صادق البرلمان المغربي منتصف الشهر الحالي، على قانون محاربة العنف ضد النساء، والذي أبان عن تعاطيه الجدي مع العنف المسلط ضد النساء، وخصوصا التحرش الذي أغفلته فصول القانون الجنائي. معرفا العنف الجنسي بأنه كل قول أو فعل أو استغلال من شأنه المساس بحرمة جسد المرأة لأغراض جنسية أو تجارية، أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك. القانون الجديد المرتقب أن يدخل إلى حيز التنفيذ في غضون الأيام المقبلة، جرم فعل التحرش، وأفرد له عقوبة تبتدئ من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفق ما أدلى به محمد الهيني قاض سابق في تصريح “لبرلمان.كوم“. وأبرز المتحدث أن القانون نص على أنه إذا ارتكب فعل التحرش من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية، أو مكلفا برعايته أو كافلا له، أو إذا كان الضحية قاصرا فإن العقوبة تبتدئ من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة مالية من 5 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم. وأشار الخبير القانوني إلى أن أهم مستجد جاء به القانون الجديد هو تجريمه لفعل التحرش بأي وسيلة كانت، بما في ذلك الرسائل المكتوبة أو الهاتفية، أو الإلكترونية أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، ويقود هذا الفعل للسجن، والعقوبة التي تصل إلى خمس سنوات سجنا. وفي تفصيله لأهم ما ينص عليه القانون الجنائي فيما يتعلق بواقعة الاغتصاب، قال الهيني: “الفصل 1-503 من القانون الجنائي، يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم، من أجل جريمة التحرش الجنسي كل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو وسائل للإكراه أو أية وسيلة أخرى مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه، لأغراض ذات طبيعة جنسية”. وفي حالة ما كانت سن المجني عليها تقل عن ثمان عشرة سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا، يقول القاضي السابق فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة.