ريال مدريد يقلص الفارق مع برشلونة    تطورات مفاجئة في قضية "سفاح بن احمد"..    بمشاركة واسعة للطلبة.. عميد كلية العلوم بتطوان يترأس فعاليات توعوية بمناسبة اليوم العالمي للأرض    بوعياش تدعو إلى صياغة مشروع قانون المسطرة الجنائية ببعد حقوقي    حموشي يستقبل مسؤول الاستعلامات ووفد أمني عن الحرس المدني الإسباني    موتسيبي: نجاح كرة القدم في المغرب يجسد القيادة المتبصرة للملك محمد السادس    61 مقعد ل"الأحرار" بالانتخابات الجزئية    محكمة الاستئناف بالحسيمة تقضي بإعدام شاب أنهى حياة والده    وزير الزراعة الفلسطيني يشيد بالدعم المتواصل لوكالة بيت مال القدس الشريف للمزارعين المقدسيين    بنعلي تعلن عن إنشاء أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال بالناظور على خلفية ارتفاع لافت للاستثمار في الطاقات المتجددة    وزراء أفارقة يتفقون بمكناس على خطة زراعية ودعم تفاوضي موحّد للقارة    خبراء ينادون بتدريس التنشيط الرياضي    الأردن يتهم "الإخوان" بتصنيع الأسلحة    "توريد أسلحة لإسرائيل" يفجّر استقالات بفرع شركة "ميرسك" بميناء طنجة    الحكم الذاتي والاستفتاء البعدي!    شباب الريف الحسيمي يراهن على جماهيره في مواجهة وداد صفرو    رئيس الحكومة يشرف على انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي    مقاضاة الدولة وأزمة سيادة القانون: الواقع وال0فاق    سابقة قضائية.. محكمة النقض تنتصر لشابة تعاني اضطرابات عقلية أنجبت طفلا من شخص بالحسيمة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    وزراء الخارجية العرب يرحبون بانتخاب المغرب لرئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان    بعد حوادث في طنجة ومدن أخرى.. العنف المدرسي يصل إلى البرلمان    بالتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.. نقل سيدة إيفوارية من الداخلة إلى مراكش عبر طائرة طبية بعد تدهور حالتها الصحية    في حضرة الوطن... حين يُشوه المعنى باسم القيم    المغرب يجذب مزيدا من الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين الدوليين (صحيفة فرنسية)    وزراء الخارجية العرب يؤكدون على مركزية اتفاق الصخيرات كإطار عام للحل السياسي في ليبيا    الإتحاد الأوروبي يخاطر بإثارة غضب ترامب    بطلة مسلسل "سامحيني" تشكر الجمهور المغربي    الكتاب في يومه العالمي، بين عطر الورق وسرعة البكسل    عباس يطالب "حماس" بتسليم السلاح    نادي "الكاك" يعتذر لجمهور القنيطرة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب إسطنبول    وزارة التعليم العالي تدرس إمكانية صرف منحة الطلبة شهريا    نادي مولودية وجدة يحفز اللاعبين    وفاة الإعلامي الفني صبحي عطري    تراجع أسعار الذهب مع انحسار التوترات التجارية    "طنجة المتوسط" يؤكد دعم الصادرات في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس    القضاء يستمع إلى متزوجين في برنامج تلفزيوني أسترالي    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    أمريكا تتجه لحظر شامل للملونات الغذائية الاصطناعية بحلول 2026    هذه أغذية مفيدة لحركة الأمعاء في التخلص من الإمساك    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    في الحاجة إلى مغربة دراسات الهجرة..    نقل نعش البابا فرنسيس إلى كاتدرائية القديس بطرس    توقيع شراكة استراتيجية ومذكرة تفاهم لبحث الفرصة الواعدة في إفريقيا بين فيزا ومجموعة اتصالات المغرب    في جولة أبريل من الحوار الاجتماعي.. الاتحاد العام لمقاولات المغرب يؤكد على تجديد مدونة الشغل والتكوين    المنتخب المغربي للتايكواندو يشارك في كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو بأديس أبابا    خبراء يدعون إلى تعزيز الابتكار والحكامة لتقليص تأثيرات التغيرات المناخية    "الإيقاع المتسارع للتاريخ" يشغل أكاديمية المملكة المغربية في الدورة الخمسين    الغربة بين الواقع والوهم: تأملات فلسفية في رحلة الهجرة    صحيفة ماركا : فينيسيوس قد يتعرض لعقوبة قاسية (إيقاف لمدة عامين    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسماء الوديع الآسفي: العقوبة السجنية في قضايا الاغتصاب تظل قاصرة عن تحقيق النتائج المرجوة
نشر في الأحداث المغربية يوم 04 - 05 - 2010

تتحدث أسماء الوديع في الحوار التالي عن معنى الاغتصاب وهتك العرض وعن العقوبات المخصصة له في القانون الجنائي المغربي، وتوضح أن العقوبات الحبسية والسجنية مهما بلغت شدتها في قضايا الاغتصاب وهتك العرض تظل قاصرة عن تحقيق المرجو منها، ومن هنا تدعو أسماء الوديع إلى التفكير في أساليب وطرق أخرى لمعالجة آفة الاغتصاب وهتك العرض.
الحماية القبلية في البيت والمدرسة تحد من جرائم اغتصاب الأطفال وهتك أعراضهم
ما العلاقة بين الاغتصاب وهتك العرض وماهي العقوبات المترتبة عنهما؟
الاغتصاب في اللغة أخذ الشيء عنوة وبالقوة، والاغتصاب أيضا أخذ الشخص حقا ليس له بالقوة، وغصب الإنسان على شيء أجبره عليه بالقوة. نقول فلسطين مغتصبة بمعنى منتزعة من أصحابها قهرا وبالقوة. ونقول غصبه على أمر أجبره عليه بالقوة ومتى أجبر شخص على القيام بفعل، فهو غصب له واغتصاب. والغصب أو الاغتصاب أبلغ معنى من الإجبار، إذ ينطوي على القهر والإذلال. أما في لغة القانون، فإن المادة 486 من القانون الجنائي المغربي عرفت الاغتصاب على أنه: «مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها» والمواقعة هي المعنى المرادف لاغتصاب الأنثى، ولاخلاف بين أن يكون الفعل مواقعة الأنثى بغير رضاها أو أن يكون اغتصابا لها، لأن كلا التعبيرين يفيدان نفس المعنى.
ولم يرد أي استثناء على هذا الفصل، مما يجعل مواقعة الزوج لزوجته بدون رضاها يدخل في خانة الفصل المذكور، وبالتالي يعتبر اغتصابا.
والاغتصاب بهذا المعنى يعاقب عليه القانون بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات، فإذا كان سن المجني عليها يقل عن خمس عشرة سنة، فإن العقوبة ترفع من عشر سنوات إلى عشرين سنة . وأما هتك العرض فهو فعل جنسي يرتكب على جسم من وقع عليه الفعل دون إرادته، وهي جريمة تنطوي على المساس بالشرف وحصانة الجسم والحرية بصفة عامة والحرية الجنسية خاصة.
وتمضي المواد من 486 إلى 489 من القانون الجنائي المغربي في تحديد العقوبات المحددة لجريمتي الإغتصاب وهتك العرض حسب العلاقة التي قد تربط بين الجاني والمجني عليه (أصول، فروع، الاستعانة بشخص ثان... علاقة التبعية إلى غير ذلك...).
كما تحدد المادة 488 من القانون الجنائي عقوبة الاغتصاب الذي ينتج عنه افتضاض كالتالي:
السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات.
السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة لمن حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى مع استعمال العنف، وإذا كان المجني عليه قاصرا يقل عمره عن 15 سنة ذكرا كان أو أنثى قد ترفع العقوبة من عشرين سنة إلى ثلاثين سنة.
إذ تصل عقوبة الاغتصاب إلى ثلاثين سنة إذا اجتمعت فيها ظروف التشديد.
وهتك عرض القاصر واغتصابه هو مواقعته بدون رضاه أو برضاه، كما أن استدراجه أو إغراءه أو تسهيل استدراجه للدعارة تشكل غصبا له على القيام بفعل واغتصابا لحريته العامة والجنسية.
في رأيكم هل هذه العقوبات كافية لأشخاص يهتكون عرض الأطفال ويحكمون على براءتهم بالموت المستقبلي؟
إن أفعال الغصب في مواجهة القاصر الذكر أو الأنثى هو اغتصاب للبراءة وللطفولة ولمستقبل من وقع عليه الفعل. وقد تمتد آثار جرائم الاغتصاب وهتك العرض على نفسية المجني عليه أو عليها مدى الحياة، خصوصا إذا كان قاصرا، أو في علاقة تبعية أو قرابة مع الجاني، بل إن هذه الجرائم قد تنتج نفس السلوكات على الغير مستقبلا بمعنى أن المجني عليه يكون مهيئا لإنتاج نفس السلوكات على غيره، وبالتالي يصبح الأمر مرضيا، وقد لايجدي العلاج النفسي إلا نادرا.
وبديهي أن تكون لهذه الأفعال انعكاسات سلبية على علاقة المجني عليه بالمجتمع كافة، وهنا تكمن خطورة الجريمة، فإضافة إلى كونها تعتبر اعتداء على شرف وعرض المجني عليه ومساسا بحريته الجنسية وبجسميته، فإن ما يترتب عنها من آثار وخيمة على الفرد والمجتمع تفرض علينا التفكير في وسائل الردع المناسبة مادامت العقوبة قد أثبتت قصورها عن تحقيق النتائج المرجو منها.
ذلك أننا أصبحنا نلاحظ تفاقم الاعتداءات الجنسية على القاصرين ذكورا وإناثا، بل وتنوع صور هذه الجرائم وما صاحبها من أفعال مخلة بالحياء وبالشرف (تصوير فيديو، استعمال الكلاب المدربة، التفنن في إذلال المجني عليه وتعريضه لأنواع الإهانة) مما يزيد من حدة الاعتداء وأثره على نفسية المجني عليه.
ويصح في هتك العرض أن يكون الفاعل رجلا كما يجوز أن يكون أنثى، كما يصح أن يكون المجني عليه رجلا أو امرأة، ويجوز أن يقع هتك العرض من رجل على آخر أو من امرأة على أخرى، كما يجوز أن يقع من بالغ على قاصر يقل عمره عن خمس عشرة سنة.
وبالتمعن في التعريف السابق لهتك العرض يتضح أن هذا الفعل الجرمي يمس جسم المجني عليه بشكل يخدش الحياء ويمس الشرف، ويزداد الأمر استفحالا كلما تعلق بقاصر كان ذكرا أو أنثى.
وقد تناول الفصل 484 من القانون الجنائي المغربي هتك عرض من لم يبلغ خمس عشر سنة ذكرا كان أم أنثى بغير عنف، وحدد عقوبته في سنتين إلى خمس سنوات.
وأما الفصل 485 فقد تناول عقوبة جريمة هتك العرض بالقوة أو العنف وحددها في السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وأورد ظرفا مشددا بالنسبة للقاصر الذي يقع عليه فعل هتك العرض حيث حدد عقوبته من عشر إلى عشرين سنة.
هل استطاعت العقوبة أن تحد من انتشار هذه الجرائم؟ وهل كان لها أثر على تراجعها على أرض الواقع؟.
يلاحظ بصفة عامة أن العقوبة مهما بلغت شدتها، فإنها تظل قاصرة على تحقيق النتائج المرجوة، بل اتضح أن المجرمين لا يتعظون بما ينزل بهم أو بغيرهم من عقوبات، وقد نجد أحيانا أن الجناة المحكومين بعقوبات متفاوتة الشدة قد يلجؤون إلى ممارسة أفعالهم المرضية حتى داخل أسوار السجون، الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن أساليب وطرق معالجة هذه الآفة بشكل يضمن عدم تكرارها وعدم لجوء المجني عليه إلى إعادة إنتاجها.
لاشك أن المعالجة النفسية للجاني والمجني عليه على حد سواء تلعب دورا محوريا في التخفيف من حدة انتشار هذه الجرائم وإعادة أصحابها إلى الطريق السوي. كما أن دور المجتمع المدني يصبح في مثل هذه الحالات أساسيا في التأطير والتوعية والاحتضان بالنسبة للمجني عليه. ولا يقل دور المدرسة أي التعليم بصفة عامة أهمية عن دور المجتمع المدني والطب النفسي. إذ أن للمدرسة دورا كبيرا أيضا في تنشئة الأطفال وتربيتهم على ثقافة حقوق الإنسان وتلقينهم حدود حريتهم وحرية الآخرين، وتشمل التربية على ثقافة حقوق الإنسان التربية الجنسية أيضا وعلاقة الطفل بجسده وبمحيطه، أي بأسرته، الأمر الذي يشكل حماية له (وهو ما يعرف بالحماية القبلية).
والحماية القبلية أهم عنصر من عناصر الحد من جرائم اغتصاب الاطفال وهتك أعراضهم وجعلهم في منأى عن هذه الاعتداءات.
هناك أيضا ضرورة إحداث مراكز للاستماع إسوة بمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف. هذه المراكز يمكن بدورها أن تشجع الأطفال على البوح ونبذ الخوف الذي يصاحب المجني عليه بعد تعرضه للاعتداءات الجنسية.
وللأسرة أيضا دور في تحصين الطفل مما قد يضره في جسده ونفسيته، خصوصا إذا علمنا أن اغتصاب الأطفال قد يحدث ممن لهم وصاية عليهم (الأب، العم، الخال، أو حتى الجار)، وهو المحيط الضيق الذي قد تحدث فيه جرائم خطيرة على الأطفال والذي من المفروض أن يكون الطفل فيه في منأى عن أية إساءة أو اعتداء. ومن تم يصبح للمساعدات الاجتماعيات دور محوري أيضا في الحد من هذه الجرائم (المراقبة، التتبع)، وهو ما يستدعي مأسسة دور هؤلاء وإخضاعهم باستمرار للتكوين والتأطير .
(*) محامية بهيئة الدار البيضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.