنظومة الانتخابية    شراكة تجمع "سطاد" ولاس بالماس    مسابقة اختيار أفضل زيت زيتون بطنجة تدخل مرحلة التقييم الحسي    حوار مع شاب مصاب بالهيموفيليا: رحلة معاناة لا تعترف بها القوانين    ضعف حاسة الشم قد يكون مؤشرا مبكرا على أمراض خطيرة    دراسة تكشف فوائد الذهاب للنوم في التوقيت نفسه كل ليلة    علاج تجريبي يزفّ بشرى لمرضى سرطان الدم        الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملف الأسبوع.. عقوبات التحرش الجنسي بين التشريعات العالمية والتشريع المغربي
نشر في برلمان يوم 04 - 03 - 2018

يعرف الروائي و الكاتب الأمريكي “fitzgerald” بأن التحرش الجنسي هو مشكلة إجتماعية لها ماض طويل و تاريخ قصير، وهو أيضا عمل واعي مقصود يقوم فيه إنسان مهووس عنده نزعة جنسية و شهوة بمحاولة التأثير على الطرف الأخر للخضوع والإمتثال من خلال مجموعة من الطرق و السلوكيات التي تصل أحيانا إلى التهديد و الإبتزاز و الضغط إن كان المناخ المهني و الوظيفي يتيح ذلك.
وفي الواقع حاولت معظم الدول على مر السنين الماضية محاربة هذه الظاهرة عبر العديد من القوانين و المساطر الجزرية وقد تباينت الحكومات في تشريعاتها من حيث إنزال العقوبات بالرغم أن ما جمع تلك الدول هو التشديد عليها
التحرش الجنسي في نظر القانون المصري:
يعتبر التحرش الجنسي جريمة وفقا للقانون المصري، وقد سبق أن حاكم مرتكبيها استنادا إلى المادتين 306 (أ)، و306 (ب) من قانون العقوبات و تصل عقوبة مرتكب جريمة التحرش سواء كان لفظيا، أو بالفعل، أو سلوكيا، أو عن طريق الهاتف أو الإنترنت – إلى السجن لمدة تترواح ما بين 6 أشهر إلى 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى 50 ألف جنيه مصري
وتجدر الإشارة أن المشرع المصري لم يضع للتحرش الجنسي نص محدد ولكن وضع نصوص لجرائم أخرى تطبق على غالبية أشكال التحرش الذي هو كل ما تتعرض له الأنثى من أذى جسمي و نفسي، بواسطة الرجال الذين تتفاعل معهم فى سياق علاقات عمل أو زمالة أو جوار، أو من خلال الإختلاط بهم بالشارع ومواقع التواصل الإجتماعي و وسائل التنقل، وقد حاول المشرع المصري جاهدا من أجل وضع حد لهذه الآفة عبر مجموعة من المساطر والقوانين وقد أبرزها في الفعل الفاضح العلني، الفعل الفاضح غير العلني، التصرف غير اللائق، جريمة هتك العرض ثم الأفلام والمطبوعات و أشرطة الفيديو.
التحرش الجنسي والإغتصاب بالقوانين الألمانية
أدخلت ألمانيا مؤخرًا عدة إصلاحات على قانون الاعتداء الجنسي و لعل أكثرها جدلا على المستوى السياسي والشعبي هو ما جاءت به المادة 177 (الإكراه الجنسي والاغتصاب) والمادة 178 (الإكراه الجنسي والاغتصاب المفضي إلى وفاة الضحية) في قانون العقوبات الألماني، ويعتبر القانون الألماني الاغتصاب بأنه فعل جنسي من دون تراضٍ متبادل، و جريمة في القانون وليس مجرد جنحة مع إضافة المادة “184” التي تنص على الحبس لمدة سنتين، أو غرامة مالية، أو السجن لمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى 5 سنوات، كما تنطبق القواعد نفسها على محاولة الاغتصاب أو الإكراه الجنسي، وتتراوح العقوبة القانونية ما بين الحبس ل 6 أشهر والسجن ل5 سنوات حسب السجن لمدة تتراوح بين 3 أشهر و5 سنوات إذا كان الاعتداء جماعيًا.
التحرش و الإغتصاب في نظر القانون الفرنسي
ورد تعريف التحرش الجنسي في قانون العقوبات الفرنسي خلال المادة بأنه الفعل الذي يقع خلاله التعسف في استعمال السلطة بإستخدام الأوامر أو التهديدات أو الإكراه بغرض الحصول على منفعة أو إمتيازات أو مزايا ذات طبيعة جنسية فهو بذلك يدخل في فئة الأفعال التي تستوجب الجزاء و حظرا لتوافر استغلال الطرف الضعيف في علاقات العمل بين الجاني و المجني عليه تحت مسمى وظيقي أو بالأحرى التعسف الذي من خلال الضغوط و الإغراءات بغرض الحصول على ميزة جنسية.
كما يعرف التحرش الجنسي داخل فرنسا باعتباره “كل فعل، وإن كان غير مكرر، يتضمن ضغطا جسيما بهدف واقعي أو ظاهري للحصول على فعل ذو طبيعة جنسية” كما تضمن أحد النصوص القانونية الأخيرة رفعا لعقوبات التحرش الجنسي إلى سنتين و30 ألف يورو غرامة، مع إمكانية تشديد العقوبات في بعض الحالات، كأن يمارس التحرش الجنسي على شخص في وضعية حرجة، حيث ترفع العقوبة إلى ثلاث سنوات والغرامة إلى 45 ألف يورو.
عقوبات التحرش الجنسي بالمغرب
عرف المشرع المغربي وفق مقتضيات الفصل 503-1 من القانون الجنائي، أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 5000 درهم إلى 50000 درهم من أجل التحرش الجنسي وكل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو وسائل للإكراه أو أية وسيلة أخرى مستغلا السلطة التي تخولها لها مهامه لأغراض ذات طبيعة جنسية.
و في حالة الإدانة من أجل جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي، يحرص القانون الجديد المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان وجودها، أو التواصل معها بأي وسيلة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه أو تاريخ صدور المقرر القضائي، ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من ألفي درهم إلى 20 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين على مخالفة تدابير هذا النوع من الحماية، و يعاقب المتحرش جنسيا بالنساء بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من ألفي درهم إلى 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.