حالة وفاة واحدة في صفوف الجالية و25 مختفي بسبب الفيضانات في اسبانيا    إسبانيا تحت وطأة الكارثة.. الفيضانات الأسوأ منذ نصف قرن    إنييستا: مونديال 2030 يتوفر على جميع المقومات لتحقيق نجاح كبير    نشر أخبار كاذبة والتبليغ عن جريمة غير واقعية يجر شخصاً للاعتقال    المغرب يتابع أوضاع مواطنيه في إسبانيا ويسجل حالة وفاة واحدة    7 نوفمبر بالمسرح البلدي بتونس "كلنا نغني" موعد العودة إلى الزمن الجميل    ائتلاف مكون من 20 هيئة حقوقية مغربية يطالب ب "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن فؤاد عبد المومني        الإيرادات السياحية.. المغرب يتقدم ب10 مراتب ويحتل المركز 31 عالميا    بدء مناقشة مشروع قانون الإضراب في مجلس النواب في أجواء مشحونة            ملف طلبة الطب.. بايتاس يؤكد عدم وجود مستجدات والحل بيد الوسيط    المنتخب المغربي للفوتسال يواجه فرنسا وديا يوم 5 نونبر القادم    ماكرون: موقف فرنسا من قضية الصحراء المغربية بصدد تحريك مواقف بلدان أوروبية أخرى    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يُكرم الراحلة نعيمة المشرقي، والممثل الأمريكي شون بين، والمخرج الكندي ديفيد كروننبرغ    المحكمة تقرر تأجيل محاكمة "الستريمر" إلياس المالكي    "مراكش إير شو 2024".. توقيع عدة اتفاقيات شراكة في مجال صناعة الطيران    الكاتب المغربي عبد الله الطايع يفوز بجائزة "ديسمبر" الأدبية    مريم كرودي توثق رحلتها في ورشات الشعر بكتاب "الأطفال وكتابة الأشعار.. مخاض تجربة"    حماس ترفض فكرة وقف مؤقت لإطلاق النار وتؤيد اتفاقا دائما    اعتقال إسرائيليين بتهمة التجسس لإيران    يهم الصحافيين.. ملفات ساخنة على طاولة لجنة بطاقة الصحافة المهنية    الشرطة الألمانية تطلق عملية بحث مكثفة عن رجل فرّ من شرطة برلين    موسم أصيلة يحتفي بمحمد الأشعري، سيرة قلم لأديب بأوجه متعددة    "ماكدونالدز" تواجه أزمة صحية .. شرائح البصل وراء حالات التسمم    تصدع داخل حزب الحمامة بأكادير إداوتنان.. وأخنوش يسابق الزمن لاحتواء الوضع قبل اتساع رقعة الصراع    الرابطة الإسبانية تقرر تأجيل بعض مباريات الدوري المحلي بسبب إعصار "دانا"    شركات متوقفة تنعش حساباتها بفواتير صورية تتجاوز 80 مليار سنتيم    اعتقال ومتابعة صناع محتوى بتهمة "التجاهر بما ينافي الحياء"    مولودية وجدة ينتظر رفع المنع وتأهيل لاعبيه المنتدبين بعد من تسوية ملفاته النزاعية    مصطفى بنرامل ل"رسالة24″: النينيا وليس الاستمطار الصناعي وراء الفيضانات الكارثية في إسبانيا    طقس الخميس.. امطار ضعيفة بالريف الغرب وغرب الواجهة المتوسطية    موقع "نارسا" يتعرض للاختراق قبل المؤتمر العالمي الوزاري للسلامة الطرقية بمراكش    لبنان.. ميقاتي يتوقع إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل في غضون أيام    الطاقة الخضراء: توقيع اتفاقية شراكة بين جامعة شعيب الدكالي وفاعلين من الصين    مصرع شاب في حادثة سير بتازة    مندوبية التخطيط تسجل انخفاضا طفيفا في أسعار إنتاج الصناعة التحويلية    مانشستر سيتي وتشيلسي يودعان كأس الرابطة الإنجليزية    توقيف شخص بسلا يشتبه تورطه في جريمة قتل    منفذو الهجوم الإسرائيلي على إيران يتحدثون للمرة الأولى    دراسة: الفئران الأفريقية تستخدم في مكافحة تهريب الحيوانات    إسرائيل تدعو لإقالة خبيرة أممية اتهمتها بشن حملة "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين    القروض والأصول الاحتياطية ترفعان نسبة نمو الكتلة النقدية بالمغرب إلى 6,7% الشهر المنصرم    وزير: الإنتاج المتوقع للتمور يقدر ب 103 آلاف طن في الموسم الفلاحي 2024-2025    الخنوس يهز شباك مانشستر يونايتد    متحف قطر الوطني يعرض "الأزياء النسائية المنحوتة" للمغربي بنشلال    الحدادي يسجل في كأس ملك إسبانيا    التحكيم يحرم آسفي من ضربة جزاء    الممثل المصري مصطفى فهمي يغادر دنيا الناس    دراسة: اكتشاف جينات جديدة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان    ثمانية ملايين مصاب بالسل في أعلى عدد منذ بدء الرصد العالمي    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    إطلاق حملة وطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإعدام عقوبة التحرش الجنسي أو الإعتداء على الأطفال في مصر
نشر في أخبارنا يوم 01 - 04 - 2011

وفقاً للتعديلات التي أجراها المجلس العسكري في مصر على قانون العقوبات، فإن الإعدام في إنتظار مرتكب جريمة الإغتصاب، حسب نص المادة 267: من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد من يقدم على الجريمة.
وفي إطار مكافحة جرائم الإعتداء الجنسي على الأطفال التي انتشرت في مصر بشكل مخيف خلال السنوات القليلة الماضية، قررت المادة 296 أنه: كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.
غير أن المادة 289 ترفع العقوبة للإعدام في الحالات الأتية: كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا إكراه طفلا لم يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوز سنه اثنتي عشرة سنة ولم يبلغ ثماني عشرة سنة، فإذا كان المخطوف أنثى تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه. وخصصت المادة 306 مكرر لجريمة التحرش التي تعاني 83% من المصريات منها: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش الحياء فى طريق عام أو مكان مطروق. ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التلفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
غير أن اللافت للنظر أن التعديلات الجديدة صنفت جرائم العنف الأسري ضمن جرائم البلطجة، وفقاً لنص المادة 375 مكرر باب "الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، فإن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
ورحبت المنظام النسائية المصرية بالمرسوم الجديد معتبرة إياه إنتصاراً لنضال استمر لسنوات من جانبها، وقالت ناهد شحاته مدير إدارة البرامج بالمركز المصري للدفاع عن حقوق المرأة ل"إيلاف" إن جرائم الإغتصاب والتحرش الجنسي والعنف الأسري الأكثر إنتشاراً في مصر خلال العشر سنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن 83% من المصريات و92% من الأجنبيات يتعرضن للتحرش، الذي يعتبر الجريمة الأكثر انتشاراً في مصر، والجريمة الوحيدة التي يمر مرتكبها بدون عقاب، وتعتبر مقدمة لجريمة أخرى أشد خطورة ألا وهي الإغتصاب، لافتة إلى أن العنف الأسري يحتل المرتبة الثانية بعد التحرش، وهي جريمة بلا عقاب أيضاً، ويأتي الإغتصاب في المرتبة الثالثة.
وتضيف شحاتة أنه رغم انتشار تلك الجرائم إلا النظام السابق كان يرفض الإعتراف بها، لأسباب غير معلومة، معربة عن إعتقادها بأن السبب هو المجتمع المصري مجتمع ذكوري بالدرجة الأولى، وينظر للمرأة على أنها جزء من العرض والشرف، وليست نصف المجتمع، منوهة بأنه لو أن إحدى بنات أصحاب النفوذ أو النخبة الحاكمة تعرضت لأي جريمة من الجرائم الثلاثة لتغيرت الأحوال وصدر مثل هذا القانون منذ سنوات.
غير أن منال سعيد مدير مؤسسة نساء، ترى أن التعديلات الجديدة تجاهلت وضع تعريف محدد للتحرش، وجعل منه ألفاظاً فضفاضة يمكن أن تساهم في إفلات الجاني من العقاب، مشيرة إلى ضرورة وجود شرطة نسائية في مراكز البوليس للقيام بمسؤولية تحرير محاضر التحرش والإغتصاب، حتى تستطيع المرأة الحديث عما تعرضت له بدون خجل.
وتوضح أن الكثير من الجناة يفلتون من عقوبة التحرش أو هتك العرض أو الإغتصاب بسبب عدم قدرة المرأة على الإفصاح عما تعرضت له أمام ضابط رجل، الذي غالباً ما يتعاطف مع الجاني لأنه رجل، ويلقي باللوم على الضحية، بدعوى أنها كانت ترتدي ملابس مثيرة أو أنها كانت تسير وحدها. وتعتبر سعيد أن التعديلات في مجملها جيدة، لكن المهم هو تنفيذها، وألا تضاف إلى ترسانة القوانين التي لا محل لها من التنفيذ.
وفيما يخص جرائم الإعتداء على الأطفال، رحب سمير عبد الفتاح مدير مؤسسة الطفل المصري بالتعديلات الجديدة على قانون العقوبات، وقال إن التعديلات التي أدخلت على قانون الطفل منذ أعوام قليلة لم تكن كافية، وساق الدليل على ذلك بالقول إن جرائم خطف الأطفال أو الإعتداء الجنسي عليهم شهدت زيادة خطيرة، وكان الأخطر أنها وقعت من قبل المدرسين، مشيراً إلى أن بداية العام الدراسي الحالي شهدت عشرات الجرائم التي هزت الرأي العام المصري، وأصابت أولياء الأمور بالفزع، منها إعتداء سبعة مدرسين جنسياً على أطفال في المرحلة الإبتدائية في مدارس مختلفة، وإعتداء ماسح أحذية على طفل داخل الفصل الدراسي، وإعتداء مجموعة من التلاميذ على زميل لهم في سن أصغر داخل المدرسة، ولم تكن العقوبات كافية لردع هؤلاء الوحوش البشرية، فضلاً على أن إطالة أمد التحقيق والمحاكمة يسمح للجاني بالإفلات من العقوبة، إما بتهديد أسرة الضحية أو بإيجاد ثغرات قانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.